بركة من قلب الصحراء المغربية: الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والسمارة رمز للصمود والنضال    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية ينهي المرحلة الثانية بانتصار ثمين ويحافظ على صدارة الترتيب    جريمة قتل تهز جماعة العوامة ضواحي طنجة إثر شجار دموي        رئيس "الفيفا" يعاين تقدم أشغال ملعب طنجة الكبير ويُشيد بالكفاءات المغربية    يوسف العربي ينقذ نانت في وقت حاسم    التحول الرقمي يفاقم تحديات الأحزاب في المغرب    أخنوش: قطاع الصحة يتصدر الأولويات .. وسنواصل تنزيل المشاريع الكبرى    النادي المكناسي يهزم الفتح بهدفين    الكاف يحدد موعد ومكان السوبر الإفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان    ريال مدريد يحقق حلم الطفل أوحيدا    "مسار الإنجازات".. فاطمة الزهراء عمور تعلن أرقاما قياسية جديدة حققها القطاع السياحي ببلادنا    وفاة شخص بعد اصطدام زورق محمل بالحشيش بدورية للحرس المدني الاسباني            اضطرابات في مطارات أوروبية بسبب خلل إلكتروني أصاب أنظمة تسجيل الركاب    "ثورة المستشفيات".. دعوات للاحتجاج ضد تردي الخدمات الصحية تعم وسائط التواصل الاجتماعي والسلطات في تزنيت وطاطا تحذر        بورتريه: أندري أزولاي.. عرّاب التطبيع الصامت    عبد اللطيف العافية رئيسا للعصبة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة لولاية سادسة    فتاة في طنجة تسرق أموالا من حسابات بنكية بعد "تحويلات مشبوهة    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    مشاكل تقنية تمنع إبحار السفينة المغربية الثانية ضمن "أسطول الصمود"    المقاطعة الثقافية لإسرائيل تتسع مستلهمة حركة مناهضة الفصل العنصري    "على غير العادة".. بريطانيا تفتح المجال لتجنيد جواسيس حول العالم بشكل علني    انخفاض الحرارة يبدأ الثلاثاء بالمغرب    مالي تضع النظام العسكري الجزائري في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية    هجوم سيبراني يربك حركة السفر في عدة مطارات أوروبية رئيسية    حموشي يجري زيارة عمل إلى أنقرة بدعوة رسمية من السلطات التركية (بلاغ)    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)        وزير خارجية الصين: المغرب كان سبّاقاً لمدّ الجسور معنا.. وبكين مستعدة لشراكة أوسع وأعمق        دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    فيفا: 4.5 ملايين مشجع شاركوا في المرحلة الأولى من بيع تذاكر مونديال 2026    قيوح يجتمع بنظيره الدنماركي لتعزيز شراكة تتعلق بالنقل البحري    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    "بشرى لساكنة إقليم وزان".. انطلاق أشغال بناء سوقين لبيع الخضر والفواكه واللحوم    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    قانون جديد يكرس مهام مرصد الإجرام        التوظيف الإيديولوجي لحقوق الإنسان يضع البوليساريو تحت مجهر ندوة دولية    كيوسك السبت | الحكومة تتجه نحو الحد من تغول الوسطاء في أسواق المنتجات الفلاحية    ولاية أمن الدار البيضاء تتفاعل مع اتهامات سائح لسائق "طاكسي"    تأهب داخل الحلف الأطلسي.. روسيا تنفي انتهاك مقاتلاتها المجال الجوي الإستوني    موسكو تُعيد رسم معالم النقاش حول الصحراء وتُضعف أطروحة الجزائر    الرسالة الملكية في المولد النبوي    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون التنظيمي لمجلس النواب المقتضيات التعديلية و الأساس الدستوري
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 29 - 09 - 2011

تنفيذا لمقتضيات الفصل 62 من دستور 2011 أحالت الحكومة مشروع قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب يوم 09/09/2011 ، كما هو مثبت بالموقع الالكتروني للوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان ، على مجلس النواب لمناقشته وإقراره ، وهي المناقشة التي انطلقت يوم 19/09/2011 داخل لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية.
وبقطع النظر عن كون المناقشة قد انطلقت قبل مضي عشرة أيام كاملة على وضع المشروع لدى مكتب مجلس النواب طبقا لما تقرره مقتضيات الفصل 85 من الدستور، فإن بعض مواد المشروع المكون من 99 مادة ، التي هي مواد جديدة قد خلقت نقاشا واسعا جول مدى تطابقها مع الدستور ومع ما سبق للمجلس الدستوري أن قرره من قواعد بمناسبة بته في مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين والتعديلات التي أدخلت عليها.
قانون الاستمرارية.
يعتبر مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب رقم 27.11 من بين أولى مشاريع القوانين التنظيمية التي أنجزتها الحكومة تطبيقا لمقتضيات دستور 2011.
وهذا المشروع الذي يتكون من 99 مادة موزعة على اثني عشر بابا إن كان قد نسخ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 31.97 كما تمم وعدل بمقتضى القوانين التنظيمية الصادرة سنوات 2002 و2007 و2008، فإنه حافظ على العديد من المقتضيات التي كانت تتضمنها تلك القوانين التنظيمية، مما يعتبر تكريسا لها، وهي المقتضيات التي سبق للمجلس الدستوري أن قضى باعتبارها موافقة لدستور سنة 1996.
وإذا كان المشروع قد حاول توضيح بعض المقتضيات التي كان يكتنفها الغموض ، وكانت محل جدل أثناء العمليات الانتخابية وبالخصوص كيفيات التصويت وكيفيات تحرير المحاضر والرفع من الغرامات المترتبة عن المخالفات الانتخابية ، فإنه حافظ على نفس البنيان الذي كان عليه القانون التنظيمي رقم 31.97 مما يمكن اعتباره استمرارا له ، خاصة وانه حافظ على ممارسة كانت ويمكن أن تكون مدخلا للتلاعب في النتائج وهي تلك المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة 79 من المشروع والتي تقابلها الفقرة 8 من المادة 73 من القانون الحالي والتي تنص على « أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم تكن محل أي نزاع فيباشر إحراقها أمام الناخبين الحاضرين بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات وإحصائها وإعلان نتيجة مكتب التصويت برسم كل من الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية» .
إن التنصيص على إحراق أوراق التصويت من طرف مكتب التصويت الذي يتكون من رئيس وثلاثة أعضاء ، وان التجربة أبانت على أن كثيرا من المرشحين لا يستطيعون تغطية جميع مكاتب التصويت بالمراقبين وأن رؤساء مكاتب التصويت يقومون بطرد المراقبين أن وجدوا ، وانه لم يسبق أن تمت الاستعانة بفاحصين ، وان السلطات المحلية تعمد إلى إخلاء مقرات مكاتب التصويت بمجرد الانتهاء من عملية التصويت، فإن التنصيص على إحراق أوراق التصويت التي تم احتسابها يترتب عنه إعدام جسم الجريمة ويستحيل الرجوع إليها في حالة المنازعة في صحة الإحصاء والعمليات الانتخابية سواء تعلق الأمر باللائحة الوطنية أو المحلية ، فضلا عن سهولة ارتشاء أعضاء مكاتب التصويت.
غير أن بعض المقتضيات المستحدثة لاشك أنها بحسب طبيعتها ، قد خلقت نقاشا سواء داخل لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، أو داخل الأحزاب السياسية وكل المهتمين بالشأن الانتخابي من جهة حول الجدوى منها ومن جهة أخرى حول طبيعتها الدستورية ومدى انسجامها مع مقتضيات الدستور.
المادة 5: الخلط ما بين حالات التنافي والمنع من الترشيح.
لقد تضمن المشروع في المادة 5 منه فقرتان الأولى تتعلق بعدم أهلية أعضاء مجلس المستشارين للترشيح للعضوية في مجلس النواب والفقرة الثانية على عدم الأهلية للترشح لعضوية مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية لكل من سبق انتخابه عضوا برسم نفس الدائرة.
لقد خلق هذه المادة اضطرابا في مجلس المستشارين يهم المستشارين الراغبين في الترشح لعضوية مجلس النواب كما خلقت اضطرابا لدى عضوات مجلس النواب الحالي المنتخبات برسم اللائحة الوطنية لكون المنع المذكور يسري عليهن فقط.
والواقع أن هذه المادة مخالفة للدستورو بالأخص مقتضيات الفصل30 من الدستور التي تنص على أن لكل مواطن ومواطنة الحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات شرط بلوغ سن الرشد القانوني ومقتضيات الفصل 62 من الدستور التي تنص على أن القانون التنظيمي يتولى بيان عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم ومبادئ التقسيم الانتخابي وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات ونظام المنازعات الانتخابية.
فإذا كان الدستور لم يحدد أي شرط لممارسة الحق المطلق في الترشيح إلا شرط بلوغ سن الرشد القانوني، فإن المجلس الدستوري في القرارين رقم 475/2002 و476/2002 الصادرين بتاريخ 25/06/2002 بمناسبة النظر في التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 31.97 و32.97 ، سبق له أن قضى بعدم دستورية اشتراط تقديم استقالة المستشار الراغب في الترشح لعضوية مجلس النواب من مجلس المستشارين ، معتبرا بأن الأمر لا يتعلق سوى بمانع قانوني يحول، في حالة فوز المعني بالأمر في الانتخاب دون الاحتفاظ بالانتداب النيابي إضافة إلى المهمة الانتخابية الجديدة المتنافية مع هذا الانتداب ، وان التنصيص على تقديم الاستقالة مسبقا من مجلس المستشارين للترشح لمجلس النواب يعد تحويلا عمليا لحالة التنافي إلى مانع للترشيح وهو غير مطابق لما تنص عليه أحكام الفصل 38 من الدستور.
فالتنصيص بالإطلاق على عدم أهلية أعضاء مجلس المستشارين للترشيح للعضوية في مجلس النواب والحالة هذه يعتبر مخالف لأحكام الدستور ويشكل منها لهم، والحالة أن لاشيء يمنع من ترشيحهم بدون قيد، وان نتائج الانتخاب هي التي ستحدد مصيرهم بعد إجرائها.
أما بخصوص الفقرة الثانية ، فإنه على ما يبدو أريد بها أن تحل شأنا حزبيا داخليا يهم الجانب الأخلاقي والديمقراطي بين أعضائه ، من خلال التنصيص على مقتضى تشريعي مناف للدستور، فالقاضي الدستوري عندما اعتبر في قراره رقم 475/2002 بأن انتخاب أعضاء مجلس النواب عن طريق اللائحة المحلية واللائحة الوطنية لا يشكل مخالفة للدستور ، فإنه ربط ذلك بشرط « مراعاة وحدة الانتخاب وإخضاعها في جميع الدوائر المحدودة منها أو الوطنية لنفس القواعد القانونية في مجال الترشيح والتصويت «.
وحيث إن شرط إخضاع اللائحة الوطنية لشروط اللائحة المحلية يستتبع بالضرورة اعتبار ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 5 مخالف للدستور عندما اعتبرت عدم أهلية الأهلية الترشح لعضوية مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية لكل من سبق انتخابه عضوا برسم نفس الدائرة.
المادة 23: التحايل على المناصفة بصيغة المذكر.
وكتتمة لما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 5 ، جاءت الفقرة الثانية من المادة 23 في محاولة لتنزيل مقتضيات الفصل 30 من الدستور التي تستوجب أن ينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية ، بمقتضى جديد يشترط أن تتضمن لائحة الترشيح اسمين متتابعين لمترشحتين يليهما اسم مترشح واحد كما أوجبت أن تخصص المرتبة الأولى في اللائحة لمترشحة وألا تزيد سن المترشحين الذكور على أربعين سنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.