بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    البطولة: اتحاد طنجة المنقوص عدديا ينتصر على نهضة بركان    مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التقطيع الانتخابي بالمغرب: بين المنظور القانوني.. والفعل السياسي

يشكل التقطيع الانتخابي أهمية مركزية في رسم السياسات الانتخابية في إطار الآنظمة الانتخابية الديمقراطية والتنافسية, حيث يتحول إلى أداة لمنح مختلف المرشحين حظوظا متساوية للفوز بمقاعد البرلمان أو المؤسسات المحلية المنتخبة. فالأمر هنا لا يتعلق بمسألة شكلية ؛ بل بعامل أساسي في توجيه الانتخابات؛ فهو آلية سياسية قبل أن يكون آلية تقنية, لذلك يعد من العوامل الأساسية المؤثرة في النتائج الانتخابية؛ إذ يحدث أثرا مباشرا على نتائجها[1] كأن يتم رسم حدود بعض الدوائر بطريقة تؤدي إلى جمع الأصوات الموالية لحزب أو مرشح منافس داخل حي واحد أو اثنين على الأكثر, بحيث يحصل هذا الحزب أو المرشح على أغلبية ساحقة هنا, في حين يصبح نصيبه من الأصوات في بقية الدوائر هزيلا للغاية[2] لذا تحرص الدول الديمقراطية على أن تسند مهمة التقطيع الانتخابي إلى هيئة مستقلة عن الحكومة والبرلمان مثلما هو عليه الحال في بريطانيا استراليا؛ كندا ؛ جنوب إفريقيا[3] ؛
كما تحرص العديد من الأنظمة الديمقراطية على تحقيق المساواة في مسألة التقطيع الانتخابي ؛ فقد قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية بأن شرط الحماية على قدم المساواة يعتبر مشروع تقسيم الولاية لدوائر في انتخابات الكونغرس غير دستوري, لأنه أخفق في تحقيق المساواة بين الناخبين في كل دائرة؛ بحيث أن تفاوتا صغيرا يصل إلى 6984. 0 في المائة يعتبر غير دستوري .[4]
و يتأثر التقطيع الانتخابي بنمط الاقتراع بشكل ملحوظ؛ فالاقتراع الأحادي الاسمي يقتضي وجود دوائر صغيرة فيما يتطلب الاقتراع بالتمثيل النسبي توزيع الدوائر الى دوائر كبرى قد يفضي عدم استحضار هذه المعطيات إلى إحداث نوع من اللاتناسب بين الاطار المرجعي للانتخابات والوحدة الادارية القائمة, حيث يتم توزيع الناخبين على دوائر لحاجات الانتخاب مثلما كان عليه حال المغرب قبل أن يتبنى نظام الاقتراع بالتمثيل النسبي وفق اللائحة المغلقة.
إن السؤال المركزي هنا هو:
ما هي شروط تحقيق تقطيع انتخابي فاعل وفعال ؟
يقتضي تحقيق تقطيع انتخابي فاعل وفعال استحضار جملة من المعايير أهمها :
أولا:
ضمان مساواة سياسية للأحزاب والمرشحين: إن التقطيع الانتخابي العادل يتوقف على ضرورة تحقيق شرطين أساسيين أولهما استحضار مبدأ مساواة كافة المرشحين في الانتخابات وثانيهما تحقيق مساواة بين مختلف التنظيمات الحزبية المشاركة في العملية الانتخابية؛ والواقع أن الشرطين معا يتداخلان هنا بقوة.
ثانيا:
تحقيق توازن ديمغرافي: نعني به تحقيق توازن بين عدد السكان وعدد المقاعد المخصصة لتمثيلهم؛ بحيث ينبغي أن تنشأ الدوائر الانتخابية بناء على معطيات ديمغرافية؛ إدارية ؛ بحيث يراعى التوازن الديمغرافي بين الدوائر، حتى لا يكون الفرق صارخا، مما يمس بمبدأ التمثيلية.
إن هذا التوجه نجده حاضرا في ذهنية المشرع الفرنسي الذي ألح في قرار صادر سنة 1985 على أن النواب ينتخبون على أساس المعطى الديمغرافي؛ فيما اختار المغرب وفقا للمرسوم رقم 2-97-786 تحديد المقاعد المخصصة لكل عمالة أو إقليم وكذا تحديد التركيبة الترابية للدوائر الانتخابية على معيار عدد السكان في وحدة من هذه الوحدات الادارية انطلاقا من إحصاء للسكان, بحيث أن معدل السكان في كل دائرة انتخابية يتحدد في 80000 نسمة.
بيد أن هذه الاعتبارات كثيرا ما يجنح المشرع إلى الانحراف عنها بدعوى المصلحة العامة وهو التوجه الذي نجده حاضرا في ذهنية المشرع الفرنسي.
حيث سجل أصحاب مؤلف القانون الانتخابي المغربي, الباحثون عسو منصور واحمد مفيد ونعيمة البالي وجود استثناءات ترد على قاعدة التوازن الديموغرافي للدوائر ليتم رصد ثلاثة تليينات في فرنسا واثنتان في المغرب يجب إعمالها في حدود ضيقة كي لا تصبح هي القاعدة والتوازن هو الاستثناء, نجد بمقتضى التليين الأول الذي يؤخذ به في المغرب امكانية استبعاد التوازن الديمغرافي وذلك من أجل التمثيل الأدنى لكل عمالة أو اقليم مثلما توضحه مقتضيات مرسوم رقم 786-97-2.
إن استبعاد التوازن الديمغرافي ينتج أو لا عن مبدأ القاضي بتخصيص مقعدين على الأقل لكل عمالة أو إقليم مهما كان عدد سكانها وذلك لضمان رابطة متينة بين الناخبين ومنتخب الدائرة.
أما التليين الثاني فيهم أساسا فرنسا, لكن لا بأس من ذكره ويستخلص من المميزات الخاصة بأراضي ما وراء البحار التي قد تتطلب استعمالا مختلفا للمعيار الديموغرافي.
ويهدف التليين الثالث إلى الأخذ بعين الاعتبار الحقائق الطبيعية لبعض الوحدات الجغرافية والمتضمنات التي توحدها بشرط ألا يتجاوز فارق التمثيل لدائرة على أخرى من نفس المقاطعة 20 في المائة بالنسبة لمعدل الساكنة وقد استعمل المرسوم 786-97-2 هذه الصيغة للتعبير عن هذا التليين الثالث .[5]
ثالثا :
ينبغي في التقطيع أن يحترم مبدأ الاستمرارية الترابية والمجالية.
المحور الثاني
مميزات التقطيع الانتخابي بالمغرب
ظلت إشكالية عدم اختصاص السلطة التشريعية بالبت في التقطيع الجماعي بالمغرب محط نقاش قوي بالمغرب على اعتبار أن هناك دولا مثل موريتانيا والجزائر ترجع التقطيع الانتخابي للسلطة التشريعية ليتم ذلك بموجب قانون؛ فيما يعتبر التقطيع الانتخابي في المغرب من اختصاص السلطة التنظيمية وفي حالة الجماعات المحلية يتم التقطيع بواسطة مرسوم الوزير الأول باقتراح من وزير الداخلية.
ويتميز التقطيع الانتخابي في المغرب بجملة من المحددات، يمكن إجمالها في بداية المسلسل الانتخابي بوجود تمثيل ممركز للبوادي, بينما اليوم أمسى هذا التمثيل يتراجع بشكل ملحوظ نتيجة للتقارب الحاصل في عدد سكان القرى والحواضر دون أن ننسى وجود فوارق كبرى في حجم الدوائر... وإن كان التقطيع الانتخابي قد سار في اتجاه حصر الدوائر الانتخابية القروية في نسبة 9 في المائة، فإن حوالي 58 في المائة من الدوائر هي دوائر مختلطة، يغلب عليها المكون القروي. كما أن نسبة 20 في المائة كهامش للفرق الديمغرافي بين الدوائر، كما وضعته مراسيم التقطيع،هي نسبة في الغالب لم يتم احترامها.
وقد تقرر الاحتفاظ بالتقطيع الانتخابي الذي تم اعتماده في انتخابات 2002 مع ملاءمته مع بعض التغييرات التي أدخلت على التقسيم الإداري خصوصا بعد تطبيق نظام وحدة المدينة.
فكيف ينظر الفرقاء السياسيون إلى مسألة التقطيع الانتخابي؟
ثمة تصورات متباينة في مواقف الأحزاب السياسية بخصوص مسألة التقطيع الانتخابي ؛ بحيث تتحكم اللحظة الانتخابية وغياب أفق سياسي واستحضار التكتيكات الانتخابوية الضيقة لدى الفاعل الحزبي في تعاطيه مع هذه المسألة دون تحديد استراتيجية شمولية تؤطر لانتخابات مغرب 2030....
* أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق المحمدية
[1] أنظر محمد زين الدين» التأثيرات السياسية لنمط الاقتراع الخاص بالاستحقاقات المغربية لسنة2002- جريدة بيان اليوم ?6 شتنبر2002- ص4
[2] راجع زهير شكر « الوسيط في القانون الدستوري» الجزء الأول- النظرية العامة والدول الكبرى» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع- الطبعة الثالثة- القاهرة1994-ص110.
[3] راجع بيتر تيلور-كولفن فلنت» الجغرافيا السياسية في العالم المعاصر» الجزء الثاني-ترجمة عبد السلام رضوان- اسحق عبيد- عالم المعرفة- عدد 283- نشر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآٌداب- الكويت- يوليوز2002 ?ص85-86.
[4] جاي-سجيل جوجوين» الانتخابات الحرة والنزيهة- مرجع سابق الذكر- ص 62-63.
[5] عسو منصور واحمد مفيد ونعيمة البالي:» القانون الانتخابي المغربي» مطبعة انفو برينت فاس 2005- ص48
مَن يقوم بالتقطيع؟
في بريطانيا يعهد الى لجنة سياسية محايدة بمراجعة دورية للتقطيع الانتخابي. وفي يوم الاقتراع الخاص بمجلس النواب، فإن الأصوات لا يتم عدّها في مكاتب التصويت (كما هو الحال في فرنسا والمغرب الذي نقل عنها)، بل في المكتب المركزي، وذلك لتجنب المعرفة الدقيقة لاتجاهات التصويت في كل مكتب فرعي حتى لا تستخدم المعطيات لتقطيع مُوجَّه (بفتح الجيم).
في فرنسا تم إسناد المهمة للبرلمان مع إخضاعها لمراقبة المجلس الدستوري (المختص عادة في مراقبة القوانين)، فقانون انتخاب النواب في الجمعية الوطنية ينص على أن: «الدوائر تحدد طبقا للائحة رقم 1 الملحقة بهذه المدونة? وتتم مراجعة حدود الدوائر تبعا للتطور الديمغرافي بعد الإحصاء العام الثاني للسكان الذي يلي آخر تحديد للدوائر».
غير أن البرلمان قد يأذن للحكومة (بواسطة قانون الإذن) بأن تحدد بمراسيم تشريعية (طبقا للمادة 38 من الدستور الفرنسي) تقطيع الدوائر مع مراعاة بعض الضوابط وتحت مراقبة دقيقة لمجلس الدولة قبل أن يمضي عليها رئيس الجمهورية. وقد أدى رفض الرئيس فرانسوا ميتران للتوقيع سنة 1986 بالحكومة الفرنسية التي كان يرأسها آنذاك جاك شيراك، إلى تحويل المرسوم الى مشروع قانون صوت عليه البرلمان في 24 أكتوبر، مما حذا بالنواب الاشتراكيين الى اللجوء إلى المجلس الدستوري الذي اعتبر القانون مطابقا للدستور.
وإذا كان الدستور الفرنسي يجعل تحديد القواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي للمجالس البرلمانية والمحلية من اختصاص القانون (المادة 34)، فإن الأمر ليس كذلك في المغرب. فالفصل 46 من دستور 1996 يجعل من اختصاص القانون، التشريع في النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية دون الحديث عن البرلمان الذي يترك نظامه الانتخابي لقوانين تنظيمية (الفصلان 37 و 38 من الدستور الحالي).
وإذا كانت الممارسة في المغرب قد جعلت القانون التنظيمي لمجلس النواب ينص على أن الدوائر الانتخابية تحدث بمرسوم (الفصل 5 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لعام 1977)، فإن أحزاب الكتلة في مقترح القانون الانتخابي الذي قدمته في يوليوز 1996 اقترحت بالمادة 24 أن تحدد اللجنة الوطنية الدائمة للانتخابات الدوائر الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.