ذكرى استرجاع وادي الذهب .. ملحمة تجسد التلاحم بين العرش والشعب    اصطدام عنيف بطنجة البالية يُسفر عن انقلاب سيارة وإصابة أربعة أشخاص        ريمونتادا قاتلة تتوج باريس سان جرمان بطلاً للسوبر الأوروبي    شبكة دولية وراء محاولة تهريب كوكايين من البرازيل إلى المغرب        المعركة في سماء شفشاون .. الطائرات في سباق مع الزمن!        الحضور السياسي للشباب..    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    هل يتحقق حلم حكيمي؟!    نتنياهو و"إسرائيل الكبرى" .. استعمار بوجه جديد وخريطة توسعية بلا حدود    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    التحكم في ثلاث من أصل أربع بؤر كبيرة من الحريق الغابوي بجماعة دردارة بشفشاون    أب أبكم وابنه يلقيان حتفهما غرقاً في حوض مائي بنواحي قلعة السراغنة    المحلي ينهي الاستعدادت للقاء زامبيا    باريس سان جرمان يحرز كأس السوبر الأوروبية على حساب توتنهام            منحة سنوية بقيمة 5000 درهم لأساتذة المناطق النائية    سلوك اللاعبين في مباراة كينيا يُكلف الجامعة غرامة من "الكاف    موريتانيا "تفاجئ" بوركينافاسو بالشان    حرب تجارية تشتعل بين الصين والاتحاد الأوروبي    المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 54,79 مليار درهم وتواصل صعودها    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم    "آخر اختيار" يتوج بجائزة أفضل فيلم روائي بالهند    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    الطماطم المغربية تغزو السوق الدنماركية وتسجل نموا قياسيا في الصادرات    واشنطن: الاعتقال بسبب الرأي مستمرفي المغرب.. والزفزافي معتقل تعسفيا.. و67% من القوة العاملة في القطاع غير المهيكل    "مناجم"... رقم المعاملات يبلغ 4،42 مليارات درهم عند متم يونيو 2025    المادة 17 من قانون المسطرة المدنية بين النظام العام والأمن القضائي    المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية    على بعد مسافة…من حلم    الناشط أسيدون يلازم العناية المركزة    المغرب يسجل 49.2° بالعيون وفوارق حرارة قياسية تصل إلى +17° خلال "الصمايم"    رواج ينعش استعمال "كتابة النساء" في الصين        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    ذكرى استرجاع وادي الذهب.. المشاريع الملكية تحوّل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتنموي متكامل    نائب يميني متطرف يستفز المغرب برفع العلم الإسباني على صخرة محتلة قبالة الحسيمة            تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    إطلاق الصاروخ الأوروبي أريان 6 إلى الفضاء    فرنسا.. توقيف مراقب جوي بعد قوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية    تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شتنبر    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"        دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصاعد وتيرة ظاهرة الإجهاض غير الآمن بالمغرب
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 15 - 12 - 2011

أكدت بعض الأبحاث التي أجريت على هامش الأيام التحسيسية ، رفع منسوب الوعي بخطورة الإجهاض غير الآمن، أنه تجرى يوميا حوالي 600 عملية إجهاض، حيث كشفت عن أرقام خطيرة وكارثية دون احتساب عدد الحالات التي يتعذر ضبطها لسريتها أو بسبب اللجوء إلى الأساليب التقليدية، والتي تتجاوز هي الأخرى 600 عملية إجهاض يوميا، على اعتبار أن النساء أو الفتيات اللواتي يقمن بالإجهاض كثير منهن لا يجرؤ على الجهر بحملهن لاعتبارات دينية وثقافية وقانونية، كما كشفت عن حقائق صارخة حول حجم الظاهرة التي تهدد فئات واسعة من النساء والفتيات، حيث تم رفع الستار عن المسكوت عنه، بالكشف عن ارتفاع حالات الإجهاض في البلاد إلى نحو 300 ألف حالة سنويا، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من هذه الحالات تكون نتيجة «جهل» النساء بكيفية استخدام وسائل منع الحمل المختلفة، الشيء الذي تسبب في إثارة قلق بالغ لدى المهتمين بشؤون صحة المرأة، خاصة أن العديد منها يتم إجراؤها في عيادات غير مسجلة مقابل مبالغ مالية مهمة استغلالا للوضعية، حيث تجرى عمليات الإجهاض بمبالغ تتراوح بين 1500 و8000 درهم، والثمن تحدده مجموعة من المعايير، في مقدمتها إن كان الحمل خارج الزواج والحامل قاصرا، وهل هي ضحية اغتصاب، وغيرها من الظروف التي ترفع أو تخفض فاتورة العملية.
ونساء وفتيات في عمر الزهور شاءت لهن الأقدار أن يسقطن في مطبة الحمل غير المرغوب فيه، والخارج عن مؤسسة الزواج فكانت النتيجة موتا محققا أو انعكاسات صحية خطيرة، مادام أن عملية الإجهاض تجرى في ظروف غير قانونية من طرف أطباء ومصحات وعيادات خاصة في ظروف غير صحية، مما يؤدي إلى مضاعفات ووفيات في صفوف هؤلاء النساء، اللواتي تزداد معاناتهن حين تتم عملية الإجهاض خارج الإطار الطبي، والتقديرات تشير إلى حوالي 200 عملية إجهاض تجرى يوميا لديهن.
وأكدت مصادر طبية، أن مضاعفات الإجهاض كثيرة، يمكن أن تصل إلى حد الوفاة، وقد تحدث مشاكل في الرحم أو تعفن قنوات فالوب أو اتساع في الرحم، ينتج عنه سقوط الجنين، فيما بعد، وتتعرض معه الفتاة لإجهاض تلقائي، بالإضافة إلى التسممات، وإمكانية الحمل خارج الرحم بعد ذلك
وتسجل الأبحاث، أن الفتيات القاصرات يشكلن نسبة مهمة من اللواتي يمارسن الإجهاض ويجدن كل التشجيع المطلوب مجتمعيا وطبيا، وأن 42% من اللواتي يقمن بالإجهاض هن عازبات، أي 126 ألف فتاة عازبة، وتزداد خطورة دلالة هذه الأرقام، بحيث يصير رأس المشكلة هو الانحراف الذي يسود في المجتمع ضدا على القانون.
إن هذا الرقم الضخم الذي سجلته هذه الدراسة العلمية بدلالاته الخطيرة سواء باعتماد مؤشر الحجم أو مؤشر السن أو مؤشر الفئة، يستدعي دق ناقوس الخطر، والإسراع بفتح نقاش حقيقي لدارسة الوضع الأخلاقي والقانوني ،الذي آل إليه المجتمع ، وتحديد المسؤوليات بكل دقة، ومحاسبة المضامين القيمية والتربوية المبثوثة في برامج التربية والتعليم وقنوات الإعلام الرسمية، والنظر في الآليات التي من شأنها أن تفعل القانون وبصرامة .
وبرأي المشرع المغربي، فإن الإجهاض هو إسقاط الجنين من الرحم قبل أوانه الطبيعي ، سواء قدر له أن يعيش أو يموت، حيث ينص القانون، على أن كل من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو عنف أو تحايل أو بأية وسيلة أخرى، يحكم عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية، أما إذا نتج عن ذلك موتها فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة، بينما إذا ثبت أن مرتكب الإجهاض يمارسه بكيفية معتادة فإن عقوبة الحبس ترفع إلى الضعف، غير أن المشرع الجنائي خفف العقوبة بالنسبة للمرأة الحامل، إذا أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك، أو قبلت بأن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما أرشدت إليه بهدف التخلص من جنينها، حيث عاقبها بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة، وذلك مراعاة منه للظروف التي يمكن أن تكون المرأة قد حبلت فيها، كأن يكون الحمل كرها إما جراء تعرضها للاغتصاب، أو كان الحمل نتيجة علاقة جنسية مع أحد المحارم، فيما يصطلح عليه بزنا المحارم، بخلاف بعض التشريعات التي أجازت الإجهاض، في هذه الحالات كالقانون الإيطالي والبولوني.
وقد استثنى القانون المغربي من العقاب وأباح الإجهاض في حالة إذا استوجبت ذلك ضرورة المحافظة على صحة الأم أو إنقاذ حياتها، شريطة أن يقوم به طبيب أو جراح بكيفية علانية، وبعد الحصول على إذن الزوج مبدئيا، الشيء الذي أكده بعض الفقهاء الذين جازوا الإجهاض قبل الأربعين يوما، موضحين أن من أسس الإسلام وسماحته أن جعل لكل حرام استثناءات، ولكل حكم ضرورات، فجواز الفقهاء الإجهاض قبل الأربعين يوما، باعتبارها فترة الحمل التي ينفخ فيها الروح. أما إذا تحقق هلاك الأم ببقاء الجنين في بطنها من هيئة طبية موثوقة فلا عبرة حينها بعمره، فيسقط سواء كان قبل الأربعين أو بعده، حفاظا على سلامة الأم ودفعا للضرر عنها، بينما بعض الجمعيات النسائية المغربية تطالب منذ وقت طويل، بتحرير الإجهاض، والسماح به بالنسبة لحالات الاغتصاب مثلا أو في حالة تعرض الحامل لخلل عقلي أو...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.