بوريطة يتباحث بالرباط مع رئيس مجموعة الصداقة فرنسا-المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي    رسميًا.. نابولي يعلن التعاقد مع كيفين دي بروين في صفقة انتقال حر    الكاف تختار 4 حكمات مغربيات ل "كان" السيدات 2024    30 رحلة يوميا بين المغرب وإسبانيا خلال صيف 2025    شهادات مرضى وأسرهم..        ضجة بعد انتشار فيديو لحمير داخل مركز صحي.. والمندوبية توضح    بعيوي ينفي أي صلة له ب"إسكوبار الصحراء" ويصفه ب"النصاب والمبتز"    260 قتيلا على الأقل وناجٍ وحيد بين الركاب في تحطم الطائرة الهندية    الحكومة تصادق على مرسوم لتحسين وضعية المهندسين بوزارة العدل    عجز الميزانية ناهز 23 مليار درهم خلال 5 أشهر    توزيع 500 سلة غذائية على العائلات الأكثر احتياجا في قطاع غزة بمبادرة من وكالة بيت مال القدس الشريف    قافلة "الصمود" إلى غزة: انتقام مقنّع لا علاقة له بغزة    خدمات الاتصالات تنقطع بقطاع غزة    تقرير: الدار البيضاء ضمن قائمة 40 أفضل وجهة للمواهب التكنولوجية العالمية    بايتاس ينفي الاعتراض على إحالة قانون المسطرة الجنائية للقضاء الدستوري    "لبؤات الأطلس" يثبتن بتصنيف "الفيفا"    المغرب في الموندياليتو ب31 لاعبا    الأهلي القطري يجدد الثقة في فتوحي    الغلوسي: الاتهامات بالابتزاز "تسطيح للنقاش" وهروب من مواجهة الفساد    الملك محمد السادس يهنئ الرئيس بوتين    الصين تعفي المنتجات الإفريقية بالكامل من الرسوم الجمركية وتعزز شراكتها مع القارة نحو مستقبل مشترك    "شبكة قرقوبي" تسقط في الخميسات    إسبانيا تحبط تهريب شحنة مخدرات    كاظم الساهر يغني لجمهور "موازين"    رسائل تودع مؤسس "بيتش بويز" براين ويلسن    "محمد طه.. ميلاد النور حين صار ابني"    مصر توقف أكثر من 200 ناشط أجنبي    مشاكل الكبد .. أعراض حاضرة وعلاجات ممكنة    ارتفاع بنسبة 7 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري بموانئ الواجهة المتوسطية    أمام لجنة ال24 التابعة للأمم المتحدة : المغرب يدين تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية على حساب الاستقرار الإقليمي    فيديو "حمارين داخل مركز صحي" يثير الجدل.. ومندوبية الصحة بالخميسات توضح    إسبانيا تُعلن إيقاف اثنين من الحرس المدني لتورطهما في قضية "نفق سبتة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    تقرير: المغرب يقترب من امتلاك طائرات "إف-35" بعد حصوله على ضوء أخضر إسرائيلي    خطرٌ وشيك كان يهدد سواحل الحسيمة... وسلطات الميناء تتدخّل في الوقت الحاسم    الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني تستنكر الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن    فاس.. "نوستالجيا عاطفة الأمس" تعيد بباب الماكينة إحياء اللحظات البارزة من تاريخ المغرب    تحطم طائرة في الهند على متنها 242 شخصا    "350 فنانا و54 حفلة في الدورة السادسة والعشرين لمهرجان كناوة الصويرة"    قانون ومخطط وطني لمواجهة ظاهرة الحيوانات الضالة بالمغرب    بنك المغرب فقد 20 مهندسا في سنتين.. والجواهري يطالب الدولة بالتدخل للحد من نهب أطرها (فيديو)            كأس العالم للأندية.. فيفا: "كاميرا الحكم" لن تعرض الأحداث المثيرة للجدل    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهرين    الرباط.. انعقاد الاجتماع السنوي الخامس لتتبع اتفاقية التعاون لمكافحة الفساد في القطاع المالي    اتهامات لعمر دودوح بتحويل الحج إلى منصة دعائية    تفشي الكلاب الضالة في الناظور: مخطط وطني لمواجهة الخطر الصحي المتزايد    المنتخب النسوي يستعد لكأس إفريقيا في تجمع بسلا من 11 إلى 19 يونيو    اجتماع طارئ .. هل بدأ لقجع يشكك في اختيارات الركراكي؟    إمارة المؤمنين لا يمكن تفويضها أبدا: إعفاء واليي مراكش وفاس بسبب خروقات دستورية    متحور ‬كورونا ‬الجديد ‬"NB.1.8.‬شديد ‬العدوى ‬والصحة ‬العالمية ‬تحذر    السعودية تحظر العمل تحت الشمس لمدة 3 أشهر    السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس لمدة ثلاثة أشهر في جميع منشآت القطاع الخاص    كأنك تراه    انسيابية في رمي الجمرات واستعدادات مكثفة لاستقبال المتعجلين في المدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موضوع الساعة .. الفريق الاشتراكي يتقدم بمقترح خاص بالقضاء العسكري لملاءمته مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 18 - 01 - 2014

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتعديل وتتميم الظهير الشريف 962730 بمثابة قانون القضاء العسكري. ويرتكز هذا المقترح على مقتضيات الدستور المغربي الجديد، وعلى ما تحقق من مكاسب في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة وعلى المواثيق الدولية ذات الصلة بالحقوق الإنسانية والمحاكمة العادلة والقوانين العسكرية. ويتأسس أيضا من جهة أخرى، حسب المذكرة التقديمية، على مطالب الهيئات الحقوقية الوطنية وهيئات الحكامة الوطنية خاصة منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إذ يتوخى مقترح الفريق الاشتراكي الذي تقدم به أحمد الزيدي، حسن طارق، على اليازغي، رشيد حموني. عبد الحق أمغار. محمد حماني وعبد الخالق القروطي وباقي أعضاء الفريق، تحيين بعض مقتضيات هذا القانون حتى تلائم السياق الوطني الإصلاحي والسياق الدولي الراهن، خاصة وأن اعتماده - يقول الفريق الاشتراكي - يعود إلى أول سنة من استقلال المغرب 1996
تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتعديل وتتميم الظهير الشريف 962730 بمثابة قانون القضاء العسكري. ويرتكز هذا المقترح على مقتضيات الدستور المغربي الجديد، وعلى ما تحقق من مكاسب في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة وعلى المواثيق الدولية ذات الصلة بالحقوق الإنسانية والمحاكمة العادلة والقوانين العسكرية. ويتأسس أيضا من جهة أخرى، حسب المذكرة التقديمية، على مطالب الهيئات الحقوقية الوطنية وهيئات الحكامة الوطنية خاصة منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إذ يتوخى مقترح الفريق الاشتراكي الذي تقدم به أحمد الزيدي، حسن طارق، على اليازغي، رشيد حموني. عبد الحق أمغار. محمد حماني وعبد الخالق القروطي وباقي أعضاء الفريق، تحيين بعض مقتضيات هذا القانون حتى تلائم السياق الوطني الإصلاحي والسياق الدولي الراهن، خاصة وأن اعتماده - يقول الفريق الاشتراكي - يعود إلى أول سنة من استقلال المغرب 1996.
في حين أن الدستور الجديد كرس حقوقا جديدة لاتزال العديد من القوانين تناقضها وتعيق تحققها في الحياة العامة، وفي علاقة الدولة بالمجتمع مما يجعل إصلاح هذه القوانين وتعديلها وإلغاء مقتضيات العديد منها، ضرورة حتى يتحقق التساوق والملاءمة بين القانون الأسمى والقوانين الأخرى التي يحتاج العديد منها إلى التحيين والتعديل والتتميم. ويرى الفريق أن الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة. ويؤكد الفريق أن هذه التعديلات جاءت بحكم أن العديد من المقتضيات أصبحت متجاوزة ولا تلائم السياق الوطني الراهن، وتناقض المكتسبات والإصلاحات التي حققها المغرب في المجال الحقوقي. ويروم المقترح إلى إعادة النظر في اختصاص القضاء العسكري للنظر في الجنح أو الجرائم التي يرتكبها المدنيون في حق أفراد القوات المسلحة الملكية، أو قضايا يعتبر أفراد هذه القوات أطرافا فيها أمام محاكم مدنية عادية، وذلك بهدف حصر اختصاص القضاء العسكري في القضايا العسكرية وتقليص اختصاصاته في زمن السلم.
كما تتوخى التعديلات تمكين كل من يدعي أنه تعرض لأذى جسماني - مادي أو معنوي جراء قضية موضوع دعوى عمومية أمام القضاء العسكري بأن ينتصب كمطالب بالحق المدني. وإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة المنصوص عليها في القضاء العسكري لمناقضتها للاتفاقية 29 بشأن الأشغال الشاقة التي تدخل في إطار الممارسة المنافية لحقوق الإنسان والحاطة بالكرامة البشرية. وكذلك خطر محاكمة الأطفال دون الثامنة عشرة أمام القضاء العسكري لكون القانون المغربي لا يسمح أصلا بتجنيد البالغين أقل من 18 سنة من العمر.
نص المقترح
الفصل 3
تعدل مقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.56.270 بمثابة قانون القضاء العسكري كما يلي:
تجري .................................................. المحاكم
أولا على جميع ..................................... منفردين
ثانيا إن أولئك ............................................ لهم
ثالثا على الجنود الممنوحة .................. العمومية؛
رابعا على جميع الأشخاص ................... البشرية؛
ولا تجري ................. الإدارية
والباقي ينسخ
الفصل 5
ليس للمحكمة العسكرية في وقت السلم أو في وقت الحرب حق النظر في القضايا المتعلقة بالمتهمين الذين يقل سنهم عن ثماني عشرة سنة في وقت المحاكمة سواء كانوا جنودا أو رعايا دولة عدوة. وعليها أن تصرح بعدم الاختصاص في هذا الشأن.
والباقي ينسخ
الفصل 9
تبت المحكمة العسكرية في الدعوى العمومية ويجوز لكل شخص تعرض لأذى جسماني أو مادي أو معنوي مباشر جراء مخالفة أو جنحة أو جناية موضوع دعوى عمومية أمام المحكمة العسكرية أن يطالب بالحق المدني أمام هذه المحكمة.
الفصل 20
وفي ما يخص ..... الشريفة
والباقي ينسخ .
الفصل 21
تقترح السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني قائمة الضباط والضباط الصغار حسب درجتهم وأقدميتهم والمتوفرة فيهم الشروط القانونية، ليتأتى لهم أن يشاركوا في أعمال المحكمة العسكرية بصفتهم قضاة، على المجلس الأعلى للسلطة القضائية ليتم تعيينهم وفق الشروط الذي يتم بها تعيين القضاة العاديين.
ويدخل تعديل ........ العسكرية.
يقوم الضباط والضباط الصغار المقيدون ..... السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني بموجب مقرر معلل بأسباب
في حالة ...
ويجوز.... العسكرية.
الفصل 22
يعين رؤساء المحاكم في بداية السنة القضائية وفق المسطرة الوارد ذكرها في الفصل 21 من هذا القانون
الباقي بدون تغيير
الفصل 34
يقوم بمهام الشرطة القضائية تحت سلطة مندوب الحكومة وقاضي التحقيق العسكري(...)
( والباقي بدون تغيير ).
الفصل82
يسهر رئيس الهيئة على نظامها وعدم الإخلال بأمنها وسلامتها وضمان الصمت والالتزام به من جانب الحضور.
الفصل82 مكرر1
لرئيس الهيئة طرد كل شخص أو عدة أشخاص من الحاضرين أحدثوا اضطرابا أو حرضوا على الضوضاء بأي وسيلة كانت بقاعة الجلسة أو بأي محل آخر يباشر فيه علنيا تحقيق قضائي، وذلك بقطع النظر عن المتابعات التي قد يتعرضون وفق الفصول التالية في هذا القانون.
يتم إعداد محضر في الموضوع تثبت فيه وقائع الإخلال بالجلسة وعناصر هذا الإخلال.
الفصل82 مكرر 2
إذا كان المتهم هو نفسه الذي احدث الاضطراب أو أخل بأمن الجلسة، أمر رئيس الهيئة بطرده من الجلسة على أن تتواصل دون حضوره.
وإذا كان معتقلا نقل إلى المؤسسة السجنية، ويتعين على كاتب الضبط، عند الاقتضاء، أن ينتقل عقب الجلسة إلى هذه المؤسسة ويتلو عليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة وكذا الأحكام أو القرارات التمهيدية الصادرة منذ طرده. ينقل المتهم من جديد إلى الجلسة عند انتهاء المناقشات، حيث يصدر الحكم أو القرار بحضوره.
إذا كان المتهم غير معتقل، يحتفظ به تحت حراسة القوة العمومية رهن إشارة المحكمة إلى غاية انتهاء المناقشات، ثم ينقل بعدئذ إلى الجلسة حيث يصدر الحكم أو القرار بحضوره.
تكون الأحكام أو القرارات الصادرة ضمن الشروط المقررة في هذه المادة حضورية. إذا ارتكبت أثناء الجلسة جريمة لها وصف مخالفة، يأمر رئيس المحكمة بتحرير محضر في شأنها ويستجوب مرتكبها ويستمع للشهود.
تطبق الهيئة القضائية حالا العقوبات المقررة في القانون بناء على ملتمسات النيابة العامة.
لا يمكن الطعن في هذا الحكم بأية وسيلة ومن وسائل الطعن.
سواء كان للجريمة المرتكبة وصف جنحة أو جناية ، فللهيئة القضائية أن تأمر بتحرير محضر بالوقائع، وإحالة مرتكب الفعل فورا بواسطة القوة العمومية والمستندات إلى النيابة العامة المختصة.
الفصل 99
تنسخ الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة من هذا الفصل
الفصل 109
الأحكام التي تصدرها المحكمة العسكرية يجوز الطعن فيها لدى المحكمة العليا الشريفة التي تبت بمحضر جميع غرفها في القضايا وضمن الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
وللمحكوم عليه أجل عشرة أيام كاملة ...... بطلب نقضه.
القسم الثاني
في التمرد العسكري نبذ الطاعة
التعدي على الرؤساء بالضرب والإهانة وكذا إهانة الجيش والعلم الوطني
الفصل 152
يعتبر الآتي ذكرهم في حالة تمرد:
1
2
3
يعاقب الجنود في حالة تمرد كما يلي:
من ......................
ومن .....................
ومن ......................
ويعاقب المحرضون على التمرد والجنود الأعلى رتبة حسبما ما يأتي:
- من سنتين الى خمس سنوات سجنا في حال ثبوت تورطهم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل - من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات سجنا في حال ثبوت تورطهم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذا الفصل - من خمس سنوات إلى عشر سجنا في حال ثبوت تورطهم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذا الفصل.
والباقي بدون تغيير
الفصل 154
كل جندي ارتكب العنف على أحد زملائه أو رؤسائه التراتبيين في القوات المسلحة الملكية بقوة السلاح يعاقب بالسجن لمدة من خمس إلى عشرين سنة سجنا
( الباقي بدون تغيير )
الفصل 4
تجرى أحكام المحكمة العسكرية على جميع الأشخاص المنتمين إلى الفئات المذكورة في الفصل الثالث من هذا الظهير والمتهمين في قضايا تتعلق ب: جرائم أو جنح تمس بأمن الدولة والمنصوص على عقوباتها في الفصول من 163 إلى 218 من القانون الجنائي جرائم منصوص على عقوباتها في الفصول من 163 الى 8 - 218من القانون الجنائي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.