شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة العسكرية والمطالب بعدم متابعتها للمدنيين
نشر في التجديد يوم 25 - 03 - 2013

أعادت محاكمة عدد من المواطنين على خلفية ما يعرف بملف «اكديم ازيك» بالمحكمة العسكرية الدائمة بالرباط النقاش حول عدم اختصاص هذه المحكمة في متابعة مواطنين مدنيين من المفترض أن يتابعوا أمام محكمة عادية، كما أثار دفاع المتهمين الطابع الاستثنائي لهذه المحكمة، وداعين إلى إحالة المتابعين على المحاكم الزجرية المختصة بناء على مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 127 من الدستور الذي ينص على منع إحداث محاكم استثنائية، هذا في الوقت الذي أكدت فيه النيابة العامة أن الدستور المغربي لم يكتمل بعد في تنزيله وبالتالي فإن قانون العدل العسكري سيظل ساري المفعول، مؤكدة أن الفصل الثالث منه يعطي الاختصاص لهذه المحكمة كلما تعلق الأمر بضحية عسكرية.
ما هي حدود اختصاصات المحكمة العسكرية؟ ومتى يتابع الجناة أمام هيئة المحكمة العسكرية؟
مطالب بعدم متابعة مدنيين أمام محكمة عسكرية
تقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان باقتراح يقضي بإلغاء مقاضاة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، مع تضييق نطاق اختصاص هذه المحكمة، وذلك في تقرير تم رفعه إلى الملك محمد السادس يهدف إلى ملاءمة التشريعات المغربية مع الدستور الجديد الذي اعتمد سنة 2011 في سياق الربيع العربي.
وفي هذا الإطار، قال إدريس اليزمي لفرانس برس «نحن نعمل في اتجاه إصلاح جذري للمحكمة العسكرية، والتي ستكون مختصة في ثلاثة مجالات: العقوبات التأديبية ضد الجيش، ومتابعة العسكريين في حالة المساس بأمن الدولة أو الإرهاب».
وقد نوه بلاغ صادر عن الديوان الملكي «بمقاربة وفحوى التقارير الموضوعاتية المرفوعة إليه»، ومن بينها تقرير حول إصلاح المحكمة العسكرية، وحسب البيان نفسه، فإن تقرير المجلس حول «إصلاح المحكمة العسكرية يتضمن مقترحات خاصة بملاءمة النصوص السارية المفعول مع مقتضيات الدستور الجديد والالتزامات الدولية للمملكة».
ويقترح هذا التقرير حسب البيان «بشكل خاص أن لا تتم متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية وأن تتم إعادة تحديد اختصاص هذه المحكمة، حتى لا تكون المحكمة العسكرية مختصة في وقت السلم إلا بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانضباط العسكري، أو التي يتورط فيها العسكريون في المس بأمن الدولة أو الإرهاب».
وأضاف «أما في المجالات الأخرى، فإن العسكريين ستتم مقاضاتهم على غرار مواطنيهم المدنيين أمام المحاكم العادية».
وجاءت هذه المقترحات بعد وقت قصير من محاكمة عسكرية ل25 شخصا مدنيا اتهموا ب»تكوين عصابات إجرامية، واستعمال العنف ضد قوات الأمن مما أدى إلى القتل العمد والتمثيل بالجثث»، حيث تراوحت الأحكام بين سنتين سجنا نافذا والمؤبد، إلا أن اليزمي أكد في تصريح سابق على أن المجلس كان «يشتغل على إصلاح المحكمة العسكرية قبل انطلاق محاكمة أكديم أزيك»، مضيفا أنه «في 2010، دعت أكثر من 10 جمعيات ومنظمات حقوقية مغربية لإصلاح المحكمة العسكرية».
من جانبه، أقر محمد عبد النبوي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات أن الإصلاحات التي تعتزم الوزارة إدخالها على النظام القضائي المغربي ستجعل المغرب يذهب في اتجاه إلغاء محاكمة المدنيين المغاربة أمام المحكمة العسكرية بالرباط.
وأضاف عبد النبوي الذي كان يتحدث في لقاء دولي-حسب مصادر إعلامية-، أن هذه التعديلات ستأخذ بعين الاعتبار الرأي الاستشاري المرفوع من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الملك الأسبوع الماضي حول الموضوع.
وأشار «عبد النبوي» أن المحكمة العسكرية بالرباط ليست محكمة استثناء، بل هي محكمة دائمة أنشئت منذ الستينيات ويرأسها قاض مدني ويطعن في أحكامها أمام محكمة النقض المدنية، موضحا بأن اختصاصاتها تنص على محاكمة المدنيين في ثلاث حالات فقط، هي إذا كان الضحية عسكري، أو كان الجاني عسكري، أو كان المتابع يحوز أسلحة دون تراخيص قانونية.
اختصاصات المحكمة العسكرية
يقضي الظهير الشريف رقم 1.56.270 الذي يعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري بأن الأحكام الجنائية الخاصة بأعضاء القوات المسلحة الملكية تصدرها محكمة القوات المسلحة الملكية وفي وقت الحرب المحاكم العسكرية للجيوش، ثم المحكمة العليا الشريفة التي تبت حسب الأحوال والشروط المقررة في هذا القانون.
وينص الظهير نفسه على أن القانون الجنائي وقانون التحقيق الجنائي المستمدة منهما فصول ظهيرنا الشريف هذا؛ هما اللذان يجري تطبيقهما بالمغرب بموجب الفصلين 13 و14 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان عام 1331 الموافق ل 12 غشت 1913 بشأن المسطرة الجنائية وكذا بموجب الظهائر الشريفة الصادرة بعده.
وتجري في وقت السلم على من يأتي بيانهم الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية فيما يخص الجنايات والجنح وكذا المخالفات المرتبطة بالجنايات والجنح المحالة على تلك المحاكم.
أولا- على جميع الجنود والضباط وأشباههم من أية درجة كانوا وكذا الضباط الصغار والمعاونين الرؤساء وكبار رؤساء الفرق «بركادي شاف» والمعاونين و»البركديات» والجنود وجميع الأشخاص الذين يشبهون العساكر بموجب ظهائر أو مراسيم نظامية والذين هم في حالة قيامهم بخدمتهم ثم أن الجنود الجدد المنتمين إلى القوات المسلحة الملكية والمنخرطين طوعا في الجندية والمنخرطين من جديد والمسرحين مؤقتا من الجندية لأجل مرض أصابهم والجنود من أية درجة كانوا والمتمتعين برخصة غير محددة أو الذين هم رهن التصرف أو تابعين لجيش الرديف والمدعوين من جديد تحت لواء الجيش؛ يعتبرون كقائمين بخدمتهم العسكرية من وقت تأليفهم فرقة لالتحاقهم بالجيش إلى غاية يوم تسريحهم للالتحاق بمنازلهم أو من يوم وصولهم إلى المحل المخصص لهم إذا التحقوا به منفردين.
إن أولائك الجنود لا تجري عليهم الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية إلا إذا ارتكبوا جرائم العصيان قبل تأليفهم فرقة أو قبل وصولهم إلى المحل المخصص لهم.
ثانيا- على الجنود الممنوحة لهم رخصة غير محددة مدتها أو المجعولين رهن التصرف أو المنتمين إلى جنود الرديف الموجودين في المستشفيات العسكرية وكذا المسافرين بصفتهم جنودا تحت إشراف القوة العمومية.
ثالثا- على جميع الأشخاص المعتقلين في السجون العسكرية لأجل اقتراف مخالفة من اختصاص المحكمة العسكرية.
رابعا- على أسارى الحرب.
ولا تجري على ضباط الدرك وضباطه الصغار ورجاله أحكام المحكمة العسكرية في شأن الجنايات والجنح التي يقترفونها أثناء تأدية مهامهم المتعلقة بالمراقبة القضائية وبإثبات المخالفات في الشؤون الإدارية.
بيد أنه تجري أحكام المحكمة العسكرية على من يأتي ذكرهم :
أولا- جميع الأشخاص أيا كانت صفاتهم المرتكبين جريمة تعتبر بمثابة جناية مقترفة ضد أعضاء القوات المسلحة الملكية وأشباههم.
ثانيا- جميع الأشخاص كيفما كانت صفتهم المرتكبين جريمة تعتبر جناية فيما إذا اقترفها عضو أو عدة أعضاء من القوات المسلحة الملكية بصفة عملية أو شاركوا فيها.
وتجرى أحكام المحكمة العسكرية على جميع الأشخاص أية كانت صفتهم الذين اقترفوا مخالفة تعتبر تعديا على الأمن الخارجي للدولة، ولا يحق لها في وقت السلم أو في وقت الحرب حق النظر في القضايا المتعلقة بالمتهمين الذين يقل سنهم عن ثماني عشرة سنة في وقت المحاكمة اللهم إلا إذا كانوا جنودا أو رعايا دولة عدوة أو محتلة.
تنظيم المحكمة العسكرية
تحدث بالتراب المغربي محكمة عسكرية دائمة للقوات المسلحة الملكية وتعقد جلساتها بالرباط ويجوز لها بأن تعقدها بأي مكان آخر بموجب مقرر يصدره وزير الدفاع الوطني-حسب الظهير المنظم لها-، كما يجب ألا
تتألف إلا من أعضاء يتجاوز سنهم 21 سنة تتركب وفقا لما يلي :
أولا- من قاض بالمحكمة العليا الشريفة أو من قاض بمحكمة إقليمية بصفته رئيسا ومن عضوين مساعدين عسكريين فيما يخص البت في الجنح والمخالفات.
ثانيا- من قاض بالمحكمة العليا الشريفة بصفته رئيسا ومن أربعة أعضاء مساعدين عسكريين فيما يخص البت في الجنايات.
تناط رئاسة المحكمة العسكرية الدائمة بقاض من المحكمة العليا الشريفة فيما يخص محاكمة الجنود والمعاونين ورؤساء الفرق والضباط الصغار، وبمستشار من المحكمة العليا الشريفة فيما يخص محاكمة الضباط إلى درجة ملازم رئيس الأي ليوتنان كولونيل أو من يماثله.
ولرئيس المحكمة العليا الشريفة وفق ما هو مبين في الفصل 15 فيما يخص محاكمة رؤساء «الكولونيلات» ورؤساء اللواء «الجنرالات».
وفيما يخص محاكمة الجنود أو المعاونين أو رؤساء الفرق أو المعاونين الرؤساء وكبار رؤساء الفرق والضباط الصغار فإن الأحكام تصدر من القضاة العسكريين الآتي ذكرهم :
أ)القضايا التأديبية أو الضبطية فإن الأحكام يصدرها ضابط واحد له درجة رئيس «قبطان» على الأقل أو ضابط الصف واحد «ادجودان» أو ضابط الصف رئيس واحد «ادجودان شاف»؛
وإذا كان المتهم ضابطا أو ضابطا رئيسا فإن العضو الثاني المساعد تكون له أقدمية تفوق أقدمية المتهم.
ب)وفيما يخص القضايا الجنائية :
- ومن ضابط واحد له درجة قائد «كومندان».
- و ضابط واحد له درجة رئيس «قبطان».
- وضابطا الصف أو ضابطا الصف الرئيسان تفوق أقدميتهما أقدمية المتهم وذلك إذا كان هذا الأخير نفسه ضابط الصف أو ضابط الصف رئيسا وفي حالة عدم توفر شرط الأقدمية المقررة لمحاكمة ضباط الصف أو ضباط الصف الرؤساء فيستدعى قاض من درجة تدنو من درجتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.