الركراكي يختم التحضيرات للقاء مالي    طنجة.. شخص يُنهي حياته بحي المصلى    زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية        ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين        فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يدخل يومه الاربعاء 12 شتنبر 2018 حيز التنفيذ : هل يفلح قانون «تجريم التحرش الجنسي…» في حماية كرامة النساء ؟

بعد مخاض عسير و»محطات نضالية» طويلة امتدت لعقود من الزمن ، يدخل قانون تجريم التحرش الجنسي والعنف ضد النساء، حيز التنفيذ بداية من يومه الأربعاء 12 شتنبر 2018 . تتويج «حقوقي» يتحقق عقب نشر نص القانون رقم 13- 103 في الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 / 12 مارس 2018.
قانون تعقد عليه آمال كبيرة لوضع حد لكثير من الممارسات والمسلكيات الشائنة التي تمس بكرامة المرأة وتحط من إنسانيتها ، باعتبار أن التحرش يتم تعريفه بكونه «عنفا ضد المرأة «، يجسده «كل فعل أو قول ذي مرام جنسية» ، سواء ارتدى لبوسا «معنويا أو جسديا «.
وبخصوص قانون «محاربة العنف ضد النساء»، فإنه يهدف إلى «تأمين الحماية اللازمة للنساء ضحايا العنف «، ويتضمن تعريفات محددة للعنف، مع الإشارة إلى « إحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف».
ويجرّم القانون الجديد بعض الأفعال باعتبارها «عنفًا يُلحق ضررًا بالمرأة، كالإكراه على الزواج، وتبديد أو تفويت الأموال بسوء نية بقصد الإضرار، أو التحايل على مقتضيات مدوَّنة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن»، وكذا تجريم أفعال تشكل «صورًا من صور التحرش الجنسي»، مع تشديد العقوبات في حالة ما إذا ارتُكب فعل التحرش في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كما هو الشأن بالنسبة للزملاء في العمل، أو أشخاص مكلفين بمسؤولية «حفظ النظام»، أو كان مرتكبه أحد الأصول أو المحارم.
هذا و يعاقب القانون الجديد بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين، «كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية».
كما «يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكب التحرش من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان الضحية قاصرا».
القانون الجديد « 13 – 103 « نص ، كذلك ، على عقوبة تتراوح بين ستة أشهر وسنة وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، تهم «من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد. وفي هذه الحالة، لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكوى الشخص المتضرر، فيما يضع التنازل عن الشكوى حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره».
هذا ويأخذ «التحرش» أشكالا متباينة، تتفاوت وفقا لطبيعة المكان، بين الأماكن المغلقة « مؤسسات إنتاجية ، إدارات، مصانع، معامل، شركات …» أو فضاءات عمومية « حدائق وغيرها « . علما بأنه تطور بشكل سريع جراء تطور وسائل الاتصال، حيث استفحلت تمظهراته ، في السنوات الأخيرة ، بصورة مقلقة على مستوى «الفايسبوك « وغيره ، لدرجة لم تبق معها فئات واسعة من النساء – من كافة الأعمار – في مأمن من أخطاره ذات التداعيات الثقيلة .
وقد يتجسد «التحرش» – حسب بعض الدراسات ذات الصلة – في «التلميحات والتعليقات والنكت ذات الإيحاءات الجنسية، والنظرات الجنسوية، والمضايقة في الشارع، أو من خلال استعمال الهاتف النقال والأنترنت، والتهديد أو المساومة والابتزاز… «.
ووفق المصادر ذاتها فإن «ظاهرة التحرش – داخل العديد من المجتمعات – تنتشر بشكل جلي في أماكن العمل حيث تتمثل «عناوينها» في صور مختلفة تتراوح بين النظرات ذات الإيحاء الجنسي و الوعود بالترقي الوظيفي ومنح امتيازات معينة والابتزاز»، قبل الانتقال إلى مرحلة «التهديد المتعلق بالوضعية الإدارية للمتحرش بها، ثم الاعتداء الجنسي والإهانة في حالة عدم الإذعان…» .
هي ، إذن، «خطوة قانونية» مهمة تم إنجازها بعد انتظار طويل ، يبقى المأمول ألا تظل «مضامينها « وما تنص عليه من تدابير وإجراءات حبيسة « الجريدة الرسمية»، كما هو شأن «نصوص قانونية « سالفة ، في مجالات حياتية عديدة ، استعصى عليها «تغيير» واقع مترد تصر «عقليات مريضة « على تكريسه مع مطلع كل يوم جديد ؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.