بنين تفوز على بوتسوانا بهدف نظيف        ألوان العلم الجزائري تزين ملعب مولاي عبد الله بالرباط وتختصر موقف المغرب    رئيس مقاطعة بفاس يقدم استقالته بسبب تضرر تجارته    تنديد واسع باعتراف إسرائيل بإقليم انفصالي في الصومال    المحامون يلتمسون تدخل الاتحاد الدولي للمحامين لمراجعة مشروع قانون تنظيم المهنة        أمطار رعدية وثلوج مرتقبة بعدد من مناطق المغرب    إقليم الجديدة .. تعبئة شاملة وإجراءات استباقية لمواجهة تداعيات التساقطات المطرية    نشرة إنذارية جديدة بالمغرب    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    الركراكي: "علينا ضغط كبير.. ومن الأفضل أن تتوقف سلسة الانتصارات أمام مالي"    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. التشجيع بنون النسوة يعيد تشكيل المدرجات    المسيحيون المغاربة يقيمون صلوات لدوام الاستقرار وتألق "أسود الأطلس"    النيجر تتصدى للتهديدات بنص قانوني    للمرة السادسة.. الناشطة سعيدة العلمي تدخل في إضراب مفتوح عن الطعام    نظام الكابرانات يتمسك باحتجاز جثمان شاب مغربي    تارودانت .. تعليق الدراسة اليوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية    مطالب برلمانية لترميم قصبة مهدية وحماية سلامة المواطنين بالقنيطرة    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    ترامب يرفض اعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال" وسط إدانة عربية وإسلامية واسعة    كوريا الشمالية تبعث "تهنئة دموية" إلى روسيا    قمة نيجيريا وتونس تتصدر مباريات اليوم في كأس إفريقيا    الاتحاد المصري يفخر ب"كان المغرب"    نسور قرطاج في اختبار قوي أمام نيجيريا بفاس    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    كيوسك السبت | المغرب الأفضل عربيا وإفريقيا في تصنيف البلدان الأكثر جاذبية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    تعادل المغرب ومالي يثير موجة انتقادات لأداء "أسود الأطلس" وخيارات الركراكي    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالية «الإثبات» في قانون التحرش الجديد
نشر في اليوم 24 يوم 07 - 09 - 2018

من المنتظر أن يدخل القانون المتعلق بالتحرش الجنسي والعنف ضد النساء حيز التنفيذ في 12 شتنبر 2018، والذي يجرم “التحرش الجنسي” ويضع له عقوبات مشددة.
ويجرّم القانون الجديد بعض الأفعال باعتبارها عنفًا يُلحق ضررًا بالمرأة، كالإكراه على الزواج، والتحايل على مقتضيات مدوَّنة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن، وكذلك تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورًا من صور التحرش الجنسي، وتشديد العقوبات إذا ارتُكب التحرش في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كزميل في العمل، أو شخص مكلف بحفظ النظام، أو أحد الأصول أو المحارم.
العقوبات تتراوح من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية. كما يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكب التحرش من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان الضحية قاصرا.
ونص القانون الجديد على عقوبة تتراوح بين ستة أشهر وسنة وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، لمن أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد. وفي هذه الحالة، لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكوى الشخص المتضرر، فيما يضع التنازل عن الشكوى حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره.
وبالرغم من العقوبات التي نص عليها القانون الجديد، الذي يهدف إلى محاربة العنف ضد النساء وتأمين الحماية لهن، يبقى في نظر بعض الفاعلين الجمعويين قانونا “ناقصا”، نظرا إلى صعوبة مسألة “الإثبات” في واقعة التحرش. وتعتبر سعيدة الإدريسي، رئيسة الجمعية الديمقراطية للنساء المغرب بالرباط، أن هذا ليس بقانون جديد، وإنما تعديل لمقتضيات القانون الجنائي، معتبرة أنه “لا يكفل للمرأة الحماية الكافية”، فهناك تناقض بين القانون والمسطرة الجنائية، فمثلا مسألة الإثبات، “إذا استعصى على المرأة إثبات واقعة التحرش الجنسي فستتابع بتهمة الفساد”، فإشكالية الإثبات هنا تبقى عائقا كبيرا أمام الكثير من الضحايا؛ فمعرفة الشخص المتحرش وإثبات الواقعة بأدلة ملموسة هي مساطر يجب على المرأة المرور بها، مما يجعل إمكانية الإثبات صعبة للغاية. أما الإشكالية الثانية، فهي تكمن في تعريف العنف في حد ذاته، فهذا القانون يغيب العنف النفسي أو المعنوي. أي إنه لم يحمل معه أي حماية جديدة للنساء، لأنه لا يعني المرأة لوحدها، بل يشمل أفراد الأسرة (الزوج- الأبناء..)، بينما يجب أن يكون هناك قانون خاص بتجريم العنف ضد النساء. وحسب أحمد متمسك، أستاذ وباحث في علم الاجتماع، فهذا القانون خطوة جريئة أمام ظاهرة التحرش الجنسي التي اتخذت طابعا قويا مؤخرا داخل المجتمع المغربي، سواء بالقرى أو المدن.
لكن تفعيله على المستوى الملموس صعب جدا، فالمجتمع المغربي أصبح يعتقد أن التحرش الجنسي شيء عادي ومسلمة من المسلمات الطبيعية، ويعتبر بشكل ذهني أن المرأة ترغب في فعل التحرش، هذا البعد الثقافي داخل لاوعي له علاقة مباشرة بالنموذج الإبيسي للمجتمع. ويرى محمد حسني الإدريسي المحامي والباحث في القانون أن هناك مبدأ “حرية الإثبات”، التي تعني أن المشتكية يمكنها أن تستعمل أي وسيلة ممكنة لإثبات الجريمة التي تزعم أنها ضحية لها، سواء شهود أو حجة مكتوبة أو قرائن، وهي ليست حججا دامغة لإثبات التحرش، لكن عند تجميعها تصبح قرائن.
مديحة العسري
صحافية متدربة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.