زوما يدافع عن زيارته للمغرب: العلم الجنوب أفريقي ملك للشعب وليس للحكومة    قانون مالية 2026.. مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على التوازنات المالية    أسود البطولة يرفعون التحدي قبل مواجهة كينيا    أوغندا تكتسح غينيا بثلاثية في "الشان"    شيخ الطريقة القادرية البودشيشية في ذمة الله    واشنطن توضح سياسة "رسوم الذهب"    وقفات مغربية تواصل مناصرة غزة    موجة حر مع درجات حرارة تصل الى 48 بعدد من مناطق المغرب    مشروع قانون المالية 2026.. تعزيز استدامة المالية العمومية ودعم النمو المستدام ضمن رؤية ملكية شاملة    الحضري: بونو يستحق الأفضل في العالم    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    "أولمبياد تيفيناغ" .. احتفاء بالهوية عبر منافسات تربوية في الحرف واللغة    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    المغرب يحتفي بأبنائه في المهجر ببرامج صيفية تعزز الانتماء للوطن وتواكب ورش الرقمنة (صور)        قادة دول ورجال أعمال يلتمسون ود ترامب بالذهب والهدايا والمديح    المعرض الوطني للطوابع والمسكوكات يتوج نسخته الثانية في مدينة خنيفرة بندوة علمية حول تاريخ النقود والبريد    عيطة الحال ... صرخة فنية من قلب البرنوصي ضد الاستبداد والعبث    الرباط تحتضن النسخة الأولى من «سهرة الجالية» بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر    وفاة طفل غرقاً داخل حوض مائي بإقليم الحسيمة    ارتفاع صاروخي في صادرات الطماطم المغربية نحو إسبانيا بنسبة 40%    الشرطة توقف طبيبا متلبسا بتلقي رشوة 3000 درهم مقابل تسريع خبرة طبية    موجة حر تصل إلى 48 درجة وزخات رعدية مرتقبة في عدد من مناطق المملكة    قتيل ومصاب في انهيار بمنجم إميضر    رحيل الفنان المصري سيد صادق عن عمر 80 عاما في وفاة مفاجئة    الجمارك المغربية تجدد إجراءات الرقابة على المعدات العسكرية والأمنية    بطولة إسبانيا.. مهاجم برشلونة ليفاندوفسكي يتعرض للإصابة    مدافع برشلونة إينيغو مارتينيز في طريقه إلى النصر السعودي    المغرب في قائمة الوجهات الأكثر تفضيلا لدى الإسبان في 2025    بلدية إسبانية تتخذ قرارا مثيرا للجدل بحق المسلمين    بطولة أمم إفريقيا للمحليين.. بوابة اللاعبين المحليين صوب العالمية    مقاييس الأمطار المسجَّلة بطنجة ومناطق أخرى خلال ال24 ساعة الماضية    وفاة الفنان المصري سيد صادق    المغرب يصدّر أول شحنة من القنب الهندي الطبي نحو أستراليا        قتيل بضربة اسرائيلية على جنوب لبنان    لطيفة رأفت تعلق على "إلغاء حفلين"    النجم الحساني سعيد الشرادي يغرد بمغربية الصحراء في مهرجان "راب افريكا"    السلطات تحجز بالفنيدق طنا من البطاطس مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك    العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    واشنطن تعلن عن جائزة 50 مليون دولار مقابل معلومات للقبض على الرئيس الفنزويلي    سان جرمان يتوصل الى اتفاق مع ليل لضم حارسه لوكا شوفالييه    مدرب الرجاء يمنح فرصة لأبريغوف    "أوبن إيه آي" تقوي الذكاء الاصطناعي التوليدي    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    مسؤول أممي يرفض "احتلال غزة"    المغرب على رادار البنتاغون... قرار أمريكي قد يغيّر خريطة الأمن في إفريقيا    أطروحات يوليوز    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    عمليتا توظيف مالي لفائض الخزينة    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالية «الإثبات» في قانون التحرش الجديد
نشر في اليوم 24 يوم 07 - 09 - 2018

من المنتظر أن يدخل القانون المتعلق بالتحرش الجنسي والعنف ضد النساء حيز التنفيذ في 12 شتنبر 2018، والذي يجرم “التحرش الجنسي” ويضع له عقوبات مشددة.
ويجرّم القانون الجديد بعض الأفعال باعتبارها عنفًا يُلحق ضررًا بالمرأة، كالإكراه على الزواج، والتحايل على مقتضيات مدوَّنة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن، وكذلك تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورًا من صور التحرش الجنسي، وتشديد العقوبات إذا ارتُكب التحرش في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كزميل في العمل، أو شخص مكلف بحفظ النظام، أو أحد الأصول أو المحارم.
العقوبات تتراوح من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية. كما يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكب التحرش من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان الضحية قاصرا.
ونص القانون الجديد على عقوبة تتراوح بين ستة أشهر وسنة وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، لمن أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد. وفي هذه الحالة، لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكوى الشخص المتضرر، فيما يضع التنازل عن الشكوى حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره.
وبالرغم من العقوبات التي نص عليها القانون الجديد، الذي يهدف إلى محاربة العنف ضد النساء وتأمين الحماية لهن، يبقى في نظر بعض الفاعلين الجمعويين قانونا “ناقصا”، نظرا إلى صعوبة مسألة “الإثبات” في واقعة التحرش. وتعتبر سعيدة الإدريسي، رئيسة الجمعية الديمقراطية للنساء المغرب بالرباط، أن هذا ليس بقانون جديد، وإنما تعديل لمقتضيات القانون الجنائي، معتبرة أنه “لا يكفل للمرأة الحماية الكافية”، فهناك تناقض بين القانون والمسطرة الجنائية، فمثلا مسألة الإثبات، “إذا استعصى على المرأة إثبات واقعة التحرش الجنسي فستتابع بتهمة الفساد”، فإشكالية الإثبات هنا تبقى عائقا كبيرا أمام الكثير من الضحايا؛ فمعرفة الشخص المتحرش وإثبات الواقعة بأدلة ملموسة هي مساطر يجب على المرأة المرور بها، مما يجعل إمكانية الإثبات صعبة للغاية. أما الإشكالية الثانية، فهي تكمن في تعريف العنف في حد ذاته، فهذا القانون يغيب العنف النفسي أو المعنوي. أي إنه لم يحمل معه أي حماية جديدة للنساء، لأنه لا يعني المرأة لوحدها، بل يشمل أفراد الأسرة (الزوج- الأبناء..)، بينما يجب أن يكون هناك قانون خاص بتجريم العنف ضد النساء. وحسب أحمد متمسك، أستاذ وباحث في علم الاجتماع، فهذا القانون خطوة جريئة أمام ظاهرة التحرش الجنسي التي اتخذت طابعا قويا مؤخرا داخل المجتمع المغربي، سواء بالقرى أو المدن.
لكن تفعيله على المستوى الملموس صعب جدا، فالمجتمع المغربي أصبح يعتقد أن التحرش الجنسي شيء عادي ومسلمة من المسلمات الطبيعية، ويعتبر بشكل ذهني أن المرأة ترغب في فعل التحرش، هذا البعد الثقافي داخل لاوعي له علاقة مباشرة بالنموذج الإبيسي للمجتمع. ويرى محمد حسني الإدريسي المحامي والباحث في القانون أن هناك مبدأ “حرية الإثبات”، التي تعني أن المشتكية يمكنها أن تستعمل أي وسيلة ممكنة لإثبات الجريمة التي تزعم أنها ضحية لها، سواء شهود أو حجة مكتوبة أو قرائن، وهي ليست حججا دامغة لإثبات التحرش، لكن عند تجميعها تصبح قرائن.
مديحة العسري
صحافية متدربة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.