احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحريات الفردية في مغرب اليوم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 27 - 01 - 2020

الاهتمام الكبير بالحريات الفردية اليوم يمكن إرجاعه لعاملين مهمين وهما الوعي بأهمية إيجاد ضمانات كافية لهامش الحريات التي تمكن الفرد من العيش في أمان وبكرامة من جهة، ومن جهة أخرى، الكم المهول من الحالات التي أصبح المجتمع يتدخل فيها حالات جعلت الكثيرين يشعرون بعدم الاستقرار لدرجة الإحساس بوجودهم في سراح مؤقت.
والسؤال المقلق لكثير من المغاربة وهو أي هامش من الحريات الفردية يضمنها القانون وتحميها الدولة بجميع مؤسساتها لتكون تصرفات الناس في إطار ممارساتهم للحريات الفردية في منأى عن تدخل المجتمع، لأنها تخص الفرد وليس الجماعة.
هدا السؤال الأخير يدفعنا للتساؤل عن الفرق بين الحقوق والحريات الفردية، وما هي نقط التلاقي ونقط الاختلاف ؟
فالحق مقيد وهو كل مصلحة ثابتة لشخص أو مجموعة أشخاص يحميها القانون بنص،
أما الحرية فهي مطلقة لأنها صلاحية الفرد في أن يفعل كلّ ما لا يضرُّ بالآخرين.
وهذا يدفعنا للقول بأن القانون يجب أن يحمي الحريات الفردية لا أن يقيدها، وهو التوجه الذي أخذ به الدستور المغربي والذي لا يسايره القانون الجنائي الذي جاء مقيدا للحريات الفردية في كثير من نصوصه التي أصبحت مثيرة للجدل بين مطالبين بإلغائها حفاظا على حرية الأفراد ومتشبثين بها حفاظا على منظور معين للنظام العام يجعل من الدين أساسا ومرجعية له، في حين أن هذه النصوص المقيدة للحريات الفردية لا تمت للإسلام بصلة لأنها نصوص وضعية والعقوبات التي تقرها لا نجد لها أثرا في الشريعة الاسلامية. والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لما خصص الدورة الثانية من المنتديات الاشتراكية لموضوع مهم في حياة المغاربة إنما يريد أن يضع الدولة والحكومة والمجتمع أمام مسؤولياتهم حتى لا يستعمل القانون لكبح الحريات الفردية بدل توسيع مجالها إعمالا للمبادئ الدستورية.
الضمانات القانونية للحريات الفردية
يعتبر الدستور القانون الأسمى الذي يجب مراعاة مبادئه في النصوص المؤطرة للعلاقات الاجتماعية، وقد نص على احترام الحريات الفردية في تصديره حيث جاء فيه أنه « يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة»، كما أن الدستور المغربي جعل الاتفاقيات الدولية تسمو فور نشرها، «على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة»
أما الفصل 6 من الدستور فقد جاء فيه أن السلطات العمومية تعمل « على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم»
وجاء في الفصل 21 أنه «لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع»
أما الفصل 24 فهو يضمن «لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة»
وينص الفصل 25 على أن «حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها»
ويقر الفصل 41 على أن «الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية» وذلك إعمالا للفصل 3 الذي جاء فيه أن الدولة «تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية»
هذه الضمانات الدستورية للحريات الفردية تتماشى وما جاء في الاتفاقيات الدولية التي صدق عليها المغرب دون تحفظ ، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966
فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يضمن هذه الحريات في نصوصه 3، 12،18 و19
أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فينص عليها في فصوله 18 و19
بعض الفصول المثيرة للجدل :
قبل التطرق لهذه النصوص يجب الإشارة إلى أن القانون الجنائي المغربي يرجع لسنة 1962 وأنه استنبط جل أحكامه من القانون الجنائي الفرنسي لتلك الفترة. وأن بعض هذه النصوص أصبحت متجاوزة بعد صدور دستور 2011 الذي أفرد بابا للحريات والحقوق الأساسية ومن ضمنها حماية الحياة الخاصة.
الفصول 490، 491 و492 المتعلقة بالعلاقات الرضائية والخيانة الزوجية والمشاركة فيها.علاقة خارج إطار الزواج
الفصول 449 الى 458 التي تجرم الإجهاض
بالنسبة للعلاقات الرضائية، التي تعتبر فسادا في القانون الجنائي المغربي، فالمطالبة بإلغاء النصوص التي تجرمها لا يعني تشجيع الإباحية، بل هي معتمدة على واقع لابد من أخذه بعين الاعتبار وهو أن الوضع الذي كان سائدا سنة 1960 الذي ربما كان يتماشى مع عادات الناس في الزواج قد تغير اليوم. حيث كان المغاربة يتزوجون في سن مبكرة، وذلك مباشرة بعد البلوغ، إذ كان سن أول زواج بالنسبة للمرأة هو 17 سنة والرجال يتزوجون في سن 24 سنة، أما اليوم وذلك حسب إحصائيات لسنة 2010 فقد أصبح سن أول زواج بالنسبة للمرأة هو 26،6 والرجال لا يتزوجون إلا بعد سن 31،4. في ظل هذا الوضع أصدرت المحاكم المغربية سنة 2018 ما مجموعه 14503 حكما بسبب الفساد، و3048 حكما بسبب الخيانة الزوجية، إذن بالرغم من تجريم العلاقات خارج إطار الزواج يلجأ لها المغاربة، أليس هذا دليلا عن عدم نجاعة هذه العقوبات وهذا المنع ؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.