مجلس الحكومة يهتم بمجلس الصحافة    الزلزولي: "أنصار ريال بيتيس الأفضل في "الليغا" ويذكرونني بجماهير المنتخب المغربي"    هاته هي الأسماء التي تم تعيينها اليوم في مناصب عليا بالمجلس الحكومي    اليوم الوطني للسلامة الطرقية بالمغرب، رمزية التخليد وضعف في التعبئة المجتمعية    الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين لتوسيع تمليك أراضي الجماعات السلالية    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    تبعات نهائي أمم إفريقيا اعتراف من داخل الكاف: المغرب كان ضحية قرارات لم تحترم المساطر ولا رجعة في تتويج السنغال    الذهب يرتفع مع تزايد التوتر بين أمريكا وإيران وترقب بيانات تضخم أمريكية    أخبار الساحة    تطورات: وفاة الشخص الذي قفز من مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية    تنافس قوي بين المغرب وبلجيكا على ريان بونيدة    الحكومة تصادق على الصيغة الجديدة لمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة    عمالة إقليم العرائش .. كافة سكان مدينة القصر الكبير يمكنهم العودة إلى منازلهم ابتداء من اليوم الخميس    توقعات أحوال الطقس خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان    مكتب الصرف يطارد استثمارات "مخفية" لرجال أعمال مغاربة في الخارج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        انطلاق عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية بداية مارس المقبل    وزارة الأوقاف تعلن مواعيد قرعة الحج لموسم 1448ه وإعلان اللوائح النهائية    "الكونفدرالية" ترفض الإصلاح الحكومي الأحادي لأنظمة التقاعد وتحذر من المساس بمكتسبات الأجراء    اعتقال شقيق ملك بريطانيا بعد فضيحة إبستين    نقابات الصيادلة تندد ب"الإقصاء" ومجلس المنافسة يؤكد شرعية إصلاح القطاع        استيراد أبقار إضافية يعزز تموين السوق باللحوم الحمراء في شهر رمضان    بعد أكثر من 14 سنة على تعيين أعضائه.. تساؤلات حول تأخر تجديد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رغم تعيين رئيس جديد    شنغن تتجه لتمديد التأشيرات لأكثر من خمس سنوات    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    بنزيما: "شهر رمضان يمنحني التركيز والتألق"    المغرب يجمع منتخبات إفريقيا وآسيا في دورة دولية ودّية بالرباط والدار البيضاء    تحالف انتخابي بلا تعاقد.. هل يغامر اليسار بما تبقى من رصيده؟    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    آيت منا يراهن على جمهور الوداد لاقتحام دائرة أنفا بالدار البيضاء    إنفوجرافيك | 5780 شخصًا.. ماذا نعرف عن الموقوفين على خلفية حراك "جيل زد 212"؟        ملحق أبطال أوروبا.. إنتر يسقط في فخ بودو وأتلتيكو يتعثر ونيوكاسل يكتسح    نقابة تطالب مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية بمنح إعانات استثنائية لموظفي الصحة المتضررين من الفيضانات    سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    بمشاركة المغرب.. أول اجتماع ل "مجلس السلام" وهذا ما سيناقشه    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    جديد النظر في "مقتل بدر" بالبيضاء    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    الأستاذ باعقيلي يكتب : "مقدمات" ابراهيم الخديري على مائدة "كاتب وما كتب"    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحريات الفردية في مغرب اليوم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 27 - 01 - 2020

الاهتمام الكبير بالحريات الفردية اليوم يمكن إرجاعه لعاملين مهمين وهما الوعي بأهمية إيجاد ضمانات كافية لهامش الحريات التي تمكن الفرد من العيش في أمان وبكرامة من جهة، ومن جهة أخرى، الكم المهول من الحالات التي أصبح المجتمع يتدخل فيها حالات جعلت الكثيرين يشعرون بعدم الاستقرار لدرجة الإحساس بوجودهم في سراح مؤقت.
والسؤال المقلق لكثير من المغاربة وهو أي هامش من الحريات الفردية يضمنها القانون وتحميها الدولة بجميع مؤسساتها لتكون تصرفات الناس في إطار ممارساتهم للحريات الفردية في منأى عن تدخل المجتمع، لأنها تخص الفرد وليس الجماعة.
هدا السؤال الأخير يدفعنا للتساؤل عن الفرق بين الحقوق والحريات الفردية، وما هي نقط التلاقي ونقط الاختلاف ؟
فالحق مقيد وهو كل مصلحة ثابتة لشخص أو مجموعة أشخاص يحميها القانون بنص،
أما الحرية فهي مطلقة لأنها صلاحية الفرد في أن يفعل كلّ ما لا يضرُّ بالآخرين.
وهذا يدفعنا للقول بأن القانون يجب أن يحمي الحريات الفردية لا أن يقيدها، وهو التوجه الذي أخذ به الدستور المغربي والذي لا يسايره القانون الجنائي الذي جاء مقيدا للحريات الفردية في كثير من نصوصه التي أصبحت مثيرة للجدل بين مطالبين بإلغائها حفاظا على حرية الأفراد ومتشبثين بها حفاظا على منظور معين للنظام العام يجعل من الدين أساسا ومرجعية له، في حين أن هذه النصوص المقيدة للحريات الفردية لا تمت للإسلام بصلة لأنها نصوص وضعية والعقوبات التي تقرها لا نجد لها أثرا في الشريعة الاسلامية. والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لما خصص الدورة الثانية من المنتديات الاشتراكية لموضوع مهم في حياة المغاربة إنما يريد أن يضع الدولة والحكومة والمجتمع أمام مسؤولياتهم حتى لا يستعمل القانون لكبح الحريات الفردية بدل توسيع مجالها إعمالا للمبادئ الدستورية.
الضمانات القانونية للحريات الفردية
يعتبر الدستور القانون الأسمى الذي يجب مراعاة مبادئه في النصوص المؤطرة للعلاقات الاجتماعية، وقد نص على احترام الحريات الفردية في تصديره حيث جاء فيه أنه « يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة»، كما أن الدستور المغربي جعل الاتفاقيات الدولية تسمو فور نشرها، «على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة»
أما الفصل 6 من الدستور فقد جاء فيه أن السلطات العمومية تعمل « على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم»
وجاء في الفصل 21 أنه «لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع»
أما الفصل 24 فهو يضمن «لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة»
وينص الفصل 25 على أن «حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها»
ويقر الفصل 41 على أن «الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية» وذلك إعمالا للفصل 3 الذي جاء فيه أن الدولة «تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية»
هذه الضمانات الدستورية للحريات الفردية تتماشى وما جاء في الاتفاقيات الدولية التي صدق عليها المغرب دون تحفظ ، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966
فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يضمن هذه الحريات في نصوصه 3، 12،18 و19
أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فينص عليها في فصوله 18 و19
بعض الفصول المثيرة للجدل :
قبل التطرق لهذه النصوص يجب الإشارة إلى أن القانون الجنائي المغربي يرجع لسنة 1962 وأنه استنبط جل أحكامه من القانون الجنائي الفرنسي لتلك الفترة. وأن بعض هذه النصوص أصبحت متجاوزة بعد صدور دستور 2011 الذي أفرد بابا للحريات والحقوق الأساسية ومن ضمنها حماية الحياة الخاصة.
الفصول 490، 491 و492 المتعلقة بالعلاقات الرضائية والخيانة الزوجية والمشاركة فيها.علاقة خارج إطار الزواج
الفصول 449 الى 458 التي تجرم الإجهاض
بالنسبة للعلاقات الرضائية، التي تعتبر فسادا في القانون الجنائي المغربي، فالمطالبة بإلغاء النصوص التي تجرمها لا يعني تشجيع الإباحية، بل هي معتمدة على واقع لابد من أخذه بعين الاعتبار وهو أن الوضع الذي كان سائدا سنة 1960 الذي ربما كان يتماشى مع عادات الناس في الزواج قد تغير اليوم. حيث كان المغاربة يتزوجون في سن مبكرة، وذلك مباشرة بعد البلوغ، إذ كان سن أول زواج بالنسبة للمرأة هو 17 سنة والرجال يتزوجون في سن 24 سنة، أما اليوم وذلك حسب إحصائيات لسنة 2010 فقد أصبح سن أول زواج بالنسبة للمرأة هو 26،6 والرجال لا يتزوجون إلا بعد سن 31،4. في ظل هذا الوضع أصدرت المحاكم المغربية سنة 2018 ما مجموعه 14503 حكما بسبب الفساد، و3048 حكما بسبب الخيانة الزوجية، إذن بالرغم من تجريم العلاقات خارج إطار الزواج يلجأ لها المغاربة، أليس هذا دليلا عن عدم نجاعة هذه العقوبات وهذا المنع ؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.