الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    الشروع في تنزيل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني    الرباط.. بنعلي وقيوح يبحثان سبل تعزيز الربط القاري وتطوير النقل المستدام    فودين ودوكو يقودان السيتي لإسقاط الوداد في افتتاح مشوار مونديال الأندية    مباحثات رئيس مجلس النواب و"سيماك"    معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    التوصية بتسريع التقنين وتيسيير التمويل تتوج "مناظرة الاقتصاد التضامني"    المملكة المتحدة تجدد التزامها بشراكة معززة مع المغرب    المغرب ملتزم بجعل كأس العالم 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية (لقجع)    تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة نحو المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط    ندوة بالرباط تثمن "الكد والسعاية"    مشاكل تقنية منعت شبابا من إيداع عريضة ضد إقصائهم من مباراة التعليم بتسقيف سن الترشيح في 30 سنة    ثلاثة مغاربة ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين عرب بمونديال الأندية    مونديال الأندية.. الوداد يكشف عن التشكيلة الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي    السعودية تُعلن فتح باب التقديم لتأشيرات العمرة لموسم 2025 بشروط جديدة وتسهيلات موسعة    برادة يستعرض مقتضيات مشروع قانون تطوير منظومة التعليم المدرسي    المغرب يحقق رقما قياسيا جديدًا في عدد السياح    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    وهبي: آن الأوان للاعتراف القانوني بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية    طقس حار وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الدرك الملكي يحجز 8 أطنان من الشيرا    نشرة إنذارية..طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن    اعمارة: أنماط التشغيل الجديدة تواجه تحديات غياب التأطير القانوني والحرمان من الحماية الاجتماعية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"        ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل فلومننزي البرازيلي وبوروسيا دورتموند الألماني دون أهداف    الرباط.. المحكمة الإدارية تنظر في طلب افتحاص صندوق تقاعد المحامين بمراكش    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    مجازر الاحتلال تتواصل.. إسرائيل تقتل 32 فلسطينيا بغزة بينهم 11 من منتظري المساعدات    فياريال الإسباني يتعاقد مع لاعب الوسط موليرو لخمس سنوات    تحول "OpenAI" إلى الربحية يشعل الخلاف مع "مايكروسوفت"    مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جديد القوانين .. القانون رقم 08/17 المُغير والمتمم للميثاق الجماعي (3/3)
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 05 - 2009

يمكن اعتبار التجربة الحالية لوزارة الداخلية إيجابية بحكم المجهودات التي سجلناها حتى الآن، والتي يقوم بها الأطر والمفكرون المكلفون بالإعداد المادي والمعنوي للانتخابات الجماعية المقبلة.
في هذا الإطار تم عزل أو توقيف بعض رؤساء المجالس الجماعية، وبعض الأعضاء من المكونين للمكاتب أو بصفتهم كأعضاء، كما تم توقيف بعض المجالس بكاملها وتعيين أطر من الوزارة لتسيير الشؤون اليومية للسكان، وذلك بناء على تقارير أنجزها مفتشو المفتشية العامة للإدارة الترابية، وأحيلت حسب الاختصاص إما على الوزير الأول أو وزير الداخلية لاتخاذ القرارات اللازمة.
وبالموازاة مع هذا العمل الميداني، تم إصدار ترسانة قانونية مهمة جديدة وتحيين أخرى وإجراء تحديدات لجماعات جديدة وتعيين موظفين وأطر لمسايرة كل هذا المسلسل حتى ما بعد الانتخابات.
دعما لهذا المجهود، وقياما بعملنا الإعلامي نخبر المواطنين بجديد القوانين المتعلقة بالحياة العامة.
وعليه، ننشر القانون رقم 17/08 المغيّر والمتمم بموجبه القانون رقم 17.08 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009، على أساس تقديم الجزء الثاني والثالث العدد الموالي لهذه الصفحة التي تصدر أيام الثلاثاء، الخميس والسبت.
الفرع الثالث
التنظيم المالي والمستخدمون والممتلكات
المادة 83 - 8 تتكون الموارد المالية للمجموعة ممايلي
مساهمة الجماعات المكونة للمجموعة في ميزانيتها
الاعانات التي تقدمها الدولة
المداخيل المرتبطة بالمرافق المنقولة للمجموعة
الاتاوي والاجور عن الخدمات المقدمة
مداخيل تدبير الممتلكات
الاقتراضات
الهبات والوصايا
مداخيل مختلفة
المادة 83 - 9 تشكل مساهمة الجماعات في ميزانية المجموعة نفقة اجبارية
المادة 83 - 10 يتكو ن مستدخو المجموعة من:
الموظفين الموجودين في وضعية إلحاق لدى المجموعة من طرف الجماعات المكونة لها أو من لدن ادارات اخرى
الاعوان والمستخدمين الذين يتم توظيفهم من طرف المجموعة
الموظفين والاعوان الذين تضع الدولة أو الجماعات المحلية رهن اشارة المجموعة في اطار اتفاقيات.
يتم الحاق أو وضع رهن اشارة المجموعة الاعوان والموظفين التابعين للمرافق المنقولة إلى المجموعة وفق شروط تحدد بنص تنظيمي.
المادة 83 - 11 تتكون أملاك المجموعة من الاملاك التي تقتنيها ومن الاملاك التي توضع رهن اشارة من طرف الجماعات المكونة لها لأجل ممارسة اختصاصاتها وذلك وفقا لشروط تحدد بنص تنظيمي.
الفرع الرابع
النظام القانوني المطبق والوصاية
المادة 83 - 12 مع مراعاة مقتضيات هذا الفصل تطبق على المجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الاساسي للمنتخب والوصاية على أعمال الجماعات ونظام اجتماع مجالسها ومداولاتها الواردة في القانون رقم 00 - 78 المتعلق بالميثاق الجماعي، وتطبق كذلك القواعد المالية والمحاسبية للجماعات المحلية على ميزانية المجموعة ومحاسبتها.
المادة 83 - 13 تحل المجموعة محل الجماعات المكونة لها في الحقوق والالتزامات المترتبة عن الاتفاقيات والعقود التي تم ابرامها من طرف هذه الجماعات قبل إحداث المجموعة في حدود الاختصاصات الموكلة إليها كل تحل أيضا محل هذه الجماعات في إدارة المرافق العمومية الجماعية المخول تدبيرها لأشخاص أخرى خاضعة للقانون العام أو الخاص.
الفصل الثامن
ندوة رؤساء مجالس المقاطعات
المادة 132 المكررة يحدث لدى رئيس المجلس الجماعي جهاز يتألف من رؤساء المقاطعات يدعى ندوة رؤساء مجالس المقاطعات وستشار ندوة الرؤساء على الخصوص حول مايلي:
برامج التجهيز والتنشيط المحلي التي تهم مقاطعتين أو عدة مقاطعات والتي يعتزم انجازها على تراب الجماعة وكذا حول مشاريع تفويض تدبير المرافق العمومية إذا كانت خدماتها تخص ساكنة عدة مقاطعات.
كل اقترح يهدف إلى تحسين المرافق العمومية المحلية
يرأس هذه الندوة رئيس المجلس الجماعي الذي يحدد جدول اعمالها بعد استشارة رؤساء المقاطعات ويستدعيها للاجتماع مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى سلطة الوصاية داخل أجل ثلاثة أيام نسخة من محضر اجتماعات الندوة المذكورة، ويجب أن يبلغ المحضر كذلك إلى علم المعنيين بالأمر عن طريق تعليقه بمقر الجماعة والمقاطعات وبكل وسيلة أخرى ملائمة.
ويحدد النظام الداخلي للمجلس الجماعي تنظيم ندوة رؤساء المقاطعات وتسييرها.
المادة 144 المكررة يمكن أن ترسل بطريقة الكترونية القرارات المتخذة من لدن المجلس الجماعي أو رئيسه أو رئيس مجموعة الجماعات أو الأشخاص المفوضين من لدنهما وكذا القرارات المتخذة من قبل سلطات الوصاية المختصة طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل.
المادة الثالثة
تنسخ وتعوض على النحو التالي عناوين البابين الثامن والعاشر ومقتضيات المواد 84 و112 و139و140و141و142و144 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 00 - 78 المتعلق بالميثاق الجماعي.
الباب الثامن
المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية
الخاضعة لنظام المقاطعات
الفصل الاول
مقتضيات عامة
المادة 84 تخضع الجماعات الحضرية للدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس وسلا للقواعد المطبقة على الجماعات مع مراعاة مقتضيات هذا الباب وكل المقتضيات التشريعية والتنظيمية الاخرى المتعلقة بهذه الجماعات
المادة 112 تتضمن المنحة الاجمالية للمقاطعات حصة تتعلق بالتنشيط المحلي وحصة تتعلق بالتدبير المحلي يحدد مبلغهما من طرف المجلس الجماعي باقتراح من رئيسه.
تخصص حصة التنشيط المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتدبير قضايا القرب المتمثلة في انعاش الرياضة والثقافة والبرامج الاجتماعية الموجهة للطفولة والموجهة للطفولة والمرأة والمعاقين أو للأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة وكذا للتعبئة الاجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية قصد انجاز مشاريع التنمية التشاركية.
تحدد الحصة المخصصة للتنشيط المحلي للمقاطعات حسب عدد سكان الجماعة على أن لا يقل مبلغها عن حد أدنى يحد بقرار لوزير الداخلية.
توزع هذه الحصة على أساس عدد سكان كل مقاطعة
تخصص حصة التدبير المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتسيير التجهيزات والخدمات التي تهم المقاطعات.
يحدد مبلغ هذه الحصة حسب أهمية نفقات التسيير باستثناء النفقات المتعلقة بالموظفين والتكاليف المالية التي تتحملها ميزانية الجماعة وتقدر اعتمادا على التجهيزات والمرافق التابعة لاختصاصات مجالس المقاطعات تطبيقا لمقتضيات هذا القانون استنادا على مضامين مخطط مديري للتجهيزات يعتمد وجوبا من طرف المجلس الجماعي.
في حالة عدم الاتفاق بالمجلس الجماعي حول حصة التدبير المحلي الاعتمادات التي تم صرفها فعليا خلال الخمس سنوات المالية الأخيرة لكل مقاطعة.
يمكن تعديل حصة التدبير المحلي كل سنة مع اعتبار التغييرات التي تقع بلائحة التجهيزات والمرافق التي يتم تدبيرها من طرف المقاطعة.
«الباب العاشر»مقتضيات مختلفة
«الفصل الأول»
«مقتضيات خاصة با لمرافق العمومية الجماعية
»المادة 139 - يمكن لوزير الداخلية، بموجب قرار، اتخاذ كل »الاجراءات اللازمة لحسن سير المرافق العمومية الجماعية، مع مراعاة »الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها بموجب هذا القانون، وتشمل هذه الاجراءات ما يلي:
- تنسيق مخططات تنمية المرافق العمومية الجماعية علي المستوى الوطني.
- التنسيق في مجال تحديد التسعيرة المتعلقة بخدمات المرافق العمومية الجماعية.
- وضع معايير موحدة وأنظمة مشتركة للمرافق العمومية المحلية أو الخدمات التي تقدمها.
تنظيم النقل والسير بالمجال الحضري
الوساطة بين المتدخلين قصد حل الخلافات فيما بينهم.
وضع مؤشرات تمكن من تقييم مستوى أداء الخدمات وتحديد طرق مراقبتها.
تحديد طرق تقديم الدعم للجماعات ومجموعاتها من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة من لدن المرافق العمومية الجماعي.
- تقديم المساعدة ا لتقنية للجماعات في مراقبة تسيير المرافق العمومية المحلية المفوض تدبيرها.
- جميع المعطيات والمعلومات الضرورية، ووضعها رهن الإشارة لتتبع تدبير المرافق العمومية الجماعية.
يمكن لولاة الجهات ممارسة بعض المهام المشار إليها أعلاه بتفويض من وزير الدخلية.
»الفصل الثاني
مقتضيات خاصة بشركات التنمية المحلية
»المادة 140 - يمكن للجماعات المحلية ومجموعاتها إحداث شركات تسمى شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة زشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص.
وينحصر غرض الشركة في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية، التي تدخل في اختصاصات الجماعات المحلي ومجموعاتها باستثناء تدبير الملك الخاص الجماعي.
تخضع شركات التنمية المحلية لمقتضيات القانون رقم 17.96 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 غشت 1996) مع مراعاة »الشروط التالية:
»لا يجوز إحداث أو حل شركة التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير عرضها أو الزيادة في رأسمالها أو خفضه أو تفويته إلا بناء علي مداولة المجالس الجماعية المعنية تصادق عليها سلطة الوصاية تحت طائلة البطلان.
لا يمكن أن تقل مساهمة الجماعات المحلية أو مجموعة الجماعات في رزسمال شركة التنمية المحلية عن نسبة 34%، وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك أشخاص معنوية خاصعة للقانون العام.
لا يجوز لشرشكة التنمية المحلية أن تساهم في رأسمال شركات أخرى.
يجب أن تبلغ محاضر اجتماعات الأجهزة لمسيرة لشركة التنمية المحلية إلى الجماعات المحلية المساهمة في رأسمالها وإلى سلطة الوصاية داخل أجل 15 يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات.
- تكون مهمة ممثل الجماعة بالأجهزة المسيرة لشركة التنمية المحلي مجانية، غير أنه يمكن منحه تعويضات يحدد مبلغها وكيفيات صرفها بنص تنظيمي.
المادة 141 -يمنع، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، علي ممثل الجماعة المحلي بالمجلس الإداري لشركة التنمية المحلية، تحت طائلة العزل ودون الإخلال بالمتابعة القضائية، أن يربط مصالح خاصة مع الشركة التي هو عضو في مجلسها الإءاري.
المادة 142 - في حالة توقيف لمجلس الجماعي أو ح له، يتسمر ممثل الجماعة المحلية في تمثيلها داخل ا لمجلس الإداري إلى حين انتخاب من يخلفه.
تسري مقتضيات هذا الفصل، علي الشركات المحدثة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية واليت ساهم في رأسمالها الجماعات المحلية بنسبة 34% علي الأقل وذلك ابتداء من السنة الثانية التي تلي نشر هذا القانون ب الجريدة الرسمية.
المادة 144 - يجب أن تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية »القرارات التي تلزم مقتضيات هذا القانو بتعليقها أو نشرها أو أن تبلغ إلى علم العموم بواسطة طريقة إلكترونية وفق الكيفيات المحددة بقرار لوزير الداخلية.
المادة الرابعة
تنسخ مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
المادة الخامسة
يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات الجماعية الموالية لنشر القانون رقم 17.08 بالجريدة الرسمية.
انتهى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.