معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    تداولات بالأحمر في بورصة البيضاء    التوصية بتسريع التقنين وتيسيير التمويل تتوج "مناظرة الاقتصاد التضامني"    مانشستر سيتي يفوز على الوداد المغربي بثنائية نظيفة    المغرب ملتزم بجعل كأس العالم 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية (لقجع)    تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة نحو المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط    ندوة بالرباط تثمن "الكد والسعاية"    لوديي يستقبل بالرباط وزير الدفاع بجمهورية رواندا    سفير بريطانيا: الحكم الذاتي يحل نزاع الصحراء .. والشراكة مع المغرب حقيقية    مشاكل تقنية منعت شبابا من إيداع عريضة ضد إقصائهم من مباراة التعليم بتسقيف سن الترشيح في 30 سنة    ثلاثة مغاربة ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين عرب بمونديال الأندية    مونديال الأندية.. الوداد يكشف عن التشكيلة الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي    السعودية تُعلن فتح باب التقديم لتأشيرات العمرة لموسم 2025 بشروط جديدة وتسهيلات موسعة    برادة يستعرض مقتضيات مشروع قانون تطوير منظومة التعليم المدرسي    المغرب يحقق رقما قياسيا جديدًا في عدد السياح    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    وهبي: آن الأوان للاعتراف القانوني بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية    طقس حار وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الدرك الملكي يحجز 8 أطنان من الشيرا    نشرة إنذارية..طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن    اعمارة: أنماط التشغيل الجديدة تواجه تحديات غياب التأطير القانوني والحرمان من الحماية الاجتماعية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"        بعد أزمة القطيع.. مطالب لمجلس الحسابات بافتحاص أموال وبرامج جمعية مربي الأغنام والماعز    المغرب ‬خامس ‬قوة ‬اقتصادية ‬في ‬إفريقيا: ‬مسار ‬تحول ‬ونموذج ‬إقليمي ‬صاعد    ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل فلومننزي البرازيلي وبوروسيا دورتموند الألماني دون أهداف    الرباط.. المحكمة الإدارية تنظر في طلب افتحاص صندوق تقاعد المحامين بمراكش    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    مجازر الاحتلال تتواصل.. إسرائيل تقتل 32 فلسطينيا بغزة بينهم 11 من منتظري المساعدات    فياريال الإسباني يتعاقد مع لاعب الوسط موليرو لخمس سنوات    تحول "OpenAI" إلى الربحية يشعل الخلاف مع "مايكروسوفت"    مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جديد القوانين : القانون رقم 08/17 المُغير والمتمم للميثاق الجماعي (3/2)

يمكن اعتبار التجربة الحالية لوزارة الداخلية إيجابية بحكم المجهودات التي سجلناها حتى الآن، والتي يقوم بها الأطر والمفكرون المكلفون بالإعداد المادي والمعنوي للانتخابات الجماعية المقبلة.
في هذا الإطار تم عزل أو توقيف بعض رؤساء المجالس الجماعية، وبعض الأعضاء من المكونين للمكاتب أو بصفتهم كأعضاء، كما تم توقيف بعض المجالس بكاملها وتعيين أطر من الوزارة لتسيير الشؤون اليومية للسكان، وذلك بناء على تقارير أنجزها مفتشو المفتشية العامة للإدارة الترابية، وأحيلت حسب الاختصاص إما على الوزير الأول أو وزير الداخلية لاتخاذ القرارات اللازمة.
وبالموازاة مع هذا العمل الميداني، تم إصدار ترسانة قانونية مهمة جديدة وتحيين أخرى وإجراء تحديدات لجماعات جديدة وتعيين موظفين وأطر لمسايرة كل هذا المسلسل حتى ما بعد الانتخابات.
دعما لهذا المجهود، وقياما بعملنا الإعلامي نخبر المواطنين بجديد القوانين المتعلقة بالحياة العامة.
وعليه، ننشر القانون رقم 17/08 المغيّر والمتمم بموجبه القانون رقم 17.08 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009، على أساس تقديم الجزء الثاني والثالث العدد الموالي لهذه الصفحة التي تصدر أيام الثلاثاء، الخميس والسبت.
الباب السابع.التعاون والشراكة ومجموعات الجماعات المحلية.
> الفصل الاول.التعاون والشراكة
-المادة 78 يمكن للجماعات الحضرية والقروية ومجموعاتها ان تبرم فيما بينها او مع جماعات محلية اخر او مع الادارات العمومية او المؤسسات العامة او الهيئات غير الحكومية ذات المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون او للشراكة من جل انجاز مشروع او نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء الى احداث شخص معنوي اضع للقاون العام او الخاص. وتحدد هذه الاتفاقيات بالخصوص الموارد البشرية والمالية التي يقرر كل طرف تعبئاتها من أجل انجاز المشروع او النشاط المشترك.
الفصل الثاني.مجموعة الجماعات..
-المادة 79 يمكن للجماعات الحضرية والقروية......ومجلس المجموعة......
.-المادة 83 ينتخب مجلس.......اعضاء مكاتب المجالس الجماعية.كما ينتخب بواسطة الاقتراع السري وبالاغلبية النسبية، كاتبا يعهد اليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها..
-المادة 85 يدبر شؤون الجماعات الحضرية المشار اليها في المادة 84 من هذا القانون مجلس جماعي، وتحدث بهذه الجماعات الحضرية مقاطعات....... مجالس المقاطعات.
ويحدد مرسوم في كل حالة......انتخابهم بالمقاطعة.
-المادة 101 يمارس مجلس المقاطة لحساب وتحت مسؤولية ومراقبة المجلس الجماعي الاختصاصات التالية.......
يقرر بشأن اقامة التجهيزات التالية وبرنامج تهيئتها وصيانتها وطرق تسييرها عندما تكون هذه التجهيزات موجهة اساسا الى سكان المقاطعة وهي الاسواق واماكن البيع و المنتزهات والحدائق العمومية والساحات الخضراء التي تقل مساحتها عن هكتار واحد ودور الحضانة ورياض الاطفال ودور الشباب ودور العجزة والاندية النسوية.........
يمكن لرئيس مجلس المقاطعة ان يقترح على رئيس المجلس الجماعي، مشاريع الاتفاقيات التي تتعلق بالهبات والوصايا والمساعدات كيفما كان نوعها والتي يمكن تعبئتها من اجل انجاز مشروع او نشاط يدخل في اختصاصات مجلس المقاطعة. ويعرض رئيس المجلس الجماعي مشاريع الاتفاقياة المذكورة اعلاه علي المجلس للتداول بشأنها.
تدرج الموارد المالية الناتجة عن هذه الاتفاقيات ضمن ميزانية الجماعة، وتخصص للمشروع ا و النشاط موضوع الاتفاقية.
-المادة 102 يمكن لمجلس.......وخاصة.........يبدي رأيه.........يبدي رأيه حول مشروع المخطط الجماعي للتنمية......يقترح........
-المادة 104 يعتبر رئيس المقاطعة وبهذه الصفة مراقبة تنفيذها.
وفي مجال التعمير والبناء، يختض رئيس مجلس المقاطعة بتسليم رخص البناء والسكن المتعلقة بالبنايات التي لا يتجاوز علوها 11 مترا والتي توجد في المناطق المتوفرة على وثائق للتعمير سارية المفعول.
وتوجه قصد الاخبار نسخة من الرخص المسلحة من طرف رئيس المقاطعة الى رئيس الجماعة داخل اجل ثمانية ايام.
-المادة 106 يمكن لرئيس المجلس الجماعي ان يفوض بمدونة الانتخابات.
يمكن كذلك للرئيس ان يفوض الي رئيس مجلس المقاطعة بعضا من اختصاصاته المتعلقة با لتدابير الفردية المتعلقة بالشرطة الإدارية.........عندما يمنح تفويض.......بطلب منهم........في الحالات التي يتم فيها، لاي سبب من الاسباب سحب التفويض المذكور يجب ان يكون قرار السحب معللا.
-المادة 111 تتكون المداخيل التي يتوفر عليها مجلس المقاطعة.
المادة 126 يعين كاتب عام للمقاطعة من بين موظفي الجماعة. الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 54 اعلاه، بعد استشارة إئيس مجلس المقاطعة.
المادة الثانية..
يتمم على النحو التالي القانون المشار إليه أعلاه رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي بالمادة 54 المكررة والفصلين الثالث والثامن من البابين السابع والثامن والمادتين 132 المكررة و144 المكررة.
-المادة 54 المكررة - تتوفر كل جماعة على إدارة تتألف من الكتابة العامة للجماعة والمصالح الادارية المكلفة بالسهر على تنفيذ قرارات رئيس المجلس.
يحدد تنظيم الادارة الجماعية بقرار لرئيس المجلس يؤشر عليه من لدن الوالي او العامل طبقا لشروط ومعايير تحدد بقرار لوزير الداخلية، بناء لاسيما على عدد ساكنة الجماعة ومواردها.
يساعد الكاتب العام لرئيس في ممارسة مهامه. ويتم تعيينه من بين موظفي الجماعات او الادارات العمومية بقرار لرئيس المجلس الجماعي بعد موافقة وزير الداخلية.
يتولى الكاتب العام تحت مسؤولية رئيس المجلس ومراقبته، الاشراف على الادارة الجماعية، ويتولى ادارتها وتنظيمها وتنسيقها.
يتخذ لهذا الغرض تطبيقا لمقتضيات المادة 54 أعلاه، كل القرارات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين. ويقوم بتحديد مهام الاعوان والموظفين المعنيين من طرف الرئيس وتدبير مسارهم المهني ويقترح على الرئيس تنقيط مجموع موظفي الجماعة.
علاوة على هذه الاختصاصات المتعلقة بالتسيير الاداري، يكلف الكاتب العام بتحضير ومسك جميع الوثائق الضرورية لاعداد وتنفيذ وتبع قرارت رئيس المجلس المتخذة تطبيقا لمقتضيات المادتين 47 و54 اعلاه، كما يتولى إرسال وثائق مداولات المجلس الخاضعة لمصادقة سلطة الوصاية طبقا لمقتضيات المادة 69من هذا القانون.
> الفصل الثالث.مجموعات التجمعات الحضرية.
الفرع الاول..االاحداث والمهام.
-المادة 83 - 1 تعتبر مجموعات التجمعات الحضرية التي تخضع لأحكام هذا الفصل، مجموعات للجماعات تحدث بمبادرة من جماعات متجاورة تقع داخل مجال متصل يفوق عدد سكانه 200000 نسمة، يمكن ان يشمل كذلك جماعة او جماعات قروية، بهدف التشارك من أجل انجاز وتدبير مرفاق ذات فائدة مشتركة.
تعتبر مجموعة التجمعات الحضرية مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يصادق على إحداث المجموعة وفقا لمقتضيات المادة 79 اعلاه.
تتم المصادقة على إحداث هذه المجموعة او الرفض المعلل لها داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بآخر مداولة للمجالس المعنية، ويمكن تمديد هذا الاجل مرة واحدة بقرار معلل لوزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
يمكن قبول انضمام جماعات أخرى الى مجموعة سبق تأسيسها وتتم المصادقة على هذا الانضمام طبق الشكليات المنصوص عليها بالفقرة 3 من هذه المادة، بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة للك من المجالس المعنية ومجلس المجموعة.
ويصادق على انسحاب جماعة من المجموعة طبق نفس الشكاليات.
-المادة 2/83 تحدد بشكل متطابق المداولات المتعلقة بإحداث المجموعة او الانضمام إليها على الخصوص تسمية المجموعة ومدارها ومقرها والاختصاصات المخولة لها والموارد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. كما تحدد الموارد البشرية المخصصة لها والتجهيزات والممتلكات الموضوعة رهن إشارتها.
وتحدد بنص تنظيمي كيفي حصر حصة التكاليف المتعلقة بنقل اختصاصات الجماعات الى المجموعة.
-المادة 3/83 يمكن للوزير الاول لأجل المنفعة العامة، ان يقرر بمقتضى مرسوم معلل، باقتراح من وزير الداخلية.
- احداث او حل مجموعة محدثة وفق 2/83.-
-ضم او سحب جماعة او عدة جماعات تلقائيا من هذه المجموعة:
- مراجعة لائحة الاختصاصات الموكولة الى مجموعة ما.
يحدد هذا المرسوم ، عند الاقتضاء، شروط مساهمة الجماعات المعنية في المجموعة وكيفيات حصر التكاليف المتعلقة بنقل اختصاصات الجماعات الى المجموعة والاجراءات الواجةب اتخاذها في حالة حل المجموعة.
-المادة 4/83 - تمارس المجموعة، وفقا لقرار المصادقة على إحداثها، الاختصاصات التالية:»
- التخطيط الحضري وإعداد وتتبع لتصميم المديري لمجموعة التجمعات الحضرية.
- النقل الحضري واعداد مخطط التنقلات الحضرية للمجموعة.
- معالجة النفايات
- التطهير السائل والصلب ومحطات معاجة المياه العادمة.
- الماء الصالح للشرب والكهرباء.
- كما يمكن للمجموعة، بناء على مداولات الجماعات المكونة لها، ان تناط بها جزئيا او كليا الانشطة ذات الفائدة المشتركة التالية:
- إحداث التجهيزات والخدمات وتدبيرها.
-إحداث وتدبير التجهيزات الرياضية والثقافية والترفيهية.
- إحداث الطرق العمومية وتهيئتها وصيانتها.
- إحداث مناطق الانشطة الاقتصادية والصناعية وتدبيرها.
- عمليات التهيئة
- وعلاوة على ذلك، يمكن ان تكلف المجموعة بكل نشاط تقرر الجماعات المكونة لها تخويلها إيلها باتفاق مشترك.
-التنظيم والتسيير.
-المادة 5/83 - يسير المجموعة مجلس يتكون من الاعضاء المنتدبين من طرف مجالس الجماعات المكونة لها.
يحدد عدد الاعضاء بقرار لوزير الداخلية بالتناسب مع عدد سكان كل جماعة وتمثل كل جماعة بمندوب واحد على الاقل. ولايمكن لأي جماعة الحصول على أكثر من نسبة 60 في المائة من المقاعد بمجلس المجموعة.
- تطبق احكام المادة 82 أعلاه على الانتخاب داخل المجموعة وعلى انتداب ممثل الجماعات.
يتكون مكتب مجلس المجموعة من رؤساء مجالس الجماعات المكونة لها الذين يعتبرون اعضاء بحكم القانون في مجلس المجموعة.
ينتخب المكتب رئيس المجموعة من بين اعضائه بالاقتراع السري بالاغلبية المطلقة لأعضاء المكتب المزاولين مهامهم، ويتم احتساب كل صوت معبر عنه على أساس عدد المقاعد التي تتوفر عليها كل جماعات بمجلس المجموعة. ويرتب نواب الرئيس كذلك بالتناسب مع عدد المقاعد التي تتوفر عليها الجماعة التي يمثلونها.
يمارس الرئيس في حدود انتخابات المجموعة، السلط المخولة لرئيس المجلس الجماعي تطبيقا لمقتضيات المواد 45 و46 و47 و48 من هذا القانون.
اذا تغيب الرئيس او عاقه لمدة طويلة من شأنها ان تلحق ضررا بسير المجموعة، ناب عنه مؤقتا أحد نوابه حسب ترتيبه وفقا للمقتضيات الواردة بالمادة 83 اعلاه.
يمكن للرئيس ان يفوض بقرار بعض مهامه الى واحد او اكثر من نوابه وفق الشروط الواردة في المادة 55 اعلاه.
يساعد رئيس المجموعة في مهامه كاتب عام يوضع تحت سلطته ويعين وفق الشروط الواردة في المدة 54 اعلاه.
يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له في حدود اختصاصات المجموعة والاختصاصات التي يمكن لرئيس المجموعة ان يفوضها إليه وفقا لاحكام المادة 55 اعلاه.
-المادة -6-83 يتداول المجلس في القضايا التي تهم شؤون المجموعة، ويصوت المجلس خلال مداولاته عن طريق الاقتراع العلني بأغلبية ثلثي الاصوات المعبر عنها فيما يخص المصادقة على الميزانية والحساب الإداري وابداء الرأي بخصوص تغيير اختصاصات المجموعة ومدارها وتحديد الشؤون ذات الفائدة المشتركة. ويتم التصويت بالاغلبية المطلقة للصوات المعبر عنها في المداولات التي تتعلق بمواضيع أخرى غير تلك المشار إليها اعلاه.
في حالة توقيف او حل مجلس المجموعة لأي سبب من الاسباب، تطبق احكام المادة 25 من هذا القانون. و يظل مكتب المجموعة مكلفا بتدبير شؤون المجموعة الى أن يستأنف مجلس المجموعة مهامه او الى حين تكوين مجسل جديد.
المادة 7/83 لايمكن بأي شكل من الاشكال، للجماعات المكونة للمجموعة ممارسة الاختصاصات المنقولة الى المجموعة تطبيقا لاحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.