"ندوة السلام".. بن عبد الله يدعو لتكثل عالمي يواجه إجرام إسرائيل ويحيي سكان طنجة    سوريا.. السلطات تعتبر القصف الإسرائيلي لمنطقة قريبة من القصر الرئاسي بدمشق "تصعيدا خطيرا"    لهذه الأسباب سيغيب الدولي المغربي مزراوي عن فريقه … !    اعتقال مروج مخدرات خطير بمراكش وبحوزته آلاف الأقراص المهلوسة    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية بجهة الداخلة    يونس مجاهد: مجالس الصحافة وضعت للجمهور وليست تنظيمات بين-مهنية    رغم القطيعة الدبلوماسية.. وفد برلماني مغربي يحل بالجزائر    مخاريق: لا يأتي من بنكيران سوى الشر.. وسينال "العقاب" في الانتخابات    الجامعة الملكية المغربية تكرم المنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس الأمم الإفريقية للفوتسال    بسبب اختلالات رياضية.. الجامعة الملكية تصدر قرارات التوقيف والغرامة في حق عدد من المسؤولين    الناظور ضمن خريطة أطول أنبوب غاز في العالم يربط إفريقيا بأوروبا    مواطنون إسبان يشيدون بالمساعدة المقدمة من المغرب إثر انقطاع الكهرباء    لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي    في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي الثالث للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والديمقراطيين .. الكاتب الأول إدريس لشكر: الجيل الجديد من البرلمانيين الشباب مطالب بحمل مشعل الحرية والكرامة والتضامن في عالم مضطرب    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    اللاعب المغربي إلياس أخوماش يشارك في جنازة جدته بتطوان    بعد 25 سنة.. شركة "FRS" تُعلن رسمياً توقف نشاطها البحري بين طنجة وطريفة    حقوقيون يسجلون إخفاق الحوار الاجتماعي وينبهون إلى تآكل الحريات النقابية وتنامي القمع    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    « بين التاريخ والرواية» كتاب جماعي يرصد مسارات أحمد التوفيق    في كلمة حول جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار والاستغلال بإفريقيا: آمنة بوعياش تترافع حول «عدالة تعويضية» شاملة ومستدامة    «غزة على الصليب: أخطر حروب الصراع في فلسطين وعليها»    حادثة سير مميتة تنهي حياة سبعيني بالفقيه بن صالح والسائق يفرّ هاربا    العرائش تسجل أعلى نسبة تملك.. وطنجة تتصدر الكراء بجهة الشمال    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    عبد الله زريقة.. علامة مضيئة في الشعر المغربي تحتفي به "أنفاس" و"بيت الشعر"    مقاطعة مديري مؤسسات الريادة للعمليات المصيرية يربك مشروع الوزارة في الإصلاح التربوي    للمرة الخامسة.. مهمة سير فضائية نسائية بالكامل خارج المحطة الدولية    سفينة مساعدات لغزة تتعرض لهجوم بمسيرة في المياه الدولية قرب مالطا    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    العلاقات التجارية بين المغرب ومصر.. وفد اقتصادي مغربي يزور القاهرة    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    "الكورفاتشي" تستعد للتنقل إلى مدينة الدار البيضاء لحضور "الكلاسيكو" أمام الوداد    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    تفاصيل إحداث قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء يوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل    الصين تدرس دعوات أمريكية لاستئناف الحوار بشأن الرسوم الجمركية    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    احتراق شاحنة على الطريق السيار طنجة المتوسط    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب- تونس : اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 29 - 08 - 2009

طورت الدولة المغربية خلال العشر سنوات الاخيرة علاقاتها الدولية بصفة عامة، وعلاقاتها الثنائية بصفة خاصة حيث عمدت منذ أواخر التسعينات الى التوقيع أو المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية والاقليمية والجهوية والثنائية تمشيا مع ما تضمنته ديباجة الدستور بالتعهد بالتزام ما تقتضيه المواثيق الدولية الموقعة أو المصادق عليها.
هذه المعاهدات والاتفاقيات غطت مجموعة من الميادين تأتي في مقدمتها الاتفاقيات الاقتصادية والقانونية.
في المجال القضائي صدر الظهير الشريف رقم 1.03.21 بتاريخ 18 فبراير 2009 يقضي بنشر اتفاقية التعاون القضائي في مجال الاحوال الشخصية وحالة الاشخاص الموقعة بالرباط بتاريخ 5 أكتوبر 2001 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التونسية.
تأكيدا لعملنا الاعلامي، ندرج نص الاتفاقية، تسهيلا للبحث والاستفادة لطلبة كليات الحقوق بالمغرب، ولرجال القضاء والقانون والمحامين. وأخبارا للجاليتين التونسية بالمغرب والمغرب بتونس.
هذه الاتفاقية نشرت بالعدد 5742 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 11 يونيو 2009.
ظهير شريف رقم 1.03.121 صادر في (18 فبراير 2009) بنشر اتفاقية التعاون القضائي في مجال الاحوال الشخصية وحالة الاشخاص الموقعة بالرباط (5 أكتوبر 2001) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التونسية.
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاقية التعاون القضائي في مجال الاحوال الشخصية وحالة الاشخاص الموقعة بالرباط في 7 رجب 1422 (5 أكتوبر 2001) بين الحكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التونسية.
اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص.
إن حكومة المملكة المغربية،وحكومة الجمهورية التونسية،المعبر عنهما بالطرفين المتعاقدين،رغبة منهما في تدعيم وتنمية علاقات التعاون القضائي بينهما.وتقديرا منهما لأهمية حماية العلاقات الشخصية والعائلية لرعاياهما.اتفقنا في مواد الاحوال الشخصية وحالة الاشخاص الطبيعيين على القواعد التالية:
الباب الأول
أحكام عامة
-المادة 1
يقصد بحالة الاشخاص في مفهوم هذه الاتفاقية مجموعة الصفات التي بالشخص الطبيعي وفق قانونه الوطني.
-المادة 2
عند النص على تطبيق قانون أحد الطرفين المتعاقدين، فإن التطبيق يقتصر على قواعد قانون ذلك الطرف دون قواعد الإسناذ الواردة فيه.
-المادة 3
يحدد موطن (مقر) الشخص بمحل سكناه العادي.
-المادة 4
يكون لمواطني كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر بنفس الشروط المقررة لمواطنيه حق اللجوء الى قضاء هذا الظرف للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وفقا للأحكام المنصوص عليها في اتفاقية التعاون القضائي فيما يتعلق بالمواد المدنية والتجارية المبرمة بين الطرفين المتعاقدين.
الباب الثاني
في التعاون القضائي في بعض مسائل الاحوال الشخصية.
-المادة 5
تبذل السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدين، أقصى درجات التعاون القضائي في مجل حقوق الحضانة والزيارة والنفقة، وعليهما في سبيل ذلك وفيما لا يخالف النظام العام الالتزام بما يلي:
-أ تبادل المعلومكات والبحوث المتعلقة بقضايا الاحوال الشخصية المعروضة أمام محاكم أي منهما:
-ب تبادل تسليم المستندات المتعلقة بقضايا معروضة أمام محاكم أي منهما بدون مصاريف.
-ج تبادل المعلومات بشأن التشريعات والتنظيم القضائي في كل من الدولتين.
-د تقديم المعلومات الكافية عن أماكن إقامة الاطفال الذين تم نقلهم الى أراضيها بسبب الحضانة، وحالتهم المادية والمعنوية.
-ه اتخاذ التدابير اللازمة التي تساعد على التسليسم الإرادي للأطفال، وإيجاد الحلول لمشاكلهم.
-و وفي حالة الاستعجال يكون لكل دولة اتخاذ ماتراه من تدابير مؤقتة تكفل حماية الطفل أو ذوي الشأن من الاضرار التي يمكن توقيتها باللجوء الى القضاء.
-ز اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم وتسهيل ممارسة حق الزيارة والحضانة.
-المادة 6
يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتنفيذ الإنابات القضائية التي توجه إليه من الطرف الآخر في المواد التي تشملها مقتضيات هذه الاتفاقية على سبيل الاستعجال وعلى الموجه الذي يحقق الهدف من الإنابة ما لم يكن من شأن تنفيذها المساس بالنظام العام للدولة المطلوب إليها.
-المادة 7
تسري على مواد هذه الاتفاقية تنفيذ الاحكام والاختصاص القضائي المنصوص عليها في الباب الثالث من اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية المبرمة بين البلدين.
-المادة 8
يلتزم الطرفان المتعاقدان عن طريق المعاملة بالمثل بأن يضمنها فوق ترابهما وتحت مراقبة سلطتهما القضائية، ممارسة حق الحضانة وحق الزيارة على طفل قاصر مع التقيد بمصلحته الفضلى فقط.
-المادة 9
تتعاون السلطات المركزية على البحث فوق ترابها وتحديد مكان إقامة الاطفال الذين وقع نقلهم إليه بسبب النزاع في حق الحضانة أو إنكاره وتستجيب لطلب المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية والمعنوية لهؤلاء الاطفال.
تقوم السلطات المركزية باتخاذ كل تدبير من شأنه ان يساعد على التسليم الإرادي باتخاذ كل تدبير مؤقت يظهر مفيدا لحماية الطفل من أخطار جديدة أو الاطراف المعني من أضرار أخرى. وتعطي معلومات عامة عن محتوى قانونها لتطبيق هذه المقتضيات، وتحرر عدد الاقتضاء شهادات تتضمن المقتضيات التشريعية لدولتها فيما يخص حق الحضانة وحق الزيارة.
تقوم السلطات المركزية باتخاذ كد تبير من شأنه تسهيل ممارسة حق الزيارة أو تآمر باتخاذ هذا التدبير، وتتعاون على تنظيم حق الزيارة والإيواء لمصلحة من ليست له الحضانة من الأبوين فوق ترابها. كما تتعاون على أن تحترم الشروط المقدمة من طرف سلطة كل واحدة منهما لاستعمال هذا الحق وحرية ممارسته وكذا على الالتزامات المتخذة من الاطراف في هذا الموضوع.
-المادة 10
تتعاون السلطات المركزية عند انعدام التسليم الإرادي علي تسهيل تنفيذ الاحكام القضائية الخاصة بحق الحضانة وحق الزيارة إذا كانت قابلة للتنفيذ في الدولة المطلوب إليها.
-المادة 11
يجوز للسلطة المركزية في أي من الدولتين المتعاقدتين، أن تحيل مباشرة وعند الاقتضاء الى الجهة القضائية المختصة فيها طلبات شمول الاحكام الصادرة في الدولة الاخرى في مواد النفقة بجميع أنواعها، بالصيغة التنفيذية، وذلك دون إخلال بأحكام اتفاقية نيويورك المبرمة بتاريخ 20 يونيو 1956 بشأن استيفاء النفقة بالخارج، والمنضم إليها الطرفان المتعاقدان.
-المادة 12
تعتبر وزارتا العدل في الدولتين المتعاقدتين، السلطتين المركزيتين في مجال تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، ويكون الاتصال بينهما مباشرة.
الباب الثالث
أحكام ختامية
-المادة 13
تتم تسوية أي خلاف ينشأ بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أحكام هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية.
-المادة 14
تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
يتم تبادل وثائق المصادقة في أقرب الآجال الممكنة.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما على تبادل وثائق المصادقة.
-المادة 15
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، وينتهي العمل بها بانقضاء سنة من تاريخ تلقي أي منهما لطلب الطرف الآخر بإنهاء العمل بها.
وإثباتا لذلك فقد وقع المفوضان هذه الاتفاقية ووضعها طابعيهما عليها في أصلين باللغة العربية، لهما نفس قوة الإثبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.