قنصلية المملكة بكورسيكا تحتفي بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    المنتخب المغربي للفتيان يسحق كاليدونيا الجديدة ويعزز آمال التأهل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    الركراكي يوجه الدعوة لآيت بودلال لتعويض غياب نايف أكرد    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    في العودة إلى العتاد النقدي القديم المطلوب للتغيير    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب- تونس : اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 29 - 08 - 2009

طورت الدولة المغربية خلال العشر سنوات الاخيرة علاقاتها الدولية بصفة عامة، وعلاقاتها الثنائية بصفة خاصة حيث عمدت منذ أواخر التسعينات الى التوقيع أو المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية والاقليمية والجهوية والثنائية تمشيا مع ما تضمنته ديباجة الدستور بالتعهد بالتزام ما تقتضيه المواثيق الدولية الموقعة أو المصادق عليها.
هذه المعاهدات والاتفاقيات غطت مجموعة من الميادين تأتي في مقدمتها الاتفاقيات الاقتصادية والقانونية.
في المجال القضائي صدر الظهير الشريف رقم 1.03.21 بتاريخ 18 فبراير 2009 يقضي بنشر اتفاقية التعاون القضائي في مجال الاحوال الشخصية وحالة الاشخاص الموقعة بالرباط بتاريخ 5 أكتوبر 2001 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التونسية.
تأكيدا لعملنا الاعلامي، ندرج نص الاتفاقية، تسهيلا للبحث والاستفادة لطلبة كليات الحقوق بالمغرب، ولرجال القضاء والقانون والمحامين. وأخبارا للجاليتين التونسية بالمغرب والمغرب بتونس.
هذه الاتفاقية نشرت بالعدد 5742 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 11 يونيو 2009.
ظهير شريف رقم 1.03.121 صادر في (18 فبراير 2009) بنشر اتفاقية التعاون القضائي في مجال الاحوال الشخصية وحالة الاشخاص الموقعة بالرباط (5 أكتوبر 2001) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التونسية.
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاقية التعاون القضائي في مجال الاحوال الشخصية وحالة الاشخاص الموقعة بالرباط في 7 رجب 1422 (5 أكتوبر 2001) بين الحكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التونسية.
اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص.
إن حكومة المملكة المغربية،وحكومة الجمهورية التونسية،المعبر عنهما بالطرفين المتعاقدين،رغبة منهما في تدعيم وتنمية علاقات التعاون القضائي بينهما.وتقديرا منهما لأهمية حماية العلاقات الشخصية والعائلية لرعاياهما.اتفقنا في مواد الاحوال الشخصية وحالة الاشخاص الطبيعيين على القواعد التالية:
الباب الأول
أحكام عامة
-المادة 1
يقصد بحالة الاشخاص في مفهوم هذه الاتفاقية مجموعة الصفات التي بالشخص الطبيعي وفق قانونه الوطني.
-المادة 2
عند النص على تطبيق قانون أحد الطرفين المتعاقدين، فإن التطبيق يقتصر على قواعد قانون ذلك الطرف دون قواعد الإسناذ الواردة فيه.
-المادة 3
يحدد موطن (مقر) الشخص بمحل سكناه العادي.
-المادة 4
يكون لمواطني كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر بنفس الشروط المقررة لمواطنيه حق اللجوء الى قضاء هذا الظرف للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وفقا للأحكام المنصوص عليها في اتفاقية التعاون القضائي فيما يتعلق بالمواد المدنية والتجارية المبرمة بين الطرفين المتعاقدين.
الباب الثاني
في التعاون القضائي في بعض مسائل الاحوال الشخصية.
-المادة 5
تبذل السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدين، أقصى درجات التعاون القضائي في مجل حقوق الحضانة والزيارة والنفقة، وعليهما في سبيل ذلك وفيما لا يخالف النظام العام الالتزام بما يلي:
-أ تبادل المعلومكات والبحوث المتعلقة بقضايا الاحوال الشخصية المعروضة أمام محاكم أي منهما:
-ب تبادل تسليم المستندات المتعلقة بقضايا معروضة أمام محاكم أي منهما بدون مصاريف.
-ج تبادل المعلومات بشأن التشريعات والتنظيم القضائي في كل من الدولتين.
-د تقديم المعلومات الكافية عن أماكن إقامة الاطفال الذين تم نقلهم الى أراضيها بسبب الحضانة، وحالتهم المادية والمعنوية.
-ه اتخاذ التدابير اللازمة التي تساعد على التسليسم الإرادي للأطفال، وإيجاد الحلول لمشاكلهم.
-و وفي حالة الاستعجال يكون لكل دولة اتخاذ ماتراه من تدابير مؤقتة تكفل حماية الطفل أو ذوي الشأن من الاضرار التي يمكن توقيتها باللجوء الى القضاء.
-ز اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم وتسهيل ممارسة حق الزيارة والحضانة.
-المادة 6
يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتنفيذ الإنابات القضائية التي توجه إليه من الطرف الآخر في المواد التي تشملها مقتضيات هذه الاتفاقية على سبيل الاستعجال وعلى الموجه الذي يحقق الهدف من الإنابة ما لم يكن من شأن تنفيذها المساس بالنظام العام للدولة المطلوب إليها.
-المادة 7
تسري على مواد هذه الاتفاقية تنفيذ الاحكام والاختصاص القضائي المنصوص عليها في الباب الثالث من اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية المبرمة بين البلدين.
-المادة 8
يلتزم الطرفان المتعاقدان عن طريق المعاملة بالمثل بأن يضمنها فوق ترابهما وتحت مراقبة سلطتهما القضائية، ممارسة حق الحضانة وحق الزيارة على طفل قاصر مع التقيد بمصلحته الفضلى فقط.
-المادة 9
تتعاون السلطات المركزية على البحث فوق ترابها وتحديد مكان إقامة الاطفال الذين وقع نقلهم إليه بسبب النزاع في حق الحضانة أو إنكاره وتستجيب لطلب المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية والمعنوية لهؤلاء الاطفال.
تقوم السلطات المركزية باتخاذ كل تدبير من شأنه ان يساعد على التسليم الإرادي باتخاذ كل تدبير مؤقت يظهر مفيدا لحماية الطفل من أخطار جديدة أو الاطراف المعني من أضرار أخرى. وتعطي معلومات عامة عن محتوى قانونها لتطبيق هذه المقتضيات، وتحرر عدد الاقتضاء شهادات تتضمن المقتضيات التشريعية لدولتها فيما يخص حق الحضانة وحق الزيارة.
تقوم السلطات المركزية باتخاذ كد تبير من شأنه تسهيل ممارسة حق الزيارة أو تآمر باتخاذ هذا التدبير، وتتعاون على تنظيم حق الزيارة والإيواء لمصلحة من ليست له الحضانة من الأبوين فوق ترابها. كما تتعاون على أن تحترم الشروط المقدمة من طرف سلطة كل واحدة منهما لاستعمال هذا الحق وحرية ممارسته وكذا على الالتزامات المتخذة من الاطراف في هذا الموضوع.
-المادة 10
تتعاون السلطات المركزية عند انعدام التسليم الإرادي علي تسهيل تنفيذ الاحكام القضائية الخاصة بحق الحضانة وحق الزيارة إذا كانت قابلة للتنفيذ في الدولة المطلوب إليها.
-المادة 11
يجوز للسلطة المركزية في أي من الدولتين المتعاقدتين، أن تحيل مباشرة وعند الاقتضاء الى الجهة القضائية المختصة فيها طلبات شمول الاحكام الصادرة في الدولة الاخرى في مواد النفقة بجميع أنواعها، بالصيغة التنفيذية، وذلك دون إخلال بأحكام اتفاقية نيويورك المبرمة بتاريخ 20 يونيو 1956 بشأن استيفاء النفقة بالخارج، والمنضم إليها الطرفان المتعاقدان.
-المادة 12
تعتبر وزارتا العدل في الدولتين المتعاقدتين، السلطتين المركزيتين في مجال تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، ويكون الاتصال بينهما مباشرة.
الباب الثالث
أحكام ختامية
-المادة 13
تتم تسوية أي خلاف ينشأ بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أحكام هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية.
-المادة 14
تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
يتم تبادل وثائق المصادقة في أقرب الآجال الممكنة.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما على تبادل وثائق المصادقة.
-المادة 15
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، وينتهي العمل بها بانقضاء سنة من تاريخ تلقي أي منهما لطلب الطرف الآخر بإنهاء العمل بها.
وإثباتا لذلك فقد وقع المفوضان هذه الاتفاقية ووضعها طابعيهما عليها في أصلين باللغة العربية، لهما نفس قوة الإثبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.