تفاصيل اغتيال نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي..    كأس فرنسا: مارسيليا يهزم رين بثلاثية ويتأهل لربع النهاية    كأس الرابطة الانجليزية: أرسنال يفوز على تشلسي ويتأهل للمباراة النهائية    القصر الكبير.. المديرية العامة للأمن الوطني تعبئ وحدتين متنقلتين لتموين الساكنة المتضررة    رئاسة النيابة العامة تصدر دورية جديدة حول المستجدات الجديدة لجرائم الشيك    عمالة طنجة-أصيلة: تعليق الدراسة الأربعاء بالمؤسسات التعليمية    تطوان.. جهود مكثفة لإجلاء المواطنين من المناطق المهددة بارتفاع منسوب مياه الوديان    أمطار رعدية في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    المخرج محمد عهد بنسودة في ذمة الله    وهبي يرفض سحب "قانون المحاماة"    اعتقال نجل ولية عهد النرويج ومثوله للمحاكمة بتهم اغتصاب واعتداء جسدي    الاتحاد السعودي يعلن رسمياً تعاقده مع الدولي المغربي يوسف النصيري    العلمي: البرلمان يخدم التراكم المتجذر    تكتم يلف مقتل سيف الإسلام القذافي    استمرار تعليق الدراسة بإقليم شفشاون يومي الأربعاء والخميس بسبب الاضطرابات الجوية المرتقبة    وصية غوتيريش الأخيرة: لا سلام من دون دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء الاحتلال    إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.. مقاييس التساقطات المطرية خلال ال24 ساعة الماضية        مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة    فاطمة سعدي تكتب : حين تتخفى التفاهة بثوب الصحافة    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تطعن في قرارات لجنة انضباط "الكاف"    توشيح ملكي يكرّم أطر الأمن الوطني    تداولات "البورصة" تنتهي بالانخفاض    المغرب يسجل إحداث أكثر من 100 ألف مقاولة جديدة في أول 11 شهرا من 2025    المندوبية السامية للتخطيط تكشف تمركز سوق الشغل في خمس جهات رئيسية    سوس–ماسة.. حقينات السدود تتجاوز 400 مليون متر مكعب بنسبة ملء قدرها 54,1 في المائة    العدوي: المخالفات الإدارية لا تعني جريمة مالية وأقل من 1% تصل للمحاكم الجنائية    تعزيز التعاون الأمني المغربي-البريطاني في مجال مكافحة العبوات الناسفة    اعتراضات وزارة المالية على "مخالفات إجرائية" تُجمد مناقصة خط أنابيب للغاز    المهاجم المغربي‮ ‬ياسر الزابيري‮ ‬يوقع لنادي‮ ‬رين حتى عام‮ ‬2029    برنامج حافل لمسرح رياض السلطان لشهر فبراير/رمضان    زمان تعلم العيش المشترك    شهادات ليلة البرق..ورسائل الرعد للغافلين    التغيرات المناخية بين وفرة المعلومات وغياب المنهج العلمي    الخليل بن أحمد الفراهيدي    "انتقام يناير" الرواية التي انتقم منها عنوانها    النيابة الفرنسية تستدعي إيلون ماسك    إكس إيه آي للذكاء الاصطناعي تطلق غروك إيماجن 1.0    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء في المغرب    النفط يواصل التراجع لليوم الثاني متأثرا بقوة الدولار    لجنة العدل بالمستشارين تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية    جواد الياميق يعود من جديد إلى الليغا الإسبانية    الهلال السعودي يعلن تعاقده مع بنزيما قادما من اتحاد جدة    نتفليكس ستبث حفلة عودة فرقة "بي تي اس" في 190 بلدا    ترامب يدعو إلى "الاعتقال الفور" لأوباما ويتهمه ب"التخابر مع العدو"    إحباط هجمات إرهابية في مدن كبرى بالبرازيل    الصين تسجل تراجعًا بأكثر من 33% في قضايا المخدرات خلال 2025    الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تصادق على القدرة الاستيعابية التراكمية للمنظومة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة البالغة 10429 ميغاواط في أفق 2030    دراسة علمية تكشف علاقة وضعية النوم بتدهور بصر مرضى الجلوكوما    علماء يحددون جينات تحمي المسنين من الخرف    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 24 - 09 - 2009

بدء الاهتمام بإدارة السجون وبموظفيها في الآونة الأخيرة وذلك تمشيا مع ما يقتضيه ما يعرفه المغرب من تغييرات على مستوى الشكل والمضمون.
في هذا الإطار نشر بالجريدة الرسمية عدد 5750 المرسوم والقرار التاليين:
مرسوم 2/09/772 صادر في 21 ماي 2009 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج رقم 09/1524 صادر في 21 ماي 2009 بتحديد اختصاصات وتنظيم أقسام ومصالح المديريات المركزية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وحتى يطلع الرأي العام على مضمون المرسوم للتعرف عن كثب على مهام المندوبية وأقسامها، فإننا ندرجه تعميما للفائدة.
المادة1
تناط بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج مهمة إعداد والسهر على تنفيذ السياسة الحكومية في مجال إعادة إدماج السجناء، والحفاظ على سلامتهم وسلامة الاشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون، والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام.
ولهذه الغاية، تتكلف ب:
تنفيذ المقررات القضائية الصادرة بعقوبات أو تدابير سالبة للحرية.
إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وبإعادة إدماجهم.
تهييء الملفات المتعلقة بطلبات واقتراحات العفو أو الإفراج المقيد بشروط بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية بالأمر.
إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بسلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون.
تطوير البحوث والدراسات المتعلقة بالسجون واقتراح تغيير النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وملاءمتها للمتطلبات المستجدة والمواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان وبمجال التدبير السجني.
السهر على حسن تسيير مصالح المندوبية العامة.
المادة 2
تشتمل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالإضافة الى ديوان المندوب العام على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.
المادة 3
تشتمل الإدارة المركزية على:
الكتابة العامة.
المفتشية العامة.
مديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم.
مديرية سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون.
مديرية الموارد البشرية.
مديرية الميزانية والتجهيز.
المادة 4
يمارس الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
المادة 5
تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشر للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مهمة إطلاعه على سير المصالح المركزية واللاممركزة ومركز تكوين الاطر وبحث كل طلب يعهد به إليها والقيام بناء على تعليماته، بجميع أعمال التفتيش والبحث والدراسة.
المادة 6
تناط بمديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم المهام التالية:
مراقبة تنفيذ الاحكام والمقررات القضائية السالبة للحرية.
تتبع ومراقبة الحركة الجنائية الواردة من المؤسسات السجني.
تهييء الملفات المتعلقة بطلبات واقتراحات العفو بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية بالأمر.
إعداد لوائح المرشحين للاستفادة من الإفراج المقيد بشروط.
إعداد لوائح المرشحين للاستفادة من الرخص الاستثنائية للخروج.
الإشراف على تصنيف المعتقلين حسب وضعياتهم الجنائية والاجتماعية.
إعداد وتتبع تنفيذ البرامج التربوية الرامية الى تنمية مدارك المعتقلين وتهييء سبل إعادة إدماجهم.
وضع برامج لمحو الأمية والتربية الأساسية لفائدة المعتقلين بتنسيق مع القطاعات الوصية.
القيام بالإجراءات الضرورية لاستفادة المعتقلين من التعليم بتنسيق مع القطاع الوصي.
وضع وتتبع برامج التكوين المهني لفائدة المعتقلين بتنسيق مع القطاعات المعنية.
وضع وتتبع الأنشطة الترفيهية والثقافية لفائدة المعتقلين.
السهر على تنظيم المعارض والتظاهرات للتعريف بأعمال ومنتجات المعتقلين.
وضع برامج خاصة برعاية المعتقلين الاحداث والمعتقلين ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تنفيذها.
السهر على تحسين ظروف الاعتقال هوتقديم المساعدة الاجتماعية للمعتقلين.
مراقبة وتتبع خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمعتقلين.
الإشراف على تنظيم حملات تحسيسية في الميدان الصحي لفائدة السجناء.
وضع السبل الكفيلة للحفاظ على الروابط بين السجناء والعالم الخارجي.
تتبع وضعية النساء الحوامل والاطفال المرافقين لأمهاتهم بالمؤسسات السجنية.
السهر على تطبيق القوانين الجاري بها العمل فيما يخص إشعار المعتقلين بحقوقهم وواجباتهم.
إعداد دليل وملصقات خاصة بكل المعلومات التي تفيد السجين أثناء فترة الاعتقال فيما يخص واجباته وحقوقه داخل المؤسسة السجنية.
توفير الوسائل الضرورية لتمكين السجناء من ممارسة أنشطتهم بمختلف المعامل والضيعات الفلاحية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمسيرة بصفة مستقلة.
إعداد برنامج الموسم الفلاحي وإنتاج المعامل بالمؤسسات السجنية وتتبع مراحل تنفيذه.
تتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بذلك للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
المادة 7
تناط بمديرية سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون المهام التالية:
وضع استراتيجية المندوبية العامة في مجال الحفاظ على أمن المؤسسات السجنية وسلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون.
وضع برامج ومخططات للحفاظ على الأمن والانضباط بالمؤسسات السجنية وتتبع تنفيذها.
وضع وتحيين الأنظمة الداخلية للمؤسسات السجنية ومراقبة تنفيذها.
وضع خطط للتدخل السريع بتعاون مع الجهات المختصة لتدبير الأزمات بالمؤسسات السجنية.
مراقبة وتتبع عمليات التفتيش والتنقيب لمحلات الاعتقال المنظم من طرف المؤسسات السجنية.
ضبط حركية المعتقلين لأسباب أمنية داخل المؤسسات السجنية.
تتبع وضعية وحالة التجهيزات الأمنية داخل المؤسسات السجنية.
المساهمة في تطوير كفاءات الموظفين في مجال الحفاظ على الأمن والسلامة داخل السجون والوقاية من الأخطار.
السهر على التنظيم والتأطير الأمني لعمليات ترحيل السجناء من المؤسسات السجنية وعند إخراجهم الى المستشفيات.
المشاركة في أشغال لجنة تصنيف المعتقلين.
السهر على مدى مطابقة التدابير التأديبية المتخذة في حق المعتقلين للقوانين الجاري بها العمل.
إعداد برامج تروم الوقاية من الاحداث الطارئة التي من شأنهاه المس بأمن المؤسسات السجنية وسلامة السجناء والاشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون.
تجميع واستغلال المعلومات المتعلقة بأمن المؤسسات السجنية وسلامة المعتقلين والأشخاص.
معاينة بنايات المؤسسات السجنية وبنياتها التحتية ومدى استجابتها للمتطلبات الأمنية وتحديد الحاجيات في هذا المجال ورفع تقارير بشأن ذلك للمندوب العام.
مراقبة مدى تطبيق المشرفين على المؤسسات السجنية للضوابط المتعلقة بالحفاظ على النظام والأمن بالمؤسسات وفق القوانين الجاري بها العمل.
تتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بذلك للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
المادة 8
تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
وضع استراتيجية المندوبية العامة في مجال تدبير الموارد البشرية والعمل على تنفيذها.
مراقبة التسيير الإداري للمؤسسات السجنية.
تدبير شؤون الموظفين والأعوان التابعين للمندوبية العامة.
القيام بتدبير التوقعي للموارد البشرية.
الإشراف على تقييم أداء الموظفين وتنظيم المباريات والامتحانات المهنية.
وضع قاعدة معطيات من أجل التدبير المندمج للموظفين.
دراسة وتتبع الشؤون القانونية للمندوبية العامة.
تحديد الحاجيات في مجال تكوين الموظفين.
وضع برامج للتكوين الأساسي والسهر على تنفيذها.
تنظيم دورات التكوين المستمر لتطوير كفاءات الموظفين.
حفظ الوثائق والمستندات المتعلقة بالحياة الإدارية للموظفين.
توثيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير الموارد البشرية وإعداد دراسات بشأنها.
تدبير التواصل الداخلي للمندوبية العامة.
تتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بذلك للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
المادة 9
تناط بمديرية الميزانية والتجهيز المهام التالية:
إعداد ميزانية المندوبية العامة والسهر على تنفيذها.
تحديد الحاجيات والتوقعات بتنسيق مع مختلف المديريات الأخرى والقيام ببلورتها في إطار خطة عمل متعددة السنوات.
وضع مؤشرات كمية ونوعية تمكن من تتبع مدى إنجاز الاهداف المسطرة في خطة العمل.
الإشراف على إعداد مخطط مديري للصفقات الخاصة بالمندوبية العامة.
الإشراف على تلبية حاجيات الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة من التجهيزات والتوريدات الضرورية.
السهر على دراسة وتتبع عمليات بناء وتوسيع وصيانة المؤسسات السجنية في إطار الضوابط المعمول بها.
تدبير الممتلكات العقارية والمنقولة والمحافظة عليها ومراقبتها.
مراقبة طريقة تدبير الاعتمادات المفوضة للمصالح اللاممركزة.
التكفل بتأمين تغذية المعتقلين ووضع برنامج الوجبات المقدمة لهم بتنسيق مع المصالح الحكومية المعنية.
تجهيز مصحات المؤسسات السجنية بالمعدات الطبية والأدوية لتمكينها من تقديم الإسعافات والعلاجات لفائدة المعتقلين.
إمداد المؤسسات السجنية بالتجهيزات والمعدات الأمنية الضرورية للحفاظ على الأمن وسلامة السجناء والاشخاص.
إعداد برامج المنشآت الواجب إنجازها وضمان تنفيذ ومراقبتها.
السهر على حفظ وحسن تدبير المبالغ المالية الخاصة بالمعتقلين وكذلك حفظ أمتعتهم.
تقديم مكافآت تشجيعية للمعتقلين المتميزين بحسن السلوك أو بشجاعتهم قصد تحفيزهم على الانضباط والانخراط في برامج إعادة الإدماج.
توفير الزي الرسمي للموظفين والبذل المخصصة للمعتقلين.
تتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بذلك للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
المادة 10
تحدد اختصاصات وتنظيم الاقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بقرار للمندوب العام تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
المادة 11
تحدث المصالح اللاممركزة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ويحدد تنظيمها واختصاصاتها ومقراتها بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
المادة 12
تحدد اختصاصات وتنظيم ومقر مركز تكوين الأطر التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
المادة 13
تنسخ جميع المقتضيات المتعلقة بمديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج الواردة في المرسوم رقم 2.098.385 الصادر في 28 من صفر 1419 (23 يونيو 1998) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
المادة 14
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، الى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.