هلال يرأس لجنة بناء السلام الأممية    بوصلة إفريقية للمستقبل .. فاعلون من أنحاء القارة يعدّون بالرباط "ميثاق البحر"    خبير يشكك في صرامة عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي المغرب والسنغال    الشراكة المغربية الأوروبية: رهانات اقتصادية وأمنية وسياسية في زمن التحولات العالمية    محكمة الاستئناف بتطوان تفتتح السنة القضائية 2026 بحصيلة تؤشر على تحسن الأداء وارتفاع نسب البت في مختلف القضايا        من بينهم أمنيين.. تسهيل تهريب سلع مقابل عمولات مالية يورط 24 شخصا بطنجة    تقرير رسمي يدعو إلى إسناد رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة إلى أسر مستقبلة وتنظيم اقتصاد الرعاية بالمغرب    ليلة سقوط الكاف    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        بايتاس : الواردات المائية بالسدود بلغت 5829,16 مليون متر مكعب    جازابلانكا 2026.. روبي ويليامز أيقونة البوب البريطاني يحيي لأول مرة حفلا في شمال إفريقيا        أخبار الساحة    "الكونفدرالية": إدانة المدافعين عن المال العام مس خطير بحرية التعبير    اللجنة الإدارية الوطنية: الاستحقاقات الديمقراطية لصيف هذه السنة محطة فاصلة    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية        تعزيز القطب الطبي لأكادير بإطلاق الجيل الجديد من الجراحة الروبوتية بالمستشفى الجامعي    الجامعة تتجه لاستئناف قرارات "الكاف"        أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة            تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية        كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار منع مسيرة شباط استند إلى الفصلين 12 و 13 من ظهير الحريات العامة المتعلق بالتجمعات العمومية
نشر في الجسور يوم 23 - 02 - 2014

استندت سلطات الرباط في منعها لمسيرة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1858 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه..



وجاء في تبليغ المنع الذي وجهته سلطات عمالة الرباط إلى الموقعين الثلاث على التصريح بتنظيم المسيرة المقررة يوم الاحد 23 فبراير 2014، ان حيثيات المنع ترتكز اساسا على الفصلين 12 و 13 من ذات الظهير..



وهكذا جاء في تعليل القرار ان احد الموقعين، كافي الشراط منسق لجنة التسيير بالاتحاد العام للشغالين بالرباط، لا يقطن بمدينة الرباط (يسكن بالمعارف بالدار البيضاء) وهو ما يخالف الفصل 12 من الكتاب الثاني الخاص بالمظاهرات بالطرق العمومية(الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1858 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه)..



الاسباب الامنية كانت حاضرة في تبرير قرار المنع حيث اعتبرت السلطات ان هذا القرار يتم كذلك لاسباب امنية طبقا لمقتضيات الفصل 13 من الظهير الشريف 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 بشان التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه..



وينص الفصل 12 من ظهير 1958 المتعلق بالحريات العامة فيما يخص التجمعات العمومية، في فقرته الثانية على ان التصريح، الذي يجب ان يسلم إلى السلطة الإدارية المحلية، يجب ان "يتضمن الأسماء العائلية للمنظمين وأسماؤهم الشخصية وجنسيتهم ومحل سكناهم ويوقع ثلاثة منهم يختارون محل سكناهم في البلدة التي تجري فيها المظاهرة وتبين في التصريح الغاية من هذه المظاهرة والمكان والتاريخ والساعة لتجمع الهيئات المدعوة للمشاركة فيها وكذا الطرق المنوي المرور منها."



اما الفصل 13 من ذات الظهير فينص على انه "إذا ارتابت السلطة الإدارية المحلية أن من شان المظاهرة المزمع القيام بها الإخلال بالأمن العام فإنها تمنعها بتبليغ ذلك إلى الموقعين على التصريح بمحل سكناهم المختار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.