كاف: "أشبال الأطلس" مصدر للإلهام    توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين    المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يحقق المجد العالمي.. تصريحات مؤثرة للاعبين بعد التتويج التاريخي بكأس العالم في الشيلي    جلالة الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني بعد التتويج بمونديال الشباب (الشيلي 2025)    توقعات حالة الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يتوج بطلا للعالم بعد فوزه على الأرجنتين في نهائي مونديال الشيلي    كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة.. مسار أشبال الأطلس في العرس العالمي    الأطلسي: المغرب يعزز تضامن الشعوب    منتخب أقل من 20 سنة يتوج بالمونديال ويهدي كرة القدم المغربية أول لقب عالمي    مشاريع قوانين جديدة لمحاربة الفساد الانتخابي وتحفيز الشباب على المشاركة السياسية بعد احتجاجات "جيل زد"    مونديال الشباب: المغرب يتقدم على الأرجنتين بهدفين نظيفين في الشوط الأول    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    إنجاز تاريخي.. "أشبال الأطلس" يفوزون بكأس العالم للشباب    بعد 20 سنة من النجاح.. دي جي كور يستعيد وهج "راي أند بي فيفر"    حجز كمية كبيرة من الحشيش بمدينة الحسيمة    "تدبير المياه" محور المؤتمر الإفريقي السابع للهندسة القروية من 22 إلى 24 أكتوبر بفاس    احتجاجات "لا ملوك" في مدن أمريكا تستقطب حشودا كبيرة للتنديد بترامب    سرقة مجوهرات "لا تقدر بثمن" من متحف اللوفر    "حماس": ملتزمون باتفاق غزة بينما إسرائيل تواصل خرقه    إسرائيل تتهم "حماس" بانتهاك الاتفاق    ندوة «فلسطين ما بعد اتفاق السلام» : أحمد مجدلاني: خطة ترامب خطة اعتراضية لإفشال المسار الدولي الذي أعلن عنه مؤتمر نيويورك    "حماس" ترفض اتهامات بخرق الاتفاق    ندوة « إفريقيا: تحديات التنمية والأجندة الجيوسياسية»: الإرث الاستعماري بإفريقيا عمق أزماتها ورهن مستقبلها للصراعات    انطلاق الموسم الفلاحي وشبح الجفاف .. المؤشرات المائية تنذر بعام صعب    تسريب مشروع قرار الصحراء يزلزل تندوف وينهي وهم "دولة البوليساريو"    "حالة استعجال قصوى" تدفع الحكومة لمنح ترخيص استثنائي لإصلاح المستشفيات    سرقة مجوهرات في متحف اللوفر بباريس    المهرجان الوطني للفيلم بطنجة.. التاريخ في مرآة السينما ووجع المجتمع    لا شرقية ولا غربية... وإنما وسطية    سرقة مجوهرات نابوليون بونابرت وزوجته من متحف "اللوفر"    ساعة أمام الشاشة يوميًا تخفض فرص التفوق الدراسي بنسبة 10 بالمائة    تقرير يضع المغرب ضمن أكثر الدول يسود فيها الغضب في العالم    توقعات أحوال الطقس غدا الاثنين    إطلاق خط بحري جديد لنقل البضائع بين طنجة وهويلفا    وفد الاتحاد العام للصحافيين العرب يصل إلى العيون للمشاركة في لقاء حول السيادة الإعلامية    تأخر التساقطات المطرية يثير مخاوف الفلاحين المغاربة    5 سنوات لزعيم شبكة القروض بالجديدة .. أفرادها استغلوا هويات موظفين بالعمالة قبل حصولهم على 72 مليونا    تونس توضح حقيقة منع تصدير التمور إلى المغرب    بعد صدور حكم بالبراءة لصالحها.. سيدة الأعمال الملقبة ب"حاكمة عين الذياب" تلجأ للقضاء الإداري للمطالبة بوقف قرار الهدم لمطعمها    حسن واكريم.. الفنان المغربي الذي دمج أحواش والجاز في نيويورك    نتانياهو يعلن عزمه الترشح مجددا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة    استدعاء كاتب فرع حزب فدرالية اليسار بتاونات بسبب تدوينة فايسبوكية    ارتفاع مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي ب 64 في المائة عند متم شتنبر في ميناء طانطان    باكستان/أفغانستان: اتفاق على "وقف فوري لاطلاق النار" بعد محادثات في الدوحة    "مرحبا بيك".. إينيز وريم تضعان بصمتهما الفنية في كأس العالم النسوية بالمغرب    بعد توقف ثمانية أيام.. حركة "جيل زد" تستأنف احتجاجاتها في أكثر من مدينة وسط أجواء سلمية    انتقادات تطال وزيرة المالية وسط صمت حكومي وتأخر في عرض مشروع قانون المالية على الملك    خريبكة تحتضن الدورة 16 للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بمشاركة دولية ومحلية واسعة    الفنان فؤاد عبدالواحد يطلق أحدث أعماله الفنية    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بشكل يومي مفيدة لصحة القلب (دراسة)    "الصحة العالمية": الاضطرابات العصبية تتسبب في 11 مليون وفاة سنويا حول العالم    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة    رواد مسجد أنس ابن مالك يستقبلون الامام الجديد، غير متناسين الامام السابق عبد الله المجريسي    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون المطبق على موضوع النزاع في المادة 348 من مسودة المشروع
قراءة نقدية لمقتضيات التحكيم في مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية
نشر في الصحراء المغربية يوم 11 - 11 - 2014

هذه القواعد التي أخضعها المشرع لمبدأ سلطان الإرادة بصورة أساسية، في حين ألزم هيئة التحكيم بتطبيق القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع، وعليها في جميع الأحوال أن تراعي شروط العقد موضوع النزاع، وتأخذ بعين الاعتبار الأعراف التجارية والعادات وما جرى عليه التعامل بين الطرفين، وإذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم صفة وسطاء بالتراضي، تفصل الهيئة في هذه الحالة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بالقانون في حالة عدم اتفاق الاطراف على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع.
وإذا كانت هاته المقتضيات تتماشى مع طبيعة العقود المدنية والتجارية والتي تجد سندها في العقد شريعة المتعاقدين، فإن هاته المقتضيات لا تتماشى مع طبيعة العقد الإداري، بل أن الحديث عن العقد الإداري هنا لا يعكس مضمونه انطلاقا من تخلف شرطين أساسيين وهما القاضي الإداري ومقتضيات القانون العام التي تحدد طبيعة هذا العقد.
فإذا ما سلمنا بإمكانية استبدال القاضي الإداري بالقاضي الخاص الذي هو المحكم، فإنه لا يمكن التسليم باستبدال القاعدة القانونية بقواعد العدل والإنصاف، ذلك أن التزام الإدارة بالقاعدة القانونية هو محدد أساسي لدولة القانون والمؤسسات، ويمتد هذا المحدد ليشمل جميع أشكال نشاط الإدارة سواء تعلق الأمر بالقرارات الإدارية أو العقود الإدارية.
وانطلاقا مما سلف يجب إعادة النظر في صياغة مقتضيات المادة 348 من مسودة المشروع واستثناء التحكيم في المنازعة الإدارية من حرية اختيار القواعد المطبقة على موضوع النزاع، وكذلك استبعاد إمكانية التحكيم بالصلح فيها .
الطعن بإعادة النظر (المادة 364 من المسودة)
حلت المادة 364 محل الفصل 34-327 وقضت بان الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية يمكن أن يكون موضوع إعادة النظر- طبقا للشروط المقررة لهذا النوع من الطعون - أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم.
وكان حريا بواضعي المادة 364 من المسودة التنصيص على إمكانية الطعن بإعادة النظر أمام الهيئة التحكيمية مادامت أنها هي المصدرة للمقرر التحكيمي، مع فتح إمكانية اللجوء الى القضاء الرسمي بعد تعذر الطعن أمام الهيئة التحكيمية.
مدلول التحكيم الدولي (المادة 370 من المسودة)
تبنت المادة 370 من المسودة مقتضيات الفصل 40-327 من ق م م، وحافظت على مفهوم التحكيم الدولي انطلاقا من المزج بين المعيار الاقتصادي والمعيار الجغرافي، في حين أن المعيار الاقتصادي يعتبر أكثر المعايير المعتمدة من قبل التشريعات الحديثة والفقه والقضاء المقارنين.
وانطلاقا من ذلك، فإننا نرى بضرورة إعادة النظر في مضمون المادة 370 من المسودة، واعتبار أن التحكيم يكون دوليا متى تعلق بمصالح تجارية دولية دون أخذ مكان التحكيم أو قانون إجراءات المحاكمة المطبق أو جنسية الأطراف بعين الاعتبار.
الإقرار بمفهوم العقد الإداري الدولي (المادة 376 من المسودة)
يعتبر مفهوم العقد الإداري الدولي من المفاهيم الحديثة في القانون الإداري، فإلى عهد غير بعيد كان مفهوم العقد الإداري يتحدد في العقد الإداري الداخلي فقط، غير أنه وبالنظر إلى التطور الذي عرفته التدخلات الاقتصادية للدول عبر الحدود تم الإقرار بوجود العقد الإداري الدولي فقها وقضاء .
ولعل من حسنات هاته المسودة أن المادة 376 منها- التي حلت محل الفصل 46-327 من ق م م - تضمنت إضافة فقرة أخيرة تم بموجبها إسناد الاختصاص للقضاء الاداري للبت في الاعتراف ومنح الصيغة التنفيذية للمقررات التحكيمية الدولية الصادرة في المنازعات المتعلقة بالعقود الادارية الدولية .
فمقتضيات الفصل 46-327 من ق م م كانت خلقت عدة اشكالات قانونية وذلك انطلاقا من أن القراءة الظاهرية لمقتضيات الفصل 310 من ق م م تفيد أن هاته المقتضيات تتعلق بالتحكيم الداخلي في العقود الإدارية فقط، أما في ما يتعلق بالتحكيم الدولي فالمشرع المغربي لم يميز العقد الإداري عن باقي العقود التجارية ولم يحدد أي قيد من القيود التي حددها بخصوص التحكيم الداخلي في العقود الإدارية، كما أنه أقصى القضاء الإداري من مجال تذييل الأحكام التحكيمية بالصيغة التنفيذية متى تعلق الأمر بالتحكيم الدولي، وأسند الأمر إلى القضاء التجاري.
وبالرغم من صياغة الفصل 46-327 من ق م م، فإن القضاء الإداري المغربي كان قد اعتبر – وعن حق - بأنه وإذا الحكم التحكيمي موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية صادر في إطار نزاع ناشئ عن تنفيذ عقد إداري فان الاختصاص يعود إلى القضاء الإداري، مادام أنه يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في إطار النزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة إلى المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم يشمل مجموع التراب الوطني(الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط، رقم 670، بتاريخ 18/6/2012، في الملف رقم 414/3/2012) .
واتجاه القضاء المغربي هذا، لم يكن نشازا، بل إنه جاء مسايرا بذلك نهج القضاء الفرنسي في قضية " L'INSERM" التي شكلت نقلة نوعية في ما يخص الاختصاص في التحكيم الدولي في العقود الإدارية وكذلك القضاء المصري في قضية " شركة ماليكورب ليمتد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.