حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    تتويج إسباني وبرتغالية في الدوري الأوروبي للناشئين في ركوب الموج بتغازوت    تشكيلة "أشبال المغرب" أمام كاليدونيا    المنتخب الرديف يدخل مرحلة الإعداد الأخيرة لكأس العرب بقطر..    هذه تشكيلة المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة لمواجهة كاليدونيا الجديدة في مونديال قطر    تشييع جنازة الراحل أسيدون بالمقبرة اليهودية في الدار البيضاء    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    نفاد تذاكر ودية "الأسود" أمام موزمبيق    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    مغاربة فرنسا يحتفلون بذكرى المسيرة    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    توقيف شاب متورط في اختطاف واحتجاز وهتك عرض فتاة قاصر بالعنف    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    "صوت الرمل" يكرس مغربية الصحراء ويخلد "خمسينية المسيرة الخضراء"    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    عيد الوحدة والمسيرة الخضراء… حين نادت الصحراء فلبّينا النداء    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تتجه لإقرار إجبارية التأمين في السكن وأوراش البناء
بهدف مراجعة أحكام مدونة التأمينات والإطار الاحترازي لنشاط التأمين التأمين على السكن في العمارات أزيد من 3 طوابق مع غرامات للمخالفين
نشر في الصحراء المغربية يوم 06 - 01 - 2016

تتجه الحكومة إلى إجبار المنعشين العقاريين والمقاولين في البناء على تأمين أوراش البناء، بتأمين يغطي طيلة مدة الورش الأضرار اللاحقة بالمنشأة.
ويلزم مشروع قانون يتعلق بمدونة التأمينات، تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، أمس الاثنين، المهندسين المعماريين، أو كل شخص اعتباري أبرم مع صاحب الورش عقد إجارة الصنعة، أن يتوفروا على تأمين يغطي مسؤوليتهم المدنية نتيجة الأضرار اللاحقة بالأغيار أو بالمنشأة جراء أو بمناسبة الأشغال المنجزة داخل الورش. كما يلزم صاحب المشروع أن يتوفر على تأمين يغطي، وفق الشروط نفسها، مسؤوليته المدنية نتيجة الأضرار اللاحقة بالأغيار.
وتطبق إجبارية التأمينات على السكن عندما يتألف البناء المخصص للسكن الواحد أو المتعددة الاستعمالات من أزيد من ثلاثة طوابق، أو عندما تفوق مساحته الإجمالية المغطاة 800 متر مربع، وعندما تفوق المساحة المغطاة المخصصة للاستعمالات 400 متر مربع لغرض فندقي أو للإيواء أو كمركز للاصطياف، أو لغرض صناعي أو تجاري أو حرفي، أو للمكاتب أو للخدمات أو كمرابد للسيارات، أو كمكان لإقامة الشعائر الدينية أو للمؤتمرات، أو كمؤسسة تقدم خدمات طبية أو شبه طبية، أو كمؤسسة تعليمية أو كمؤسسة ذات طابع ثقافي أو اجتماعي، أو لأنشطة رياضية، أو كمدرجات أو منصات نهائية للملعب باستثناء كل بناء بالهياكل المعدنية ذي طابع مؤقت.
وتعفى من إجبارية التأمين كل منشأة تشيد لصالح الدولة أو الجماعات الترابية، والمنشآت البحرية والنهرية، التي تشيد في البحيرات، وتجهيزات البنيات التحتية والمنشآت الفنية أو منشآت الهندسة المدنية، لا سيما الطرق، والطرق السيارة، والقناطر، والسدود، والحواجز، ومستودعات وخزانات المياه، ومنشآت البنيات التحتية للطرق، والموانئ البحرية والجوية، ومهابط المروحيات، والسكك الحديدية، وشبكات الطرق، ومنشآت مرور الراجلين، ومنشآت المواصلات السلكية واللاسلكية والمنشآت تحت الأرضية، وكذا منشآت نقل وإنتاج وتخزين وتوزيع الطاقة، وكل تغيير مدخل على المباني القائمة.
وأوضح إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، في عرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون رقم 59.13 القاضي بتغيير القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، يهدف إلى مراجعة بعض أحكام مدونة التأمينات، وإعادة النظر في الإطار الاحترازي لنشاط التأمين، وتقوية الحكامة الجيدة لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى الرفع من فعاليتها وشفافيتها، مبرزا أن من بين أهم التغييرات المقترحة تتمثل في إرساء مبدأ الملاءة المعتمدة على الأخطار التي تتحملها مقاولات التأمين وإعادة التأمين، لضمان متانة أكبر لهذه المقاولات، ولما تمليه المعايير الدولية المعمول بها في ميدان التأمين، وإلزام مقاولات التأمين وإعادة التأمين بنشر المعلومات المتعلقة بنشاطها، أو تلك المدرجة في قوائمها التركيبة في الجريدة الرسمية الخاصة بالإعلانات القانونية أو في جريدة مخول لها بنشر الإعلانات القانونية على المستوى الوطني.
ويتناول مشروع القانون ثلاثة محاور، تتعلق بمراجعة بعض أحكام مدونة التأمينات، ووضع إطار قانوني خاص بالتأمين التكافلي، وإرساء إلزامية بعض التأمينات المتعلقة بالبناء.
وتشمل إجبارية التأمين ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة، ومواد البناء والمعدات المزمع إدماجها في المنشأة، باستثناء الأضرار والخسائر الناجمة عن القوة القاهرة، مثل الزلازل أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو ارتفاع مستوى المياه أو الفيضانات، والأضرار والخسائر الناجمة عن الحرب الخارجية أو الحرب الأهلية أو الفتن والاضطرابات الشعبية أو أعمال الإرهاب أو التخريب، والأضرار والخسائر الناجمة عن الأخطار الذرية أو النووية، والأضرار والخسائر الناجمة عن التصدأ أو الأكسدة أو التآكل، والأضرار والخسائر الناجمة عن عاصفة أو المحدثة بفعل المياه المترتبة عن عاصفة، والأضرار والخسائر الناجمة عن الإصلاحات المؤقتة التي لم يوافق المؤمن عليها مسبقا، والخصاص المعاين أثناء جرد مواد ومعدات البناء، غير الناتج عن السرقة باستعمال الكسر.
ويعاقب مشروع القانون بغرامة تساوي ستة دراهم مضروبة في عدد الأمتار المربعة للمساحة المغطاة المحدد في رخصة البناء كل صاحب مشروع لم يستوف إجبارية التأمين. ولا يمكن أن تطبق هذه الغرامة إلا مرة واحدة بالنسبة للورش نفسه. كما يعاقب بغرامة من 5 آلاف درهم إلى 100 ألف كل شخص خاضع لإجبارية التأمين.
وينص مشروع القانون على تحديد المبلغ الأدنى لضمان تأمين المسؤولية المدنية للقنص في 50 مليون درهم، ومراجعة المبالغ الدنيا لضمان المسؤولية المدنية لتأمين السيارات التي سترتفع من 5 ملايين درهم إلى 25 مليون درهم بالنسبة للعربات ذات عجلتين ومن 10 ملايين درهم إلى 50 مليون درهم بالنسبة لباقي العربات، وتوسيع لائحة الأخطار، التي يمكن للإدارة إعطاء استثناء، من أجل اكتتابها لدى مقاولات التأمين الأجنبية، خاصة الأخطار التي لا تتوفر تغطيتها لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة بالمغرب.
كما جاء المشروع بوضع إطار قانوني خاص بالتأمين التكافلي، يرمي إلى وضع إطار قانوني خاص بالتأمين التكافلي بهدف مسايرة التطور الذي يعرفه هذا النوع من التأمين على مستوى عدد كبير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية التي تنبأت بمستقبل واعد لهذه التأمينات، وكذا من أجل تلبية الحاجة إلى هذا النوع من التأمين. وحث المشروع على إرساء إلزامية بعض التأمينات المتعلقة بالبناء، منها تأمين جميع أخطار الورش وتأمين المسؤولية المدنية العشرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.