استقرار الدرهم مقابل الأورو والدولار    وضع الاستثمار الدولي للمغرب.. وضع صاف مدين ب 764 مليار درهم عند متم دجنبر 2025    الصين تكثّف جهودها الأمنية لتنظيم السوق المالي وحماية المستهلكين    ثمانية قتلى في زلزال في أفغانستان    مسافات التنقل لعرب المونديال.. مصر الأكثر حظا والمغرب متوسط والجزائر الأسوأ حظا    شيبا بعد الفوز على الوداد: انتصار مستحق.. ونحتاج لتطوير النجاعة الهجومية    كارتيرون: قدمنا أداء باهتا أمام الفتح والفريق يعاني بدنياً وذهنياً    "منتخب الفتيات" ينافس في إسطنبول    أجواء باردة في توقعات اليوم السبت بالمغرب    مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادثة سير خطيرة بطنجة    "مسرح أبعاد" يمتع بعرض "نيكاتيف"    لجنة الاخلاقيات تستمع لبوشتة واتحاد تواركة وتؤجل الحسم    جمعية وكالات كراء السيارات بطنجة ترد على "بلاغ التشويش" وتدافع عن شرعية تنظيم معارض القطاع    وزراء أفارقة يرفعون بطنحة تحدي الرقمنة    إنقاذ أحد طيارَي مقاتلة أمريكية سقطت في إيران والبحث جار عن الآخر    المغرب يستقبل 4,3 مليون سائح خلال الربع الأول من 2026 (وزارة)    إجهاض 73.640 محاولة هجرة غير شرعية سنة 2025    أنا ذلك الطفل    الجهوية ، الحكم الذاتي والدولة المركزية    "تداولات حمراء" لبورصة الدار البيضاء    نقط على حروف حارقة    استقرار بلا مردود: حين يتحول الإنجاز السياسي للحكومة إلى سؤال تنموي مُحرج    التطوانية مريم كرودي تمتطي بساط الشعر لتكتب عن الرحيل    إطلاق أول مقياس لرصد خطاب الهجرة يضع الفضاء الرقمي المغربي في منطقة إنذار مرتفعة    وزارة الانتقال الطاقي: 11 شاطئا ملوثا غير صالحة للسباحة بجهة طنجة    العنف المجتمعي.. أو حينما يتوهم العاحزون القوة    حسن نجمي ضيف اليوم العالمي للشعر في ثانوية جان جوريس    استئنافية مراكش تدين أستاذا بجامعة "ابن زهر" ب4 سنوات حبسا نافذا في ملف "بيع الماستر"    تنسيقية تنشد دعم متضرري شفشاون    المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة يتوج ببطولة إفريقيا    مجلس الأمن يرجئ التصويت على نص يجيز استخدام القوة لتأمين مضيق هرمز    وزارة العدل تنبه من موقع إلكتروني مزيف لأداء غرامات مخالفات السير ينتحل صفة الخدمة الرسمية التابعة للوزارة    كأس العالم 2026.. غاتوزو يستقيل من تدريب منتخب إيطاليا    الجيش الملكي والوداد يضغطان بقوة .. صراع المقدمة والقاع يشتد في مؤجلات الدوري الاحترافي    حفل تقديم وتوقيع المنجز الرحلي:" أيام في الأندلس" للكاتب أحمد الدحرشي برحاب المكتبة الوسائطية عبد الصمد الكنفاوي بالعرائش    بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    حديقة كوكنهوف.. أو حينما يتحول فصل الربيع إلى لوحة ألوان في قلب هولندا    البنتاغون يؤكد سقوط مقاتلة أمريكية داخل إيران ويعلن البحث عن طاقمها        توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الصحراء المغربية.. المملكة المتحدة تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي        بنسعيد: ورش تفعيل مستحقات النسخ التصويري خطوة مهمة لدعم الصحافة الورقية    اتفاق بين وزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي على تسوية ملفات الأساتذة الباحثين وتسريع الإصلاحات    التجارة خارجية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات ب 4,6 في المئة وارتفاع الرقم الاستدلالي للصادرات ب 1,4 في المئة خلال الفصل الرابع من 2025    قرار أمني يلغي تجمعا للمسلمين بفرنسا    أنفوغرافيك | ارتفاع القروض البنكية بالمغرب بنسبة 8.3% لتصل إلى 1224.6 مليار درهم    ألمانيا.. شاب يفجر عبوات نارية داخل قطار سريع ويصيب 12 شخصا    ندوة «التصوف والمقاومة الشعبية كيمياء الحياة في أسمى لحظاتها» بأولاد سعيد    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تتجه لإقرار إجبارية التأمين في السكن وأوراش البناء
بهدف مراجعة أحكام مدونة التأمينات والإطار الاحترازي لنشاط التأمين التأمين على السكن في العمارات أزيد من 3 طوابق مع غرامات للمخالفين
نشر في الصحراء المغربية يوم 06 - 01 - 2016

تتجه الحكومة إلى إجبار المنعشين العقاريين والمقاولين في البناء على تأمين أوراش البناء، بتأمين يغطي طيلة مدة الورش الأضرار اللاحقة بالمنشأة.
ويلزم مشروع قانون يتعلق بمدونة التأمينات، تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، أمس الاثنين، المهندسين المعماريين، أو كل شخص اعتباري أبرم مع صاحب الورش عقد إجارة الصنعة، أن يتوفروا على تأمين يغطي مسؤوليتهم المدنية نتيجة الأضرار اللاحقة بالأغيار أو بالمنشأة جراء أو بمناسبة الأشغال المنجزة داخل الورش. كما يلزم صاحب المشروع أن يتوفر على تأمين يغطي، وفق الشروط نفسها، مسؤوليته المدنية نتيجة الأضرار اللاحقة بالأغيار.
وتطبق إجبارية التأمينات على السكن عندما يتألف البناء المخصص للسكن الواحد أو المتعددة الاستعمالات من أزيد من ثلاثة طوابق، أو عندما تفوق مساحته الإجمالية المغطاة 800 متر مربع، وعندما تفوق المساحة المغطاة المخصصة للاستعمالات 400 متر مربع لغرض فندقي أو للإيواء أو كمركز للاصطياف، أو لغرض صناعي أو تجاري أو حرفي، أو للمكاتب أو للخدمات أو كمرابد للسيارات، أو كمكان لإقامة الشعائر الدينية أو للمؤتمرات، أو كمؤسسة تقدم خدمات طبية أو شبه طبية، أو كمؤسسة تعليمية أو كمؤسسة ذات طابع ثقافي أو اجتماعي، أو لأنشطة رياضية، أو كمدرجات أو منصات نهائية للملعب باستثناء كل بناء بالهياكل المعدنية ذي طابع مؤقت.
وتعفى من إجبارية التأمين كل منشأة تشيد لصالح الدولة أو الجماعات الترابية، والمنشآت البحرية والنهرية، التي تشيد في البحيرات، وتجهيزات البنيات التحتية والمنشآت الفنية أو منشآت الهندسة المدنية، لا سيما الطرق، والطرق السيارة، والقناطر، والسدود، والحواجز، ومستودعات وخزانات المياه، ومنشآت البنيات التحتية للطرق، والموانئ البحرية والجوية، ومهابط المروحيات، والسكك الحديدية، وشبكات الطرق، ومنشآت مرور الراجلين، ومنشآت المواصلات السلكية واللاسلكية والمنشآت تحت الأرضية، وكذا منشآت نقل وإنتاج وتخزين وتوزيع الطاقة، وكل تغيير مدخل على المباني القائمة.
وأوضح إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، في عرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون رقم 59.13 القاضي بتغيير القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، يهدف إلى مراجعة بعض أحكام مدونة التأمينات، وإعادة النظر في الإطار الاحترازي لنشاط التأمين، وتقوية الحكامة الجيدة لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى الرفع من فعاليتها وشفافيتها، مبرزا أن من بين أهم التغييرات المقترحة تتمثل في إرساء مبدأ الملاءة المعتمدة على الأخطار التي تتحملها مقاولات التأمين وإعادة التأمين، لضمان متانة أكبر لهذه المقاولات، ولما تمليه المعايير الدولية المعمول بها في ميدان التأمين، وإلزام مقاولات التأمين وإعادة التأمين بنشر المعلومات المتعلقة بنشاطها، أو تلك المدرجة في قوائمها التركيبة في الجريدة الرسمية الخاصة بالإعلانات القانونية أو في جريدة مخول لها بنشر الإعلانات القانونية على المستوى الوطني.
ويتناول مشروع القانون ثلاثة محاور، تتعلق بمراجعة بعض أحكام مدونة التأمينات، ووضع إطار قانوني خاص بالتأمين التكافلي، وإرساء إلزامية بعض التأمينات المتعلقة بالبناء.
وتشمل إجبارية التأمين ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة، ومواد البناء والمعدات المزمع إدماجها في المنشأة، باستثناء الأضرار والخسائر الناجمة عن القوة القاهرة، مثل الزلازل أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو ارتفاع مستوى المياه أو الفيضانات، والأضرار والخسائر الناجمة عن الحرب الخارجية أو الحرب الأهلية أو الفتن والاضطرابات الشعبية أو أعمال الإرهاب أو التخريب، والأضرار والخسائر الناجمة عن الأخطار الذرية أو النووية، والأضرار والخسائر الناجمة عن التصدأ أو الأكسدة أو التآكل، والأضرار والخسائر الناجمة عن عاصفة أو المحدثة بفعل المياه المترتبة عن عاصفة، والأضرار والخسائر الناجمة عن الإصلاحات المؤقتة التي لم يوافق المؤمن عليها مسبقا، والخصاص المعاين أثناء جرد مواد ومعدات البناء، غير الناتج عن السرقة باستعمال الكسر.
ويعاقب مشروع القانون بغرامة تساوي ستة دراهم مضروبة في عدد الأمتار المربعة للمساحة المغطاة المحدد في رخصة البناء كل صاحب مشروع لم يستوف إجبارية التأمين. ولا يمكن أن تطبق هذه الغرامة إلا مرة واحدة بالنسبة للورش نفسه. كما يعاقب بغرامة من 5 آلاف درهم إلى 100 ألف كل شخص خاضع لإجبارية التأمين.
وينص مشروع القانون على تحديد المبلغ الأدنى لضمان تأمين المسؤولية المدنية للقنص في 50 مليون درهم، ومراجعة المبالغ الدنيا لضمان المسؤولية المدنية لتأمين السيارات التي سترتفع من 5 ملايين درهم إلى 25 مليون درهم بالنسبة للعربات ذات عجلتين ومن 10 ملايين درهم إلى 50 مليون درهم بالنسبة لباقي العربات، وتوسيع لائحة الأخطار، التي يمكن للإدارة إعطاء استثناء، من أجل اكتتابها لدى مقاولات التأمين الأجنبية، خاصة الأخطار التي لا تتوفر تغطيتها لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة بالمغرب.
كما جاء المشروع بوضع إطار قانوني خاص بالتأمين التكافلي، يرمي إلى وضع إطار قانوني خاص بالتأمين التكافلي بهدف مسايرة التطور الذي يعرفه هذا النوع من التأمين على مستوى عدد كبير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية التي تنبأت بمستقبل واعد لهذه التأمينات، وكذا من أجل تلبية الحاجة إلى هذا النوع من التأمين. وحث المشروع على إرساء إلزامية بعض التأمينات المتعلقة بالبناء، منها تأمين جميع أخطار الورش وتأمين المسؤولية المدنية العشرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.