قانون المسطرة الجنائية الجديد يدخل حيز التنفيذ    الجيش الملكي يبدأ موسمه بانتصار على اتحاد يعقوب المنصور    أمين حارث يواصل مشواره الأوروبي مع باشاك شهير التركي    انفجار في مطعم يخلف 25 جريحا بمدريد    "السكك الحديدية": موسم صيفي ناجح    منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين: نتانياهو "عقبة" أمام إنهاء حرب غزة    "عكاشة": ترويج فيديو يعود إلى 2012    الخطاب السياسي المارق..    بنكيران في قلب عاصفة جديدة بعد تقرير عن إخفاء 30 رأسا من الغنم    توقيف شاب بالقنيطرة بعد ظهوره في فيديوهات سياقة استعراضية تهدد سلامة المواطنين    قضية خيانة زوجية.. محكمة تستبدل الحبس ب 180 ساعة خدمة للمجتمع    مدرب جزر القمر يتحدث عن مواجهة فريقه المرتقبة ضد المغرب    آلاف النازحين من غزة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية وتدمير المباني                آلية جديدة لمراقبة مواظبة التلاميذ والأساتذة مع بداية السنة الدراسية    ميناء الناظور .. انخفاض ب10 في المائة للكميات المفرغة من منتجات الصيد البحري    قانون جديد يعيد تنظيم مهنة المفوضين القضائيين بالمغرب    حياة الكلاب..حياة الماعز    المطبخ المغربي يتألق في القرية الدولية لفنون الطهي بباريس    منظمة الصحة العالمية تسجل ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بالكوليرا    دراسة : التدخين يزيد خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري    كأس ديفيز.. المغرب يتقدم على جنوب إفريقيا بنتيجة(2-0)    "باراماونت" تنتقد تعهد فنانين بمقاطعة مؤسسات سينمائية إسرائيلية    بنهاشم: الوداد سيواجه اتحاد يعقوب المنصور دون تغييرات كبيرة    ابن الحسيمة الباحث عبد الجليل حمدي ينال شهادة الدكتوراه في الكيمياء العضوية    بنكيران: اشعر بخطر قصف اسرائيل لمقر حزبنا.. وعدم حماية الأنظمة العربية لمواطنيها يعني نهاية "البيعة"    مجلس حقوق الإنسان.. منظمات غير حكومية تحذر من استمرار العبودية في مخيمات تندوف    المغرب يستقبل 723 حافلة صينية استعدادًا لكأس أمم إفريقيا    توقعات بارتفاع انتاج الزيتون وانخفاض أسعار الزيت    شفشاون.. البحرية المغربية تنتشل جثة شخص قبالة شاطئ الجبهة    ارتفاع حالات الكوليرا حول العالم    كأس إفريقيا للأمم 'المغرب 2025': الكاف ولجنة التنظيم المحلية يحددان موعد انطلاق بيع تذاكر المباريات    الجامعة المغربية لحقوق المستهلك مستاءة من الاختلالات في العلاقة التعاقدية بين الأبناك والمستهلكين    رئيس مجلس النواب يجري بهلسنكي مباحثات مع مسؤولين فنلنديين    ازدواجية الجزائر تتكشف.. تصويت نيويورك يكذب خطابها عن فلسطين: صوتت على قرار يطالب بإنهاء حكم حماس لغزة وتسليم أسلحتها            العثماني: تصريحات أخنوش تضمنت "معلومات خاطئة"    "العدالة والتنمية" يتهم رئاسة مجلس جماعة سلا بالتحايل في ملف "التعاونية القرائية"        أمريكا تؤكد مطابقة المصايد المغربية لمقتضيات القانون الأمريكي الخاص بحماية الثدييات البحرية (MMPA)    زلزال بقوة 7,4 درجات يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية وتحذيرات من تسونامي    سفير المغرب يفتتح معرض الفن العربي بواشنطن بدعم مغربي    وفد صحفي إيطالي يستكشف مؤهلات الداخلة... الوجهة الصاعدة للاستثمار والتعاون الدولي    دراسة: "حمية الكيتو" قد تساعد في علاج الاكتئاب    كولومبيا.. جمعية الصحافة والإعلام توشح سفيرة المغرب بأرفع أوسمتها    حجز 260 وحدة من الشهب الاصطناعية المحظورة    كيوسك السبت | إحداث لجنة مشتركة لتتبع توفير الكتاب المدرسي في نقاط البيع            إسبانيا تتحرك لاحتواء بؤر إنفلونزا الطيور.. إعدام طيور وإغلاق حدائق    ناصر الزفزافي يرسل رسالة مؤثرة من داخل سجنه بطنجة بشأن جنازة الفقيد والده    الزاوية الكركرية تحتفي بإصدارات الشيخ محمد فوزي الكركري    أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي    أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تتجه لإقرار إجبارية التأمين في السكن وأوراش البناء
بهدف مراجعة أحكام مدونة التأمينات والإطار الاحترازي لنشاط التأمين التأمين على السكن في العمارات أزيد من 3 طوابق مع غرامات للمخالفين
نشر في الصحراء المغربية يوم 05 - 01 - 2016

يلزم مشروع قانون يتعلق بمدونة التأمينات، تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، أمس الاثنين، المهندسين المعماريين، أو كل شخص اعتباري أبرم مع صاحب الورش عقد إجارة الصنعة، أن يتوفروا على تأمين يغطي مسؤوليتهم المدنية نتيجة الأضرار اللاحقة بالأغيار أو بالمنشأة جراء أو بمناسبة الأشغال المنجزة داخل الورش. كما يلزم صاحب المشروع أن يتوفر على تأمين يغطي، وفق الشروط نفسها، مسؤوليته المدنية نتيجة الأضرار اللاحقة بالأغيار.
وتطبق إجبارية التأمينات على السكن عندما يتألف البناء المخصص للسكن الواحد أو المتعددة الاستعمالات من أزيد من ثلاثة طوابق، أو عندما تفوق مساحته الإجمالية المغطاة 800 متر مربع، وعندما تفوق المساحة المغطاة المخصصة للاستعمالات 400 متر مربع لغرض فندقي أو للإيواء أو كمركز للاصطياف، أو لغرض صناعي أو تجاري أو حرفي، أو للمكاتب أو للخدمات أو كمرابد للسيارات، أو كمكان لإقامة الشعائر الدينية أو للمؤتمرات، أو كمؤسسة تقدم خدمات طبية أو شبه طبية، أو كمؤسسة تعليمية أو كمؤسسة ذات طابع ثقافي أو اجتماعي، أو لأنشطة رياضية، أو كمدرجات أو منصات نهائية للملعب باستثناء كل بناء بالهياكل المعدنية ذي طابع مؤقت.
وتعفى من إجبارية التأمين كل منشأة تشيد لصالح الدولة أو الجماعات الترابية، والمنشآت البحرية والنهرية، التي تشيد في البحيرات، وتجهيزات البنيات التحتية والمنشآت الفنية أو منشآت الهندسة المدنية، لا سيما الطرق، والطرق السيارة، والقناطر، والسدود، والحواجز، ومستودعات وخزانات المياه، ومنشآت البنيات التحتية للطرق، والموانئ البحرية والجوية، ومهابط المروحيات، والسكك الحديدية، وشبكات الطرق، ومنشآت مرور الراجلين، ومنشآت المواصلات السلكية واللاسلكية والمنشآت تحت الأرضية، وكذا منشآت نقل وإنتاج وتخزين وتوزيع الطاقة، وكل تغيير مدخل على المباني القائمة.
وأوضح إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، في عرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون رقم 59.13 القاضي بتغيير القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، يهدف إلى مراجعة بعض أحكام مدونة التأمينات، وإعادة النظر في الإطار الاحترازي لنشاط التأمين، وتقوية الحكامة الجيدة لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى الرفع من فعاليتها وشفافيتها، مبرزا أن من بين أهم التغييرات المقترحة تتمثل في إرساء مبدأ الملاءة المعتمدة على الأخطار التي تتحملها مقاولات التأمين وإعادة التأمين، لضمان متانة أكبر لهذه المقاولات، ولما تمليه المعايير الدولية المعمول بها في ميدان التأمين، وإلزام مقاولات التأمين وإعادة التأمين بنشر المعلومات المتعلقة بنشاطها، أو تلك المدرجة في قوائمها التركيبة في الجريدة الرسمية الخاصة بالإعلانات القانونية أو في جريدة مخول لها بنشر الإعلانات القانونية على المستوى الوطني.
ويتناول مشروع القانون ثلاثة محاور، تتعلق بمراجعة بعض أحكام مدونة التأمينات، ووضع إطار قانوني خاص بالتأمين التكافلي، وإرساء إلزامية بعض التأمينات المتعلقة بالبناء.
وتشمل إجبارية التأمين ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة، ومواد البناء والمعدات المزمع إدماجها في المنشأة، باستثناء الأضرار والخسائر الناجمة عن القوة القاهرة، مثل الزلازل أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو ارتفاع مستوى المياه أو الفيضانات، والأضرار والخسائر الناجمة عن الحرب الخارجية أو الحرب الأهلية أو الفتن والاضطرابات الشعبية أو أعمال الإرهاب أو التخريب، والأضرار والخسائر الناجمة عن الأخطار الذرية أو النووية، والأضرار والخسائر الناجمة عن التصدأ أو الأكسدة أو التآكل، والأضرار والخسائر الناجمة عن عاصفة أو المحدثة بفعل المياه المترتبة عن عاصفة، والأضرار والخسائر الناجمة عن الإصلاحات المؤقتة التي لم يوافق المؤمن عليها مسبقا، والخصاص المعاين أثناء جرد مواد ومعدات البناء، غير الناتج عن السرقة باستعمال الكسر.
ويعاقب مشروع القانون بغرامة تساوي ستة دراهم مضروبة في عدد الأمتار المربعة للمساحة المغطاة المحدد في رخصة البناء كل صاحب مشروع لم يستوف إجبارية التأمين. ولا يمكن أن تطبق هذه الغرامة إلا مرة واحدة بالنسبة للورش نفسه. كما يعاقب بغرامة من 5 آلاف درهم إلى 100 ألف كل شخص خاضع لإجبارية التأمين.
وينص مشروع القانون على تحديد المبلغ الأدنى لضمان تأمين المسؤولية المدنية للقنص في 50 مليون درهم، ومراجعة المبالغ الدنيا لضمان المسؤولية المدنية لتأمين السيارات التي سترتفع من 5 ملايين درهم إلى 25 مليون درهم بالنسبة للعربات ذات عجلتين ومن 10 ملايين درهم إلى 50 مليون درهم بالنسبة لباقي العربات، وتوسيع لائحة الأخطار، التي يمكن للإدارة إعطاء استثناء، من أجل اكتتابها لدى مقاولات التأمين الأجنبية، خاصة الأخطار التي لا تتوفر تغطيتها لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة بالمغرب.
كما جاء المشروع بوضع إطار قانوني خاص بالتأمين التكافلي، يرمي إلى وضع إطار قانوني خاص بالتأمين التكافلي بهدف مسايرة التطور الذي يعرفه هذا النوع من التأمين على مستوى عدد كبير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية التي تنبأت بمستقبل واعد لهذه التأمينات، وكذا من أجل تلبية الحاجة إلى هذا النوع من التأمين. وحث المشروع على إرساء إلزامية بعض التأمينات المتعلقة بالبناء، منها تأمين جميع أخطار الورش وتأمين المسؤولية المدنية العشرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.