قيوح: المغرب جعل من التعاون مع الدول غير الساحلية وخاصة في إفريقيا أولوية استراتيجية في سياسته التعاونية    المغرب-مالي: تحرير السائقين المغاربة يكشف أهمية التنسيق الأمني بين دول الساحل (+فيديو)    إسرائيل تسمح بدخول السلع التجارية جزئيا إلى غزة    توقيف قائد بعمالة مراكش للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد    كمية كبيرة من إكستازي تقود لتوقيف شخصين في عملية أمنية منسقة بين أكادير وإنزكان    الإفراج بكفالة مشروطة عن توماس بارتي لاعب أرسنال السابق    الدورة السادسة عشرة من معرض الفرس للجدیدة سلسلة من الندوات حول العنایة بالخیل والتراث الفروسي    فتيات المغرب تكتسحن الجزائر ويحجزن مقعدا لهن في "أفروباسكيط 2025"    مستشار ترامب من الجزائر: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد لنزاع الصحراء    من المعرفة إلى السفر… تجارة الخدمات الصينية تحلق عالياً مع ارتفاع ملحوظ في الصادرات    عملية مرحبا.. إطلاق حملة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار "التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم"    مصرع شخصين في حادثة سير مميتة ضواحي ابن جرير    "ألكسو" تحتفي بتراث القدس وفاس    دراسة: الحر يؤثر على الصحة العقلية للإنسان    الموهبة الكبيرة وزان يوقع عقدًا جديدًا مع أياكس بعد رفض ريال مدريد التعاقد معه    "منتخب U20" يستعد لكأس العالم    رضا سليم يعود للجيش الملكى على سبيل الإعارة    المغرب ‬يسير ‬نحو ‬جيل ‬جديد ‬من ‬برامج ‬التنمية ‬المجالية.. ‬نهاية ‬زمن ‬الفوارق ‬وتفاوت ‬السرعات    الأوقاف تكشف سبب إعفائها رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك    ارتفاع القروض الاستهلاكية في المغرب إلى 162 مليار درهم خلال سنة 2024    مندوبية ‬التخطيط ‬تكشف: ‬وضعية ‬سوق ‬الشغل ‬لازالت ‬تعاني ‬من ‬آثار ‬الجفاف    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بالبرَد وبهبات رياح مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    تراجع نسبة ملء السدود بالمغرب إلى 35.3%    خواطر تسر الخاطر    أسعار النفط تشهد استقرارا بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع    كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة أمريكا    22 شهرا من الإبادة.. الجيش الإسرائيلي يقتل 20 فلسطينيا في غزة فجر الثلاثاء    الريسوني: تخلف وزارة الأوقاف سحيق لأنه مقدس وله حراسه.. وتخلف الدولة يسمى "الانتقال الديمقراطي"    زيادة ثمن بطاقة جواز تثير استياء مستعملي الطرق السيارة بالمغرب    "سورف إكسبو" لركوب الأمواج في دورته الرابعة أكتوبر المقبل    تارودانت… 14 مليون درهم لتأهيل المواقع السياحية بأسكاون وتيسليت    وَانْ تُو تْرِي دِيرِي عَقْلك يَا لاَنجِيرِي!    كاميرات مراقبة صينية في سبتة ومليلية تثير الجدل في إسبانيا    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    المغرب ومالي ينجحان في تحرير 4 سائقين مغاربة اختطفتهم "داعش" في بوركينا فاسو    بعد أيام من تركيبه.. مجهولون يخربون رادارا حديثا لرصد المخالفات المرورية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    اليابان تسجل "درجات حرارة قياسية"    عمدة برلين يثمن التشديد في الهجرة    هولندا تدفع فاتورة أسلحة لأوكرانيا    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    المندوبية السامية للتخطيط: جهة الشمال تسجل أدنى معدل في البطالة بالمغرب    غينيا تهزم النيجر بهدف في "الشان"    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    "الجايمة"..أشهر مطعم مغربي في ألميريا يُغلق أبوابه نهائيًا    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    لا أنُوء بغزّة ومِنْهَا النُّشُوء    ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية    وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي جمال أبو الريش لالمغربية
المشرع المغربي تشدد في تجريمه لظاهرة الاعتداءات على القاصرين

أوضح الأستاذ جمال أبو الريش، محام من هيئة الدارالبيضاء، أن الجرائم التي أصبحنا نشهد على وقوعها في حق الأطفال الأبرياء، من اغتصاب، وهتك عرض، وتحرش، وتمثيل بالجثث وتشويه لأجسادهم البريئة الطاهرة، لا شك أنها تثير أكثر من تساؤل حول طبيعة الأشخاص الذين استطاعوا تنفيذ جرائمهم دون أدنى مراعاة للشريعة أو الدين أو الأخلاق أو حتى العرف .
وأضاف المحامي أن من بين الجرائم، التي استفحلت، نجد الجرائم الجنسية المرتكبة في حق الأطفال، وفي مقدمتها الاغتصاب، واستطرد قائلا "لا شك كذلك أن الكثيرين باتوا يتساءلون حول سبب استفحال هذه الظاهرة، وما إذا كان المشرع المغربي قد تساهل في تجريمه للظاهرة أو أفرد لها عقوبات لا تحقق الردع العام والخاص معا. غير أن الإشكال لا يتعلق بالفصل القانوني ومدى تساهل أو تشدد المشرع في معالجته لهذا النوع من الجرائم، بقدر ما يتعلق بشخصية الجاني والظروف النفسية المحيطة به، التي دفعته إلى اقتراف هذه الجريمة، ذلك أن المشرع حاول قدر الإمكان حماية الطفل والطفولة ".
وأبرز المحامي أبو الريش، عضو الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد الأطفال، أن المشرع المغربي ينص بصريح العبارة على معاقبة مرتكبي جرائم الاغتصاب، على مستوى القانون الجنائي، بصفة خاصة، إذ يجرم اغتصاب الأطفال باعتباره فعلا جرميا شنيعا يستهدف فئة اجتماعية ضعيفة مجردة من وسائل الدفاع عن نفسها.
وأوضح المحامي بالقول إن "إذا كانت فصول هذا القانون جرمت عملية الإجهاض في الفصل 449 وما يليه، فإنها جرمت، أيضا، ترك الأطفال أو تعريضهم للخطر في الفصل 459 وما يليه من فصول القانون الجنائي، كما جرمت خطفهم بل ويعاقب القانون حتى الأب أو الأم حينما يرتكبان جرائم الإهمال في حق أطفالهم، وأن المشرع عاقب على مجرد الإخلال العلني بالحياء بمحضر قاصر، بحيث أن المشرع اعتبره إخلالا علنيا متى كان بمحضر قاصر، وعاقب عليه بالحبس النافذ من شهرين إلى سنتين وبغرامة مالية، وعاقب في الفصل 484 بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات من هتك أو مجرد حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن 15 سنة، سواء كان ذكرا أو أنثى
ولو لم يكن هناك عنف، وترفع العقوبة مع وجود العنف من 5 إلى 10 سنوات، وترتفع العقوبة في حالة الاغتصاب من 10 إلى 15 سنة، وترتفع لتصل إلى 30 سنة إذا كان الفاعل من أصول الضحية، أو ممن لهم سلطة عليه أو وصيا عليه، أو خادما بالأجرة عنده ..."، في حين، ينص الفصل 471 على أن "من استعمل العنف أو التهديد أو التدليس لاختطاف قاصر دون الاثنى عشر عاما أو استدراجه أو إغرائه، أو نقله من الأماكن التي وضع فيها من طرف من له سلطة عليه أو إشراف عليه سواء فعل ذلك بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات. وينص الفصل 436 على عقاب يتراوح بين خمس وعشر سنوات لكل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يجلده دون أمر من السلطات المختصة، ومن غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص، وإذا استغرق الحجز ثلاثين يوما أو أكثر كانت العقوبة بالسجن من 10 إلى 20 سنة...".
واعتبر المحامي أن الفصول التي سبق ذكرها، يتضح من خلالها أن المشرع المغربي تشدد كثيرا في تجريمه لظاهرة الاعتداءات على القاصرين، مهما كان نوعها، مشيرا إلى أن الإشكال لا يكمن في الترسانة القانونية بقدر ما هو مشكل يتعلق بشخصية مرتكب الفعل وبالظروف المحيطة به، التي تدفعه إلى الوقوع في مثل هذه الجرائم، التي أقل ما يمكن أن توصف به هو أنها جرائم "بشعة"، يجب الاهتمام بها من طرف الجميع للتقليل مما تسببه من تعقيدات نفسية واجتماعية، سواء بالنسبة للضحايا وعائلاتهم أو للجناة أنفسهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.