رئيس البرلمان الأنديني: المغرب عاصمة عالمية للدبلوماسية البرلمانية    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء تقوم بزيارة عمل إلى جامعة غالوديت بواشنطن من أجل شراكة استراتيجية    هل يتجه حزب العدالة والتنمية إلى الحظر بعد أن تحول إلى جماعة إسلامية حمساوية    "ندوة السلام".. بن عبد الله يدعو لتكثل عالمي يواجه إجرام إسرائيل ويحيي سكان طنجة    سوريا.. السلطات تعتبر القصف الإسرائيلي لمنطقة قريبة من القصر الرئاسي بدمشق "تصعيدا خطيرا"    لهذه الأسباب سيغيب الدولي المغربي مزراوي عن فريقه … !    اعتقال مروج مخدرات خطير بمراكش وبحوزته آلاف الأقراص المهلوسة    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    يونس مجاهد: مجالس الصحافة وضعت للجمهور وليست تنظيمات بين-مهنية    رغم القطيعة الدبلوماسية.. وفد برلماني مغربي يحل بالجزائر    مخاريق: لا يأتي من بنكيران سوى الشر.. وسينال "العقاب" في الانتخابات    الناظور ضمن خريطة أطول أنبوب غاز في العالم يربط إفريقيا بأوروبا    الجامعة الملكية المغربية تكرم المنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس الأمم الإفريقية للفوتسال    بسبب اختلالات رياضية.. الجامعة الملكية تصدر قرارات التوقيف والغرامة في حق عدد من المسؤولين    مواطنون إسبان يشيدون بالمساعدة المقدمة من المغرب إثر انقطاع الكهرباء    البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية بجهة الداخلة    لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    بعد 25 سنة.. شركة "FRS" تُعلن رسمياً توقف نشاطها البحري بين طنجة وطريفة    اللاعب المغربي إلياس أخوماش يشارك في جنازة جدته بتطوان    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    « بين التاريخ والرواية» كتاب جماعي يرصد مسارات أحمد التوفيق    في كلمة حول جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار والاستغلال بإفريقيا: آمنة بوعياش تترافع حول «عدالة تعويضية» شاملة ومستدامة    «غزة على الصليب: أخطر حروب الصراع في فلسطين وعليها»    حادثة سير مميتة تنهي حياة سبعيني بالفقيه بن صالح والسائق يفرّ هاربا    العرائش تسجل أعلى نسبة تملك.. وطنجة تتصدر الكراء بجهة الشمال    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    عبد الله زريقة.. علامة مضيئة في الشعر المغربي تحتفي به "أنفاس" و"بيت الشعر"    مقاطعة مديري مؤسسات الريادة للعمليات المصيرية يربك مشروع الوزارة في الإصلاح التربوي    للمرة الخامسة.. مهمة سير فضائية نسائية بالكامل خارج المحطة الدولية    سفينة مساعدات لغزة تتعرض لهجوم بمسيرة في المياه الدولية قرب مالطا    العلاقات التجارية بين المغرب ومصر.. وفد اقتصادي مغربي يزور القاهرة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    "الكورفاتشي" تستعد للتنقل إلى مدينة الدار البيضاء لحضور "الكلاسيكو" أمام الوداد    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    تفاصيل إحداث قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء يوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    احتراق شاحنة على الطريق السيار طنجة المتوسط    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي جمال أبو الريش لالمغربية
المشرع المغربي تشدد في تجريمه لظاهرة الاعتداءات على القاصرين

أوضح الأستاذ جمال أبو الريش، محام من هيئة الدارالبيضاء، أن الجرائم التي أصبحنا نشهد على وقوعها في حق الأطفال الأبرياء، من اغتصاب، وهتك عرض، وتحرش، وتمثيل بالجثث وتشويه لأجسادهم البريئة الطاهرة، لا شك أنها تثير أكثر من تساؤل حول طبيعة الأشخاص الذين استطاعوا تنفيذ جرائمهم دون أدنى مراعاة للشريعة أو الدين أو الأخلاق أو حتى العرف .
وأضاف المحامي أن من بين الجرائم، التي استفحلت، نجد الجرائم الجنسية المرتكبة في حق الأطفال، وفي مقدمتها الاغتصاب، واستطرد قائلا "لا شك كذلك أن الكثيرين باتوا يتساءلون حول سبب استفحال هذه الظاهرة، وما إذا كان المشرع المغربي قد تساهل في تجريمه للظاهرة أو أفرد لها عقوبات لا تحقق الردع العام والخاص معا. غير أن الإشكال لا يتعلق بالفصل القانوني ومدى تساهل أو تشدد المشرع في معالجته لهذا النوع من الجرائم، بقدر ما يتعلق بشخصية الجاني والظروف النفسية المحيطة به، التي دفعته إلى اقتراف هذه الجريمة، ذلك أن المشرع حاول قدر الإمكان حماية الطفل والطفولة ".
وأبرز المحامي أبو الريش، عضو الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد الأطفال، أن المشرع المغربي ينص بصريح العبارة على معاقبة مرتكبي جرائم الاغتصاب، على مستوى القانون الجنائي، بصفة خاصة، إذ يجرم اغتصاب الأطفال باعتباره فعلا جرميا شنيعا يستهدف فئة اجتماعية ضعيفة مجردة من وسائل الدفاع عن نفسها.
وأوضح المحامي بالقول إن "إذا كانت فصول هذا القانون جرمت عملية الإجهاض في الفصل 449 وما يليه، فإنها جرمت، أيضا، ترك الأطفال أو تعريضهم للخطر في الفصل 459 وما يليه من فصول القانون الجنائي، كما جرمت خطفهم بل ويعاقب القانون حتى الأب أو الأم حينما يرتكبان جرائم الإهمال في حق أطفالهم، وأن المشرع عاقب على مجرد الإخلال العلني بالحياء بمحضر قاصر، بحيث أن المشرع اعتبره إخلالا علنيا متى كان بمحضر قاصر، وعاقب عليه بالحبس النافذ من شهرين إلى سنتين وبغرامة مالية، وعاقب في الفصل 484 بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات من هتك أو مجرد حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن 15 سنة، سواء كان ذكرا أو أنثى
ولو لم يكن هناك عنف، وترفع العقوبة مع وجود العنف من 5 إلى 10 سنوات، وترتفع العقوبة في حالة الاغتصاب من 10 إلى 15 سنة، وترتفع لتصل إلى 30 سنة إذا كان الفاعل من أصول الضحية، أو ممن لهم سلطة عليه أو وصيا عليه، أو خادما بالأجرة عنده ..."، في حين، ينص الفصل 471 على أن "من استعمل العنف أو التهديد أو التدليس لاختطاف قاصر دون الاثنى عشر عاما أو استدراجه أو إغرائه، أو نقله من الأماكن التي وضع فيها من طرف من له سلطة عليه أو إشراف عليه سواء فعل ذلك بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات. وينص الفصل 436 على عقاب يتراوح بين خمس وعشر سنوات لكل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يجلده دون أمر من السلطات المختصة، ومن غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص، وإذا استغرق الحجز ثلاثين يوما أو أكثر كانت العقوبة بالسجن من 10 إلى 20 سنة...".
واعتبر المحامي أن الفصول التي سبق ذكرها، يتضح من خلالها أن المشرع المغربي تشدد كثيرا في تجريمه لظاهرة الاعتداءات على القاصرين، مهما كان نوعها، مشيرا إلى أن الإشكال لا يكمن في الترسانة القانونية بقدر ما هو مشكل يتعلق بشخصية مرتكب الفعل وبالظروف المحيطة به، التي تدفعه إلى الوقوع في مثل هذه الجرائم، التي أقل ما يمكن أن توصف به هو أنها جرائم "بشعة"، يجب الاهتمام بها من طرف الجميع للتقليل مما تسببه من تعقيدات نفسية واجتماعية، سواء بالنسبة للضحايا وعائلاتهم أو للجناة أنفسهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.