زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    إطلاق النسخة المغربية الخالصة من مؤلف "إدارة العلامات التجارية بين الشركات : مجموعة دراسات لقصص النجاح المغربية "    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات        إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025            ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحقير المقررات القضائية بين القانون الجنائي و العمل القضائي
نشر في المساء يوم 02 - 06 - 2010

يعد ورش إصلاح القضاء من أهم الأوراش التي يشتغل عليها مغرب اليوم، لما لهذا القطاع من دور في تحقيق الاستقرار و الحماية للأمن الاجتماعي و الاقتصادي و الأخلاقي، من جهة،
و دور في تشجيع الاستثمار عبر تقديم الضمانات القانونية التي تشكل أولوية بالنسبة للمستثمر الوطني و الأجنبي، مقارنة بالإمتيازات ذات الطابع الاقتصادي و الجبائي، من جهة أخرى.
ولعل التحدي الأهم و المهمة الأكبر، داخل هذا الورش، تكمن في البحث عن السبل الكفيلة برد الاعتبار لهيبة القضاء و قراراته، و عدم المس بسلطته و استقلاله، و وضع حد لكل ما من شأنه أن يعرقل تنفيذ الأحكام القضائية أو يحقرها، فالأحكام القضائية ليست غاية في حد ذاتها، و إنما فقط وسيلة، من خلال تنفيذها، يتم إحقاق الحق وتحقيق العدل و الإنصاف.
وفي هذا الإطار تندرج مقتضيات القانون الجنائي، المرتبطة بجريمة تحقير مقرر قضائي، التي نص عليها المشرع، و على عقوبتها، بالباب الرابع الخاص بالجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العام، بالفرع الأول الخاص بإهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه.
فإما نتيجة سوء فهم أو بشكل مقصود يلجأ بعض الدائنين إلى وضع شكاية، بين يدي السيد وكيل الملك، من أجل جنحة تحقير مقرر قضائي قصد ممارسة ضغط على المدين و جره إلى القضاء الزجري، بغية إعطاء نزاع ذي طابع تجاري أو مدني بعدا جنحيا، لإجباره على الوفاء بالتزاماته و إفراغ ذمته.
أركان الجريمة وعقوبتها
يجرم القانون الجنائي، كل ما يصدر عن الأشخاص من قول أو فعل أو كتابة تستهدف الحط من سلطة القضاء، وذلك عبر المادة 266 التي تنص على أنه:
«يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263 على:
- الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء، قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما.
- الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية، ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله».
و الأمثلة الواقعية التي تقع تحت طائلة هذه المادة كثيرة، كأن يُضمن مأمور التنفيذ، أو المفوض القضائي، بالمحضر، إلى جانب امتناع المنفذ عليه عن التنفيذ، نعته للحكم القضائي بكونه منحازا أو ظالما أو مبنيا على الرشوة، فهذه كلها تجليات لهذا الفعل المجرم و المعاقب عليه.
ومن خلال المادة 266 يتضح أن العناصر المكونة لجريمة تحقير مقرر قضائي تتجلى فيما يلي:
- أقوال أو أفعال أو كتابات علنية.
- بهدف تحقير مقرر قضائي.
- النتيجة المباشرة أو المحتملة المس بسلطة القضاء
و استقلاله.
- النية الإجرامية.
و المحكمة بدورها تتحقق، و يجب أن تتحقق، من توفر هذه العناصر التي اشترطها المشرع من عدمه، حيث جاء في قرار للمجلس الأعلى:
«إن الواضح من المادة 266 من القانون الجنائي الذي يعاقب على تحقير مقررات قضائية أن الغاية منه هي الضغط على محكمة ما كي تعدل حكمها تحت التهديد و التخويف بفعل ما أو بقول ما أو كتابة أو إثارة قسم من الأطراف ضد قرار أو حكم بأقوال أو كتابات إزاء القضاء و سلامة قيمة قراراته. إن القرار الذي يقتصر على القول بأن المتهم صدر ضده حكم بالتنفيذ إلا أنه لم يمتثل .. و أن فعله هذا يعد تحقيرا لمقرر قضائي دون أن يبرر عناصر الفصل 266 بدقة ورعاية يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه و معرضا للنقض». قرار عدد 6699، صادر بتاريخ 14/09/1989، ملف جنحي عدد 19750، مجلة المحاكم المغربية عدد 61، ص 78.
فلا يمكن إعمال مقتضيات هذه المادة إذا تعلق الأمر بتعليق تقني بحث، أو بأقوال أو أفعال أو كتابات تستهدف مراجعة حكم.
و لكن، لا يحق، على سبيل المثال، لكاتب أو محلل يتناول بالتعليق حكما أو قرارا قضائيا، فيسوقه ذلك إلى شخص القاضي بتعابير جارحة وحاطة، متجاوزا حدود التعليق والنقد إلى المس بشرف و اعتبار مصدر الحكم أو القرار.
وعقوبة تحقير المقررات القضائية منصوص عليها في المادة 263 من القانون الجنائي التي تشير إلى أنه:
«يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها، أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم.
وإذا وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين.
وفي جميع الأحوال، يجوز لمحكمة القضاء، علاوة على ذلك، أن تأمر بنشر حكمها وإعلانه، بالطريقة التي تحددها، على نفقة المحكوم عليه، بشرط ألا تتجاوز هذه النفقات الحد الأقصى للغرامة المقررة في الفقرة
الأولى».
تحقير مقرر قضائي من خلال العمل القضائي
لقد ميز العمل القضائي بين جريمة تحقير مقرر قضائي كما هي موضحة عناصرها و شروط قيامها في المادة 266 من القانون الجنائي، و واقعة الإمتناع عن التنفيذ، و اعتبر أن مجرد الامتناع عن التنفيذ لا ينهض مبررا كافيا للقول بقيام الجريمة، طالما لم يصدر عن المنفذ عليه أي سلوك، أو قول، أو فعل، من شأنه المساس بالاحترام الواجب للقضاء و سلطته.
وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى ما يلي:
«إن مقتضيات الفصل 266 من القانون الجنائي لا يمكن تطبيقها إلا في نطاق ما نص عليه الفصل المذكور فيما يتعلق بتحقير مقررات قضائية أي المساس بالاحترام الواجب للقضاء و سلطته.
مجرد الإمتناع عن التنفيذ لا يشكل عنصرا من عناصر جنحة تحقير مقررات قضائية». قرار عدد 979، صادر بتاريخ 21/04/98، ملف جنحي عدد 4102/97، مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 55، ص 505.
وفي نفس الإتجاه جاء في قرار آخر للمجلس الأعلى:
«إن مجرد تعرض المنفذ عليه على التنفيذ لا يكفي لقيام جنحة تحقير مقرر قضائي». قرار عدد 1182، صادر بتاريخ 11/07/1995، ملف جنحي عدد 2056/93، مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 50/49، ص 198.
وفي نفس الإتجاه ذهب قرار آخر للمجلس الأعلى جاء فيه:
«لا يكفي لقيام جريمة تحقير مقرر قضائي القول بأن محضر التنفيذ حرر بصورة قانونية و تضمن رفض المتهم الإمتثال لما جاء فيه من أمر القضاء، و إنما يتعين توضيح الأفعال و الأقوال التي قصد بها تحقير المقرر القضائي». قرار عدد 740/4، صادر بتاريخ 12/07/1995، ملف جنحي عدد 19779/89، مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 50/49، ص 226.
و في قرار آخر:
«مجرد الإمتناع عن تنفيذ حكم لا يشكل عناصر الفصل 266 من القانون الجنائي المتعلق بتحقير مقرر قضائي، الذي يقتضي أن تصدر عن الجاني أقوال أو أفعال من شأنها المساس بحرمة القضاء». قرار للمجلس الأعلى بتاريخ 26/07/1990، ملف جنحي عدد 16567/89، مجلة الإشعاع عدد 7، ص 107.
و تجدر الإشارة إلى أنه بعد مصادقة المغرب على اتفاقية نيويورك الدولية المتعلقة بالحقوق الأساسية والمدنية المؤرخة في 16/12/1966 التي نصت في فصلها الحادي عشر على أنه «لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط»، سيصبح أمر إعطاء الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية بعدا زجريا أكثر صعوبة، طالما أن هذا الفعل لا يشكل مظهرا من مظاهر تحقير المقررات القضائية، و أن محضر الإمتناع، الذي يحرره المفوض القضائي، لا يشكل سندا، للمطالبة بتطبيق الإكراه البدني.

عبد اللطيف أيت بوجبير - حام بهيئة الدار البيضاء
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.