من الجمعة إلى الأحد.. ثلوج وأمطار رعدية مصحوبة ببرد وهبات رياح    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    تبادل معطيات بين مكتب الصرف والضرائب يفضح شركات "العجز المزمن"    طنجة المتوسط.. احباط محاولة تهريب ازيد من 8 أطنان الحشيش نحو أوروبا    أمن طنجة يوقف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    اشتوكة أيت باها: تعليق الدراسة غداً السبت بسبب اضطرابات جوية    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا    سوريا: 5 قتلى في انفجار داخل مسجد        "كان المغرب".. أسود الأطلس في اختبار حقيقي أمام مالي ومواجهة نارية بين مصر وجنوب أفريقيا    الليلة بالرباط.. أسود الأطلس أمام اختبار مالي لحسم التأهل مبكرا    لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    إجراءات مالية وجامعية بفرنسا تثير مخاوف تمييزية بحق الطلبة الأجانب    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    تَمَغْرِبِيتْ" وعاء سردي يحتضن جميع المغاربة    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية        الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    "كاف" ينفي صحة أنباء توزيع تذاكر مجانية على الجماهير    توقيفات جديدة في فضيحة مراهنات داخل كرة القدم التركية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الأمطار ترفع مخزون السدود بالمغرب إلى 5.8مليار م3 والثلوج ترسم خريطة بيضاء بحجم كرواتيا    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    تبوريشة مغربية أصيلة    أخبار الساحة    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    عدد من أفرادها طلبوا التقاط صور مع العناصر الأمنية .. الأمن المغربي «يخطف» أبصار وإعجاب جماهير الكان    جمعية هيئات المحامين تطالب بسحب مشروع قانون المحاماة وتتهم الحكومة بالتنصل من التوافقات    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    المنتخب يحمس مطاعم ومقاهي طنجة    طقس ممطر وبارد في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    مقاييس التساقطات الثلجية خلال ال 24 ساعة الماضية    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون يقر اقتطاعات من تعويضات البرلمانيين في حال غيابهم والإدارة «تتماطل» في تطبيقه
النظامان الداخليان لمجلسي النواب والمستشارين ينصان على ضرورة تبرير الغياب مع نشر أسماء المتغيبين في الجريدة الرسمية
نشر في المساء يوم 25 - 10 - 2011

«يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائب حسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول، يعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عمومية وينشر في النشرة
الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية». بهذا الحزم تتحدث المادة 40 من النظام الداخلي لمجلس النواب في فرعه الرابع.
وليست هذه المادة الإطار القانوني الوحيد الذي يحد، نظريا، من غياب ممثلي الأمة. ثمة أيضا مواد أخرى في الوثيقة نفسها، وأخرى لا تقل عنها حزما في النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
ورغم هذه الصرامة القانونية التي تطبع، على المستوى النظري، التعامل مع نواب الأمة الذين يخلفون موعد جلسات اللجن البرلمانية أو الجلسات العامة، فإن القاعة الرئيسية في الغرفة الأولى كانت، أمام دهشة الجميع، شبه خالية من أعضاء المؤسسة في وقت لاحق من اليوم نفسه الذي شهد افتتاح آخر دورة خريفية قبيل تدشين العهد الدستوري الجديد.
كثيرون لم يصدقوا كيف يمكن أن يهجر نواب الأمة قاعة امتلأت بهم وبزملائهم المستشارين عن آخرها قبيل زوال اليوم نفسه. غير أن وزيرا سابقا للعلاقات مع البرلمان لم يبد في حديث ل«المساء» أي اندهاش من الغياب الكبير للبرلمانيين، وقال إن المؤسسة التشريعية المغربية لم تشهد حضورا منتظما ووازنا لنواب الأمة منذ النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي. أما الوزير الحالي، الاتحادي إدريس لشكر، فرفض في اتصال أجرته معه «المساء»، ظهيرة الجمعة الماضي، الحديث عن هذا الموضوع.
ولا ينفي رفض لشكر الحديث عن الظاهرة أن جلسة أول أيام الدورة الخريفية الحالية لم تكن سوى النقطة التي أفاضت كأس نقاش غياب نسبة غير يسيرة من النواب عن الجلسات العامة لمؤسستهم وعزوف كثير منهم عن المشاركة في أشغال لجانها القطاعية.
ويسقط الاقتطاع من التعويضات الشهرية عن كل نائب برلماني تغيب عن اجتماع إحدى اللجن القطاعية إذا وجه «رسالة إلى رئيس اللجنة مع بيان العذر» استنادا إلى المادة 39 من القانون الداخلي للغرفة الأولى، غير أن الرسالة تصبح غير ذات جدوى إذا لم تبعث في أجل الأيام الثلاثة التالية لتاريخ الاجتماع.
لا تختلف المقتضيات القانونية المتعلقة بالغياب بالغرفة الثانية عن نظيرتها الأولى. المستشارون مطالبون بدورهم، بموجب المادة 55 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين، بتبرير الغياب عن جلسات اللجان. وإذا كانت هذه المادة لا تشير بالتحديد إلى نوعية التبريرات المقبولة في الإطار، فإنها نصت على ضرورة «نشره في الجريدة الرسمية في العدد الموالي للاجتماع». ولا يجوز الاكتفاء في هذا الصدد بنشر التبرير، بل يجب أن تنشر كذلك لائحة الأعضاء الغائبين والحاضرين عن اجتماع اللجنة، مع الإشارة إلى التصويتات التي يتم تأجيلها إلى موعد لاحق بسبب عدم حضور أغلبية الأعضاء.
وتشترط المادة 56 أن يكون المبرر الذي يتم تقديمه للغياب عذرا مقبولا، وتؤكد أنه في حالة «إذا تغيب عضو أكثر من ثلاث جلسات متوالية وبدون عذر مقبول عن اللجنة التي ينتمي إليها خلال نفس الدورة، فإن اللجنة التي يعنيها الأمر تحيط رئيس المجلس علما بتغيباته، وبعد استفساره من قبل رئيس المجلس واستشارة المكتب يعتبر المستشار المعني بالأمر مستقيلا من تلك اللجنة، ويعمل الفريق الذي ينتمي إليه على تعويضه»، مع الإعلان عن هذا القرار في الجلسة العامة ونشره في الجريدة الرسمية. ويبدو أن هذه المادة ترمي بكرة الغياب في نهاية المطاف في مرمى الفريق الذي ينتمي إليه المتغيب، خصوصا أن الفريق يكون مدعوا إلى تعويضه بمستشار آخر، مما قد يطرح له مشكلة حقيقية في حالة كان عدد أعضائه يعادل أو يقل عن عدد اللجن القطاعية للغرفة الثانية.
غير أن تبعات الغياب تكون أكثر تأثيرا في الغرفة الثانية. إذ لا ينبغي الاكتفاء في هذه الحالة بنشر اسم المتغيب في الجريدة الرسمية، وإنما ينضاف إلى ذلك تلاوة أسماء جميع المتغيبين في بداية الاجتماع الموالي، أما أسماء النواب المتغيبين دون أن يبرروا ذلك، فتنشر بالنشرة الداخلية للمجلس. علما أن النظام الداخلي للغرفة الأولى ينص على ضرورة تسجيل أسماء جميع أعضاء اللجان في كل اجتماع سواء الحاضرين أو المعتذرين عن الحضور أو المتغيبين بدون عذر في محضر كل جلسة.
وكان محمد الشيخ بيد الله هدد بعد وقت وجيز من انتخابه رئيسا لمجلس المستشارين بالعمل على محاربة ظاهرة غياب المستشارين، غير أنه عاد في ختام الدورة الربيعية قبل الماضية ليؤكد أن المقاربة القانونية وحدها لا تكفي لمعالجة هذه الظاهرة. وتحدث بيد الله حينها عن تحفيزات المستشارين من أجل تشجيعهم على المشاركة بفعالية في أنشطة الغرفة الثانية، مع التنسيق مع الفرق من أجل الحد من هذه الظاهرة. لكن الغياب استمر في غرفتي المؤسسة التشريعية إلى أن عاد بقوة إلى الواجهة أثناء افتتاح دورة أكتوبر الحالية. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن مجلس النواب المغربي أقدم قبل خمس عشرة سنة على اتخاذ إجراء لم يعد له وجود اليوم يتمثل في وضع لوائح لتسجيل الحضور رهن إشارة النواب. غير أن التجربة نفسها باءت بالفشل بعد أن تبين أن عدد الموقعين في هذه اللوائح لا يتناسب مع عدد النواب الحاضرين فعلا، وتبين في وقت لاحق أن بعض الحاضرين يوقعون نيابة عن زملائهم الغائبين.
وإذا كان كثيرون يعقدون آمالا كثيرة في أن تتم محاصرة هذه الظاهرة في العهد الدستوري الجديد، فإن بعض متتبعي الشأن التشريعي المغربي، وجانبا من الفاعلين فيه، لم يبد تفاعلا كبيرا بشأن كسب هذا الرهان في ظل عدم إدراج حالة التنافي بين عضوية مجلس النواب ورئاسة المجالس الحضرية والقروية وحصر حالة التنافي في رئاسة مجالس الجهات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.