رئيس الحكومة يصدر منشور تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة    إنقاذ فرنسيين قرب سواحل أكادير بمروحية تابعة للقوات المسلحة الملكية    القدرة على الادخار... آراء متشائمة للأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2025 وفق مندوبية التخطيط    الرئاسة السورية تعلن وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في جنوب البلاد    لقجع عن كأس كأس إفريقيا 2025 ومونديال 2030    نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية: المغرب عبأ استثمارات مهمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي بمنطقة الصحراء    لقاء تواصلي هام بهدف تجويد خدمات قطاع الكهرباء بجهة الشرق    إدارة سجن الناظور تخرج عن صمتها بشأن وفاة سجين    أمن مرتيل يفتح تحقيقًا بعد العثور على جثة شخص بوادي الديزة    ثقة الأسر تسجل التحسن في المغرب    وزان يفشل في اجتياز الفحص الطبي للانتقال إلى نادي ريال مدريد    موجة حر شديدة تضرب مناطق واسعة من المغرب يوم السبت    "واتساب" يساهم في إبعاد وليامس عن "البارصا"    سعر صرف الدرهم يرتفع أمام الأورو ويتراجع مقابل الدولار    القدرات اللوجستية المتقدمة للمغرب عززت إشعاعه على الصعيد الدولي (نائبة سابقة للرئيس الكولومبي)    المغرب واليونسكو يعلنان عن تحالف جديد لتعزيز التنمية في إفريقيا عبر التعليم والعلم والثقافة    فرحات مهني: النظام الجزائري يحوّل تالة حمزة إلى قاعدة عسكرية ضمن مخطط لاقتلاع القبائل    لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية تكشف عن مشاريع الأفلام المرشحة للاستفادة من الدعم    إصابة 19 شخصا في حادث ألعاب نارية خلال مهرجان شعبي بألمانيا        فيلدا: جاهزون لكل السيناريوهات في نصف نهائي الكان    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    ترامب: قريبا سيفرج عن 10 أسرى في غزة    أكثر من 20 عاما في فرنسا ويرفض منحه تصريح إقامة    محمد المهدي بنسعيد        المهدي حيجاوي    أرسنال يضم مادويكي من تشلسي بعقد لخمس سنوات وسط احتجاج جماهيري    أنفوغرافيك | ⁨جامعة محمد الخامس تقود سفينة البحث العلمي في المغرب خلال 2025⁩    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات.. المنتخب المغربي يعبر لنصف النهائي بفوز مقنع على مالي    كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق تحتضن مناقشة رسائل تخرج الطلبة الفلسطينيين    حملة هندية تستهدف ترحيل آلاف المسلمين .. رمي في البحر وهدم للمنازل    استئناف موسم صيد الأخطبوط بالمغرب    فتاح العلوي: مونديال 2030 فرصة تاريخية لتحقيق نمو اقتصادي كبير    الدفاع الجديدي يتعاقد مع حارس موريتانيا    تعاون مغربي فلسطيني في حقوق الإنسان    سائقو النقل بالتطبيقات يطالبون بترخيص السيارات المستعملة عبر دفتر تحملات    السغروشني: تكوين الشباب رهان أساسي لتحفيز التحول الرقمي بالمغرب    "الأشجار المحظورة" .. الشاعر المغربي عبد السلام المَساوي ينثر سيرته أنفاسًا    زيادة كبيرة في أرباح "نتفليكس" بفضل رفع أسعار الاشتراكات        الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    "أنا غني".. سجال هاشم يستعد لإشعال صيف 2025 بأغنية جديدة    مدينة تيفلت تفتتح سهرات المهرجان الثقافي الخامس بباقة موسيقية متنوعة    دراسة: الذكاء الاصطناعي يحول تخطيط القلب العادي إلى أداة فعالة لاكتشاف عيوب القلب الهيكلية        افتتاح بهيج للمهرجان الوطني للعيطة في دورته ال23 بأسفي تحت الرعاية الملكية السامية        بعد تشخيص إصابة ترامب بالمرض.. ماذا نعرف عن القصور الوريدي المزمن    "مهرجان الراي للشرق" بوجدة يعود بثوب متجدد وأصوات لامعة    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    وداعا أحمد فرس    دراسة تكشف العلاقة العصبية بين النوم وطنين الأذن    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البيع بالتخفيض وإشكالية الفراغ القانوني
نشر في المساء يوم 31 - 01 - 2009

هل من قانون ينظم التخفيضات في الأسواق التجارية المغربية؟ هل التخفيضات تعكس روح العملية أم إنها مجرد حيلة تجارية لتصريف البضائع القديمة؟ سؤالان من بين كثير أسئلة كثيرة تحتاج إلى أجوبة شافية حتىيكون المستهلك المغربي على بينة مما يشتري، ومحميا ضد الأشكال الخداعية التي يلجأ إليها أرباب المحلات التجارية وأصحاب العلامات التجارية الأجنبية الموجودة في المغرب.
وإذا كان مشروع قانون حماية المستهلك ينص، في بعض مواده، على تنظيم هذا النشاط التجاري، فإنه لا يضبط بدقة بعض الجوانب ولاسيما تلك المتعلقة بتحديد الجهة المسؤولة عن إعلان بداية ونهاية فترة التخفيضات والعقوبات في حال خرق القانون. فقد اكتفى مشروع القانون، في بابه الرابع، المواد 48 و49 و50، بالتعريف بالبيع بالتخفيض والمراد منه باعتباره «يهدف إلى التصريف السريع للمنتوجات والسلع المخزونة عن طريق تخفيض السعر»، وببعض شروطه من قبيل إلزام المورد بالإشارة إلى «المنتوجات أو السلع التي يشملها التخفيض، والسعر الجديد المطبق والسعر القديم الواجب التشطيب عليه، ومدة التخفيض». كما أنه ضبط حدود السعر الأدنى المعلن عنه وضرورة الإعلان عن نسبة التخفيض.
وعلاوة على ذلك، لم ينص مشروع القانون على عقوبات زجرية لمعاقبة الأشخاص، سواء كانوا معنويين أو ذاتيين، الذين ثبت خرقهم للقانون، فضلا عن كونه لا يذهب إلى ضمان مصلحة المستهلك على مستوى جودة المنتوج وإجراءات التعويض.
ونظرا إلى كون عادة التخفيضات حديثة العهد في المغرب، فإن المشرع مازال لم يهتم بتنظيمها وتقنينهابالشكل المتعارف عليه، مثلا، في الخارج. في هذا السياق، يؤكد البرلماني الاستقلالي عمر احجيرة، في اتصال مع «المساء»،أنه «حان الوقت للنظر في الموضوع، وإحداث قانون ينظم ويراقب سلوكات التجار والعلامات الأجنبية، ويحمي المستهلك». وعبر احجيرة عن أسفه على وجود ممارسات تقترب الخداع، حيث إن بعض العلامات التجارية تلجأ إلى عرض سلعها بالتخفيض على أساس أنها سلع تساير الموضة، بينما هي سلع قديمة لا تستحق الأثمان المعروضة، والهدف من تخفيض أثمانها هو تصريفها بسرعة تحضيرا لعروض أخرى.
وقال احجيرة إن القانون ينبغي أن تسهم فيه أطراف متعددة، ولاسيما فعاليات المجتمع المدني، داعيا إلى ضرورة الإسراع في ملء هذا الفراغ القانوني.
هذا الفراغ القانوني يفسح المجال لممارسات كثيرة لا تعكس جوهر العملية من حيث شفافية وحقيقة الأسعار المعروضة وعلاقتها بالسعر الحقيقي للمعروضات المخفضة، ومن حيث شفافية إشهار الأسعار وخضوعها للقانون.
وتبقى الممارسات التجارية بين البائع والمستهلك في المغرب في إطار عملية البيع بالتخفيض هاته متأخرة بكثير إذا ما قورنت بما يجري في بلدان أجنبية مثل فرنسا،إذ التخفيضات هناك خاضعة لقانون يحدد فترة انطلاقها وتوقفها ومدة استمرارها في كل فترة. فلا يُسمح بإطلاق التخفيضات إلا في فترتين خلال السنة الواحدة، وهما الفترتان، الصيفية والشتوية، على ألا تستغرق كل فترة أكثر من 6 أسابيع كأقصى حد، و12 أسبوعا في السنة. ويعود إلى الوالي المسؤول عن كل جهة تحديد تواريخ هذه الفترات بعد التنسيق مع المنظمات المهنية وغرف التجارة والصناعة ولجن الاستهلاك، كما يمكن أن تتوافق هذه التواريخ على المستوى الوطني.
وينص القانون على إشهار الأسعار بوضوح وتبيان الفارق بينها وبين الأسعار المرجعية، وعلى أن تكون فترة التخفيضات هي الفترة الوحيدة المسموح خلالها بالبيع بالخسارة دون أن تعفي هذه التخفيضات أصحاب المحلات من الحفاظ على نفس ضمانات الجودة. وفي حال ثبوت عيب أخفاه البائع عمدا، يُلزم الأخير باستبدال المنتوج أو بتعويض المشتري عن ثمنه.
أما إذا ثبت خرق هذه الشروط، فيمكن أن يتعرض الأشخاص الذاتيون أو المعنويون المسؤولون عن الخرق لدفع غرامة مالية والسجن. وينبغي التفريق هنا بين التخفيضات الموسمية والتخفيضات العابرة التي تلجأ إليها، بين الحين والآخر، المحلات والأسواق التجارية الكبرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.