أمير المؤمنين يترأس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة    مجلس المنافسة يدعو إلى تسريع ولوج الأدوية للسوق وتقليص آجال الترخيص إلى سنة واحدة                توقيف 5 أشخاص ضواحي وادي زم للاشتباه في تورطهم في ترويج الكوكايين ومحاولة قتل شرطي    الجيش الأمريكي يعلن إصابة 200 من عناصره في سبع دول منذ بدء الحرب على إيران    تداولات إغلاق البورصة بلون الأخضر        إعلام عبري: سقوط شظايا صاروخية قرب الكنيست ومكتب نتنياهو بالقدس    رخصة "مقهى" تتحول إلى مخبزة تعجّ بالصراصير بطنجة... مخالفات خطيرة تجر أصحاب محلات إلى القضاء    تأجيل محاكمة مغني الراب "الحاصل"    المنتخبون واحتقار المسرح    تقديم "حدائق درب مولاي الشريف"    تقلبات جوية مرتقبة في جهات المغرب .. زخات مطرية وثلوج قبيل عيد الفطر    "قفة المؤونة" تعود للسجون في العيد    شظايا ‬الحرب ‬الأمريكية ‬الإسرائيلية ‬على ‬إيران ‬تصل ‬المغرب ‬بزيادات ‬في ‬أسعار ‬المحروقات    غلاء المحروقات يعيد طرح التساؤلات حول المخزون الاحتياطي ومعايير تغيير السعر    فيلم "معركة تلو الأخرى" لبول توماس أندرسون يتصدر جوائز الأوسكار لعام 2026    حصري: الثقافة المغربية تحل ضيف شرف على معرض الكتاب في المكسيك    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. ريال مدريد يستعيد خدمات بيلينغهام وكاريراس إضافة لمبابي    المغرب التطواني يحافظ على صدارة القسم الثاني ووداد تمارة يواصل المطاردة    894 ألف منصب شغل مباشر في قطاع السياحة سنة 2025 (وزارة)    دول ‬الخليج ‬تعبر‬عن ‬امتنانها ‬لجلالة ‬الملك ‬وتجدد ‬تأكيد ‬مواقفها ‬الثابتة ‬الداعمة ‬لمغربية ‬الصحراء ‬    تباطؤ سرعة دوران الأرض.. أيامنا تطول بوتيرة غير مسبوقة منذ 3.6 مليون سنة    العدول ‬يشلّون ‬مكاتب ‬التوثيق ‬لأسابيع ‬بإضراب ‬وطني ‬    ارتفاع المستفيدين من مسطرة الصلح إلى نحو 22 ألف شخص سنة 2025    "لا كورونيا" تنسحب من استضافة كأس العالم 2030    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خوان لابورتا يكتسح الانتخابات ويواصل قيادة برشلونة حتى 2031    ترامب يطلب مساعدة 7 دول في تأمين مضيق هرمز    ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تهديد منشآت التصدير في الشرق الأوسط    تقدم حزب "فرنسا الأبية" اليساري في الانتخابات البلدية بفرنسا يبعث إشارات سياسية مبكرة نحو رئاسيات 2027    إيران: أي نهاية للحرب الأمريكية الإسرائيلية يجب أن تكون نهائية        مطار دبي يستأنف الرحلات تدريجيا    مقتل فلسطيني إثر صاروخ في أبوظبي    رشق سيارات بالحجارة يورط 12 شخصا    23 شتنبر: بداية رهان التغيير مع الاتحاد    النقابة الوطنية للصحة تدعو لإنزال وطني بطنجة احتجاجاً على أوضاع القطاع وتطالب بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز    المطالبة باعتماد ساحة البريجة مصلى لصلاة العيد بالجديدة . .        جوزيب بوريل: منارة أوروبا الأخلاقية دُفنت تحت أنقاض غزة    تعادل إيجابي يحسم مواجهة الوداد وأولمبيك آسفي في ذهاب ربع نهائي "الكاف"    رحيل صاحب «الوعي الأخلاقي» .. هابرماس.. آخر الكبار الذين حملوا إرث مدرسة فرانكفورت النقدية    القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار 2026    لشبونة.. معرض "ذاكرات حية" لإيمان كمال الإدريسي انغماس في ذاكرة المرأة الإفريقية    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح        لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    كفير "جودة" يحسن المناعة والهضم    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البيع بالتخفيض وإشكالية الفراغ القانوني
نشر في المساء يوم 31 - 01 - 2009

هل من قانون ينظم التخفيضات في الأسواق التجارية المغربية؟ هل التخفيضات تعكس روح العملية أم إنها مجرد حيلة تجارية لتصريف البضائع القديمة؟ سؤالان من بين كثير أسئلة كثيرة تحتاج إلى أجوبة شافية حتىيكون المستهلك المغربي على بينة مما يشتري، ومحميا ضد الأشكال الخداعية التي يلجأ إليها أرباب المحلات التجارية وأصحاب العلامات التجارية الأجنبية الموجودة في المغرب.
وإذا كان مشروع قانون حماية المستهلك ينص، في بعض مواده، على تنظيم هذا النشاط التجاري، فإنه لا يضبط بدقة بعض الجوانب ولاسيما تلك المتعلقة بتحديد الجهة المسؤولة عن إعلان بداية ونهاية فترة التخفيضات والعقوبات في حال خرق القانون. فقد اكتفى مشروع القانون، في بابه الرابع، المواد 48 و49 و50، بالتعريف بالبيع بالتخفيض والمراد منه باعتباره «يهدف إلى التصريف السريع للمنتوجات والسلع المخزونة عن طريق تخفيض السعر»، وببعض شروطه من قبيل إلزام المورد بالإشارة إلى «المنتوجات أو السلع التي يشملها التخفيض، والسعر الجديد المطبق والسعر القديم الواجب التشطيب عليه، ومدة التخفيض». كما أنه ضبط حدود السعر الأدنى المعلن عنه وضرورة الإعلان عن نسبة التخفيض.
وعلاوة على ذلك، لم ينص مشروع القانون على عقوبات زجرية لمعاقبة الأشخاص، سواء كانوا معنويين أو ذاتيين، الذين ثبت خرقهم للقانون، فضلا عن كونه لا يذهب إلى ضمان مصلحة المستهلك على مستوى جودة المنتوج وإجراءات التعويض.
ونظرا إلى كون عادة التخفيضات حديثة العهد في المغرب، فإن المشرع مازال لم يهتم بتنظيمها وتقنينهابالشكل المتعارف عليه، مثلا، في الخارج. في هذا السياق، يؤكد البرلماني الاستقلالي عمر احجيرة، في اتصال مع «المساء»،أنه «حان الوقت للنظر في الموضوع، وإحداث قانون ينظم ويراقب سلوكات التجار والعلامات الأجنبية، ويحمي المستهلك». وعبر احجيرة عن أسفه على وجود ممارسات تقترب الخداع، حيث إن بعض العلامات التجارية تلجأ إلى عرض سلعها بالتخفيض على أساس أنها سلع تساير الموضة، بينما هي سلع قديمة لا تستحق الأثمان المعروضة، والهدف من تخفيض أثمانها هو تصريفها بسرعة تحضيرا لعروض أخرى.
وقال احجيرة إن القانون ينبغي أن تسهم فيه أطراف متعددة، ولاسيما فعاليات المجتمع المدني، داعيا إلى ضرورة الإسراع في ملء هذا الفراغ القانوني.
هذا الفراغ القانوني يفسح المجال لممارسات كثيرة لا تعكس جوهر العملية من حيث شفافية وحقيقة الأسعار المعروضة وعلاقتها بالسعر الحقيقي للمعروضات المخفضة، ومن حيث شفافية إشهار الأسعار وخضوعها للقانون.
وتبقى الممارسات التجارية بين البائع والمستهلك في المغرب في إطار عملية البيع بالتخفيض هاته متأخرة بكثير إذا ما قورنت بما يجري في بلدان أجنبية مثل فرنسا،إذ التخفيضات هناك خاضعة لقانون يحدد فترة انطلاقها وتوقفها ومدة استمرارها في كل فترة. فلا يُسمح بإطلاق التخفيضات إلا في فترتين خلال السنة الواحدة، وهما الفترتان، الصيفية والشتوية، على ألا تستغرق كل فترة أكثر من 6 أسابيع كأقصى حد، و12 أسبوعا في السنة. ويعود إلى الوالي المسؤول عن كل جهة تحديد تواريخ هذه الفترات بعد التنسيق مع المنظمات المهنية وغرف التجارة والصناعة ولجن الاستهلاك، كما يمكن أن تتوافق هذه التواريخ على المستوى الوطني.
وينص القانون على إشهار الأسعار بوضوح وتبيان الفارق بينها وبين الأسعار المرجعية، وعلى أن تكون فترة التخفيضات هي الفترة الوحيدة المسموح خلالها بالبيع بالخسارة دون أن تعفي هذه التخفيضات أصحاب المحلات من الحفاظ على نفس ضمانات الجودة. وفي حال ثبوت عيب أخفاه البائع عمدا، يُلزم الأخير باستبدال المنتوج أو بتعويض المشتري عن ثمنه.
أما إذا ثبت خرق هذه الشروط، فيمكن أن يتعرض الأشخاص الذاتيون أو المعنويون المسؤولون عن الخرق لدفع غرامة مالية والسجن. وينبغي التفريق هنا بين التخفيضات الموسمية والتخفيضات العابرة التي تلجأ إليها، بين الحين والآخر، المحلات والأسواق التجارية الكبرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.