أمريكا تتسلم زعيم عصابة مخدرات    أولمبيك آسفي يتعاقد مع عماد عسكر    الديكتاتورية العائلية تفتك بحزب أخنوش في طنجة .. والانهيار بات وشيكاً!    طنجة.. توقيف 3 أشخاص وحجز كميات من الكوكايين والأقراص المخدرة    سوريا.. هدوء نسبي في السويداء ونزوح جماعي بسبب أعمال العنف        إبراهيم دياز يغرس قيم النجاح في شباب مالقة    غزة: تنفيذ المرحلة الثالثة من حملات الإغاثة المغربية            هذه خسائر حريق المركز التجاري بإمزرون والتجار يتضامنون بالإغلاق    تصدّع داخلي بجبهة البوليساريو بسبب أزمة موعد المؤتمر    مأساة على شاطئ سيدي قاسم.. غرق شرطي شاب يخلّف صدمة بين زملائه    معركة أنوال .. صفحة مشرقة في سجل الكفاح الوطني ضد الاستعمار    تظاهرة حاشدة في الرباط تندد بعدوان اسرائيل على غزة وتجويع أهلها(صور)    فيلدا يؤكد جاهزية المنتخب النسوي لنصف نهائي أمم إفريقيا    قرعة الدوري الاحترافي لموسم 2025 – 2026 .. مواجهة قوية مع صافرة البداية والديربي في الدورة الخامسة    نجاح باهر لامتحانات البكالوريا بجهة الدار البيضاء-سطات .. الأكاديمية تشيد بالمجهودات الجماعية وتثمّن النتائج المحققة    آسفي .. ليلة فنية تحتفي بأصالة العيطة وتجذرها في الهوية الوطنية    بالصدى .. «الإدارة المغربية» وثقافة الإنصات    بعد ‬موقف ‬جاكوب ‬زوما ‬الداعم ‬لمغربية ‬الصحراء.. ‬الجزائر ‬ترسل ‬مبعوثيها ‬إلى ‬بريتوريا    البابا يدعو إلى وضع حدّ فوري لحرب غزة "الهمجية"    منتخب الشبان للجيدو يهيمن على بطولة إفريقيا    "حماية المستهلك" ترفض تلويح الصيادلة بالإضراب وتدعم الحكومة في خفض الأدوية    تحسن ‬متواصل ‬يعكس ‬جاذبية ‬الاقتصاد ‬الوطني    احتجاجات بإسبانيا على معادلة رخص سائقي الشاحنات المغاربة    زلزالان قبالة أقصى الشرق الروسي    العرائش ترفض طمس الشرفة الأطلسية    إسرائيل توسع العمليات في وسط غزة    جمهور قياسي يختتم مهرجان تيفلت    الدفاع المدني في غزة يعلن استشهاد 57 فلسطينيا من منتظري المساعدات بنيران إسرائيلية    دراسة تكشف العلاقة بين سمات الشخصية والرياضة المناسبة    لماذا تختلف القدرة على تحمل الألم من شخص لآخر؟    تراجع مفرغات الصيد الساحلي بميناء الصويرة إلى 7052 طنا    المغرب خارج قائمة ال50 الأوائل في الإنترنت المحمول.. وسرعة الثابت أقل بأكثر من أربعة أضعاف من فيتنام    مهرجان العيطة بآسفي.. أربع ليالٍ من الوفاء للتراث وروح الإبداع    الحسيمة تحتفي بانطلاق مهرجان الشواطئ بأمسية للفنان رشيد قاسمي    بالفيديو.. الدورة الصيفية لموسم أصيلة 46.. فنٌّ ينمو على إيقاع المدينة    بنكيران يطالب وهبي بالاستقالة بعد تسريبات التهرب الضريبي        يهم الجالية.. إسبانيا ترفع من مدة سفر "العاطلين عن العمل" دون فقدان الدعم    توقيف مستشارة جماعية متلبسة بحيازة "الكوكايين"    المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم يفوز وديا على بوركينا فاسو (2-1)    تجديدات تنظيمية لحزب الاستقلال بجماعتي بني جرفط وخميس الساحل تعزز الحضور الحزبي بإقليم العرائش    تحذير من تسونامي في روسيا عقب زلزال بلغت شدته 7.4 درجات    قدس جندول تتوج بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان المسرح الحر بعمان    الداخلة تفتح أبوابها لهوليود و"The Odyssey" يبدأ رحلته من قلب الصحراء    خالد المريني: رائد الهوكي على الجليد في المغرب    استنكار اتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربة لما تعرض له الزميل حسن بوطبسيل    تشاؤم الأسر المغربية يتفاقم بشأن أسعار المواد الغذائية وقدرتها على الادخار    الملتقى الدولي لفناني القصبة بأليكانتي: الفن في خدمة التبادل الثقافي والتنمية الإنسانية    ترامب يغيّر وصفة "مشروب القمامة" وسط تحذيرات من مخاطر "كوكاكولا"    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسطرة التشريع على ضوء قرار المجلس الدستوري رقم 950.1 المتعلق بالقانون التنظيمي لقانون المالية
نشر في المساء يوم 29 - 01 - 2015

لقد اعتبر المجلس الدستوري في قراره سالف الذكر أن "تصويت مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية ككل لا يلغي تصويته بقبول التعديلات المقدمة بشأن بعض مواد هذا القانون". وبناء عليه، فإن لجوء مجلس النواب -في إطار القراءة الثانية- إلى مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014 بالصيغة التي أحيل بها عليه من طرف مجلس المستشارين، تم اعتبارُه إجراءً مطابقا لمقتضيات الدستور. من جهة ثانية، صرح المجلس الدستوري بأنه يحق للحكومة تقديم تعديلات جديدة في مرحلة مناقشة مشروع قانون المالية أمام مجلس المستشارين، معتبرا أن ذلك ليس فيه ما يمس بحقوق مجلس النواب الذي تعود إليه مناقشة هذا التعديل، المقدم في صورة تنقيح أو تغيير أو تصحيح أو حذف أو إضافة، والبت فيه بصفة نهائية. وأمام هذا الموقف، أصبح من حق الحكومة نقل جميع التعديلات التي تقدمت بها أمام مجلس المستشارين إلى مجلس النواب بغض النظر عن نتيجة التصويت عليها من طرف مستشاري الغرفة الثانية.
رغم هذا القرار غير المسبوق في تاريخ الاجتهاد الدستوري ببلادنا وما حمله من تفصيل للمسطرة التشريعية بين مجلسي البرلمان، خاصة ما يتعلق بتفسير قاعدة التداول بين هذين المجلسين المنصوص عليها في الفصل 84 من الدستور، فإن صياغة الفقرة الأخيرة من المادة 52 من القانون التنظيمي الجديد للمالية المعدلة من لدن مجلس النواب جاءت مناقضة لتصريح المجلس الدستوري، حيث نصت على أنه "إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارين تحيل الحكومة على مجلس النواب المشروع الذي صادق عليه في القراءة الأولى مدخلة عليه التعديلات التي قدمتها الحكومة أو التي قبلتها بمجلس المستشارين". ويتبين من هذه الصيغة أن المشرع ذهب عكس المقترح الذي تبناه مجلس النواب أثناء دراسته لمشروع قانون المالية برسم سنة 2014 في إطار القراءة الثانية، والمتمثل في مناقشة المشروع كما أحاله مجلس المستشارين، وعكس ما قرره المجلس الدستوري بمطابقة هذه المسطرة للدستور.
لهذا واستنادا إلى أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، يجب أن تحال على المجلس الدستوري من أجل البت في مطابقتها للدستور، فقد صرح المجلس الدستوري في قراره رقم 950.14 المتعلق بالقانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية بأن الفقرة الأخيرة من المادة 52 من هذا القانون غير مطابقة للدستور. وقد بنى تصريحه هذا على مؤاخذتين:
- تتعلق المؤاخذة الأولى بأنه إذا وقع رفض مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين، فإن النص الذي يجب إحالته على مجلس النواب في إطار القراءة الثانية هو الصيغة التي صوت عليها مجلس المستشارين بالرفض وليس المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب في القراءة الأولى. وأجد في هذه المؤاخذة انسجاما مع ما سبق أن صرح به المجلس الدستوري في قراره رقم 931.13؛
- أما المؤاخذة الثانية فهي ترتبط بمدى أحقية الحكومة في نقل التعديلات التي قدمتها أو قبلتها بمجلس المستشارين إلى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية. وقد اعتبر المجلس الدستوري في قراره أن الصيغة التي صوت عليها مجلس المستشارين بالرفض هي التي تحال على مجلس النواب دون أن تدخل عليها الحكومة في هذا المستوى أي تعديلات. وفي نظري، فإن الصيغة التي ورد بها رأي المجلس الدستوري فيها نوع من الغموض جعله في تناقض صريح مع ما سبق له (أي المجلس ذاته) أن قضى به في قراره رقم 931.13، حيث منح الحكومة الحقَّ في نقل جميع التعديلات التي تقدمت بها أمام مجلس المستشارين إلى مجلس النواب بغض النظر عن نتيجة التصويت عليها من طرف مستشاري الغرفة الثانية. ونظرا إلى أن قرارات المجلس الدستوري تعتبر نهائية وغير قابلة للطعن فيها من أي جهة كانت، فإنه يجب انتظار القرار القادم الذي سيصرح بمقتضاه المجلس بدستورية القانون التنظيمي لقانون المالية الذي سيحال عليه من جديد بعدما سيعمل المشرع على تعديل المواد المصرح بأنها غير مطابقة للدستور، وذلك من أجل توضيح هذا اللبس وإعادة الانسجام بين قرارات المجلس الدستوري.
محمد المساوي
* طالب باحث في سلك الدكتوراه/تخصص الاقتصاد الكلي والمالية العمومية - خريج السلك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.