تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسطرة التشريع على ضوء قرار المجلس الدستوري رقم 950.1 المتعلق بالقانون التنظيمي لقانون المالية
نشر في المساء يوم 29 - 01 - 2015

لقد اعتبر المجلس الدستوري في قراره سالف الذكر أن "تصويت مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية ككل لا يلغي تصويته بقبول التعديلات المقدمة بشأن بعض مواد هذا القانون". وبناء عليه، فإن لجوء مجلس النواب -في إطار القراءة الثانية- إلى مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014 بالصيغة التي أحيل بها عليه من طرف مجلس المستشارين، تم اعتبارُه إجراءً مطابقا لمقتضيات الدستور. من جهة ثانية، صرح المجلس الدستوري بأنه يحق للحكومة تقديم تعديلات جديدة في مرحلة مناقشة مشروع قانون المالية أمام مجلس المستشارين، معتبرا أن ذلك ليس فيه ما يمس بحقوق مجلس النواب الذي تعود إليه مناقشة هذا التعديل، المقدم في صورة تنقيح أو تغيير أو تصحيح أو حذف أو إضافة، والبت فيه بصفة نهائية. وأمام هذا الموقف، أصبح من حق الحكومة نقل جميع التعديلات التي تقدمت بها أمام مجلس المستشارين إلى مجلس النواب بغض النظر عن نتيجة التصويت عليها من طرف مستشاري الغرفة الثانية.
رغم هذا القرار غير المسبوق في تاريخ الاجتهاد الدستوري ببلادنا وما حمله من تفصيل للمسطرة التشريعية بين مجلسي البرلمان، خاصة ما يتعلق بتفسير قاعدة التداول بين هذين المجلسين المنصوص عليها في الفصل 84 من الدستور، فإن صياغة الفقرة الأخيرة من المادة 52 من القانون التنظيمي الجديد للمالية المعدلة من لدن مجلس النواب جاءت مناقضة لتصريح المجلس الدستوري، حيث نصت على أنه "إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارين تحيل الحكومة على مجلس النواب المشروع الذي صادق عليه في القراءة الأولى مدخلة عليه التعديلات التي قدمتها الحكومة أو التي قبلتها بمجلس المستشارين". ويتبين من هذه الصيغة أن المشرع ذهب عكس المقترح الذي تبناه مجلس النواب أثناء دراسته لمشروع قانون المالية برسم سنة 2014 في إطار القراءة الثانية، والمتمثل في مناقشة المشروع كما أحاله مجلس المستشارين، وعكس ما قرره المجلس الدستوري بمطابقة هذه المسطرة للدستور.
لهذا واستنادا إلى أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، يجب أن تحال على المجلس الدستوري من أجل البت في مطابقتها للدستور، فقد صرح المجلس الدستوري في قراره رقم 950.14 المتعلق بالقانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية بأن الفقرة الأخيرة من المادة 52 من هذا القانون غير مطابقة للدستور. وقد بنى تصريحه هذا على مؤاخذتين:
- تتعلق المؤاخذة الأولى بأنه إذا وقع رفض مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين، فإن النص الذي يجب إحالته على مجلس النواب في إطار القراءة الثانية هو الصيغة التي صوت عليها مجلس المستشارين بالرفض وليس المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب في القراءة الأولى. وأجد في هذه المؤاخذة انسجاما مع ما سبق أن صرح به المجلس الدستوري في قراره رقم 931.13؛
- أما المؤاخذة الثانية فهي ترتبط بمدى أحقية الحكومة في نقل التعديلات التي قدمتها أو قبلتها بمجلس المستشارين إلى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية. وقد اعتبر المجلس الدستوري في قراره أن الصيغة التي صوت عليها مجلس المستشارين بالرفض هي التي تحال على مجلس النواب دون أن تدخل عليها الحكومة في هذا المستوى أي تعديلات. وفي نظري، فإن الصيغة التي ورد بها رأي المجلس الدستوري فيها نوع من الغموض جعله في تناقض صريح مع ما سبق له (أي المجلس ذاته) أن قضى به في قراره رقم 931.13، حيث منح الحكومة الحقَّ في نقل جميع التعديلات التي تقدمت بها أمام مجلس المستشارين إلى مجلس النواب بغض النظر عن نتيجة التصويت عليها من طرف مستشاري الغرفة الثانية. ونظرا إلى أن قرارات المجلس الدستوري تعتبر نهائية وغير قابلة للطعن فيها من أي جهة كانت، فإنه يجب انتظار القرار القادم الذي سيصرح بمقتضاه المجلس بدستورية القانون التنظيمي لقانون المالية الذي سيحال عليه من جديد بعدما سيعمل المشرع على تعديل المواد المصرح بأنها غير مطابقة للدستور، وذلك من أجل توضيح هذا اللبس وإعادة الانسجام بين قرارات المجلس الدستوري.
محمد المساوي
* طالب باحث في سلك الدكتوراه/تخصص الاقتصاد الكلي والمالية العمومية - خريج السلك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.