الحكومة تعتمد مرسوماً لتنظيم مهام قضاة الاتصال وتعزيز التعاون القضائي الدولي    بايتاس: خلال الولاية الحكومية ارتفع متوسط أجور القطاع العام إلى 10.600 درهم    توقيف 14 شخص بتطوان وحجز كميات مهمة من المخدرات    الحكومة تصادق على تعيينات جديدة في مناصب عليا    مضيان يعلن عزمه الطعن بالنقض بعد تأييد الحكم الاستئنافي بالحسيمة    مبعوث ترامب يقترح استبدال إيران بإيطاليا في مونديال 2026 وطهران تصف المقترح ب"الإفلاس الأخلاقي"    ترامب يأمر البحرية الأميركية بتدمير أي قوارب تضع ألغاما في مضيق هرمز    رياح قوية وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    مفاوضات لبنانية إسرائيلية بواشنطن وحزب الله يريد استمرار وقف إطلاق النار إذا التزمت به تل أبيب التزاما كاملا    البواري يوقع مذكرة تفاهم بقطاع النخيل    نادي برشلونة يوضح إصابة لامين جمال    رسميا.. برشلونة يعلن انتهاء موسم لامين يامال    الضرائب تحدد فاتح ماي آخر أجل للإقرارات السنوية وتدعو الملزمين إلى التسوية    لبنان: استهداف الإعلاميين "جريمة حرب"    جمعية تُهاجم دعوات منع فيلم "المطرود من رحمة الله" وتدعو لحماية حرية الإبداع    المغرب والهندوراس يعمقان عزلة الجزائر والبوليساريو في أمريكا اللاتينية    العلمي يستقبل شيخة النويس بالرباط    موظفو الشرطة بحرف الملحة يضطرون لاستخدام اسلحتهم الوظيفية    معهد مهن الرياضة يحتفي بالتميز الأكاديمي والدبلوماسية الرياضية    سيدي يحيى الغرب..ثانوية ابن زيدون تحتفي بديوان "فلسطينيات"    غيابات وارتباطات اللاعبين تُسقط ودية المغرب والسلفادور قبل كأس العالم    "وورلد برس فوتو".. لحظة تشبث ابنتين بوالدهما المهاجر تتصدر صور العام        "تمكين للتنمية" يُسدل الستار بمواكبة 33 مقاولا شابا في الفلاحة الذكية    صيادلة المغرب يحملون وزارة الصحة مسؤولية "تهديد الأمن الدوائي" للمواطنين    بارتفاع الحرارة وزخات رعدية .. اضطرابات جوية تبلغ الذروة في المغرب    بعد صور "الحريديم" بباب دكالة.. المئات يتظاهرون بمراكش دعما لفلسطين ورفضا للتطبيع    الأمير هاري يقوم ب"زيارة مفاجئة" إلى أوكرانيا    ارتفاع أسعار النفط 1 بالمئة وتداولها قرب 103 دولار للبرميل        إسبانيا تطلق خطة إسكان عام بقيمة 7 مليارات يورو لمواجهة أزمة السكن وارتفاع الإيجارات        المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقترح إدماج شهادة المرأة في اللفيف وإصلاحا هيكليا لمهنة العدول ورقمنة التوثيق بالذكاء الاصطناعي    تقنين القنب الهندي: إنتاج أزيد من 19 ألف قنطار، وتسليم نحو 4000 رخصة جديدة خلال موسم 2025    مربو التعليم الأولي يصعدون باعتصام أمام الوزارة للمطالبة بالإدماج والتقاعد    الأسد الإفريقي 2026.. المغرب منصة لتدريب عسكري ذكي    الدار البيضاء تحتضن أول تجمع منظم لأسرة تحكيم السلة المغربية    براءة نيمار من الاحتيال في صفقة انتقاله إلى برشلونة            روابط مالية تغضب منافسين في "الفورمولا واحد"    تصادم قطارين يخلف جرحى بالدنمارك    السياحة: بالرباط، تعبئة مشتركة للوزارة والمهنيون لتثمينمهن الضيافة المغربية    المتيوي: المجلس الإقليمي لشفشاون سيواصل العمل بتنسيق مع مختلف الشركاء لتحقيق تنمية مندمجة وشاملة بالإقليم    رسالة إلى صديقي .. وداعاً يا صاحب الروح الطيبة        وداعا همس الورد.. وداعا ظل الفراشة .. عبد النبي دشين درويش الطريقة والطريق    المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي ينظم ندوة علمية دولية حول «الكتابة المسرحية والإخراج    أكاديمية المملكة تبحث عن نظرية معرفية بين "الإنسان والذكاء الاصطناعي"    عرض خاص لفيلم "أبي لم يمت" لعادل الفاضلي بقصر الفنون بطنجة احتفاءً بالسينما المغربية        34 ألف مستفيد من أداء مناسك الحج لموسم 1447ه    بين خفض التكاليف والرقمنة.. وزير الأوقاف يستعرض حصيلة ومستجدات موسم الحج    مخاوف من ظهور سلالة فرعية من متحور أوميكرون..    الأسبوع العالمي للتلقيح.. وزارة الصحة تجدد التأكيد على مجانية اللقاحات وضمان استدامتها    النمسا: العثور على سم فئران في عبوة طعام أطفال من شركة هيب    بدء توافد ضيوف الرحمن إلى السعودية لأداء فريضة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسطرة التشريع على ضوء قرار المجلس الدستوري رقم 950.1 المتعلق بالقانون التنظيمي لقانون المالية
نشر في المساء يوم 29 - 01 - 2015

لقد اعتبر المجلس الدستوري في قراره سالف الذكر أن "تصويت مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية ككل لا يلغي تصويته بقبول التعديلات المقدمة بشأن بعض مواد هذا القانون". وبناء عليه، فإن لجوء مجلس النواب -في إطار القراءة الثانية- إلى مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014 بالصيغة التي أحيل بها عليه من طرف مجلس المستشارين، تم اعتبارُه إجراءً مطابقا لمقتضيات الدستور. من جهة ثانية، صرح المجلس الدستوري بأنه يحق للحكومة تقديم تعديلات جديدة في مرحلة مناقشة مشروع قانون المالية أمام مجلس المستشارين، معتبرا أن ذلك ليس فيه ما يمس بحقوق مجلس النواب الذي تعود إليه مناقشة هذا التعديل، المقدم في صورة تنقيح أو تغيير أو تصحيح أو حذف أو إضافة، والبت فيه بصفة نهائية. وأمام هذا الموقف، أصبح من حق الحكومة نقل جميع التعديلات التي تقدمت بها أمام مجلس المستشارين إلى مجلس النواب بغض النظر عن نتيجة التصويت عليها من طرف مستشاري الغرفة الثانية.
رغم هذا القرار غير المسبوق في تاريخ الاجتهاد الدستوري ببلادنا وما حمله من تفصيل للمسطرة التشريعية بين مجلسي البرلمان، خاصة ما يتعلق بتفسير قاعدة التداول بين هذين المجلسين المنصوص عليها في الفصل 84 من الدستور، فإن صياغة الفقرة الأخيرة من المادة 52 من القانون التنظيمي الجديد للمالية المعدلة من لدن مجلس النواب جاءت مناقضة لتصريح المجلس الدستوري، حيث نصت على أنه "إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارين تحيل الحكومة على مجلس النواب المشروع الذي صادق عليه في القراءة الأولى مدخلة عليه التعديلات التي قدمتها الحكومة أو التي قبلتها بمجلس المستشارين". ويتبين من هذه الصيغة أن المشرع ذهب عكس المقترح الذي تبناه مجلس النواب أثناء دراسته لمشروع قانون المالية برسم سنة 2014 في إطار القراءة الثانية، والمتمثل في مناقشة المشروع كما أحاله مجلس المستشارين، وعكس ما قرره المجلس الدستوري بمطابقة هذه المسطرة للدستور.
لهذا واستنادا إلى أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، يجب أن تحال على المجلس الدستوري من أجل البت في مطابقتها للدستور، فقد صرح المجلس الدستوري في قراره رقم 950.14 المتعلق بالقانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية بأن الفقرة الأخيرة من المادة 52 من هذا القانون غير مطابقة للدستور. وقد بنى تصريحه هذا على مؤاخذتين:
- تتعلق المؤاخذة الأولى بأنه إذا وقع رفض مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين، فإن النص الذي يجب إحالته على مجلس النواب في إطار القراءة الثانية هو الصيغة التي صوت عليها مجلس المستشارين بالرفض وليس المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب في القراءة الأولى. وأجد في هذه المؤاخذة انسجاما مع ما سبق أن صرح به المجلس الدستوري في قراره رقم 931.13؛
- أما المؤاخذة الثانية فهي ترتبط بمدى أحقية الحكومة في نقل التعديلات التي قدمتها أو قبلتها بمجلس المستشارين إلى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية. وقد اعتبر المجلس الدستوري في قراره أن الصيغة التي صوت عليها مجلس المستشارين بالرفض هي التي تحال على مجلس النواب دون أن تدخل عليها الحكومة في هذا المستوى أي تعديلات. وفي نظري، فإن الصيغة التي ورد بها رأي المجلس الدستوري فيها نوع من الغموض جعله في تناقض صريح مع ما سبق له (أي المجلس ذاته) أن قضى به في قراره رقم 931.13، حيث منح الحكومة الحقَّ في نقل جميع التعديلات التي تقدمت بها أمام مجلس المستشارين إلى مجلس النواب بغض النظر عن نتيجة التصويت عليها من طرف مستشاري الغرفة الثانية. ونظرا إلى أن قرارات المجلس الدستوري تعتبر نهائية وغير قابلة للطعن فيها من أي جهة كانت، فإنه يجب انتظار القرار القادم الذي سيصرح بمقتضاه المجلس بدستورية القانون التنظيمي لقانون المالية الذي سيحال عليه من جديد بعدما سيعمل المشرع على تعديل المواد المصرح بأنها غير مطابقة للدستور، وذلك من أجل توضيح هذا اللبس وإعادة الانسجام بين قرارات المجلس الدستوري.
محمد المساوي
* طالب باحث في سلك الدكتوراه/تخصص الاقتصاد الكلي والمالية العمومية - خريج السلك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.