المغرب يدعو لمحاربة تجنيد الأطفال    تكريم فريق جمعية الأوائل للأطفال للأطفال في وضعية إعاقة إثر ظفره بكأس العرش لكرة القدم داخل القاعة    تحقيق إسباني يكشف استعمال النفوذ للحصول على صفقات في المغرب وخلفيات ذكر اسمي اعمارة ورباح        وزارة الصحة تطلق المنصّة الوطنية لرصد وفيات الأمهات والمواليد الجدد    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    أشبال الأطلس ضد البرازيل: معركة حاسمة نحو نصف النهائي    بايتاس: 756 ألف مربي ماشية استفادوا من دعم بقيمة 3,17 مليار درهم    الحكومة تقر "تنظيم مهنة العدول"    سيراليون ترحب بالقرار الأممي 2797 خلال مباحثات بوريطة وكابا بالرباط    مجلس الحكومة يصادق على تعيينات جديدة في مناصب عليا    المغرب يحل ثالثا وفق مؤشر الأداء في مجال التغير المناخي (CCPI)            النيابة العامة توجه منشورا لتوضيح مستجدات المسطرة الجنائية    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    الفنان المغربي إِلياه والنجم المصري محمد رمضان يجتمعان في أغنية جديدة    السكتيوي يعلن الجمعة لائحة الرديف    النيابة العامة تفك خيوط تزوير عقود "فيلا كاليفورنيا" وتلتمس إدانة المتهمين    فرنسا تعرض نشر قوة درك في غزة    في الحاجة إلى فلسفة "لا"    تفكيك شبكة لترويج المخدرات بطنجة وحجز أكثر من 4400 قرص مخدر    برلمانية تسائل وزير التجهيز والماء حول "سرقة المياه الجوفية" بتارودانت    بونو وحكيمي يجسدان المجد المغربي    منظمة الصحة العالمية تحذر من الزيادة السريعة في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية    ناسا تكشف عن صور جديدة للمذنب 3I/Atlas القادم من خارج النظام الشمسي    الأمن الوطني ينفي شائعة تعرض طفل للعنف داخل مدرسة بالمغرب ويؤكد تداول الفيديو وقع خارج البلاد    الإنصاف أخيرا لأشرف حكيمي..    وزارة الاقتصاد والمالية تصدر ميزانية المواطن لسنة 2026    تدشين غرفة التجارة المغربية بإيطاليا في روما    غوغل تطلق أداة جديدة للبحث العلمي    مناورات مشتركة بين قوات المارينز الأميركية ونظيرتها المغربية تختتم في الحسيمة    المنتخب النسوي للفوتسال يجري آخر حصة تدريبية قبل لقاء الأرجنتين    الملك يبارك اليوم الوطني لسلطنة عمان    منتخبات ‬وفرق ‬وطنية ‬تواصل ‬التألق ‬وتخطيط ‬متواصل ‬يجعل ‬من ‬كرة ‬القدم ‬رافعة ‬تنموية ‬كبيرة    مونديال 2026.. جزيرة كوراساو الضيف المفاجأة    أوكسفام: "ثروات الأثرياء" في ارتفاع    تقرير: نصف عبء خدمة الدين الطاقي في إفريقيا تتحمله أربع دول بينها المغرب        غرفة الصيد الأطلسية الشمالية تبحث تنظيم العلاقة التعاقدية بين المجهزين والبحارة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    منظمة الصحة تحتاج إلى مليار دولار    لفتيت: الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع والمنظومة الجديدة تحصّن الانتخابات    كأس ديفيس: المنتخب الايطالي يتأهل لنصف النهاية على حساب نظيره النمساوي    معمار النص... نص المعمار    لوحة لغوستاف كليمت تصبح ثاني أغلى عمل فني يباع في مزاد على الإطلاق    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يعلن عن تشكيلة لجنة التحكيم    "صوت هند رجب" يفتتح مهرجان الدوحة السينمائي2025    مهرجان الناظور للسينما والذاكرة المشتركة يخلد اسم نور الدين الصايل    الأكاديمية الفرنسية تمنح جائزة أفضل سيرة أدبية لعام 2025 إلى الباحث المغربي مهدي أغويركات لكتابه عن ابن خلدون    القصر الكبير تاريخ مجيد وواقع بئيس    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا تم إصدار أول عفو شامل.. ومن يقترح العفو في المغرب؟
نشر في اليوم 24 يوم 16 - 06 - 2019

عشية حصول المغرب على استقلاله السياسي من فرنسا، وتحديدا في 19 أبريل 1956، سيصدر الظهير الشريف عدد 1.56.091، الذي قضى بإحداث لجنة “لمراجعة الأحكام الجنائية والعفو”.
وقد كان الهدف من هذا الظهير ساعتها، هو منح العفو عن كل الجرائم سواء ذات الصبغة السياسية أو الوطنية خلال فترة الاستعمار، وهو العفو الشامل والوحيد الذي مارسه البرلمان المغربي إلى يومنا هذا. وبعدها بسنتين جاء ظهير العفو بتاريخ 6 فبراير 1958 تحت رقم 1.57.387، حيث ألغى الظهير الأول. هذا، وعرف هذا الظهير عدة تعديلات منذ إصداره، أهمها تعديل 8 أكتوبر 1977، وكان آخر تعديل لحق هذا الظهير هو تعديل 26 أكتوبر 2011، وذلك لتبديل مسميات اقتضاها تنزيل بنود دستور 2011، قبل أن يتم تعديل القانون بعد فضيحة مغتصب الأطفال الإسباني.
فبالرجوع إلى الفصل 8 من هذا الدستور، نجد أنه ينص على أن الملك هو من يمارس حق العفو. كما أكد هذا الحق الفصل 53 من القانون الجنائي المغربي، حيث اعتبر العفو من حقوق الملك، كما أنه قسّم العفو إلى نوعين، عفو شامل (عام)، وآخر خاص. فالعفو الشامل: “هو العفو الذي يكون بنص تشريعي، كما تقضي بذلك المادة 51 من القانون الجنائي، ويهدف إلى محو الصفة الإجرامية عن الفعل الإجرامي فيصبح في حكم المباح ويمحو الدعوى العمومية ويمكن أن يصدر قبل أو أثناء إقامة الدعوى العمومية أو بعد صدور الحكم فيها، وهو غالبا ما يتعلق بوقائع إجرامية معينة وقعت في زمان ومكان معين”. أما العفو الخاص، فيقصد به “منحة أو قرار صادر عن السلطة التنفيذية متمثلة في الملك لفائدة المحكوم عليه”.
الفصل 58 من الدستور ينص على أن الملك هو من يمارس حق العفو، وبذلك، فهو بهذا المنطوق الدستوري، “أوجد شرعية دستورية لمؤسسة العفو ويباشر هذا الحق طبقا للفصل 51 من القانون الجنائي، ووفق الآليات التي نص عليها ظهير العفو ويضم 14 فصلا نظم خلالها المشرع المغربي العفو الخاص وكيفية الاستفادة منه ومن لهم الحق في طلب العفو”. كما أنه “يمكن أن يصدر العفو قبل تحريك الدعوى العمومية أو خلال ممارستها وهذا ما يشكل علاجا ناجعا لوضعيات شاذة قد تنشأ في هذه المراحل من الدعوى العمومية”، في الوقت الذي توجد فيه “بعض الجرائم لا يتم العفو فيها، رغم عدم النص عليها في ظهير العفو أو قانون آخر ومن بينها جرائم المخدرات والاتجار فيها، جرائم الاغتصاب..”.
نص الفصل الثامن من ظهير 6 فبراير 1958، وفق آخر التعديلات، على أن “العفو يشمل الفرد والجماعة فيصدر العفو الفردي إما مباشرة، وإما بطلب من المحكوم عليه أو من أقاربه أو أصدقائه، ومن النيابة العامة أو من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
أما العفو الجماعي، فيصدر بمناسبات دينية أو وطنية، وتدرس ملتمسات العفو لجنة خاصة نص على تأسيسها، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بالرباط بتواريخ يحددها وزير العدل”
وحسب المهتمين “يمكن أن تلتمس العفو اللجنة الإقليمية المنصوص عليها في المادة 620 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تكلف بمراقبة ظروف نزلاء المؤسسات السجنية، من صحة وأمن ونظام غذائي. وطبقا للفقرة الثانية من المادة 621 من قانون المسطرة الجنائية، يمكن لهذه اللجنة أن تقدم إلى لجنة العفو توصية بمن يظهر لها من المعتقلين استحقاقه للعفو”، أما “قاضي تنفيذ العقوبات، فيمكنه تقديم مقترحات العفو استنادا إلى الفقرة 7 من المادة 596 من قانون المسطرة الجنائية”.
ويظهر جليا، حسب القانون، الدور الذي تلعبه مديرية الضبط القضائي في المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في مجال مسطرة العفو، خاصة قسم مراقبة وتتبع تنفيذ العقوبات، ويتجسد دور هذه المصلحة في:
– السهر على مراقبة لوائح المقترحين للاستفادة من العفو الملكي الواردة عن مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل.
– ضمان تنفيذ مقتضيات ظهير العفو ومعالجة المشاكل الطارئة بالتنسيق مع المؤسسات السجنية وتوجيهها إلى مديرية الشؤون الجنائية والعفو.
– السهر على إعداد الحالات الجنائية لطلبات العفو.
– مراقبة وإحالة اقتراحات العفو الواردة من المؤسسات السجنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.