علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    إنفوغرافيك | أرقام رسمية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8% خلال يناير 2026    إدانات عربية واسعة لتصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل.. والسعودية تطالب واشنطن بتوضيح موقفها    شبيبة "البام" تتعهد بمحاربة العزوف السياسي وفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    الدرك الملكي يحجز مخدرات بالجديدة    حيازة مخدرات توقف شرطيا بأكادير    الدراما الحسّانية تحضر بقوة في رمضان عبر مسلسل "سوق أتاي" على قناة العيون    نزار بركة: تمكين المرأة سياسيا رهان ديمقراطي لا يقبل التأجيل    جلالة الملك محمد السادس يعطي انطلاقة عملية "رمضان 1447" بأفق استفادة أزيد من 4,3 ملايين شخص    الاهتمام بسؤال الهوية    المحامي رشيد آيت بلعربي ينتقد بلاغ النيابة العامة في قضية وفاة شاب بمقر الشرطة ويدعو إلى كشف مزيد من التفاصيل    الموائد في رمضان والبحث عن السردين.. بعد تراجع نسبي في التضخم السنوي بالمغرب مقارنة بالعام الماضي!    رمضان المبارك ينعش اقتصاد شفشاون ولجان المراقبة تسجل مخالفات وتحجز مواد فاسدة    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    وفاة أربعة عناصر أمن وإصابة 26 في حادث مأساوي بين سيدي إفني وأكادير    الفانوس الرمضاني ينير الذاكرة الشعبية المصرية    "الاتحاد السنغالي" يعبر عن استيائه من الأحكام السجنية الصادرة بحق مشجعيه في المغرب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    مليون من أصول مغربية في إسرائيل... فلماذا لا تتجاوز الشراكة التجارية نصف مليار دولار؟    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    التونسيون يفتقدون فاكهة الموز في شهر رمضان    ذكرى في حاجة إلى الذاكرة    الصالحي: برنامجنا الرمضاني الحافل يعكس ديناميتنا المتواصلة والاستقلال بتطوان حزب الميدان وليس الانتخابات فقط        سجن عكاشة يوضح ملابسات وفاة نزيل بالمستشفى الجامعي ابن رشد    ميسي يصل إلى "أمسية 900 هدف"    الاجتهاد في عصر الذكاء الاصطناعي:نحو فلسفة فقهية إسلامية جديدة للعالم الرقمي        باريس سان جيرمان ينهي نزاعه مع كيليان مبابي دون استئناف    بسبب "ارتباك" التوقيت في شهر رمضاني.. نقابة تعليمية تطالب بتحديد قانوني لساعات عمل هيئة التدريس    كيف تؤثر شاشات الهواتف على التحصيل الدراسي؟    الاحتقانات تستمر مع الوزير ميداوي    اللاعب المغربي زكرياء لبيض ينتقل إلى كورينثيانز البرازيلي    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة    رئيس الحكومة الليبية يعالج بإيطاليا    إنجاز طبي صيني جديد.. ذكاء اصطناعي يرفع دقة تشخيص الأمراض النادرة إلى أكثر من %70        نيران إسرائيل تطال فلسطينيين بغزة    فوزان متزامنان يضعان المغرب الفاسي والنادي المكناسي في صدارة البطولة الاحترافية    فعاليات مدنية وحقوقية بسوس تطالب بالتحقيق في شبهات تدبير دعم ثقافي    الصين: نشرة انذارية لمواجهة رياح قوية وعواصف رملية    أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بالهدوء والتركيز للتتويج بالدوري الإنجليزي    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل        إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%        مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا تم إصدار أول عفو شامل.. ومن يقترح العفو في المغرب؟
نشر في اليوم 24 يوم 16 - 06 - 2019

عشية حصول المغرب على استقلاله السياسي من فرنسا، وتحديدا في 19 أبريل 1956، سيصدر الظهير الشريف عدد 1.56.091، الذي قضى بإحداث لجنة “لمراجعة الأحكام الجنائية والعفو”.
وقد كان الهدف من هذا الظهير ساعتها، هو منح العفو عن كل الجرائم سواء ذات الصبغة السياسية أو الوطنية خلال فترة الاستعمار، وهو العفو الشامل والوحيد الذي مارسه البرلمان المغربي إلى يومنا هذا. وبعدها بسنتين جاء ظهير العفو بتاريخ 6 فبراير 1958 تحت رقم 1.57.387، حيث ألغى الظهير الأول. هذا، وعرف هذا الظهير عدة تعديلات منذ إصداره، أهمها تعديل 8 أكتوبر 1977، وكان آخر تعديل لحق هذا الظهير هو تعديل 26 أكتوبر 2011، وذلك لتبديل مسميات اقتضاها تنزيل بنود دستور 2011، قبل أن يتم تعديل القانون بعد فضيحة مغتصب الأطفال الإسباني.
فبالرجوع إلى الفصل 8 من هذا الدستور، نجد أنه ينص على أن الملك هو من يمارس حق العفو. كما أكد هذا الحق الفصل 53 من القانون الجنائي المغربي، حيث اعتبر العفو من حقوق الملك، كما أنه قسّم العفو إلى نوعين، عفو شامل (عام)، وآخر خاص. فالعفو الشامل: “هو العفو الذي يكون بنص تشريعي، كما تقضي بذلك المادة 51 من القانون الجنائي، ويهدف إلى محو الصفة الإجرامية عن الفعل الإجرامي فيصبح في حكم المباح ويمحو الدعوى العمومية ويمكن أن يصدر قبل أو أثناء إقامة الدعوى العمومية أو بعد صدور الحكم فيها، وهو غالبا ما يتعلق بوقائع إجرامية معينة وقعت في زمان ومكان معين”. أما العفو الخاص، فيقصد به “منحة أو قرار صادر عن السلطة التنفيذية متمثلة في الملك لفائدة المحكوم عليه”.
الفصل 58 من الدستور ينص على أن الملك هو من يمارس حق العفو، وبذلك، فهو بهذا المنطوق الدستوري، “أوجد شرعية دستورية لمؤسسة العفو ويباشر هذا الحق طبقا للفصل 51 من القانون الجنائي، ووفق الآليات التي نص عليها ظهير العفو ويضم 14 فصلا نظم خلالها المشرع المغربي العفو الخاص وكيفية الاستفادة منه ومن لهم الحق في طلب العفو”. كما أنه “يمكن أن يصدر العفو قبل تحريك الدعوى العمومية أو خلال ممارستها وهذا ما يشكل علاجا ناجعا لوضعيات شاذة قد تنشأ في هذه المراحل من الدعوى العمومية”، في الوقت الذي توجد فيه “بعض الجرائم لا يتم العفو فيها، رغم عدم النص عليها في ظهير العفو أو قانون آخر ومن بينها جرائم المخدرات والاتجار فيها، جرائم الاغتصاب..”.
نص الفصل الثامن من ظهير 6 فبراير 1958، وفق آخر التعديلات، على أن “العفو يشمل الفرد والجماعة فيصدر العفو الفردي إما مباشرة، وإما بطلب من المحكوم عليه أو من أقاربه أو أصدقائه، ومن النيابة العامة أو من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
أما العفو الجماعي، فيصدر بمناسبات دينية أو وطنية، وتدرس ملتمسات العفو لجنة خاصة نص على تأسيسها، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بالرباط بتواريخ يحددها وزير العدل”
وحسب المهتمين “يمكن أن تلتمس العفو اللجنة الإقليمية المنصوص عليها في المادة 620 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تكلف بمراقبة ظروف نزلاء المؤسسات السجنية، من صحة وأمن ونظام غذائي. وطبقا للفقرة الثانية من المادة 621 من قانون المسطرة الجنائية، يمكن لهذه اللجنة أن تقدم إلى لجنة العفو توصية بمن يظهر لها من المعتقلين استحقاقه للعفو”، أما “قاضي تنفيذ العقوبات، فيمكنه تقديم مقترحات العفو استنادا إلى الفقرة 7 من المادة 596 من قانون المسطرة الجنائية”.
ويظهر جليا، حسب القانون، الدور الذي تلعبه مديرية الضبط القضائي في المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في مجال مسطرة العفو، خاصة قسم مراقبة وتتبع تنفيذ العقوبات، ويتجسد دور هذه المصلحة في:
– السهر على مراقبة لوائح المقترحين للاستفادة من العفو الملكي الواردة عن مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل.
– ضمان تنفيذ مقتضيات ظهير العفو ومعالجة المشاكل الطارئة بالتنسيق مع المؤسسات السجنية وتوجيهها إلى مديرية الشؤون الجنائية والعفو.
– السهر على إعداد الحالات الجنائية لطلبات العفو.
– مراقبة وإحالة اقتراحات العفو الواردة من المؤسسات السجنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.