مستشارو الملك يجتمعون بزعماء الأحزاب لمناقشة تحيين مبادرة الحكم الذاتي    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    زيارة وزير الخارجية السنغالي للمغرب تفتح آفاقاً جديدة للشراكة الثنائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع الحجز على أموال الدولة
نشر في اليوم 24 يوم 05 - 11 - 2019

أية رسالة تريد الحكومة تبليغها للمواطنين والمقاولات من وراء التنصيص، في مشروع قانون المالية 2020 ،على منع الحجز على ممتلكات الدولة من أجل تنفيذ أحكام القضاء؟ إذا جرى تمرير هذا الإجراء، فإنه يعني أن كل مواطن أو صاحب مقاولة وطنية أو أجنبية
له نزاع مع الدولة أو الجماعات المحلية أو إحدى المؤسسات العمومية، في ملفات تتعلق، مثلا، بنزع الملكية أو عدم أداء مستحقات صفقات عمومية، وصدر لصالحه حكم قضائي نهائي بالحصول على مستحقاته، وامتنعت مصالح الدولة عن تنفيذه، فإنه لن يجد طريقا
للحصول على حقه باللجوء إلى مسطرة الحجز على أموال الدولة، وهو ما يعني الضرب بأحكام القضاء عرض الحائط وجعل الدولة فوق حكم القانون.
إنها رسالة سيئة وغير مطمئنة، تعارض شعارات دولة الحق والقانون، وتعطي الانطباع بأن الدولة لها امتياز يجعلها فوق سلطة القانون، لذلك، انتفض الجسم الحقوقي والقضائي والمحامون، وحتى البرلمانيون، ضد هذا الإجراء. فماذا جاء في نص المادة 9 من مشروع قانون
المالية المثيرة للجدل، وهي بالمناسبة مادة سبق أن جرت محاولات لتسريبها في قوانين مالية سابقة، وجرى التراجع عن ذلك بعد الانتقادات الحادة التي وجهت إليها؟
تنص هذه المادة على أنه «في حال صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية، وأنه يتعين
على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانيات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، عندئذ ينفَّذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة.
غير أنه لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية». من خلال هذه المادة يتضح أمران؛ الأول أن من صدر لصالحه حكم ضد الدولة بأداء مبالغ يستحقها، فإن حصوله على حقه رهين بالاعتمادات المرصودة في الميزانية، وإذا لم تتوفر تلك الاعتمادات، فما عليه سوى الانتظار، وقد تمر عدة سنوات دون أن يحصل على حقوقه بعدما قضى سنوات بين ردهات المحاكم. ثانيا، لا يمكن المتضرر أن يلجأ إلى مسطرة الحجز على ممتلكات وأموال الدولة لتنفيذ حكم القضاء لصالحه.
لكن، كيف تبرر الحكومة هذا الإجراء؟ محمد بنشعبون، وزير المالية، دافع عن إدراج هذا الإجراء في مشروع قانون المالية مقدما مبررين؛ الأول، هو ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، لأنه، خلال الثلاث سنوات
الماضية، بلغ حجم عمليات الحجز على أموال الدولة من أجل تنفيذ أحكام قضائية مبلغا كبيرا يناهز 10 ملايير درهم خلال ثلاث سنوات، وهو ما من شأنه أن يهدد هذه التوازنات. ثانيا، ضرورة الحرص على استمرار المرفق العام في أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، لأن
من شأن الحجز على أموال الدولة «توقيف صرف أجور الموظفين والمساس بميزانية المستشفيات».
ويلاحظ أن وزير المالية اختار أجور الموظفين وميزانية المستشفيات لإحراج البرلمانيين قائلا لهم «هل تقبلون، يا ممثلي الأمة، أن يقع الحجز على أجور الموظفين أو على ميزانية مستشفى وتتوقف عملية علاج المرضى؟». هذا رغم أن الحجز يمكن أن يطال المال الخاص للدولة، وليس بالضرورة ذلك المرتبط بتسيير مرافق عمومية أو الأجور. ولكي يقنع الوزير أعضاء لجنة المالية في مجلس النواب، قال لهم إن دولا مثلا فرنسا وبلجيكا وكندا وسويسرا تمنع الحجز على ممتلكات وأموال الدولة من أجل تنفيذ أحكام القضاء، دون أن يكشف لهم الإجراءات التي تتخذها هذه الدول من أجل ضمان تنفيذ أحكام القضاء واحترام سلطة القانون.
صحيح أن العديد من القرارات صدرت عن المحاكم الإدارية بالمغرب ضد الدولة، بلغت قيمتها سنة 2018 أزيد من 3 ملايير درهم، منها أزيد من 2 مليار درهم صدرت عن إدارية الرباط وحدها، لكن، لا بد من التذكير بأن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط سبق أن أبرم
اتفاقيات حبية مع عدد من مؤسسات الدولة وجماعات ترابية من أجل جدولة تنفيذ أحكام القضاء لتسهيل رفع الحجز، لكن العديد من الإدارات لم تلتزم بالاتفاق، ما دفع المحكمة إلى العودة لاتخاذ قرارات الحجز ضمانا للحقوق.
من جهة أخرى، لم تتخذ الحكومة أي إجراءات لمعالجة إشكالية القرارات الإدارية التي تتسبب في إثقال كاهل الإدارة بالأحكام والمبالغ الباهظة، وهي قرارات تكون أحيانا مشوبة بالشطط أو التواطؤ. فما هي مسؤولية رئيس الجماعة أو مدير المؤسسة العمومية الذي يمتنع
عن أداء مستحقات مقاولة نفذت صفقة ويتسبب في صدور هذه الأحكام؟ وما مسؤولية من يتخذ قرار نزع ملكية أرض دون تعويض مستحقيها في أجل معقول؟ وما مسؤولية الإدارة التي تهمل المنازعات ولا تستبق صدور الأحكام بالبحث عن تسويات؟ هذه هي الأسئلة
التي يجب على البرلمانيين والحكومة إيجاد جواب لها، وليس البحث عن الحلول السهلة التي تبعث رسائل سلبية ضد حكم القضاء وسيادة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.