"مؤثِّرات بلا حدود".. من نشر الخصومات الأسرية إلى الترويج للوهم تحت غطاء الشهرة!    سلطات الملحقة الإدارية الثالثة بالجديدة تواصل التضييق على مستغلي الملك العمومي بفضاء الشاطئ    ساكنة دوار المخاطر بجماعة شتوكة تستنكر إقصاءها من مشروع تعبيد الطرق وتطالب بتدخل عامل الإقليم    بالياريا تُطلق رسميًا خط طنجة – طريفة وتكشف موعد تشغيل باخرتين كهربائيتين    عملة "البيتكوين" المشفرة تنتعش وسط العواصف الاقتصادية العالمية    5 وفيات و7 إصابات في حصيلة أولية لانهيار منزل بالحي الحسني بفاس    فاس.. انهيار مبنى من ستة طوابق يخلف قتلى وجرحى واستنفاراً واسعاً للسلطات    الزلزولي يهدي بيتيس أول نهائي قاري    أمن تيكيوين يوقف مروجي مخدرات    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    صدام إنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي    المغرب يقود إفريقيا الأطلسية نحو نيويورك    فتح تحقيق في ممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي    الصين وروسيا تجددان تحالفهما عبر إعلان مشترك شامل    أوروبا تكشف بضائع أمريكا المعاقبة    سعر الذهب يتأثر باتفاق تجاري جديد    مواجهة حاسمة بين المغرب التطواني وشباب السوالم لتحديد النازل الثاني للقسم الوطني الثاني    أسبوع القفطان بمراكش يكرم الحرفيين ويستعرض تنوع الصحراء المغربية    أكاديمية المملكة تتأمل آلة القانون بين الجذور المشرقية والامتدادات المغربية    اتحاد طنجة يضمن بقاءه في القسم الأول من البطولة الاحترافية    لقاح ثوري للأنفلونزا من علماء الصين: حماية شاملة بدون إبر    الشعر الحساني النسائي حاضر في فعاليات الدورة ال18 لموسم طانطان 2025    في عيد ميلاده الثاني والعشرين: تهانينا الحارة للأمير مولاي الحسن    وزير الأوقاف المغربي يقيم مأدبة غداء تكريما لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    المستشارون يدعون إلى تعديل خريطة الاختصاصات بين المركز والجهات    بعد إسقاط باكستان لرافال الفرنسية.. واشنطن تراقب أداء الطائرات الصينية المستعملة في الحرب مع الهند    وزير التشغيل والكفاءات يكشف إجراءات تفعيل العمل عن بعد بالمغرب    مكتب السياحة يسعى للحصول على تصنيف "China Ready" لاستقطاب السياح الصينيين    كرة القدم داخل القاعة لأقل من 19 سنة.. المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الإسباني (6-6)    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    أتاي مهاجر".. سفير الشاي المغربي يواصل تألقه في "معرض ميلانو" ويعتلي عرش الضيافة الأصيلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة        «أول مرة»… مصطفى عليوة يطلق عرضه الكوميدي الأول ويعد الجمهور بليلة استثنائية من الضحك    انفجار في مدينة لاهور الباكستانية وإسقاط مسيرة هندية    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    زيان قبل الحكم: قول الحق صعب.. والحق لم يترك لعمر صديق    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مذكرة الطعن 
في مسطرة تصويت مجلس النواب
نشر في اليوم 24 يوم 16 - 05 - 2020

وقّع 81 برلمانيا من حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب على مذكرة طعن، موجهة للمحكمة الدستورية، في 14 ماي 2020، بشأن عدم دستورية مسطرة تصويت مجلس النواب على القانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية. المذكرة، التي أعدها عبداللطيف وهبي، برلماني الفريق، تستند إلى الفصل 132 من الدستور، الذي ينص على أنه “يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور”. وحيث أن هذه الإحالة جرت قبل صدور الأمر بتنفيذ القانون المعني، وأنها أرفقت بقائمة تضم 81 توقيعا، أي خمس أعضاء مجلس النواب، فإنه تكون قد استوفت الشروط الشكلية.
أما من حيث موضوع الطعن، فيتعلق بخرق أحكام الفصل 60 من الدستور، خلال مسطرة التصويت على مشروع القانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، التي جرت في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة في 30 أبريل 2020. ففي تسجيل مصور قدم رفقة الطعن، يظهر أن رئيس مجلس النواب عند قيامه باحتساب المصوتين على القانون المذكور، “لم يحترم الإجراءات المسطرية بحيث لم يُحدد بدقة عدد الحاضرين في هذه الجلسة”، كما لم يحتسب عدد المصوتين بنعم، وعدد المصوتين بلا، وعدد الممتنعين، وجاء المحضر الورقي للجلسة “صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 26.20 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية”، وهو ما يُستفاد منه وجود أصوات معارضة صوتت بلا، لكن المحضر لا يشير إليها، وإلى عددها والجهة التي صدرت عنها.
لكن التسجيل الصوتي للجلسة عينها، يشير فيه رئيس الجلسة حرفيا بأن المصادقة على هذا القانون جرت ب “ناقص معارض واحد، يعني الإجماع، يعني 394 مصوتا”، وهو ما لم يدون في المحضر الرسمي، بما يعنيه ذلك من “عدم تطابق معطيات الواقع، وتلك المدونة بالمحضر، وهو ما يعد مسا بصدقيتها”.
كما جرى احتساب أصوات برلمانيين متغيبين، مما يشكل وجها آخر للإخلال بالفصل 60 من الدستور، الذي ينص على أن “البرلمان يتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه”.
وحيث أن الحضور بالجلسة العامة المعنية، اقتصر على ثلاثة ممثلين من كل فريق، بناء على قرار مكتب مجلس النواب، المؤرخ في 30 مارس 2020. مما يتعين معه ملاحظة أن القانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، “قد تمت المصادقة عليه في هذه الجلسة في خرق واضح لمسطرة التشريع”.
وحسب المذكرة، فإن المسطرة التشريعية “جزء لا يتجزأ من التشريع نفسه”، حسب اجتهاد المجلس الدستوري.
ومن جهة أخرى، تشير مذكرة الطعن، إلى المس بأحكام الفصلين 10 و60 من الدستور، فمحضر الجلسة العامة الرسمي المنشور على البوابة الإلكترونية للمجلس، يشير إلى وجود معارضة صوتت ضد هذا القانون، بينما لم يُشَر في نص المحضر إلى عدد النواب الذين عارضوا القانون، “مما يعد ضربا لمضمون الفقرة الثانية من الفصل 60 من الدستور، التي تنص على أن “المعارضة مكون أساسي في المجلسين، وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة، طبقا لما هو منصوص عليه خاصة في هذا الباب”، وكذلك مضمون الفصل 10 من الدستور، الذي يضمن “للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية”.
وحيث أن أحد النواب الحاضرين عارض القانون، (عمر بلافريج)، دون أن تتم الإشارة إليه، كما صرح الرئيس بالجلسة العامة أن عدد الموافقين على هذا القانون هو 394، في حين أن الحضور كان هو 22 نائبا فقط، بمعدل ثلاثة نواب عن كل فريق، ومع ذلك صرح الرئيس برقم 394 عدد النواب الموافقين على هذا القانون، معتبرا “أن 22 نائبا الحاضرين يمثلون الغائبين، ولهم تفويض للتصويت نيابة عنهم، وهذا فيه خرق للفصل 60 من الدستور”.
طعن في قرار مكتب مجلس النواب
المذكرة طعنت، أيضا، في قرار مكتب مجلس النواب في اجتماعه المؤرخ بتاريخ 30 مارس 2020، الذي قرر حضور ثلاثة نواب فقط، من كل فريق لأشغال الجلسات العامة لمجلس النواب سواء الرقابية أو التشريعية، معتبرة أن “قرارات تنظيم جلسات التشريع تعود لندوة الرؤساء وليس لمكتب مجلس النواب”، كما هو محدد في النظام الداخلي لمجلس النواب. وبخصوص القول بأن وجود حالة للطوارئ الصحية، يعد شكلا من الاستثناء يبرر القبول العرضي لبعض التصرفات القانونية، ترد المذكرة بأن القانون موضوع المصادقة لا يحتاج إلى أغلبية دستورية معينة، وأنه يمكن التصويت عليه بالحد الأدنى من النواب ويعتبر التصويت صحيحا. فالفصل 81 من الدستور لم يشترط نصابا معينا للتصويت، معتبرا أنه جرى “التعامل مع هذا القانون بإخلالات دستورية وقانونية لا مبرر لها”، مادام أن الوضع القانوني لا يحتاج إلى ذلك، لأن طبيعة الوضعية التي كان فيها المجلس كان بإمكانه التصويت على هذا القانون بمن حَضَر، وأن ذلك لن يخل البتة بمسطرة التشريع. وبذلك تكون مسطرة التصويت قد أخلت بأحكام الفصل 84 من الدستور، الذي ينص على أنه “.. ويعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، ولا يقع هذا التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين”.
وبناء على ذلك، التمس الموقعون على العريضة من المحكمة الدستورية التصريح بعدم دستورية المسطرة التشريعية المتبعة في إقرار القانون، لاسيما منها الجوانب المرتبطة بالتصويت، والتصريح تبعا لذلك بعدم دستورية قانون المصادقة في كليته.
كما التمس الموقعون عدم إصدار الأمر بتنفيذ القانون، وإيداع مشروع قانون المصادقة من جديد، بعد ترتيب الحكومة لأثر قرار المحكمة الدستورية في الموضوع، لدى مكتب مجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.