المغرب يتولى رئاسة "لجنة الأفضليات"    التخطيط: المغرب يقضي على الفقر المدقع ويحقق إنجازاً في التنمية البشرية    شواهد طبية مزورة مقابل المال تؤدي إلى توقيف طبيب ومساعدته    إيرلندا: علماء الفلك يرصدون ظاهرة قوية وغامضة في الكون        وفد نيابي برئاسة الطالبي العلمي في زيارة عمل لجمهورية فنلندا    حموني يراسل وزارة التجهيز بخصوص الخسائر الفادحة في البساتين الفلاحية ببولمان    بعد جدل طلاقها .. سكينة بنجلون تطلق نداء عاجلا لحسن الفذ    النائبة البرلمانية النزهة أباكريم من الفريق الاشتراكي توّجه سؤالا كتابيا للوزير حول الموضوع .. تردي الوضع الصحي بتيزنيت يصل إلى قبة البرلمان والساكنة تنظم وقفة احتجاجية صاخبة    حملة اعتقالات تطبع احتجاجات فرنسا    تداولات الافتتاح ببورصة الدار البيضاء    مجموعة بريد المغرب ومؤسسة البريد السعودي توقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتطوير التبادل ودعم نمو التجارة الإلكترونية    تعيينات في المصالح الاجتماعية للأمن‬    رغم استهداف سفينة جديدة .. "أسطول الصمود" يقرر الانطلاق نحو غزة    فرنسا تتأهب لاحتجاجات ضد التقشف    188 مليون طفل ومراهق يعانون السمنة .. والأمم المتحدة تحذر        المنتخب المغربي لألعاب القوى يراهن على البقالي للتألق في مونديال طوكيو    إيكمان يشكر الجماهير المغربية والعيناوي سعيد بظهوره الثاني    "صفقات على المقاس".. الفرقة الوطنية تفتح تحقيقا في اختلالات بصفقات عمومية    صيف استثنائي بفضل الجالية.. 4,6 ملايين سائح بالمغرب خلال يوليوز وغشت        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    فيدرالية اليسار الديمقراطي تدين العدوان الإسرائيلي على قطر وتطالب بوقف التطبيع    احتجاجات متصاعدة في فرنسا تحت شعار "لنغلق كل شيء"    "فيفا" يخطر جامعة الكرة بموعد إرسال اللائحة النهائية للمنتخب المغربي المشاركة في كأس العرب    آفاق ‬التعاون ‬المغربي ‬الموريتاني ‬تتسع ‬أكثر    ملف ‬الصحراء ‬المغربية ‬في ‬الأمتار ‬الأخيرة ‬من ‬الإغلاق ‬بقرار ‬أممي    المنتخب الإماراتي لكرة القدم يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا لأقل من 23 سنة    منتخب الرأس الأخضر يقترب من أول تأهل إلى كأس العالم في تاريخه بعد انتصاره على نظيره الكاميروني    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح العمل الاجتماعي للأمن الوطني    عبد النباوي: لا إذن بالتعدد إلا بعد التحقق من الوضعية المادية لطالبي الزواج    8 ‬ملايين ‬و271 ‬ألف ‬تلميذ ‬يلتحقون ‬بالمؤسسات ‬التعليمية    النجم كيليان مبابي يتخطى هنري ويلامس عرش الهداف التاريخي لفرنسا    الحزم السعودي يعلن رسميا تعاقده مع عبد المنعم بوطويل    قطر تتحرك دبلوماسيا وقانونيا لمواجهة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة    توتر دبلوماسي يدفع ترامب لعدم حضور قمة العشرين    الرباط تحتضن ندوة رفيعة المستوى حول مستقبل العلاقات الأورو-متوسطية    اليونسيف: السمنة تهدد 188 مليون طفل ومراهق حول العالم    استعراض مؤهلات جهة الشمال على وفد فرنسي من تولوز    مع حضور في الطقوس والأمثال .. الخبز في حياة المغاربة: من قوت يومي إلى مقام وجودي ورمز أسطوري وسلم اجتماعي    مطارات الإمارات تتجاوز حاجز المليار مسافر خلال 10 سنوات    23 قتيلا و 2835 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    هشام العلوي يدعو المغرب إلى قطع علاقاته مع حكومة نتنياهو مع الحفاظ على الروابط مع المجتمع والشعب الإسرائيلي    دراسة: أسماك الناظور ملوثة وتهدد صحة الأطفال    دراسة: أسماك الناظور ملوثة بعناصر سامة تهدد صحة الأطفال    باقبو الفنان الذي ولج الموسيقى العالمية على صهوة السنتير.. وداعا        تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة    أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي        نسرين الراضي تخطف جائزة أفضل ممثلة إفريقية        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مذكرة الطعن 
في مسطرة تصويت مجلس النواب
نشر في اليوم 24 يوم 16 - 05 - 2020

وقّع 81 برلمانيا من حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب على مذكرة طعن، موجهة للمحكمة الدستورية، في 14 ماي 2020، بشأن عدم دستورية مسطرة تصويت مجلس النواب على القانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية. المذكرة، التي أعدها عبداللطيف وهبي، برلماني الفريق، تستند إلى الفصل 132 من الدستور، الذي ينص على أنه “يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور”. وحيث أن هذه الإحالة جرت قبل صدور الأمر بتنفيذ القانون المعني، وأنها أرفقت بقائمة تضم 81 توقيعا، أي خمس أعضاء مجلس النواب، فإنه تكون قد استوفت الشروط الشكلية.
أما من حيث موضوع الطعن، فيتعلق بخرق أحكام الفصل 60 من الدستور، خلال مسطرة التصويت على مشروع القانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، التي جرت في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة في 30 أبريل 2020. ففي تسجيل مصور قدم رفقة الطعن، يظهر أن رئيس مجلس النواب عند قيامه باحتساب المصوتين على القانون المذكور، “لم يحترم الإجراءات المسطرية بحيث لم يُحدد بدقة عدد الحاضرين في هذه الجلسة”، كما لم يحتسب عدد المصوتين بنعم، وعدد المصوتين بلا، وعدد الممتنعين، وجاء المحضر الورقي للجلسة “صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 26.20 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية”، وهو ما يُستفاد منه وجود أصوات معارضة صوتت بلا، لكن المحضر لا يشير إليها، وإلى عددها والجهة التي صدرت عنها.
لكن التسجيل الصوتي للجلسة عينها، يشير فيه رئيس الجلسة حرفيا بأن المصادقة على هذا القانون جرت ب “ناقص معارض واحد، يعني الإجماع، يعني 394 مصوتا”، وهو ما لم يدون في المحضر الرسمي، بما يعنيه ذلك من “عدم تطابق معطيات الواقع، وتلك المدونة بالمحضر، وهو ما يعد مسا بصدقيتها”.
كما جرى احتساب أصوات برلمانيين متغيبين، مما يشكل وجها آخر للإخلال بالفصل 60 من الدستور، الذي ينص على أن “البرلمان يتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه”.
وحيث أن الحضور بالجلسة العامة المعنية، اقتصر على ثلاثة ممثلين من كل فريق، بناء على قرار مكتب مجلس النواب، المؤرخ في 30 مارس 2020. مما يتعين معه ملاحظة أن القانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، “قد تمت المصادقة عليه في هذه الجلسة في خرق واضح لمسطرة التشريع”.
وحسب المذكرة، فإن المسطرة التشريعية “جزء لا يتجزأ من التشريع نفسه”، حسب اجتهاد المجلس الدستوري.
ومن جهة أخرى، تشير مذكرة الطعن، إلى المس بأحكام الفصلين 10 و60 من الدستور، فمحضر الجلسة العامة الرسمي المنشور على البوابة الإلكترونية للمجلس، يشير إلى وجود معارضة صوتت ضد هذا القانون، بينما لم يُشَر في نص المحضر إلى عدد النواب الذين عارضوا القانون، “مما يعد ضربا لمضمون الفقرة الثانية من الفصل 60 من الدستور، التي تنص على أن “المعارضة مكون أساسي في المجلسين، وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة، طبقا لما هو منصوص عليه خاصة في هذا الباب”، وكذلك مضمون الفصل 10 من الدستور، الذي يضمن “للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية”.
وحيث أن أحد النواب الحاضرين عارض القانون، (عمر بلافريج)، دون أن تتم الإشارة إليه، كما صرح الرئيس بالجلسة العامة أن عدد الموافقين على هذا القانون هو 394، في حين أن الحضور كان هو 22 نائبا فقط، بمعدل ثلاثة نواب عن كل فريق، ومع ذلك صرح الرئيس برقم 394 عدد النواب الموافقين على هذا القانون، معتبرا “أن 22 نائبا الحاضرين يمثلون الغائبين، ولهم تفويض للتصويت نيابة عنهم، وهذا فيه خرق للفصل 60 من الدستور”.
طعن في قرار مكتب مجلس النواب
المذكرة طعنت، أيضا، في قرار مكتب مجلس النواب في اجتماعه المؤرخ بتاريخ 30 مارس 2020، الذي قرر حضور ثلاثة نواب فقط، من كل فريق لأشغال الجلسات العامة لمجلس النواب سواء الرقابية أو التشريعية، معتبرة أن “قرارات تنظيم جلسات التشريع تعود لندوة الرؤساء وليس لمكتب مجلس النواب”، كما هو محدد في النظام الداخلي لمجلس النواب. وبخصوص القول بأن وجود حالة للطوارئ الصحية، يعد شكلا من الاستثناء يبرر القبول العرضي لبعض التصرفات القانونية، ترد المذكرة بأن القانون موضوع المصادقة لا يحتاج إلى أغلبية دستورية معينة، وأنه يمكن التصويت عليه بالحد الأدنى من النواب ويعتبر التصويت صحيحا. فالفصل 81 من الدستور لم يشترط نصابا معينا للتصويت، معتبرا أنه جرى “التعامل مع هذا القانون بإخلالات دستورية وقانونية لا مبرر لها”، مادام أن الوضع القانوني لا يحتاج إلى ذلك، لأن طبيعة الوضعية التي كان فيها المجلس كان بإمكانه التصويت على هذا القانون بمن حَضَر، وأن ذلك لن يخل البتة بمسطرة التشريع. وبذلك تكون مسطرة التصويت قد أخلت بأحكام الفصل 84 من الدستور، الذي ينص على أنه “.. ويعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، ولا يقع هذا التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين”.
وبناء على ذلك، التمس الموقعون على العريضة من المحكمة الدستورية التصريح بعدم دستورية المسطرة التشريعية المتبعة في إقرار القانون، لاسيما منها الجوانب المرتبطة بالتصويت، والتصريح تبعا لذلك بعدم دستورية قانون المصادقة في كليته.
كما التمس الموقعون عدم إصدار الأمر بتنفيذ القانون، وإيداع مشروع قانون المصادقة من جديد، بعد ترتيب الحكومة لأثر قرار المحكمة الدستورية في الموضوع، لدى مكتب مجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.