طنجة.. توقيف المتورط الرئيسي في سرقة قبعة "كوتشي" بحي بئر الشعيري    "كان فوتسال السيدات" يفرح السايح    عادل الفقير    محمد وهبي: كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة (مصر – 2025).. "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    حكومة أخنوش تُطلق أكبر مراجعة للأجور والحماية الاجتماعية    الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للسيدات بمناسبة فوزه بكأس إفريقيا للأمم 2025    نواب بريطانيون عن الصحراء المغربية: مخطط الحكم الذاتي محفّز حقيقي للتنمية والاستقرار في المنطقة بأكملها    سيدات القاعة يفلتن من فخ تنزانيا في ليلة التتويج بلقب كأس إفريقيا    افتتاح فندق فاخر يعزز العرض السياحي بمدينة طنجة    ترامب يستقبل رئيس الوزراء الكندي    انطلاقة أشغال المركز الفيدرالي لتكوين لاعبي كرة القدم بالقصر الكبير    منتخب المغرب لأقل من 20 سنة يدخل غمار كاس افريقيا للأمم غدا بمصر    بهدف قاتل.. منتخب السيدات للفوتسال يتوج بلقب الكان في أول نسخة    زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تتصدر تعيينات الأطباء المتخصصين لسنة 2025 ب97 منصباً جديداً    طنجة .. كرنفال مدرسي يضفي على الشوارع جمالية بديعة وألوانا بهيجة    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    خبير صيني يحذر: مساعي الولايات المتحدة لإعادة الصناعات التحويلية إلى أراضيها قد تُفضي إلى نتائج عكسية    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إدريس لشكر …لا ندين بالولاء إلا للمغرب    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    دراسة.. الأوروبيون مستعدون للتخلي عن المنتجات الأميركية    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصري: تفاصيل مشروع قانون يعيد هيكلة المعهد العالي للقضاء... ويضع شروطا جديدة في مباراة الملحقين القضائيين
نشر في اليوم 24 يوم 14 - 04 - 2023

صادقت الحكومة، الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالمعهد العالي للقضاء، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في سياق سلسلة من الإصلاحات يعول على تنفيذها في منظومة العدالة.
المشروع الذي أجازته الحكومة، وطال انتظاره لتحديث وضع قانوني وإداري لمؤسسة بقيت على حالها أكثر من 20 عاما، يشتمل على 73 مادة موزعة إلى أربعة أقسام، ويتضمن مقتضيات جديدة تغير القانون السابق 01-09.
الهياكل الإدارية
أولى هذه التغييرات همت الهياكل الإدارية للمعهد العالي للقضاء. فقد أسند مشروع القانون الجديد رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على خلاف ما كان عليه فيه القانون السابق الذي أوكل هذه المهمة إلى وزير العدل. فرضت التعديلات الدستورية، ثم القانونية على طبيعة السلطة القضائية، نقل هذه المهمة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كذلك، أجري تغيير طفيف على الطريقة التي يعين بها المدير العام للمعهد. في السابق، كان يعين في المنصب وفق المادة 30 من دستور 1996، مانحا صلاحية التعيين إلى الملك، لكن دون تحديد لمدة انتدابه.
تغيير آخر شمل تركيبة مجلس إدارة المعهد. في السابق، كانت العضوية تشمل رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)؛ المحامي العام الأول لدى المجلس الأعلى؛ كاتب المجلس الأعلى للقضاء (المجلس الأعلى للسلطة القضائية حاليا)؛ الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف؛ والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف؛ ونقيب لهيأة المحامين؛ عميد كلية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛ عميد كلية للشريعة؛ ثلاثة أساتذة يعينون من بين أساتذة المعهد المكلفين بالملحقين القضائيين؛ ثلاثة أساتذة يعينون من بين أساتذة المعهد المكلفين بكتاب الضبط؛ وممثل واحد عن كل فوج من الملحقين القضائيين وكتاب الضبط في طور التكوين، يتم انتخابه من لدن زملائه ومن بينهم.
في النص الجديد، جرى التنصيص على تركيبة موسعة لمجلس الإدارة، تضم ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والمالية، وتمثيلية وازنة للمسؤولين القضائيين بالمحاكم بكل درجاتها وأنواعها، وكذا عميد إحدى كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
في مشروع القانون الجديد، وإن كان مديره العام يعين بظهير شريف، إلا أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية هو من يقترحه، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الملحقون القضائيون
لكن أبرز التغييرات شملت إضافة قسم يتعلق بالولوج إلى المعهد ومجالات التكوين. حيث جرى جمع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالتكوين القضائي، في نص واحد، بإدماج قانون المعهد العالي للقضاء والقانون المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء.
نتج عن ذلك تحديد الشروط المطلوبة لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين. فقد حدد المشروع الشهادات العلمية المطلوبة في شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة، في العلوم القانونية أو ما يعادلها مشفوعة بالإجازة في القانون الخاص؛ أو دبلوم الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في الشريعة مسلمة من إحدى كليات الشريعة أو ما يعادلها مشفوعة بالإجازة في الشريعة أو القانون الخاص، مع إمكانية فتح هذه المباراة في وجه حاملي الشهادات المذكورة من تخصصات أخرى حسب ما تقتضيه حاجيات التوظيف في تخصص قضائي معين.
في السابق، كانت تكفي شهادة الإجازة في القانون أو في الشريعة لولوج المعهد العالي للقضاء. بيد أن المشروع الجديد منح استثناء لفتح مباراة الملحقين القضائيين في وجه حاملي الإجازة في التخصصات المطلوبة في حالة وجود خصاص في عدد حاملي شهادة الماستر أو الماستر المتخصص ودبلوم الدراسات المعمقة أو المتخصصة.
بموجب النص الجديد، فإن تنظيم مباراة الملحقين القضائيين سيوكل برمته إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية بدلا عن وزارة العدل. ستصبح إجراءات وشروط وكيفيات تنظيم المباراة، والإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية التكوين، وبرنامج الاختبارات الكتابية والشفوية التي يشتمل عليها، وسلم تنقيطها، وتأليف لجنة الامتحان، كل هذه الإجراءات ستُتخذ بموجب قرارات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطات القضائية.
بالنتيجة، فإن توظيف المترشحين الناجحين في مباراة الملحقين القضائيين، سيكون بقرار من الرئيس المنتدب للمجلس، بناء على نتائج المباراة المعلن عنها من لدن لجنة.
يحدد نص المشروع مدة تكوين الملحقين القضائيين في سنتين، ويفتح المجال للمحامين وبعض فئات الموظفين للمشاركة في مباراة ولوج السلك القضائي وفق شروط خاصة ومحددة، على أن يخضع المترشحون الناجحون في المباراة من المحامين، وبعض فئات الموظفين، وكذا المعفيين منهم من المباراة وفق القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، إلى تكوين بالمعهد مدته ستة أشهر.
لكن، وفي غضون السنوات الخمس الموالية لدخول هذا القانون حيز التنفيذ، ستتحدد مدة تكوين الملحقين القضائيين في سنة واحدة فقط بدل سنتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.