الإحصائيات تعترف للركراكي بالتميز    اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"    الكاميرون تتعادل مع كوت ديفوار        وسط قيود على المساعدات الإنسانية .. الأمطار تغرق خيام النازحين في غزة    روسيا ‬وجمهورية ‬الوهم ‬‮:‬علامة ‬تشوير جيوسياسي‮ ‬للقارة‮!‬    الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل جديدة عن البنية المعدنية الخفية في الأطلس الصغير    أخبار الساحة    كرة القدم نص مفتوح على احتمالات متعددة    اليوم بمجمع الأمير مولاي عبد الله .. المنتخب الوطني مطالب بالفوز على زامبيا للبقاء في الرباط وتبديد المخاوف    السودان تحقق فوزا مهما على غينيا الاستوائية في كأس إفريقيا    بحضور فوزي لقجع .. المنتخب المغربي يختتم الاستعداد لمواجهة زامبيا    جبال خنيفرة تلبس "الرداء الأبيض"    صندوق النقد الدولي يدعو المغرب إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية دون المساس بشبكات الحماية الاجتماعية. ..أوصى بضرورة تعزيز المنافسة ورفع الإنتاجية والاستثمار في الرأسمال البشري    بوصوف: المخطوطات "رأسمال سيادي"    المهدي النائر.. ريشة تحيي الجدران وتحول الأسطح إلى لوحات تنبض بالجمال    عبد الكبير الركاكنة يتوج بجائزة النجم المغربي 2025    السينما والأدب: الخصوصية.. والحوار الممكن    من واد غيس إلى الجماعات الهشة : عبد الحق أمغار يضع فلاحة الحسيمة تحت مجهر المساءلة البرلمانية    أمن العروي يطيح بسائق سيارة أجرة وبحوزته قرابة 5000 قرص طبي مهرب    ميناء طنجة المتوسط يخطط لتوسعة كبرى لمحطة المسافرين استعدادًا لمونديال 2030    فيضانات تجتاح جنوب إسبانيا بعد تساقطات ليلية كثيفة    تأخر الإشهاد ونقص السيولة يرجئان صرف منحة "الريادة" إلى مطلع 2026    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وهبات رياح أحيانا قوية يومي الأحد والاثنين    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    سلطات آسفي تدقق في لوائح المتضررين من الفيضانات لتفادي الإقصاء    مداخيل المغرب من صادرات الأفوكادو تتجاوز 300 مليون دولار خلال موسم واحد    بنسليمان.. انتخاب أحمد بلفاطمي كاتبا إقليميا لاتحاد المقاولات والمهن بإجماع المهنيين    تحسن نسبي مرتقب في الأحوال الجوية بالمغرب بعد أيام من الاضطراب الجوي        بورما تجري أول انتخابات عامة منذ الانقلاب العسكري عام 2021    روسيا تعلن إسقاط 25 طائرة مُسيّرة    قرار حكومي يوسّع الاستفادة من منحة "مؤسسات الريادة" ويعدّل منظومة التحفيز    مدفوعة ب"كان 2025″ وانتعاش السوقين المحلية والأوروبية.. أكادير تقترب من استقبال 1.5 مليون سائح مع نهاية السنة    الحلم المغاربي حاضر في الرياضة غائب في السياسة    بعد خمس سنوات من التطبيع.. تقرير يكشف تغلغل إسرائيل في المغرب من الفلاحة إلى الأمن والتعليم والطاقة    عاصمة الرباط تنتظرها بطولات أكبر ..    غموض الموقف المغربي والإماراتي يلفّ رفضاً عربياً وإسلامياً واسعاً لاعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال"    عواصف عنيفة تحصد أرواحًا في السويد وتغرق دول الشمال في الظلام    "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" ترفض مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وتدعو إلى جمع عام استثنائي    الصين تفرض حد أقصى إلزامي لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    كأس إفريقيا .. نيجيريا تفوز على تونس و تعبر إلى دور الثمن    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    تنديد واسع باعتراف إسرائيل بإقليم انفصالي في الصومال    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصري: تفاصيل مشروع قانون يعيد هيكلة المعهد العالي للقضاء... ويضع شروطا جديدة في مباراة الملحقين القضائيين
نشر في اليوم 24 يوم 14 - 04 - 2023

صادقت الحكومة، الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالمعهد العالي للقضاء، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في سياق سلسلة من الإصلاحات يعول على تنفيذها في منظومة العدالة.
المشروع الذي أجازته الحكومة، وطال انتظاره لتحديث وضع قانوني وإداري لمؤسسة بقيت على حالها أكثر من 20 عاما، يشتمل على 73 مادة موزعة إلى أربعة أقسام، ويتضمن مقتضيات جديدة تغير القانون السابق 01-09.
الهياكل الإدارية
أولى هذه التغييرات همت الهياكل الإدارية للمعهد العالي للقضاء. فقد أسند مشروع القانون الجديد رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على خلاف ما كان عليه فيه القانون السابق الذي أوكل هذه المهمة إلى وزير العدل. فرضت التعديلات الدستورية، ثم القانونية على طبيعة السلطة القضائية، نقل هذه المهمة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كذلك، أجري تغيير طفيف على الطريقة التي يعين بها المدير العام للمعهد. في السابق، كان يعين في المنصب وفق المادة 30 من دستور 1996، مانحا صلاحية التعيين إلى الملك، لكن دون تحديد لمدة انتدابه.
تغيير آخر شمل تركيبة مجلس إدارة المعهد. في السابق، كانت العضوية تشمل رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)؛ المحامي العام الأول لدى المجلس الأعلى؛ كاتب المجلس الأعلى للقضاء (المجلس الأعلى للسلطة القضائية حاليا)؛ الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف؛ والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف؛ ونقيب لهيأة المحامين؛ عميد كلية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛ عميد كلية للشريعة؛ ثلاثة أساتذة يعينون من بين أساتذة المعهد المكلفين بالملحقين القضائيين؛ ثلاثة أساتذة يعينون من بين أساتذة المعهد المكلفين بكتاب الضبط؛ وممثل واحد عن كل فوج من الملحقين القضائيين وكتاب الضبط في طور التكوين، يتم انتخابه من لدن زملائه ومن بينهم.
في النص الجديد، جرى التنصيص على تركيبة موسعة لمجلس الإدارة، تضم ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والمالية، وتمثيلية وازنة للمسؤولين القضائيين بالمحاكم بكل درجاتها وأنواعها، وكذا عميد إحدى كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
في مشروع القانون الجديد، وإن كان مديره العام يعين بظهير شريف، إلا أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية هو من يقترحه، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الملحقون القضائيون
لكن أبرز التغييرات شملت إضافة قسم يتعلق بالولوج إلى المعهد ومجالات التكوين. حيث جرى جمع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالتكوين القضائي، في نص واحد، بإدماج قانون المعهد العالي للقضاء والقانون المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء.
نتج عن ذلك تحديد الشروط المطلوبة لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين. فقد حدد المشروع الشهادات العلمية المطلوبة في شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة، في العلوم القانونية أو ما يعادلها مشفوعة بالإجازة في القانون الخاص؛ أو دبلوم الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في الشريعة مسلمة من إحدى كليات الشريعة أو ما يعادلها مشفوعة بالإجازة في الشريعة أو القانون الخاص، مع إمكانية فتح هذه المباراة في وجه حاملي الشهادات المذكورة من تخصصات أخرى حسب ما تقتضيه حاجيات التوظيف في تخصص قضائي معين.
في السابق، كانت تكفي شهادة الإجازة في القانون أو في الشريعة لولوج المعهد العالي للقضاء. بيد أن المشروع الجديد منح استثناء لفتح مباراة الملحقين القضائيين في وجه حاملي الإجازة في التخصصات المطلوبة في حالة وجود خصاص في عدد حاملي شهادة الماستر أو الماستر المتخصص ودبلوم الدراسات المعمقة أو المتخصصة.
بموجب النص الجديد، فإن تنظيم مباراة الملحقين القضائيين سيوكل برمته إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية بدلا عن وزارة العدل. ستصبح إجراءات وشروط وكيفيات تنظيم المباراة، والإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية التكوين، وبرنامج الاختبارات الكتابية والشفوية التي يشتمل عليها، وسلم تنقيطها، وتأليف لجنة الامتحان، كل هذه الإجراءات ستُتخذ بموجب قرارات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطات القضائية.
بالنتيجة، فإن توظيف المترشحين الناجحين في مباراة الملحقين القضائيين، سيكون بقرار من الرئيس المنتدب للمجلس، بناء على نتائج المباراة المعلن عنها من لدن لجنة.
يحدد نص المشروع مدة تكوين الملحقين القضائيين في سنتين، ويفتح المجال للمحامين وبعض فئات الموظفين للمشاركة في مباراة ولوج السلك القضائي وفق شروط خاصة ومحددة، على أن يخضع المترشحون الناجحون في المباراة من المحامين، وبعض فئات الموظفين، وكذا المعفيين منهم من المباراة وفق القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، إلى تكوين بالمعهد مدته ستة أشهر.
لكن، وفي غضون السنوات الخمس الموالية لدخول هذا القانون حيز التنفيذ، ستتحدد مدة تكوين الملحقين القضائيين في سنة واحدة فقط بدل سنتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.