الملك يبعث برقية تهنئة مختصرة إلى إدريس لشكر في صيغة بروتوكولية مغايرة للبرقيات السابقة    مولاي الحسن يترأس حفلا على شرف أعضاء المنتخب الوطني بطل العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة    استقبال شعبي جماهيري بالرباط ل"أشبال الأطلس" أبطال العالم لأقل من 20 سنة    فرنسا تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعم لسيادة المغرب على صحرائه    دوري أبطال أوروبا.. بايرن يحافظ على سجله المثالي بفوز كبير على بروج    جلالة الملك: عبد القادر مطاع قامة مبدعة تركت أثرا كبيرا في الفن المغربي    استقبال شعبي جماهيري بالرباط ل"أشبال الأطلس" أبطال العالم لأقل من 20 سنة    رئيس النيابة العامة: ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وشفافية التدبير مدخل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة    Mocci يكشف عن أغنيته الجديدة "Tes7arni" بين العاطفة والقوة    محكمة العدل الدولية تقول إن إسرائيل لم تثبت أن بعض موظفي الأونروا أعضاء في حماس    العدالة والتنمية يتحفظ بخصوص دعم الحكومة لترشح الشباب المستقل    تقرير يسجل ارتفاع معدل التضخم مقارنة ب2024    تراجع أسعار بعض الخضر واستقرار الفواكه بسوق الجملة بالدار البيضاء    "الجوائز الكاف".. بونو والمحمدي ينافسان على جائزة أفضل حارس أفريقي    حكيم زياش يوقّع للوداد    ريال مدريد يضع عثمان معما تحت المجهر .. مواهب المنتخب الوطني للشبان تخطف أنظار العالم    في ثاني مباريات بالمونديال المنتخب الوطني للسيدات لأقل من 17 سنة ينهزم أمام إيطاليا    مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح في انهيار منزل بالمدينة القديمة بالدار البيضاء    مشروع قانون المالية 2026 يسعى لتحصيل مزيد من الضرائب دون تخفيف كلفة المعيشة    اتحادات المقاولات بالمغرب وإسبانيا والبرتغال تنشئ لجنة مشتركة لتعزيز أثر تظاهرة كأس العالم 2030    دار الراوي تحتفي برواية «حساء بمذاق الورد» للكاتب سعيد منتسب    في الذكرى80 لرحيل الشاعر العراقي معروف الرصافي    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    لقاءات تجارية تجمع تعاونيات مغربية وفعاليات دولية بمعرض أبوظبي للأغذية    الدعم العمومي لغاز البوطان يتجاوز نسبة 55% من سعر البيع بالمغرب    نصف طلبة الجامعات المغربية يدرسون العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية    "سخاروف" تكرم صحافيين مسجونين    التنافس يطبع نهائيات "تحدي القراءة"    "المدى" تحتفي بخريجي أكاديمية الفنون    المجلس الأعلى للسلطة القضائية يفصل بيانات قضايا الطلاق في المغرب    تكريم "جمال سليمان" وعروض أولى وخاصة بمهرجان الدوحة السينمائي    رسميا.. ملعب الأمير مولاي عبد الله معقل مباراة الجيش الملكي و حرية الغيني    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    التكلفة الإجمالية للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بلغت ما يفوق 17 مليار درهم (برادة)    260 سنة سجنا في حق 33 متهما بأحداث العنف التي رافقت احتجاجات "جيل زِد" بسوس ماسة    الملك محمد السادس يأذن بنشر فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة    بكين تستضيف جلسة خاصة لتخليد ذكرى عودة تايوان إلى الوطن الأم    الصين تختبر أسرع قطار فائق السرعة في العالم ب 453 كيلومتر في الساعة    كيوسك الأربعاء | المنتجات المغربية تدخل 24 سوقا إفريقيا بدون رسوم    وزير الصحة يرد على جدل ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات الطبية    الإمارات: طبعنا العلاقات مع إسرائيل لتغيير طريقة التفكير في المنطقة    متحف اللوفر في باريس يعيد فتح أبوابه أمام الجمهور ثلاثة أيام بعد تعرضه لعملية سطو    التخريب يستنفر أمن مرس السلطان    انطلاق المنظومة الجديدة للدعم المباشر للمقاولات الصغرى والمتوسطة في 2026    فنانون من 12 دولة يثرون الدورة 14 لمهرجان العرائش الدولي    مجلة ليكسوس تدخل تصنيفات معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي"    اصطدام حافلتين يسلب حياة العشرات في أوغندا    إسرائيل تتعرف على "جثتي رهينتين"    تخفيضات الميزانية تهدد جهود الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بالعالم    إدريس لشكر… قائد التجديد وواضع أسس المستقبل الاتحادي    ندوة تبرز الاحتفاء القرآني بالرسول    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    ساعة أمام الشاشة يوميًا تخفض فرص التفوق الدراسي بنسبة 10 بالمائة    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ظهير الأطفال المهملين لم يشمل فئة اليتامى

يلاحظ كثير من الباحثين أن ظهير الأطفال المهملين لم يتناول الكفالة بمفهومها الواسع في الفقه الإسلامي، حيث تناول حالات معينة فقط ولم يضبط حالات أخرى ويتسع لها ويستوعبها مثل حالة اليتيم الذي له بعض وسائل مشروعة للعيش وحالة الطفل الذي له أبوين غير عاجزين عن رعايته وغير منحرفين ويريدان إسناد كفالته لحد أقاربه أو للغير، مما ترك هذه الحالات غير مقننة.
وتطرح عدة مشاكل غير قانونية خارج الظهير المنظم للكفالة وبقيت بدون تنظيم تشريعي وخضعت فقط لبعض الإجراءات الإدارية الصادرة عن وزارة العدل، وأحيانا يطبع الحلول المقترحة من طرف العامين في حقل الكفالة الميزاجية وغياب الضمانات القانونية.
غياب الدقة في التعبير في كثير من نصوص الظهير المنظم للكفالة الأمر الذي يخلق غموض ولبسا في الفهم ذلك أن الفقرة الثانية صياغتها توحي بأن اليتيم هو الذي فقد أبويه معا حيث أن الفقرة الواردة تنص على أنه »إذا كانم يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليس له وسائل مشروعة للعيش «عبارة قاصرة ولا تتسع لحالة وفاة أب وأم غير عاجزة
غياب الانسجام في المصطلحات بين قانون الأطفال المهملين ومدونة الأسرة فالمادة 22 من قانون 01. 15 تتحدث عن مدونة الأحوال الشخصية وتحيل عليها ولا تحيل على مدونة الأسرة، فرغم إلغاء مصطلح الأحوال الشخصية بقي مبتوتا في مجموعة من النصوص القانونية ولم يتم حذفه واستبداله وهذا يعتبر عيبا في الصياغة يرتكبه المشرع المغربي عند كل تعديل لقانون قديم أو إصدار نص قانوني جديد حيث لا يحافظ توحيد المصطلح.
عدم تفعيل بعض المقتضيات القانونية على أرض الواقع بشكل إيجابي يضمن حقوق الأطفال المهملين، ويحميهم من كل مظاهر النقص والحرمان مثل عدم تفعيل مؤسسة المساعدة الاجتماعية المذكورة في المادة 18 وعدم تفعيل مقتضيات المادة 19 المتعلقة بمراقبة وضعية المكفول.
كما لاحظ بعض الباحثين أن قانون 01. 15 يعرف قصورا تشريعيا ملحوظا ذلك أن المادة 25 منه مثلا تذكر من أسباب انقضاء الكفالة فقدان الأهلية ولم يتحدث عنه وعلاقته بآثار الكفالة.
كما أن المشرع تحدث عن زيارة المكفول لمن له حق في إطار صلة للرحم لكنه لم يتحدث ولم يذكر إجراءاتها ومكانها ومدتها وكيف تتم وترك ذلك للقواعد العامة الواردة في ظهير المسطرة المدنية والقضاء الاستعجالي.
كم نلاحظ أن مسطرة إسناد الكفالة لازالت بطيئة وخاصة لما يذهب البحث عند الشرطة ويمكث مدة طويلة قد تعرقل مسطرة إسناد الكفالة بتخلي الكافل عنها ويتراجع، مما يحرم الأطفال المهملين من فرصة العيش وسط عائلة كافلة.
وفي حديث عن الإخلالات المتعلقة بالالتزامات المترتبة عن عقد الكفالة ذكر المشرع عبارات عامة وفضفاضة ولم يذكر بتدقيق أنواع الأفعال المخلة بنظام الكفالة واقتصرت المادة 19 على عبارة مهمة تتبع شؤون الطفل المكفول ومدى وفاء الكافل بالتزاماته ورغم الإشارة إلى هذه الالتزامات في المادة 22 فإنها بقيت غامضة.
ومن الصعوبات الواقعية والقانونية يمكن أن نذكر بالسفر بالمكفول خارج الوطن، ذلك أن هذه المسألة شكلت صراعا قانونيا لم يحسم بعد بمقتضى اتفاقية تحترم نظام الكفالة الشرعية حيث آن الأوان لإعادة النظر في الرسالة الوزيرية الصادرة عن وزير العدل، مديرية الشؤون المدنية في فاتح يوليوز 2003 تحت عدد 50 س2، والتي تقيد الترخيص بمغادرة الطفل بشرطين للسفر بالمحضون لا يمكن السفر به إلا بتوفرهما وهما:
وجود اتفاقية قضائية تسمح بنظام الكفالة.
إدلاء الكافل بإشهاد من سلطات هذا البلد تثبت سلامة الوضعية القانونية التي يعيشها الطفل المكفول عند انتقاله.
الأمر الذي خلق عدة صعوبات لمغاربة كثيرين ويحملون أحيان جنسيات أجنبية ولم يفلحوا بالسفر بأطفال مكفولين من طرفهم، حيث تمتنع بعض سفارات الدول الأجنبية من تسليم التأشيرة بالنسبة لهؤلاء الأطفال المكفولين. ولا يمكن محاربة هذا التوجه الإقصائي للدول الأروبية حاليا للطفل المكفول إلا بالحماية القضائية لهؤلاء الأطفال حيث تدخل مجلس الدولة البلجيكي والفرنسي وسمح عن طريق دعاوي قضائية بالتحاق هؤلاء بالأسر الكافلة لهم حيث اعتمد القضاء الرائد في مجال حقوق الإنسان كأساس لمنهج التجمع العائلي مصالح الطفل المكفول هي الأولى بالاعتبار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.