14 قتيلا في انقلاب حافلة بالجزائر    طقس الأحد.. انخفاض في درجات الحرارة ورياح قوية مع غبار بالمناطق الجنوبية    عودة مهرجان مواهب الدار البيضاء في دورته الثانية... فضاء يفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    الدكالي: مفهوم الحكم الذاتي قابل للتأويل.. والمغرب انتقل إلى "الجهاد الأكبر"    عشرات القتلى في هجوم للدعم السريع    حملة لتحرير الملك العمومي داخل ''مارشي للازهرة'' تقودها الملحقة الإدارية الخامسة    تجديد مكتب هيئة المهندسين التجمعيين بالجديدة وانتخاب قيادة جديدة للمرحلة المقبلة    المنتخب المصري يتعادل مع الإمارات    "حقوق المؤلف" يوضح "تغريم مقهى"    بوصوف يناقش تنزيل الحكم الذاتي    ارتفاع حصيلة ضحايا "حادثة الفنيدق"    مئات التونسيين يتظاهرون ضد السلطة تحت شعار "المعارضة ليست جريمة"    النجمة الذهبية تزين "سماء بلا أرض" في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش    ميسي يقود إنتر ميامي لحصد الدوري الأمريكي    أخنوش من الرشيدية: "الأحرار حزب الإنصات والقرب... ومهمتنا خدمة كل جهة بالوتيرة نفسها"        سبتة المحتلة .. متابعة إسبانية في قضية اعتداء جنسي على قاصرين مغاربة    وزارة بنسعيد تغرم المقاهي بسبب الموسيقى    طنجة.. توقيف سائق الشاحنة المتورط في دهس عاملة نظافة وفراره بالعوامة    المنتخب العراقي يعبر إلى دور الربع    حزب الحركة الشعبية يعقد الدورة السادسة لمجلسه الوطني بالحسيمة (صور)    11 قتيلا في هجوم مسلح داخل فندق بجنوب إفريقيا    الوالي التازي يضع طنجة على درب المدن الذكية استعداداً لمونديال 2030    بايتاس يهاجم صنّاع الفرجة السياسية ويستعرض حصيلة الحكومة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد        فتاح تؤكد البعد الاستراتيجي للشراكة الاقتصادية المغربية-الإسبانية    جمال السلامي: الأهم هو أننا تفادينا مواجهة المغرب في كأس العالم    توقيع ثلاث اتفاقيات لتطوير البنيات التحتية اللوجستية والتجارية بجهة الداخلة–وادي الذهب    جمعيات حماية المستهلك تثمن تحرك مجلس المنافسة ضد التلاعب بالأعلاف    لقجع يستقبل دياغنا نداي بالمعمورة        ستون صورة ومغرب واحد نابض بالعاطفة.. افتتاح استثنائي يكرّس المغرب في ذاكرة الصورة    ريتشارد يحتفي بإطلاق نيالا ويستعد لتمثيل سوريا في الدوحة    لجنة تحكيم ثلاثية دولية لاختيار أفضل عرض سيرك لسنة 2025 بالدورة 7 للمهرجان الدولي لفنون السيرك بخريبكة    الجزائر تستعمل لغة غير لائقة في مراسلاتها الدولية وتكشف تدهور خطابها السياسي    وزير الصحة يجدد في طوكيو التزام المغرب بالتغطية الصحية الشاملة    الركراكي: حكيمي يبذل جهداً كبيراً للحاق بالمباراة الأولى في "كان 2025"    أخنوش من الرشيدية: من يروج أننا لا ننصت للناس لا يبحث إلا عن السلطة    المكتب الشريف للفوسفاط يستثمر 13 مليار دولار في برنامجه الطاقي الأخضر ويفتتح مزرعته الشمسية بخريبكة    ملاحقات في إيران إثر مشاركة نساء بلا حجاب في ماراثون    أنشيلوتي: مواجهة المغرب هي الأصعب في مجموعتنا في كأس العالم 2026    سطات .. انطلاق فعاليات الدورة 18 للملتقى الوطني للفنون التشكيلية نوافذ    تزنيت : دار إيليغ تستعد لاحتضان ندوة علمية حول موضوع " إسمكان إيليغ بين الامتداد الإفريقي وتشكل الهوية المحلية "    سوس ماسة تطلق برنامجاً ب10 ملايين درهم لدعم الإيواء القروي بمنح تصل إلى 400 ألف درهم لكل منشأة    تحذير من "أجهزة للسكري" بالمغرب    الكلاب الضالة تهدد المواطنين .. أكثر من 100 ألف إصابة و33 وفاة بالسعار        قبل انطلاق كان 2025 .. الصحة تعتمد آلية وطنية لتعزيز التغطية الصحية    الاجتماع رفيع المستوى المغرب–إسبانيا.. تجسيد جديد لمتانة الشراكة الثنائية (منتدى)    "أمريكا أولا"… ترامب يعلن استراتيجية تركز على تعزيز الهيمنة في أمريكا اللاتينية وتحول عن التركيز عن آسيا    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    مونديال 2026.. أنظار العالم تتجه نحو واشنطن لمتابعة عملية سحب القرعة    دراسة: الرياضة تخفف أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ظهير الأطفال المهملين لم يشمل فئة اليتامى

يلاحظ كثير من الباحثين أن ظهير الأطفال المهملين لم يتناول الكفالة بمفهومها الواسع في الفقه الإسلامي، حيث تناول حالات معينة فقط ولم يضبط حالات أخرى ويتسع لها ويستوعبها مثل حالة اليتيم الذي له بعض وسائل مشروعة للعيش وحالة الطفل الذي له أبوين غير عاجزين عن رعايته وغير منحرفين ويريدان إسناد كفالته لحد أقاربه أو للغير، مما ترك هذه الحالات غير مقننة.
وتطرح عدة مشاكل غير قانونية خارج الظهير المنظم للكفالة وبقيت بدون تنظيم تشريعي وخضعت فقط لبعض الإجراءات الإدارية الصادرة عن وزارة العدل، وأحيانا يطبع الحلول المقترحة من طرف العامين في حقل الكفالة الميزاجية وغياب الضمانات القانونية.
غياب الدقة في التعبير في كثير من نصوص الظهير المنظم للكفالة الأمر الذي يخلق غموض ولبسا في الفهم ذلك أن الفقرة الثانية صياغتها توحي بأن اليتيم هو الذي فقد أبويه معا حيث أن الفقرة الواردة تنص على أنه »إذا كانم يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليس له وسائل مشروعة للعيش «عبارة قاصرة ولا تتسع لحالة وفاة أب وأم غير عاجزة
غياب الانسجام في المصطلحات بين قانون الأطفال المهملين ومدونة الأسرة فالمادة 22 من قانون 01. 15 تتحدث عن مدونة الأحوال الشخصية وتحيل عليها ولا تحيل على مدونة الأسرة، فرغم إلغاء مصطلح الأحوال الشخصية بقي مبتوتا في مجموعة من النصوص القانونية ولم يتم حذفه واستبداله وهذا يعتبر عيبا في الصياغة يرتكبه المشرع المغربي عند كل تعديل لقانون قديم أو إصدار نص قانوني جديد حيث لا يحافظ توحيد المصطلح.
عدم تفعيل بعض المقتضيات القانونية على أرض الواقع بشكل إيجابي يضمن حقوق الأطفال المهملين، ويحميهم من كل مظاهر النقص والحرمان مثل عدم تفعيل مؤسسة المساعدة الاجتماعية المذكورة في المادة 18 وعدم تفعيل مقتضيات المادة 19 المتعلقة بمراقبة وضعية المكفول.
كما لاحظ بعض الباحثين أن قانون 01. 15 يعرف قصورا تشريعيا ملحوظا ذلك أن المادة 25 منه مثلا تذكر من أسباب انقضاء الكفالة فقدان الأهلية ولم يتحدث عنه وعلاقته بآثار الكفالة.
كما أن المشرع تحدث عن زيارة المكفول لمن له حق في إطار صلة للرحم لكنه لم يتحدث ولم يذكر إجراءاتها ومكانها ومدتها وكيف تتم وترك ذلك للقواعد العامة الواردة في ظهير المسطرة المدنية والقضاء الاستعجالي.
كم نلاحظ أن مسطرة إسناد الكفالة لازالت بطيئة وخاصة لما يذهب البحث عند الشرطة ويمكث مدة طويلة قد تعرقل مسطرة إسناد الكفالة بتخلي الكافل عنها ويتراجع، مما يحرم الأطفال المهملين من فرصة العيش وسط عائلة كافلة.
وفي حديث عن الإخلالات المتعلقة بالالتزامات المترتبة عن عقد الكفالة ذكر المشرع عبارات عامة وفضفاضة ولم يذكر بتدقيق أنواع الأفعال المخلة بنظام الكفالة واقتصرت المادة 19 على عبارة مهمة تتبع شؤون الطفل المكفول ومدى وفاء الكافل بالتزاماته ورغم الإشارة إلى هذه الالتزامات في المادة 22 فإنها بقيت غامضة.
ومن الصعوبات الواقعية والقانونية يمكن أن نذكر بالسفر بالمكفول خارج الوطن، ذلك أن هذه المسألة شكلت صراعا قانونيا لم يحسم بعد بمقتضى اتفاقية تحترم نظام الكفالة الشرعية حيث آن الأوان لإعادة النظر في الرسالة الوزيرية الصادرة عن وزير العدل، مديرية الشؤون المدنية في فاتح يوليوز 2003 تحت عدد 50 س2، والتي تقيد الترخيص بمغادرة الطفل بشرطين للسفر بالمحضون لا يمكن السفر به إلا بتوفرهما وهما:
وجود اتفاقية قضائية تسمح بنظام الكفالة.
إدلاء الكافل بإشهاد من سلطات هذا البلد تثبت سلامة الوضعية القانونية التي يعيشها الطفل المكفول عند انتقاله.
الأمر الذي خلق عدة صعوبات لمغاربة كثيرين ويحملون أحيان جنسيات أجنبية ولم يفلحوا بالسفر بأطفال مكفولين من طرفهم، حيث تمتنع بعض سفارات الدول الأجنبية من تسليم التأشيرة بالنسبة لهؤلاء الأطفال المكفولين. ولا يمكن محاربة هذا التوجه الإقصائي للدول الأروبية حاليا للطفل المكفول إلا بالحماية القضائية لهؤلاء الأطفال حيث تدخل مجلس الدولة البلجيكي والفرنسي وسمح عن طريق دعاوي قضائية بالتحاق هؤلاء بالأسر الكافلة لهم حيث اعتمد القضاء الرائد في مجال حقوق الإنسان كأساس لمنهج التجمع العائلي مصالح الطفل المكفول هي الأولى بالاعتبار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.