كريم زيدان يعلن عن تفاصيل وشروط استفادة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة من دعم المشاريع    التأشيرات الإلكترونية لحضور كأس إفريقيا المغرب 2025 أصبحت مجانية عبر تطبيق "يلا YALLA"    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    لتعزيز جاذبية طنجة السياحية.. توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مشروع "المدينة المتوسطية"    اقتراب منخفض جوي يجلب أمطارًا وثلوجًا إلى المغرب    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    مجلس القضاء يستعرض حصيلة 2024    هذه هي المنتخبات المتوقع مواجهتها للمغرب في الدور الثاني من مونديال قطر للناشئين    "واتساب" يطلق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الوصول إلى جميع الوسائط الحديثة المشتركة    الحكم الذاتي في الصحراء.. هل يكون مدخلاً لإطلاق مشروع ديمقراطي يواكب التنمية الاقتصادية والتحديات التي يخوضها المغرب؟    تقرير: التغيرات المناخية والاستغلال المفرط يفاقمان أزمة الماء والجفاف عرى هشاشة بعض منظومات التزوّد    المغرب يطلق تكوين 15 ألف متطوع استعدادا ل"كان 2025″    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعرض تجربة الذكاء الاصطناعي في منصة "SNRTnews" بمعرض كتاب الطفل والشباب    منيب تتقدم بمقترح قانون للعفو العام    الصين تدعم التعاون الأمني مع المغرب    ملايين اللاجئين يواجهون شتاء قارسا بعد تراجع المساعدات الدولية    تفجير انتحاري يوقع 12 قتيلا بإسلام أباد    الجزائر ‬تجرب ‬جميع ‬أوراقها ‬في ‬مواجهة ‬الانتكاسات ‬الدبلوماسية ‬    تستر ‬عليها ‬منذ ‬سنوات‮ ‬.. ‬    خط جوي جديد بين البيضاء والسمارة    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    رصاص الأمن يشل حركة مروج مخدرات    انقلاب "بيكوب" يرسل 17 عاملا فلاحيا لمستعجلات تارودانت    التامك يغيب لأول مرة عن مناقشة ميزانية السجون في مجلس النواب.. ما علاقة ذلك ب"إهانته" قبل عام؟    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يكشف عن قائمة المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    المنتخب المغربي يخوض أول حصة تدريبية بالمعمورة تأهبا لمواجهتي الموزمبيق وأوغندا    350 يورو مقابل التقاط صورة ومقعد على مائدة والدة النجم يامال    الحسيمة: مرضى مستشفى أجدير ينتظرون منذ أيام تقارير السكانير... والجهات المسؤولة في صمت!    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يجوز لزوجين أجنبيين غير مسلمين التكفل بطفل مغربي مسلم؟
نشر في التجديد يوم 06 - 05 - 2010

المهمل من كلا الجنسين هو الطفل الذي لم يبلغ سنه ثمان عشرة سنة شمسية كاملة إذا وجد في إحدى الحالات التالية: إذا ولد من أبوين مجهولين، أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها، إذا كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش؛ إذا كان أبواه منحرفين ولا يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهه من أجل اكتساب سلوك حسن، كما في حالة سقوط الولاية الشرعية أو كان أحد أبويه الذي يتولى رعايته، بعد فقد الآخر أو عجزه عن رعايته، منحرفا ولا يقوم بواجبه المذكور إزاءه. وبمفهوم التشريع المغربي، كفالة طفل تعني الالتزام برعاية طفل مهمل، وتربيته، وحمايته، والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده، ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا في الإرث.
وتسند كفالة الأطفال الذين صدر حكم بإهمالهم إلى الزوجين المسلمين اللذين استوفيا شروطا معينة، تتمثل أساسا في أن يكونا بالغين سن الرشد القانوني، وصالحين للكفالة أخلاقيا واجتماعيا ولهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل، ألا يكون قد سبق الحكم عليهما معا أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد الأطفال، وأن يكونا سليمين من كل مرض معد أو مانع من تحمل مسؤوليتهما.
وبالإضافة إلى هذه الشروط، يجب ألا يكون بينهما وبين الطفل الذي يرغبان في كفالته أو بينهما وبين والديه نزاع قضائي، أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المكفول، ويمكن للمرأة المسلمة التي توفرت فيها الشروط الأربعة المشار إليها أعلاه التكفل أيضا بطفل مهمل.
من جهة أخرى، خول القانون المغربي للمؤسسات العمومية المكلفة برعاية الأطفال، والهيئات والمنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المعترف لها بصفة المنفعة العامة المتوفرة على الوسائل المادية والموارد والقدرات البشرية المؤهلة لرعاية الأطفال وحسن تربيتهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية.
وفي قضية اليوم، سنتطرق إلى أمر بإسناد كفالة على قاصر مهمل متخلى عنه إلى زوجين أجنبيين (إسبانيان)، إذ قضت المحكمة الابتدائية بمراكش بقبول كفالتهما(ملف رقم 2003/43 ،المؤرخ في 28 أبريل 2006)، فما هي حيثيات هذه القضية، وما هو تعليل المحكمة.
طلب كفالة
تقدم ناتويل روبيو غونيت، وزوجته ماريا فلوتوريخوس دي أورو الساكنين بشارع كنال دي بنما بمدريد إسبانيا بطلب إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين بالمحكمة الابتدائية بمراكش يرمي إلى تعيينهما كفيلين على الطفل القاصر المهمل المتخلى عنه المسمى ر. أ، المزداد بتاريخ 2005/4/1 والمسجل بدار الحضانة العصبة المغربية لحماية الطفولة بمراكش.
وبناء على الحكم الصادر عن المحكمة في الملف رقم 2005/5/,12548 قضت المحكمة في الحكم عدد 2485 بتاريخ 2006/03/22 بأن الطفل المشار إليه أعلاه يعتبر طفلا مهملا.
قامت السلطات المختصة بناء على تعليمات النيابة العامة رقم 2005/8/113 ببحث على الإسبانين طالبي الكفالة، وهو ما أسفر على كون طالبي الكفالة يتمتعان بمؤهلات مادية واجتماعية تمكنهما من التكفل بالقاصر المذكور وفق ما هو منصوص عليه في المادة 16 من ظهير 13 يونيو 2002 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.
وبناء على الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش، والقاضي بكون الطفل ر.أ الذي يعتبر طفلا مهملا، وعلى البحث الذي تقدمت به الجهات المعنية، لم تر المحكمة مانعا من الموافقة على الطلب مادام الأمر يتعلق بمصلحة الطفل المذكور.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 15 ,16 ,17 ,14,9 من الظهير الشريف رقم 102172 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2002 بتنفيذ القانون رقم 01,15 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، عين القاضي المكلف بشؤون القاصرين بالمحكمة الابتدائية بمراكش خوسي مانويل روبيوغونيت، وزوجته ماريا فلوتوريخوس دي أورو كفيلين على القاصر المسمى ر.أ، وذلك من أجل السهر على تربيته وتنشئته تنشئة إسلامية صالحة، ونعينهما مقدمين على هذا القاصر.
وأمر بتنفيذ هذا الأمر داخل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بواسطة كتابة الضبط لهذه المحكمة وفقا لأحكام المادة 18 من نفس الظهير.
تنفيذ الكفالة
يعهد إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الكفيل، حسب مدونة الأسرة بمهمة تتبع ومراقبة شؤون الطفل المكفول ومدى وفاء الكافل بالتزاماته، وله أن يعهد من أجل ذلك بإجراء الأبحاث التي يراها مناسبة إلى:
النيابة العامة أو السلطة المحلية أو المساعدة الاجتماعية المؤهلة لذلك قانونا أو الجهات المختصة الأخرى. أو اللجنة المشار إليها أعلاه.
توجه الجهات المذكورة أو اللجنة تقارير إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حول البحث الذي تم إجراؤه.
ويمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين، بناء على التقارير المقدمة إليه، أن يأمر بإلغاء الكفالة، وأن يتخذ ما يراه ملائما لمصلحة المكفول. ويمكن للجهات أو اللجنة التي تضع التقارير المشار إليها أعلاه أن تقترح على القاضي التدابير التي تراها ملائمة ومنها الأمر بإلغاء الكفالة. ويمكن أن ينص أمر القاضي على التنفيذ المعجل رغم كل طعن. ويكون الأمر قابلا للاستئناف وتبت المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة. وتقوم بتنفيذ الأمر المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها مقر إقامة الكافل.
ويتعين على القاضي المكلف بشؤون القاصرين، إذا امتنع كافل الطفل المهمل عن تنفيذ الأمر ، إحالة الملف على النيابة العامة لتسهر على تنفيذه بواسطة القوة العمومية، أو بما تراه ملائما من الوسائل ، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لمصلحة الطفل المكفول.
**
تعليق على حكم المحكمة الابتدائية بمراكش ملف رقم 2006/43 حكم 28 أبريل 2006
يحق للنيابة العامة التأكد من إسلام الكفيلين،
ومن قدرتهما على رعاية المكفول
ذ. عبد المالك زعزاع (محامي بهيئة الدار البيضاء)
الاختصاص : قاضي شؤون القاصرين بالمحكمة التي يوجد بها طالب الكفالة أو محل وجود الطفل المهمل هو المختص مكانيا وموضوعيا بالبت في الطلب كما هو في نازلة الحال.
الموضوع: طلب تقدم به أجنبي وزوجته من إسبانيا، حيث تدل أسماؤهما وعنوان سكناهما أنهما إسبانيي الجنسية.
الإشكالية القانونية: هل يجوز لزوجين أجنبيين غير مسلمين التكفل بطفل مغربي مسلم؟
لقد لاحظنا أن محكمة الدرجة الأولى في شخص قاضي شؤون القاصرين لم تكلف نفسها عناء البحث والتأكد من دين الكافلين، وقفزت على عدة مقتضيات قانونية واردة في ظهير الأطفال المهملين في تعليل هذا الحكم، إذ جاء التعليل ناقصا يوازي انعدامه، كيف ذلك؟
إن المحكمة رغم كونها أمرت الكفيلين بالتقيد بمقتضيات المادة 9 من ظهير الأطفال المهملين، فإنها وقعت في تناقض كبير، إذ لا يوجد من ضمن تعليلها كون الكفيلين يتوفران على شرط الإسلام الوارد في المادة التاسعة، إذ يحدد ظهير الأطفال المهملين الجهات المخولة لها الاستفادة من مسطرة الكفالة في الزوجين المسلمين، والمرأة المسلمة، والجهات والمراكز الاجتماعية الحاصلة على صفة المنفعة العمومية، والتي تتوفر على التأهيل والموارد البشرية، والبنية التحتية الضرورية للرعاية لهذا النوع من أطفال المجتمع المتخلى عنهم.
ورغم كون المحكمة أمرت الكفيلين بالسهر على تربية المكفول وتنشئته تنشة إسلامية إلا أنها لم تذكر أن الأجنبيين تقدما بما يفيد إسلامهما، وأمام تأكد لجنة البحث من ذلك وهل أجرت الشرطة عن طريق النيابة العامة بحثا تأكدت فيه من ذلك.
ولاشك أن دور النيابة العامة جد مهم في قضايا الأطفال المهملين إلا أنه يتبين أن هناك تقصيرا من قبل النيابة العامة أيضا، إذ يحق لها أن تتأكد من إسلام الكفيلين، ومن قدرتهما على رعاية المكفول غير أنها في نازلة الحال تأكدت من الجانب المادي، ولم تتأكد من مسألة الدين.
إذ أعطاها المشرع في القضايا التي تكون فيها طرفا أصليا مثل نازلة الحال أن تتقدم بملتمساتها، ويحق لها الاستئناف ولكن لا يبدو أن هناك أثرا لذلك، ربما لكون الحكم الصادر يكون مشمولا بالنفاذ المعجل وللظروف الإنسانية والاجتماعية لهذه النوازل، ولكن رغم ذلك يجب على المحكمة أن تتقيد بالقانون حيث عليها التثبت من توفر مسألة وشرط إسلام الأسرة الأجنبية أو المرأة التي تريد سلوك مسطرة الكفالة هل دينها الإسلام أن لا؟
وذلك لمحاصرة ظاهرة التبشير التي تسلك مثل هذه المساطر في العالم العربي والإسلامي، من أجل زعزعة عقيدة الأطفال المسلمين، ومن أجل استغلالهم جنسيا أو لأغراض دنيئة مثل الدعارة وتحت غطاء السياحة الجنسية الملعونة التي حلت ببلادنا بمجموعة من المدن بمرأى ومسمع من الدولة.
وحتى لو تحايلت بعض الأسر الأجنبية على القانون، وأدلت بما يفيد إسلامها أو أسلمت فعلا، فإن تسليم هؤلاء الأطفال يجب أن يكون وفق مقتضيات وإجراءات مسطرية داخل المغرب وخارجه، ومتابعة هؤلاء الأطفال المغاربة عبر السفارات والقنصليات المغربية ووزارة الخارجية من أجل صون عرضهم ودينهم وأخلاقهم، وحتى لا يكونوا عرضة لتجارة البشر التي تمارسها شبكات دولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.