"حقوق المؤلف" يوضح "تغريم مقهى"    بوصوف يناقش تنزيل الحكم الذاتي    مئات التونسيين يتظاهرون ضد السلطة تحت شعار "المعارضة ليست جريمة"    المنتخب المصري يتعادل مع الإمارات    ارتفاع حصيلة ضحايا "حادثة الفنيدق"    النجمة الذهبية تزين "سماء بلا أرض" في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش    أخنوش من الرشيدية: "الأحرار حزب الإنصات والقرب... ومهمتنا خدمة كل جهة بالوتيرة نفسها"    ميسي يقود إنتر ميامي لحصد الدوري الأمريكي    سبتة المحتلة .. متابعة إسبانية في قضية اعتداء جنسي على قاصرين مغاربة        وزارة بنسعيد تغرم المقاهي بسبب الموسيقى    حزب الحركة الشعبية يعقد الدورة السادسة لمجلسه الوطني بالحسيمة (صور)    طنجة.. توقيف سائق الشاحنة المتورط في دهس عاملة نظافة وفراره بالعوامة    المنتخب العراقي يعبر إلى دور الربع    الفرقة الوطنية تحقق في فيديو يتضمن تهديداً للزفزافي    11 قتيلا في هجوم مسلح داخل فندق بجنوب إفريقيا    هيئات الصحافة والنشر تهاجم الوزير بنسعيد وتصف تصريحاته بالفضيحة    في وقفات احتجاجية جهوية.. الممرضون يحتجون للمطالبة بتنفيذ اتفاق يوليوز 2024 وتحسين أوضاعهم المهنية    فتاح تؤكد البعد الاستراتيجي للشراكة الاقتصادية المغربية-الإسبانية    الوالي التازي يضع طنجة على درب المدن الذكية استعداداً لمونديال 2030    بايتاس يهاجم صنّاع الفرجة السياسية ويستعرض حصيلة الحكومة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    قدمت من طنجة.. ضبط أكثر من طنين من الحشيش على متن شاحنات بميناء الجزيرة الخضراء        جمال السلامي: الأهم هو أننا تفادينا مواجهة المغرب في كأس العالم    توقيع ثلاث اتفاقيات لتطوير البنيات التحتية اللوجستية والتجارية بجهة الداخلة–وادي الذهب    القصر الكبير : الإعلامي "إبراهيم بنطالب" يُوَجِّهُ رسالة مستعجلة الى السيد باشا المدينة بتدخل بشأن وضعية دار الثقافة    جمعيات حماية المستهلك تثمن تحرك مجلس المنافسة ضد التلاعب بالأعلاف    لقجع يستقبل دياغنا نداي بالمعمورة        مصر تدعو إلى نشر قوة دولية بغزة    ستون صورة ومغرب واحد نابض بالعاطفة.. افتتاح استثنائي يكرّس المغرب في ذاكرة الصورة    ريتشارد يحتفي بإطلاق نيالا ويستعد لتمثيل سوريا في الدوحة    لجنة تحكيم ثلاثية دولية لاختيار أفضل عرض سيرك لسنة 2025 بالدورة 7 للمهرجان الدولي لفنون السيرك بخريبكة    الجزائر تستعمل لغة غير لائقة في مراسلاتها الدولية وتكشف تدهور خطابها السياسي    المكتب الشريف للفوسفاط يستثمر 13 مليار دولار في برنامجه الطاقي الأخضر ويفتتح مزرعته الشمسية بخريبكة    الركراكي: حكيمي يبذل جهداً كبيراً للحاق بالمباراة الأولى في "كان 2025"    وزير الصحة يجدد في طوكيو التزام المغرب بالتغطية الصحية الشاملة    أخنوش من الرشيدية: من يروج أننا لا ننصت للناس لا يبحث إلا عن السلطة    أنشيلوتي: مواجهة المغرب هي الأصعب في مجموعتنا في كأس العالم 2026    مشعل: نرفض الوصاية على فلسطين    ملاحقات في إيران إثر مشاركة نساء بلا حجاب في ماراثون    سطات .. انطلاق فعاليات الدورة 18 للملتقى الوطني للفنون التشكيلية نوافذ    تزنيت : دار إيليغ تستعد لاحتضان ندوة علمية حول موضوع " إسمكان إيليغ بين الامتداد الإفريقي وتشكل الهوية المحلية "    سوس ماسة تطلق برنامجاً ب10 ملايين درهم لدعم الإيواء القروي بمنح تصل إلى 400 ألف درهم لكل منشأة    تحذير من "أجهزة للسكري" بالمغرب    الكلاب الضالة تهدد المواطنين .. أكثر من 100 ألف إصابة و33 وفاة بالسعار        قبل انطلاق كان 2025 .. الصحة تعتمد آلية وطنية لتعزيز التغطية الصحية    الاجتماع رفيع المستوى المغرب–إسبانيا.. تجسيد جديد لمتانة الشراكة الثنائية (منتدى)    "أمريكا أولا"… ترامب يعلن استراتيجية تركز على تعزيز الهيمنة في أمريكا اللاتينية وتحول عن التركيز عن آسيا    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    مونديال 2026.. أنظار العالم تتجه نحو واشنطن لمتابعة عملية سحب القرعة    دراسة: الرياضة تخفف أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإشكالات المثارة حول مسطرة الإذن بتزويج الصغيرة 1/2

لقد كان الزواج المبكر شائعا في المجتمعات الإسلامية وينظر إلى الزواج المبكر بالنسبة للفتاة في المجتمع التقليدي كحادث مشرف بالنسبة لحياة المرأة، و كان الآباء يدفعون ببناتهن إلى معترك الحياة الزوجية في سن مبكر لا يتلاءم و متطلبات حياة زوجية سليمة... وكان القضاة لا يشترطون سنا معينة في الزواج .في حين أن الشريعة الإسلامية كانت تقيس أهلية النكاح بالبلوغ الشرعي، أما القانون الوضعي فيوجب اكتمال سن معينة.
والغريب أن المالكية اشترطوا أن يكون كل من الزوجين متما للثامنة عشرة من عمره؛ أما مدونة الأحوال الشخصية الملغاة حددت أهلية النكاح في 18 سنة بالنسبة للذكر وفي 15 سنة بالنسبة للأنثى واستثناءا أجازت تزويج الفتى بإذن من القاضي إذا خيف العنت.
لكن الزواج يتطلب أهلية ونضجا وقدرة لإدراك قدسيته ومدى جسامة مسؤوليته وتحمل تبعاته من اجل تكوين أسرة مبنية على أسس سليمة تكفل لها الحفاظ على تماسكها واستقرارها ومؤهلة لان يتقاسم فيها الزوجان مسؤولية تدبيرها بما يسعدها ويخلق أجواء الألفة والمودة والمعاشرة بالمعروف ولهذه الغاية رفع المشرع –في مدونة الأسرة –سن الزواج بالنسبة للفتاة من 15 إلى 18 وسوى بينها وبين الفتى تحقيقا لما ذكر وتفاديا للأخطار الجسمية والنفسية و الاجتماعية التي قد تترتب عن الزواج المبكر وانسجاما مع المواثيق الدولية.
ولقد ألغيت الاختصاصات المخولة للسيد قاضي التوثيق في ميدان تزويج القاصرين وأعطيت لقاضي الأسرة المكلف بالزواج إلا أن هذا التحديث أغفل الإشارة إلى نطاق السلطة التقديرية المخولة إلى هذا الأخير و كذا إلى نطاق اختصاصه الترابي و هو موضوع ذو أهمية نظرية بالغة لما يكتسيه من راهنية أمام موجة الانتقادات الحقوقية التي ظهرت اثر نشر الإحصائيات المرتبطة بأذون تزويج من يبلغوا سن الزواج.
ولاتخفى أهميته العملية بالنسبة للسادة الممارسين ومساعديهم وعموم المهتمين بشؤون الطفل بالمغرب.
وإخترنا لمعالجة الموضوع الإجابة على التساؤلين التاليين: هل يتوجب تحديد الاختصاص المحلي بموطن أو محل إقامة أب القاصر(ة)؟ في مرحلة أولى قبل أن نتطرق لحدود السلطة التقديرية لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أومدى وجوب إعتماد السن كعنصر موضوعي أساسي موحد للإذن بزواج القاصر(ة) في مرحلة ثانية
أولا: هل يتوجب تحديد الاختصاص المحلي بموطن أو محل إقامة أب القاصر(ة)
تعرف بعض المحاكم تزايدا لطلبات تزويج من لم يبلغ سن الزواج ويرجع ذلك إلى أن بعض السادة القضاة يتشددون في منح الإذن بزواج القاصر(ة) في حين أن آخرين يعمدون إلى تبني اتجاه المرونة وعدم التشديد على الموطنين في هذا الجانب .
وتصاعدت أصوات تفيد أن هذه الظاهرة غالبا ما تلفها ممارسات غير قانونية وفي بعض الأحيان تلاعب بالوثائق المثبتة لمحل الإقامة يواجه بعدم الاكتراث لهذا التحايل في بعض الحالات.
والقول في هذا الإشكال إتجاهين:إتجاه يقول أن الاختصاص المكاني غير محدد بالنسبة لهذه الطلبات فضلا على أنه هو ليس من النظام العام وبالتالي فلا مانع قانوني من قبول فتح ملفات أذون تزويج من لم يبلغ سن الزواج : وذلك حتى بالنسبة لمن يقدمون من مناطق نائية قد تصل إلى مئات الكيلومترات على إعتبار أن لافارق بين زواج الرشداء وزواج القاصرين وان الأصل هو الإباحة ما لم يوجد نص مخالف وان الأمر يتعلق بمجرد طلبات وليس دعاوي تخضع لمبادئ المسطرة المدنية والتنظيم القضائي.
إتجاه يرتاي العكس ويقول أن الأمر يتعلق بدعوى نيابة قانونية يجب أن ترفع أمام محكمة موطن القاصر(ة) و الذي هو موطن وليه في الأصل و في جميع الحالات يتعلق الأمر بدعاوي يجب أن ترفع من مدعي ضد مدعى عليه: وهنا يثار إشكال من هو المدعى عليه؟ أهو القاصر المطلوب تزويجه؟أم النيابة العامة؟ أو من له الحق أو الصفة.
ورواد هذا الاتجاه يعتمدون على مبدأ التقاضي بحسن نية باعتبار أن طالبي الإذن يعمدون إلى رفع عدة دعاوى لدى عدة أقسام قضاء أسرة(القضاة المكلفين بالزواج) إلى حين أن تتم قبول طلباتهم إما من فرط الإصرار وكثرة المقالات أو حسن اختيار القاضي الأقل صرامة.
هنا مجموعة من الفصول اقترحها لمواجهة مثل هذه الدعاوي لا سيما:
-المادة 31 من قانون المسطرة المدنية التي توجب تحديد الطرف المدعي من المدعى عليه و كذا الفصل 32 من نفس القانون و الذي يوجب إنذار الطرف المدعي بالإدلاء بالعناوين الصحيحة و بتصحيح المقال.
-الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية الذي يتحدث عن التقاضي بحسن نية.
-الفصل 28 فقرة 12 و التي تنص على انه تقام دعاوى انعدام الأهلية أمام محكمة موطن عديمي الأهلية- الأمر يتعلق هنا بالقاصر(ة)- و التي هي في الأصل محكمة موطن الأب أو الأم في حالة الطلاق أو الوفاة .
-المادة 27 من قانون المسطرة المدنية التي توجب رفع الدعوى في محل إقامة المدعى عليه.
والتساؤل الذي يثار هنا من هو المدعى عليه؟ أهو القاصر؟ أم النيابة العامة لموطن القاصر(ة) باعتبارها الأقرب لأعراف وتقاليد المنطقة؟
وفي رأيي أن النيابة العامة لموطن القاصر(ة) تعتبر مدعى عليها في هذا النوع من القضايا لكونها تمثل النظام العام الأسري فضلا على اعتبارها طرفا أصليا في قضايا الأسرة. وهي تلعب دورا رئيسيا في مواجهة التحايل والتدليس من بعض المتقاضين ذوي النيات السيئة والذين قد تعميهم المصلحة عن مخاطر اللجوء إلى مثل هته الممارسات؛ لما للنيابة العامة من سلطات في تحريك الدعوى العمومية أوالتلويح بتحريكها مع كل ما يترتب على ذلك من تقليل لمثل هذه الدعاوي التي تؤثر في رأيي سلبيا على نشاط أقسام قضاء الأسرة.
مجموعة من التقنيات المسطرية أقترحها في هذا الصدد:
*توفير مطبوع خاص يحدد هوية المدعي (ة) وعنوانه...والقاصر وعنوانه.... وهوية المدعى عليه.
*اعتبار النيابة العامة، لموطن المدعي أوفي غيابه لمحل إقامته، كونها المدعى عليها في مثل هاته الدعاوي لأنها تحمي النظام العام الأسري و الجنائي.
*إلزام الأطراف بالإدلاء بشواهد سكنى واضحة لايكتنفها غموض أو عبارات تنسف قيمتها الإدارية – يقطن خلال العطلة الصيفية ،يتراود على فلان، سلمت لتجديد بطاقة التعريف الوطنية...
*الرجوع دوما إلى عقد زواج والدي القاصر(ة) باعتباره وثيقة عادة ما يدلي بها الأطراف ويغفلون أنها تشير إلى عناوينهما وكذا إلى العنوان الوارد في النسخة الكاملة من رسم ولادة القاصر(ة) باعتبارها تتضمن عنوان المصرح بالازدياد مع وجوب الإشتراط أن تكون حديثة الإنجاز.
*التأكد من الاختصاص المكاني و الوثائق المثبتة له تلقائيا من طرف قاضي الأسرة المكلف بالزواج ؛ بغض النظر عن أي التزام أدبي بالحياد قد يجر عليه ما هو في غنى عنه من مساءلات في حالة وقوع أي شكاية بالزور.
هذا عن الاختصاص المحلي، فماذا عن الاختصاص الجوهري و حدود السلطة التقديرية لقاضي الأسرة المكلف بالزواج؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.