نزار بركة يعلن عن الإبقاء على دورة المجلس الوطني للحزب مفتوحة لإعداد لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية    خدمات قنصلية.. تعميم المنظومتين الإلكترونييتن الخاصتين بتحديد المواعيد والتمبر الإلكتروني    بيدرو سانشيز، لا ترحل..    الدرهم يتراجع بنسبة 0,46 في المائة مقابل الأورو    توابل بني ملال تحصد التميز بمعرض الفلاحة    معرض الفلاحة بمكناس يستقطب أزيد من مليون زائر    الجهود الدولية تتكثف من أجل هدنة غزة    احتجاج أبيض.. أطباء مغاربة يطالبون بحماية الأطقم الصحية في غزة    الزمالك يصل إلى نهائي كأس الكنفدرالية    نهضة الزمامرة تفوز على الفتح الرباطي    جمباز الجزائر يرفض التنافس في مراكش    صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط الجائزة الكبرى لجلالة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز للمباراة الرسمية للحرس الملكي    الزمالك سبقو نهضة بركان لفينال كأس الكاف    مقايس الامطار المسجلة بالحسيمة والناظور خلال 24 ساعة الماضية    طنجة.. توقيف شخص لتورطه في قضية تتعلق بالسرقة واعتراض السبيل وحيازة أقراص مخدرة    لتخفيف الاكتظاظ.. نقل 100 قاصر مغربي من مركز سبتة    الأسير الفلسطيني باسم خندقجي يظفر بجائزة الرواية العربية في أبوظبي    محكمة لاهاي تستعد لإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وفقا لصحيفة اسرائيلية    نجوم مغاربة تحت رادار "البارصا"    "البيغ" ينتقد "الإنترنت": "غادي نظمو كأس العالم بهاد النيفو؟"    اتفاق جديد بين الحكومة والنقابات لزيادة الأجور: 1000 درهم وتخفيض ضريبي متوقع    الفيلم المغربي "كذب أبيض" يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية    اعتقال مئات الطلاب الجامعيين في الولايات المتحدة مع استمرار المظاهرات المنددة بحرب إسرائيل على غزة    بيع ساعة جَيب لأغنى ركاب "تايتانيك" ب1,46 مليون دولار    توقعات أحوال الطقس غدا الإثنين    نصف ماراطون جاكرتا للإناث: المغرب يسيطر على منصة التتويج    بلوكاج اللجنة التنفيذية فمؤتمر الاستقلال.. لائحة مهددة بالرفض غاتحط لأعضاء المجلس الوطني        دراسة: الكرياتين يحفز الدماغ عند الحرمان من النوم    الدورة 27 من البطولة الاحترافية الأولى :الحسنية تشعل الصراع على اللقب والجيش الملكي يحتج على التحكيم    توقيف مرشحة الرئاسة الأمريكية بسبب فلسطين    حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على عزة ترتفع إلى 34454 شهيدا    التاريخ الجهوي وأسئلة المنهج    طنجة "واحة حرية" جذبت كبار موسيقيي الجاز    الفكُّوس وبوستحمّي وأزيزا .. تمور المغرب تحظى بالإقبال في معرض الفلاحة    تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية لفن الخطابة    شبح حظر "تيك توك" في أمريكا يطارد صناع المحتوى وملايين الشركات الصغرى    المعرض الدولي للفلاحة 2024.. توزيع الجوائز على المربين الفائزين في مسابقات اختيار أفضل روؤس الماشية    خبراء "ديكريبطاج" يناقشون التضخم والحوار الاجتماعي ومشكل المحروقات مع الوزير بايتاس    نظام المطعمة بالمدارس العمومية، أية آفاق للدعم الاجتماعي بمنظومة التربية؟ -الجزء الأول-    مور انتخابو.. بركة: المسؤولية دبا هي نغيرو أسلوب العمل وحزبنا يتسع للجميع ومخصناش الحسابات الضيقة    الحبس النافذ للمعتدين على "فتيات القرآن" بشيشاوة    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    المغرب يشارك في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض    صديقي: المملكة قطعت أشواط كبيرة في تعبئة موارد السدود والتحكم في تقنيات السقي    سيارة ترمي شخصا "منحورا" بباب مستشفى محمد الخامس بطنجة    مهرجان إثران للمسرح يعلن عن برنامج الدورة الثالثة    رسميا.. نزار بركة أمينا عاما لحزب الاستقلال لولاية ثانية    خبراء وباحثون يسلطون الضوء على المنهج النبوي في حل النزاعات في تكوين علمي بالرباط    ابتدائية تنغير تصدر أحكاما بالحبس النافذ ضد 5 أشخاص تورطوا في الهجرة السرية    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    انتخابات الرئاسة الأمريكية تؤجل قرار حظر "سجائر المنثول"    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    الأمثال العامية بتطوان... (583)    دراسة: التمارين منخفضة إلى متوسطة الشدة تحارب الاكتئاب    بروفيسور عبد العزيز عيشان ل"رسالة24″: هناك علاج المناعي يخلص المريض من حساسية الربيع نهائيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإشكالات المثارة حول مسطرة الإذن بتزويج الصغيرة 1/2

لقد كان الزواج المبكر شائعا في المجتمعات الإسلامية وينظر إلى الزواج المبكر بالنسبة للفتاة في المجتمع التقليدي كحادث مشرف بالنسبة لحياة المرأة، و كان الآباء يدفعون ببناتهن إلى معترك الحياة الزوجية في سن مبكر لا يتلاءم و متطلبات حياة زوجية سليمة... وكان القضاة لا يشترطون سنا معينة في الزواج .في حين أن الشريعة الإسلامية كانت تقيس أهلية النكاح بالبلوغ الشرعي، أما القانون الوضعي فيوجب اكتمال سن معينة.
والغريب أن المالكية اشترطوا أن يكون كل من الزوجين متما للثامنة عشرة من عمره؛ أما مدونة الأحوال الشخصية الملغاة حددت أهلية النكاح في 18 سنة بالنسبة للذكر وفي 15 سنة بالنسبة للأنثى واستثناءا أجازت تزويج الفتى بإذن من القاضي إذا خيف العنت.
لكن الزواج يتطلب أهلية ونضجا وقدرة لإدراك قدسيته ومدى جسامة مسؤوليته وتحمل تبعاته من اجل تكوين أسرة مبنية على أسس سليمة تكفل لها الحفاظ على تماسكها واستقرارها ومؤهلة لان يتقاسم فيها الزوجان مسؤولية تدبيرها بما يسعدها ويخلق أجواء الألفة والمودة والمعاشرة بالمعروف ولهذه الغاية رفع المشرع –في مدونة الأسرة –سن الزواج بالنسبة للفتاة من 15 إلى 18 وسوى بينها وبين الفتى تحقيقا لما ذكر وتفاديا للأخطار الجسمية والنفسية و الاجتماعية التي قد تترتب عن الزواج المبكر وانسجاما مع المواثيق الدولية.
ولقد ألغيت الاختصاصات المخولة للسيد قاضي التوثيق في ميدان تزويج القاصرين وأعطيت لقاضي الأسرة المكلف بالزواج إلا أن هذا التحديث أغفل الإشارة إلى نطاق السلطة التقديرية المخولة إلى هذا الأخير و كذا إلى نطاق اختصاصه الترابي و هو موضوع ذو أهمية نظرية بالغة لما يكتسيه من راهنية أمام موجة الانتقادات الحقوقية التي ظهرت اثر نشر الإحصائيات المرتبطة بأذون تزويج من يبلغوا سن الزواج.
ولاتخفى أهميته العملية بالنسبة للسادة الممارسين ومساعديهم وعموم المهتمين بشؤون الطفل بالمغرب.
وإخترنا لمعالجة الموضوع الإجابة على التساؤلين التاليين: هل يتوجب تحديد الاختصاص المحلي بموطن أو محل إقامة أب القاصر(ة)؟ في مرحلة أولى قبل أن نتطرق لحدود السلطة التقديرية لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أومدى وجوب إعتماد السن كعنصر موضوعي أساسي موحد للإذن بزواج القاصر(ة) في مرحلة ثانية
أولا: هل يتوجب تحديد الاختصاص المحلي بموطن أو محل إقامة أب القاصر(ة)
تعرف بعض المحاكم تزايدا لطلبات تزويج من لم يبلغ سن الزواج ويرجع ذلك إلى أن بعض السادة القضاة يتشددون في منح الإذن بزواج القاصر(ة) في حين أن آخرين يعمدون إلى تبني اتجاه المرونة وعدم التشديد على الموطنين في هذا الجانب .
وتصاعدت أصوات تفيد أن هذه الظاهرة غالبا ما تلفها ممارسات غير قانونية وفي بعض الأحيان تلاعب بالوثائق المثبتة لمحل الإقامة يواجه بعدم الاكتراث لهذا التحايل في بعض الحالات.
والقول في هذا الإشكال إتجاهين:إتجاه يقول أن الاختصاص المكاني غير محدد بالنسبة لهذه الطلبات فضلا على أنه هو ليس من النظام العام وبالتالي فلا مانع قانوني من قبول فتح ملفات أذون تزويج من لم يبلغ سن الزواج : وذلك حتى بالنسبة لمن يقدمون من مناطق نائية قد تصل إلى مئات الكيلومترات على إعتبار أن لافارق بين زواج الرشداء وزواج القاصرين وان الأصل هو الإباحة ما لم يوجد نص مخالف وان الأمر يتعلق بمجرد طلبات وليس دعاوي تخضع لمبادئ المسطرة المدنية والتنظيم القضائي.
إتجاه يرتاي العكس ويقول أن الأمر يتعلق بدعوى نيابة قانونية يجب أن ترفع أمام محكمة موطن القاصر(ة) و الذي هو موطن وليه في الأصل و في جميع الحالات يتعلق الأمر بدعاوي يجب أن ترفع من مدعي ضد مدعى عليه: وهنا يثار إشكال من هو المدعى عليه؟ أهو القاصر المطلوب تزويجه؟أم النيابة العامة؟ أو من له الحق أو الصفة.
ورواد هذا الاتجاه يعتمدون على مبدأ التقاضي بحسن نية باعتبار أن طالبي الإذن يعمدون إلى رفع عدة دعاوى لدى عدة أقسام قضاء أسرة(القضاة المكلفين بالزواج) إلى حين أن تتم قبول طلباتهم إما من فرط الإصرار وكثرة المقالات أو حسن اختيار القاضي الأقل صرامة.
هنا مجموعة من الفصول اقترحها لمواجهة مثل هذه الدعاوي لا سيما:
-المادة 31 من قانون المسطرة المدنية التي توجب تحديد الطرف المدعي من المدعى عليه و كذا الفصل 32 من نفس القانون و الذي يوجب إنذار الطرف المدعي بالإدلاء بالعناوين الصحيحة و بتصحيح المقال.
-الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية الذي يتحدث عن التقاضي بحسن نية.
-الفصل 28 فقرة 12 و التي تنص على انه تقام دعاوى انعدام الأهلية أمام محكمة موطن عديمي الأهلية- الأمر يتعلق هنا بالقاصر(ة)- و التي هي في الأصل محكمة موطن الأب أو الأم في حالة الطلاق أو الوفاة .
-المادة 27 من قانون المسطرة المدنية التي توجب رفع الدعوى في محل إقامة المدعى عليه.
والتساؤل الذي يثار هنا من هو المدعى عليه؟ أهو القاصر؟ أم النيابة العامة لموطن القاصر(ة) باعتبارها الأقرب لأعراف وتقاليد المنطقة؟
وفي رأيي أن النيابة العامة لموطن القاصر(ة) تعتبر مدعى عليها في هذا النوع من القضايا لكونها تمثل النظام العام الأسري فضلا على اعتبارها طرفا أصليا في قضايا الأسرة. وهي تلعب دورا رئيسيا في مواجهة التحايل والتدليس من بعض المتقاضين ذوي النيات السيئة والذين قد تعميهم المصلحة عن مخاطر اللجوء إلى مثل هته الممارسات؛ لما للنيابة العامة من سلطات في تحريك الدعوى العمومية أوالتلويح بتحريكها مع كل ما يترتب على ذلك من تقليل لمثل هذه الدعاوي التي تؤثر في رأيي سلبيا على نشاط أقسام قضاء الأسرة.
مجموعة من التقنيات المسطرية أقترحها في هذا الصدد:
*توفير مطبوع خاص يحدد هوية المدعي (ة) وعنوانه...والقاصر وعنوانه.... وهوية المدعى عليه.
*اعتبار النيابة العامة، لموطن المدعي أوفي غيابه لمحل إقامته، كونها المدعى عليها في مثل هاته الدعاوي لأنها تحمي النظام العام الأسري و الجنائي.
*إلزام الأطراف بالإدلاء بشواهد سكنى واضحة لايكتنفها غموض أو عبارات تنسف قيمتها الإدارية – يقطن خلال العطلة الصيفية ،يتراود على فلان، سلمت لتجديد بطاقة التعريف الوطنية...
*الرجوع دوما إلى عقد زواج والدي القاصر(ة) باعتباره وثيقة عادة ما يدلي بها الأطراف ويغفلون أنها تشير إلى عناوينهما وكذا إلى العنوان الوارد في النسخة الكاملة من رسم ولادة القاصر(ة) باعتبارها تتضمن عنوان المصرح بالازدياد مع وجوب الإشتراط أن تكون حديثة الإنجاز.
*التأكد من الاختصاص المكاني و الوثائق المثبتة له تلقائيا من طرف قاضي الأسرة المكلف بالزواج ؛ بغض النظر عن أي التزام أدبي بالحياد قد يجر عليه ما هو في غنى عنه من مساءلات في حالة وقوع أي شكاية بالزور.
هذا عن الاختصاص المحلي، فماذا عن الاختصاص الجوهري و حدود السلطة التقديرية لقاضي الأسرة المكلف بالزواج؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.