حادثة سير خطيرة بطريق بطنجة تعيد دق ناقوس الخطر بشأن الدراجات النارية        من إيران إلى الجزائر... كيف اختار المغرب المواجهة الدبلوماسية مع خصومه؟    قراءات قانونية في الاعتقال الاحتياطي    نهضة بركان يخطف التعادل القاتل أمام الهلال السوداني في الوقت بدل الضائع    مدرب الوداد: مواجهة آسفي صعبة    في حضرة "البام".. مهنيون يفككون واقع وأعطاب المنظومة الصحية بالمغرب        مبادرة إنسانية بتطوان تبهج نزلاء مستشفى الرازي للأمراض النفسية في العشر الأواخر من رمضان المبارك    تحولات في أمريكا اللاتينية... تراجع دعم كوبا وفنزويلا للبوليساريو يعكس تغير موازين القوى لصالح المغرب    سيناريو "200 دولار" لبرميل النفط يضغط على أسعار الوقود في المغرب    إلغاء "الفورمولا" بالبحرين والسعودية    لا صيام بلا مقاصد    "لا خطة فرنسية" بين إسرائيل وحزب الله    حرب إيران تهز البنوك المركزية العالمية    احتفاء بالفن والتراث: مهرجان القفطان الدولي المغربي يحتفل بعشر سنوات من الإبداع    حادثة سير مميتة بإقليم الناظور    اختتام هاكاثون "رمضان الذكاء الاصطناعي" بطنجة    العرائش تحتفي بتراثها في النسخة الثانية من "رمضانيات ليكسوس" احتفاءً بالمرأة العرائشية    إقليم شفشاون… تقرير طبي يحسم سبب وفاة الطفلة سندس... حادث عرضي أنهى قصة هزّت القلوب    إفطار رمضاني يجمع أفراد الجالية المغربية في أمستردام    نقابة أعوان الاستقبال بالأمازيغية تندد بتأخر صرف أجور فبراير وتطالب بتدخل عاجل للوزارة    لاعب وسط ليل أيوب بوعدي يختار تمثيل المغرب    مهنيون: اضطرابات تزويد محطات الوقود تثير شكوكاً حول وجود مضاربات مع توقعات بارتفاع الأسعار    ارتفاع ملء سدود المغرب إلى أكثر من 71 في المائة مع تحسن الموارد المائية    الدرهم يتراجع مقابل الأورو والدولار    في بلاغ لجامعة الكرة: مواعيد دولية جديد لمختلف الفئات استعدادا للاستحقاقت القادمة..    "أَساوِرُ عائِشَة" جديدُ إصدارات الشّاعر مراد القادري        المغرب على موعد مع عودة التساقطات المطرية خلال الأيام المقبلة    باريس.. تنظيم عملية جديدة ل"الأبواب المفتوحة" لفائدة المرتفقين بالقنصلية العامة للمغرب    الفيلسوف الألماني "هابرماس" يغادر دنيا الناس    شعراء إعلاميون يجتمعون في طنجة    وفاة الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس عن 96 عاما    الولايات المتحدة تقصف أزيد من 90 هدفا عسكريا في جزيرة "خرج" الإيرانية (القيادة المركزية الأمريكية)    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    ما يقارب 1.4 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات منذ بداية مارس الجاري    الحسيمة.. إسدال الستار على الأمسيات الرمضانية للمديح والسماع وتكريم حفظة القرآن    موظفو التعليم العالي يستعجلون الحلول    تحرك أميركي لتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية.. ما علاقة إيران؟    مطالب نقابية بتمكين العاملين في القطاع الخاص من عطلة استثنائية بمناسبة عيد الفطر    دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.. الجيش الملكي يتعادل مع ضيفه بيراميدز المصري (1-1)    التصعيد في الشرق الأوسط يصل إلى البرلمان.. مطالب بتقييم تأثيره على السوق والمحروقات بالمغرب                أزولاي يستحضر بإشبيلية الجذور التاريخية لاحترام الاختلاف بالمغرب والأندلس    شركتان أمريكيتان تقيّدان "صور الأوسط"    مضيق هُرمز يوسع ارتجاجات العالم .. "عنق البحر" الذي يمسك برقبة الاقتصاد    ميناءا سيدي افني وأسفي يستقبلان كميات قياسية من الأسماك خصوصا السردين    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    كفير "جودة" يحسن المناعة والهضم    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    ترجمات القرآن -19- ترجمة ريتشارد بيل للقرآن.. السجع والترتيب والتاريخ!    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    الفركتوز المضاف إلى الأغذية المصنعة يؤذي الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوقفات الاحتجاجية بين النص القانوني والاجتهاد القضائي
نشر في التجديد يوم 14 - 03 - 2014

تصاعدت وثيرة الوقفات الاحتجاجية في الشوارع وأمام المؤسسات العمومية كميا ونوعيا، وتصاعدت معها التدخلات الأمنية مما دفع عدد من المتضررين إلى اللجوء إلى القضاء باعتبار أن الاحتجاج السلمي حق مشروع.
قررت جمعية مؤسسة في إطار القانون رقم 376-58-1 المتعلق بتأسيس الجمعيات كما وقع تعديله بمقتضى القانون رقم 00-75، تنظيم وقفة احتجاجية سلمية للتعبير عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، شرعت في التحضير للوقفة، وقامت بإشعار رئيس المنطقة الحضرية إلا أن هذا الأخير أصدر قرارا كتابيا بمنعها بدعوى أن الطلب غير مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا طبقا للفصل 12 من قانون الجمعيات العمومية الذي يستلزم وجوب تقديم التصريح السابق للسلطة المحلية في ظرف ثلاثة أيام كاملة على الأقل، وأن السلطات المحلية عمدت إلى استنفار قوات الأمن العمومي بكافة أشكاله من أجل منع هذه الوقفة ولو باستعمال القوة عند الاقتضاء كما عمدت إلى منع المواطنين من الوقوف أو المرور أو التجول بالمنطقة بشكل لا يتناسب مع ظروف النشاط القومي المقرر تنظيمه وطبيعته السلمية ونوعية الأحزاب السياسية والنقابات المهنية المشاركة فيه، وأن الفصل 12 الذي أسس عليه قرار المنع يتعلق بالمظاهرات التي تكون متحركة عبر الطرق والشوارع ويشترط القانون تقديم سابق تصريح بشأنها وأن الحرية هي الأصل وأن المنع هو الاستثناء.
قضت المحكمة الإدارية في حكم لها يتعلق بشرعية وقفة احتجاجية على أن الوقفة من حيث كونها احتلالا للفضاء العمومي من طرف الأفراد و الجماعات تعتبر من باب المظاهرات العمومية وإن كانت غير متحركة لشغلها مكانا عموميا هو الطريق العام قصد التعبير عن إرادة جماعية في إبراز رأي أو موقف دون أن تمر بالضرورة عبر الشوارع و الطرقات.
حكم المحكمة الإدارية بفاس المنشور بموقع "العلوم القانونية" يثير إشكالية تتعلق بالطبيعة القانونية للوقفات الاحتجاجية، وما إذا كانت تكتسي صبغة مظاهرة أو تجمع عمومي وبالتالي تخضع للنظام الصريح، أم أنها لا تندرج ضمن الأشكال القانونية الثلاث، المظاهرة أو التجمع، أو التجمهر. ماهي حيثيات هذه القضية؟
أنواع التجمعات
بالرجوع إلى مقتضيات قانون التجمعات العمومية نجده يشير فقط إلى ثلاثة أنواع من التجمعات هي الاجتماعات العمومية، والمظاهرات والتجمهر بنوعيه المسلح وغير المسلح، حيث أخضعها هذا القانون باستثناء التجمهر الذي يعتبر غير مشروع لنظام التصريح المسبق.
وفي هذا الإطار، اعتبرت المحكمة في تعليلها للحكم أن الوقفة من حيث كونها احتلال للفضاء العمومي من طرف الأفراد والجماعات تعتبر من باب المظاهرات العمومية وإن كانت غير غير متحركة، وذلك لشغلها مكانا عموميا هو الطريق العام قصد التعبير عن إرادة جماعية في في إبراز رأي أو موقف دون أن تمر بالضرورة عبر الشوارع محليا.
وحيث أوجب الفصل 12 من قانون التجمعات العمومية تسليم التصريح بخصوص المظاهرة العمومية إلى السلطة الإدارية المحلية في ظرف ثلاثة أيام كاملة على الأقل وخمسة عشر يوما على الأكثر قبل تاريخ المظاهرة، وعلى هذه السلطة أن تسلم في الحال وصلا بإيداع التصريح وإذا لم يتمكن المصرحون من الحصول على الوصل فإن التصريح يوجه إلى السلطة المختصة في رسالة مضمونة، ومن تم فترك وقت من الزمن للسلطات العمومية بالتصريح قبل تنظيم المظاهرة أو الوقفة داخل أجل ثلاثة أيام على الأقل سيسمح لها بدراسة التصريح مخاطر المظاهرة أو الوقفة وإعداد نفسها لتأطيرها من الناحية الأمنية حتى لا تتحول إلى أعمال شغب وعنف إذ أن السلطات العمومية موكول لها قانونا السهر من جهة على حماية المظاهرة والمتظاهرين من الغير كما هو موكول لها حماية الغير والممتكات الخاصة والقانون من سلوك المتظاهرين.وبالرجوع إلى واقع النزاع ومستنداته يتبين أن الجهة المدعية لم تحترم أجل تقديم التصريح المذكور للسلطة الإدارية المحلية المتمثل في ثلاثة أيام على الأقل باعتبارها أشعرت هذه السلطة بالوقفة يوما واحدا فقط قبل تاريخ تنظيمها، مما يبقى معه القرار الإداري القاضي بمنعها لهذه العلة قائما على أساس من القانون والطلب الرامي إلى إلغائه حليف الرفض -حسب تعليل المحكمة-.
من جهة أخرى فالمشرع المغربي ومن خلال الفصل 11 من قانون التجمعات العمومية لم يعف من التصريح المسبق الذي تخضع له المظاهرات في الطرق العمومية إلا الخروج إلى الشوارع العمومية طبقا للعوائد المحلية كالأعراس والجنائز والمواسم والاحتفالات المعترف عليها محليا، وبالتالي فإن الوقفة الاحتجاجية تخضع لتقديم تصريح مسبق للسلطة داخل أجل ثلاثة أيام كاملة على الأقل وخمسة عشرة يوما على الأكثر قبل تاريخ المظاهرة.
**
تعليق على الحكم لمحمد الأعرج- أستاذ بكلية الحقوق بفاس: التكييف القانوني للوقفة الاحتجاجية كان صائبا
يثير حكم المحكمة الإدارية بفاس الإشكالية المتعلقة بالتكييف القانوني للوقفات الاحتجاجية ويطرح كذلك التساؤل حول طبيعتها القانونية، وما إذا كانت فعلا تكتسي صبغة مظاهرة أو تجمع عمومي وبالتالي تخضع لنظام التصريح، وهو ما يعني سلامة موقف السلطة المحلية أو أنها لا تندرج ضمن هذه الأشكال الثلاثة، وهذا ما يخرجها عن دائرة الخضوع لمقتضيات قانون 00-76 ويجعلها مجرد نشاط غير مقنن ولا يكتسي في أساسه أية صبغة قانونية لغياب السند القانوني الذي يقوم عليه؟
وهو تساؤل لا يمكن الإجابة عليه إلا من خلال التعرض لمفهوم المظاهرة وكذا لمفهوم التجمع العمومي، والتحقق مما إذا كان يستوعب مفهوم الوقفة الاحتجاجية وبالتالي اكتسابها لصبغته القانونية أم لا؟
ميز الظهير الشريف رقم 200-02-1 الصادر في 23 يوليوز 2002 بتنفيذ القانون رقم 00-76 المغير والمتم بموجبه الظهير الشريف رقم 377-
85-1 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية، بين ثلاثة أشكال من التجمعات العمومية، وهي الاجتماعات العمومية والمظاهرات بالطرق العمومية، وأخضعها باستثناء التجمهر الذي يعتبر غير مشروعا سواء في الفصل 3 أو 12 منه لنظام التصريح المسبق من خلال ضرورة تسليم تصريح إلى السلطة الإدارية المحلية يتضمن الأسماء العائلية للمنظمين وجنسيتهم ومحل سكناهم وأرقام بطاقتهم الوطنية ويوقع عليه ثلاثة أفراد منهم بكون محل سكناهم في العمالة أو الإقليم التي تجرى فيه المظاهرة أو الاجتماع وكذا ساعته ومكانه مقابل تسلم وصل بذلك، وإلا فتوجيه إلى السلطة المختصة بالبريد لمضمون، وبالتالي حصره لهذه التجمعات العمومية في هذه الأشكال الثلاثة، وعدم توسيعه ذلك إلى ما سواها، بحيث لم يدرج ضمنها ما يسمى بالوقفات الاحتجاجية أو الأنشطة التي تستثنى من نظام التصريح المسبق وتخضع لنظام الإشعار، فإن الثابت من خلال مقتضيات هذا القانون أن المشرع لم يتحدث عن أي شيء يسمى بالإشعار بل التصريح، إذ أن جميع الأنشطة التي يكتسي طابع التجمع العام إلا وتخضع تصريح فصوله لنظام التصريح. هذا ولم يستثن
منه إلا الاجتماعات التي تعقدها التجمعات التي عقدها الجمعيات العمومية، وكذا الخروج إلى الشوارع العمومية طبقا للعوائد المحلية بالنسبة للمظاهرات، كما أنه لم ينظم هذه الوقفات الاحتجاجية.
وفي هذا الصدد فقد سبق للفقه أن اعتبر التجمع بأنه "حق الأفراد في أن يجتمعوا في مكان ما فترة من الوقت لعبروا عن آرائهم سواء في صورة خطب أوندوات أو محاظرات أو مناقشات"، كما اعتبر بأن المظاهرات بالمعنى الواسع هي الاجتماعات الثابتة أو المتنقلة التي تتم في طريق أو ميدان عام وعرفها بكونها"تجمع عدد من الأشخاص يستعملون أماكن عمومية للتعبير عن إرادة جماعية قد تكون متحركة فتكتسي طابع موكب أو ثابتة فتكون عبارة عن تجمع.
فالمظاهرات بالطرق العمومية تشمل المواكب والاستعراضات وكل تجمعات الأفراد في الطرق والأماكن العمومية للتعبير عن موقف أو رأي.
وإذا كان الاجتماع العمومي يتم عادة في مكان محدد(قاعة مثلا) بهدف مناقشة جدول أعمال محدد، فإن التظاهر يتم في الطريق العمومية، ويمكن أن يتضمن ترديد شعارات وحمل لافتات أو إنشاد أغاني أو إطلاق هتافات..وتتضمن المظاهرات بطبيعتها مخاطر على النظام العام، ولذلك تخضع لنظام قانوني مخضرم، إذ يكفي التصريح بها لكن السلطات تستطيع منعها بمبررات حماية الأمن العام.
باستثناء المظاهرات التي تتم طبقا للعادات المحلية والتي يصفها القانون ب"الخروج إلى الشوارع العمومية طبقا للعوائد المحلية"، أو مواكب الأعراس يخضع تنظيم المظاهرات بالطرق العمومية لسابق تصريح يسلم إلى السلطة الإدارية المحلية في ظرف ثلاثة أيام كاملة على الأقل وخمسة عشر يوما على الأكثر قبل تنظيم التظاهرة، وتسلم السلطة في الحال وصلا مختوما بإلإيداع التصريح وإذا لم يتمكن المصرحون من الحصول على وصل فإن التصريح يوجه إلى السلطة المحلية في رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.وهذا الاتجاه الفقهي يقترب من المفهوم الذي حاولت الجمعية أن تضفيه على طبيعة النشاط الذي كانت ستقوم به بتاريخ 2006-03-16 والذي يجعله تندرج ضمن المظاهرة العمومية لأن هذه الأخيرة ليست شرطا أن تكون متحركة وتم عبر عدد من الشوارع والأزقة، بل يمكن أن تكون ثابتة كذلك وتتخذ من ميدان عام مكانا لها يجب أن تكون السلطة المحلية على علم به مسبقا وبتاريخه والاشخاص المنظمين له وهيوتهم، حتى يمكنها اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتفادي أي إخلال بالأمن والنظام العام، وبالتالي، وما دام أن ما كانت ستقوم به الجمعية
هو أقرب إلى المظاهرة فإن ذلك كان يستلزم منها ضرورة احترام مسطرة التصريح المسبق، كما هي منصوص عليها في الفصل 12 قبل مباشرة هذا النشاط وهو ما يعني أن موقف السلطة المحلية المطعون في قرارها كان سليما.
إن التكييف القانوني للوقفة الاحتجاجية كما ورد في حيثيات حكم المحكمة الإدارية بفاس كان صائبا، ففلسفة القضاء الإداري تفرض تجاوز نطاق المبادئ المعروفة في القانون الخاص كمبدأ التزام القاضي الحياد وهي مبادئ لا يمكن التمسك بها في المنازعات الإدارية.
فحكم المحكمة الإدارية بفاس يعبر عن المهام الموكولة للقاضي الإداري، ألا وهو ملء الثغرات القانونية وخلق ضوابط كفيلة بتأمين ممارسة بعض الحقوق الأساسية المنصوص عليها دستوريا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.