الأداء الإيجابي ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    عمالة الحسيمة تحتفل باليوم الوطني للمهاجر    توقيف "داعشي" كان يحضر لعمليات ارهابية    "مراسلون بلا حدود" تدين اغتيال 5 صحفيين فلسطينيين وتتهم إسرائيل باستهداف الصحفيين في غزة    "واتساب" تختبر ميزة جديدة تتيح إرسال الصور المتحركة    الدار البيضاء: وصول أطفال القدس للمشاركة في الدورة ال 16 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس    مالي.. مؤشرات انقلاب تكشف الوجه الخفي لمؤامرات النظام الجزائري في الساحل    كرة نارية من بقايا صاروخ صيني تضيء سماء شمال المغرب    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    معتقلو حراك الريف بسجن طنجة 2 يدخلون في إضراب عن الطعام والماء    وفاة رجل مسن إثر هجوم كلاب ضالة بدوار إبراين في تامري    المغرب ضيف شرف الدورة 21 لمعرض بنما الدولي للكتاب    محمد رمضان يتعرض لموجة سخرية جديدة بعد ادعائه تلقي دعوة من لارا ترامب ليتضح أنه دفع 3500 دولار للحضور    فيلم «عايشه» للمخرجة سناء العلاوي يعرض في خمس قارات حول العالم    خريبكة: بديعة الصنهاجي تفتح قلبها لجمهور مهرجان الرواد    شهادة صديقة مقربة من عائلة مبابي تدعم براءة أشرف حكيمي        الدار البيضاء تحتضن ليالي غنائية كبرى تخليدا لعيد الشباب    العاشر من غشت يوم الوفاء للجالية المغربية وهموم الإقامة في تونس    الخطوط المغربية تعزز شبكة "رحلات بلا توقف" انطلاقا من مراكش نحو فرنسا وبلجيكا    "البيجيدي" ينبه لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئة واسعة من المغاربة    "مراسلون بلا حدود" تدين اغتيال أنس الشريف وتتهم إسرائيل باستهداف الصحفيين في غزة            الوصية .. في رثاء أنس الشريف ومحمد قريقع    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية تشاد بمناسبة العيد الوطني لبلاده    قتيل و29 مصابا في زلزال ضرب غرب تركيا    تقرير: نمو اقتصادي في المغرب يقابله اتساع العجز المالي والتجاري    الخطوط الملكية المغربية تطلق خدمة ويفي مجانية على متن طائرات "دريم لاينر"    أستراليا تؤكد أنها ستعترف بدولة فلسطين    وفاة أسطورة كرة القدم اليابانية كاماموتو عن 81 عاما    أشرف حكيمي يتمسك بطموح الفوز بالكرة الذهبية رغم انزعاج باريس سان جيرمان    كأس أمم افريقيا للمحليين (كينيا أوغندا تنزانيا 2024):        فيتنام توسع قائمة الإعفاء من "الفيزا السياحية"    توقيف "شاب داعشي" بإقليم سطات    الملك على دراجته المائية يتبادل التحية مع المصطافين على شاطئ كابونيكرو    قطعة من أسطول البحرية الهندية تختتم مناورة مع "فرقاطة محمد السادس"    الجبالية الشحرية .. لغة نادرة في سلطنة عمان    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    أشرف حكيمي: "إنه حلم أن ألعب مع المغرب خلال كأس إفريقيا للأمم"    صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية: المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس نموذج إفريقي رائد في التنمية والابتكار    الأرصاد تتوقع موجة حر شديدة في جنوب غرب فرنسا        من أجل استقبال أكثر من 25 مليون طن سنويًا.. توسعة جديدة لميناء الجرف الأصفر    كأس درع المجتمع: كريستال بالاس يحرز اللقب على حساب ليفربول    السفير المغربي بالصين: البعثات الطبية الصينية... رمز نصف قرن من الصداقة والتضامن بين المغرب والصين    الإدارة الأمريكية "تحضر" لقمة ثلاثية بين ترامب وبوتين وزيلينسكي (نائب الرئيس الأمريكي)    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    توقيف الناشطة لشكر بعد ارتدائها قميصاً مسيئاً للذات الإلهية    رسمياً وابتداء من نونبر.. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعطي الضوء الأخضر لقطرة VIZZ لعلاج ضعف النظر    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوقفات الاحتجاجية بين النص القانوني والاجتهاد القضائي
نشر في التجديد يوم 14 - 03 - 2014

تصاعدت وثيرة الوقفات الاحتجاجية في الشوارع وأمام المؤسسات العمومية كميا ونوعيا، وتصاعدت معها التدخلات الأمنية مما دفع عدد من المتضررين إلى اللجوء إلى القضاء باعتبار أن الاحتجاج السلمي حق مشروع.
قررت جمعية مؤسسة في إطار القانون رقم 376-58-1 المتعلق بتأسيس الجمعيات كما وقع تعديله بمقتضى القانون رقم 00-75، تنظيم وقفة احتجاجية سلمية للتعبير عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، شرعت في التحضير للوقفة، وقامت بإشعار رئيس المنطقة الحضرية إلا أن هذا الأخير أصدر قرارا كتابيا بمنعها بدعوى أن الطلب غير مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا طبقا للفصل 12 من قانون الجمعيات العمومية الذي يستلزم وجوب تقديم التصريح السابق للسلطة المحلية في ظرف ثلاثة أيام كاملة على الأقل، وأن السلطات المحلية عمدت إلى استنفار قوات الأمن العمومي بكافة أشكاله من أجل منع هذه الوقفة ولو باستعمال القوة عند الاقتضاء كما عمدت إلى منع المواطنين من الوقوف أو المرور أو التجول بالمنطقة بشكل لا يتناسب مع ظروف النشاط القومي المقرر تنظيمه وطبيعته السلمية ونوعية الأحزاب السياسية والنقابات المهنية المشاركة فيه، وأن الفصل 12 الذي أسس عليه قرار المنع يتعلق بالمظاهرات التي تكون متحركة عبر الطرق والشوارع ويشترط القانون تقديم سابق تصريح بشأنها وأن الحرية هي الأصل وأن المنع هو الاستثناء.
قضت المحكمة الإدارية في حكم لها يتعلق بشرعية وقفة احتجاجية على أن الوقفة من حيث كونها احتلالا للفضاء العمومي من طرف الأفراد و الجماعات تعتبر من باب المظاهرات العمومية وإن كانت غير متحركة لشغلها مكانا عموميا هو الطريق العام قصد التعبير عن إرادة جماعية في إبراز رأي أو موقف دون أن تمر بالضرورة عبر الشوارع و الطرقات.
حكم المحكمة الإدارية بفاس المنشور بموقع "العلوم القانونية" يثير إشكالية تتعلق بالطبيعة القانونية للوقفات الاحتجاجية، وما إذا كانت تكتسي صبغة مظاهرة أو تجمع عمومي وبالتالي تخضع للنظام الصريح، أم أنها لا تندرج ضمن الأشكال القانونية الثلاث، المظاهرة أو التجمع، أو التجمهر. ماهي حيثيات هذه القضية؟
أنواع التجمعات
بالرجوع إلى مقتضيات قانون التجمعات العمومية نجده يشير فقط إلى ثلاثة أنواع من التجمعات هي الاجتماعات العمومية، والمظاهرات والتجمهر بنوعيه المسلح وغير المسلح، حيث أخضعها هذا القانون باستثناء التجمهر الذي يعتبر غير مشروع لنظام التصريح المسبق.
وفي هذا الإطار، اعتبرت المحكمة في تعليلها للحكم أن الوقفة من حيث كونها احتلال للفضاء العمومي من طرف الأفراد والجماعات تعتبر من باب المظاهرات العمومية وإن كانت غير غير متحركة، وذلك لشغلها مكانا عموميا هو الطريق العام قصد التعبير عن إرادة جماعية في في إبراز رأي أو موقف دون أن تمر بالضرورة عبر الشوارع محليا.
وحيث أوجب الفصل 12 من قانون التجمعات العمومية تسليم التصريح بخصوص المظاهرة العمومية إلى السلطة الإدارية المحلية في ظرف ثلاثة أيام كاملة على الأقل وخمسة عشر يوما على الأكثر قبل تاريخ المظاهرة، وعلى هذه السلطة أن تسلم في الحال وصلا بإيداع التصريح وإذا لم يتمكن المصرحون من الحصول على الوصل فإن التصريح يوجه إلى السلطة المختصة في رسالة مضمونة، ومن تم فترك وقت من الزمن للسلطات العمومية بالتصريح قبل تنظيم المظاهرة أو الوقفة داخل أجل ثلاثة أيام على الأقل سيسمح لها بدراسة التصريح مخاطر المظاهرة أو الوقفة وإعداد نفسها لتأطيرها من الناحية الأمنية حتى لا تتحول إلى أعمال شغب وعنف إذ أن السلطات العمومية موكول لها قانونا السهر من جهة على حماية المظاهرة والمتظاهرين من الغير كما هو موكول لها حماية الغير والممتكات الخاصة والقانون من سلوك المتظاهرين.وبالرجوع إلى واقع النزاع ومستنداته يتبين أن الجهة المدعية لم تحترم أجل تقديم التصريح المذكور للسلطة الإدارية المحلية المتمثل في ثلاثة أيام على الأقل باعتبارها أشعرت هذه السلطة بالوقفة يوما واحدا فقط قبل تاريخ تنظيمها، مما يبقى معه القرار الإداري القاضي بمنعها لهذه العلة قائما على أساس من القانون والطلب الرامي إلى إلغائه حليف الرفض -حسب تعليل المحكمة-.
من جهة أخرى فالمشرع المغربي ومن خلال الفصل 11 من قانون التجمعات العمومية لم يعف من التصريح المسبق الذي تخضع له المظاهرات في الطرق العمومية إلا الخروج إلى الشوارع العمومية طبقا للعوائد المحلية كالأعراس والجنائز والمواسم والاحتفالات المعترف عليها محليا، وبالتالي فإن الوقفة الاحتجاجية تخضع لتقديم تصريح مسبق للسلطة داخل أجل ثلاثة أيام كاملة على الأقل وخمسة عشرة يوما على الأكثر قبل تاريخ المظاهرة.
**
تعليق على الحكم لمحمد الأعرج- أستاذ بكلية الحقوق بفاس: التكييف القانوني للوقفة الاحتجاجية كان صائبا
يثير حكم المحكمة الإدارية بفاس الإشكالية المتعلقة بالتكييف القانوني للوقفات الاحتجاجية ويطرح كذلك التساؤل حول طبيعتها القانونية، وما إذا كانت فعلا تكتسي صبغة مظاهرة أو تجمع عمومي وبالتالي تخضع لنظام التصريح، وهو ما يعني سلامة موقف السلطة المحلية أو أنها لا تندرج ضمن هذه الأشكال الثلاثة، وهذا ما يخرجها عن دائرة الخضوع لمقتضيات قانون 00-76 ويجعلها مجرد نشاط غير مقنن ولا يكتسي في أساسه أية صبغة قانونية لغياب السند القانوني الذي يقوم عليه؟
وهو تساؤل لا يمكن الإجابة عليه إلا من خلال التعرض لمفهوم المظاهرة وكذا لمفهوم التجمع العمومي، والتحقق مما إذا كان يستوعب مفهوم الوقفة الاحتجاجية وبالتالي اكتسابها لصبغته القانونية أم لا؟
ميز الظهير الشريف رقم 200-02-1 الصادر في 23 يوليوز 2002 بتنفيذ القانون رقم 00-76 المغير والمتم بموجبه الظهير الشريف رقم 377-
85-1 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية، بين ثلاثة أشكال من التجمعات العمومية، وهي الاجتماعات العمومية والمظاهرات بالطرق العمومية، وأخضعها باستثناء التجمهر الذي يعتبر غير مشروعا سواء في الفصل 3 أو 12 منه لنظام التصريح المسبق من خلال ضرورة تسليم تصريح إلى السلطة الإدارية المحلية يتضمن الأسماء العائلية للمنظمين وجنسيتهم ومحل سكناهم وأرقام بطاقتهم الوطنية ويوقع عليه ثلاثة أفراد منهم بكون محل سكناهم في العمالة أو الإقليم التي تجرى فيه المظاهرة أو الاجتماع وكذا ساعته ومكانه مقابل تسلم وصل بذلك، وإلا فتوجيه إلى السلطة المختصة بالبريد لمضمون، وبالتالي حصره لهذه التجمعات العمومية في هذه الأشكال الثلاثة، وعدم توسيعه ذلك إلى ما سواها، بحيث لم يدرج ضمنها ما يسمى بالوقفات الاحتجاجية أو الأنشطة التي تستثنى من نظام التصريح المسبق وتخضع لنظام الإشعار، فإن الثابت من خلال مقتضيات هذا القانون أن المشرع لم يتحدث عن أي شيء يسمى بالإشعار بل التصريح، إذ أن جميع الأنشطة التي يكتسي طابع التجمع العام إلا وتخضع تصريح فصوله لنظام التصريح. هذا ولم يستثن
منه إلا الاجتماعات التي تعقدها التجمعات التي عقدها الجمعيات العمومية، وكذا الخروج إلى الشوارع العمومية طبقا للعوائد المحلية بالنسبة للمظاهرات، كما أنه لم ينظم هذه الوقفات الاحتجاجية.
وفي هذا الصدد فقد سبق للفقه أن اعتبر التجمع بأنه "حق الأفراد في أن يجتمعوا في مكان ما فترة من الوقت لعبروا عن آرائهم سواء في صورة خطب أوندوات أو محاظرات أو مناقشات"، كما اعتبر بأن المظاهرات بالمعنى الواسع هي الاجتماعات الثابتة أو المتنقلة التي تتم في طريق أو ميدان عام وعرفها بكونها"تجمع عدد من الأشخاص يستعملون أماكن عمومية للتعبير عن إرادة جماعية قد تكون متحركة فتكتسي طابع موكب أو ثابتة فتكون عبارة عن تجمع.
فالمظاهرات بالطرق العمومية تشمل المواكب والاستعراضات وكل تجمعات الأفراد في الطرق والأماكن العمومية للتعبير عن موقف أو رأي.
وإذا كان الاجتماع العمومي يتم عادة في مكان محدد(قاعة مثلا) بهدف مناقشة جدول أعمال محدد، فإن التظاهر يتم في الطريق العمومية، ويمكن أن يتضمن ترديد شعارات وحمل لافتات أو إنشاد أغاني أو إطلاق هتافات..وتتضمن المظاهرات بطبيعتها مخاطر على النظام العام، ولذلك تخضع لنظام قانوني مخضرم، إذ يكفي التصريح بها لكن السلطات تستطيع منعها بمبررات حماية الأمن العام.
باستثناء المظاهرات التي تتم طبقا للعادات المحلية والتي يصفها القانون ب"الخروج إلى الشوارع العمومية طبقا للعوائد المحلية"، أو مواكب الأعراس يخضع تنظيم المظاهرات بالطرق العمومية لسابق تصريح يسلم إلى السلطة الإدارية المحلية في ظرف ثلاثة أيام كاملة على الأقل وخمسة عشر يوما على الأكثر قبل تنظيم التظاهرة، وتسلم السلطة في الحال وصلا مختوما بإلإيداع التصريح وإذا لم يتمكن المصرحون من الحصول على وصل فإن التصريح يوجه إلى السلطة المحلية في رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.وهذا الاتجاه الفقهي يقترب من المفهوم الذي حاولت الجمعية أن تضفيه على طبيعة النشاط الذي كانت ستقوم به بتاريخ 2006-03-16 والذي يجعله تندرج ضمن المظاهرة العمومية لأن هذه الأخيرة ليست شرطا أن تكون متحركة وتم عبر عدد من الشوارع والأزقة، بل يمكن أن تكون ثابتة كذلك وتتخذ من ميدان عام مكانا لها يجب أن تكون السلطة المحلية على علم به مسبقا وبتاريخه والاشخاص المنظمين له وهيوتهم، حتى يمكنها اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتفادي أي إخلال بالأمن والنظام العام، وبالتالي، وما دام أن ما كانت ستقوم به الجمعية
هو أقرب إلى المظاهرة فإن ذلك كان يستلزم منها ضرورة احترام مسطرة التصريح المسبق، كما هي منصوص عليها في الفصل 12 قبل مباشرة هذا النشاط وهو ما يعني أن موقف السلطة المحلية المطعون في قرارها كان سليما.
إن التكييف القانوني للوقفة الاحتجاجية كما ورد في حيثيات حكم المحكمة الإدارية بفاس كان صائبا، ففلسفة القضاء الإداري تفرض تجاوز نطاق المبادئ المعروفة في القانون الخاص كمبدأ التزام القاضي الحياد وهي مبادئ لا يمكن التمسك بها في المنازعات الإدارية.
فحكم المحكمة الإدارية بفاس يعبر عن المهام الموكولة للقاضي الإداري، ألا وهو ملء الثغرات القانونية وخلق ضوابط كفيلة بتأمين ممارسة بعض الحقوق الأساسية المنصوص عليها دستوريا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.