وزير الشؤون الإسلامية للمملكة العربية السعودية يصل للمغرب في زيارة رسمية    إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات القوية عبر ميناء طنجة المتوسط وحجز 514 كيلوغراما من الكوكايين    المجلس الجماعي لشفشاون يصادق بالإجماع على جميع نقط جدول أعمال دورة ماي العادية    وزارة الداخلية توقف خليفة قائد للاشتباه في تورطه بجرائم فساد    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تفتتح بباكو المعرض الرقمي "الزربية الرباطية، نسيج من الفنون"    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    اليوم بالإسماعيلية .. منتخب الشبان يواجه تونس بحثا عن بطاقة ربع نهائي كأس إفريقيا    انتشال جثة غريق بشاطئ رأس الماء    أخنوش يراهن على "خارطة التجارة الخارجية" لخلق 76 ألف منصب شغل    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتدارس خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027    تقدم خطوتين فقط بعد جائحة كوفيد.. المغرب في المرتبة 120 عالميا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2025    وزارة الشباب والثقافة والتواصل تعلن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر    مراكش…تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6    فرنسا وأيرلندا تدينان خطة إسرائيل لاحتلال غزة    الرجاء الرياضي يحتج على التحكيم    وزير خارجية فرنسا: "الوضع عالق" بين باريس والجزائر    ابتداءً من 8 ماي خط بحري جديد يربط المغرب بإسبانيا في أقل من ساعة    مداخل تنزيل مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء    نيروبي: افتتاح أشغال مؤتمر دولي لليونيسكو حول التراث الثقافي بإفريقيا بمشاركة المغرب    مكونات المعارضة النيابية تنادي بتحرير الجماعات الترابية من "سلطة الوصاية"    متى كانت الجزائر صوتا للشرعية البرلمانية العربية؟ بقلم // عبده حقي    ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى    موسم طانطان ينطلق في 14 ماي.. احتفاء بتقاليد الرحل وبالثقافة الحسانية    "قفطان المغرب" يكرم التراث الصحراوي    وزير إسرائيلي: "غزة ستدمر بالكامل"    جناح المغرب في معرض باريس يشهد اقبالا كبيرا!    افتتاح فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة    بحث وطني يشمل 14 ألف أسرة لفهم تحولات العائلة المغربية    رونار يكشف: هكذا تصالحت مع زياش في 5 دقائق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    وجهة غير متوقعة تُهدد انتقال سفيان أمرابط إلى الدوري السعودي    غوارديولا يكشف اسم أقوى مدرب واجهه في مسيرته    الفريق الاستقلالي يطالب بإحالة محمد أوزين على لجنة الأخلاقيات    استراتيجية حكومية لضمان تكاثر القطيع الحيواني تغني عن اللجوء للاستيراد    منطقة الغرب.. توقع إنتاج 691 ألف طن من الزراعات السكرية    قمة الأبطال.. حلم النهائي يشعل مواجهة برشلونة وإنتر ميلان فى إياب دوري أبطال أوروبا    "أونروا": مئات الآلاف في غزة يعيشون على وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة    العصبة تلزم فرق البطولة بحذف جميع إشهارات الشركات المتخصصة في نقل الأشخاص والوساطة في النقل    زوربا اليوناني    جمهور فنربخشة يطلق صافرات استهجان ضد يوسف النصيري    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    الجنون الاستبدادي لقيس سعيّد: رئيس يقوّض أسس الديمقراطية التونسية    بحث وطني جديد لرصد تحولات الأسرة المغربية بعد ثلاثة عقود    اتفاق مغربي-مصري لرفع وتيرة التبادل التجاري وتعزيز الصادرات الصناعية    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    مايكروسوفت توقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    نقابة تعليمية تحشد لعودة التصعيد    هكذا يستغل بنكيران القضايا العادلة لتلميع صورته وإعادة بناء شعبية حزبه المتهالكة    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون الجنائي الجديد يشدد العقوبة على من أساء للدين
نشر في التجديد يوم 03 - 04 - 2015

خص مشروع القانون الجنائي فرعا كاملا لجريمة ازدراء الدين أو تدنيس أحد الكتب السماوية أو استعمل الإكراه في الدين، وعوض المشروع الفرع المتعلق ب "الجرائم المتعلقة بممارسة الحقوق الوطنية" بفرع تحت مسمى "الجرائم المتعلقة بازدراء الأديان".
حيت قضت المادة المضافة (219) بمعاقبة كل من قام عمدا بالسب أو القذف أو الاستهزاء أو الإساءة إلى الله أو الأنبياء أو الرسل، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو بواسطة مختلف وسائل الاتصال السمعية البصرية والإلكترونية، سواء كان ذلك بالتمثيل أو الرسم أو الكتابة أوالكاريكاتير أو التصوير أو الغناء أو الإيماء، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 20 إلى 200 ألف درهم، هذا بالإضافة إلى إمكانية الحكم بالمنع من ممارسة النشاط المهني أو الصناعي المتعلق بالجريمة، كما تقضي نفس المادة بالحكم بمصادرة المطبوعات والملصقات والتسجيلات والبيانات الإلكترونية والأشياء والأدوات التي لها علاقة بالجريمة، على حد ما ورد في نص مشروع القانون.
ويعاقب من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم، أو بإحداهما، ممن استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها أو منعهم من ذلك.
مشروع القانون الجنائي، أضاف في نفس السياق معاقبة كل من تعمد تمزيق أو تدنيس أحد الكتب السماوية بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة.
وفيما يتعلق بموضوع التعذيب الذي يثير جدلا كبيرا داخل وخارج المغرب، عمد المشروع إلى تعريفه بأنه كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو نفسي، يحرض عليه أو يوافق عليه أو يعاقب عنه بالحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وغرامة من 5 إلى 50 ألف درهم دون الإخلال الجنائي الأشد، كما أضاف في هذا الخصوص إلى عدد من العقوبات السجنية السابقة غرامات مالية تتراوح بين 20 إلى 200 ألف درهم.
المسودة عرفت أيضا الاختفاء القسري وحددت لمرتكبيه عقوبة سجنية تتراوح بين 10 إلى 15 سنة وغرامة من 20 إلى 200 ألف درهم في حال ارتكب من طرف موظف عمومي، أو ارتكب ضد شاهد أو ضحية أو طرف مدني بسبب إدلائه بتصريح أو لتقديمه شكاية أو لإقامته دعوى، أو ارتكب من طرف مجموعة من الاشخاص بصفتهم فاعلين، فيما يعاقب من 50 إلى 500 ألف درهم إذا ارتكب الاختفاء القسري ضد قاصر، أو شخص يعاني من ظروف صعبة بسبب كبر السن أو المرض أو الإعاقة أو ارتكب ضد امرأة حامل.
وتتراوح العقوبة بين 20 إلى 30 سنة وغرامة بين 50 إلى 500 ألف درهم ضد كل من انتزع أطفالا ضحايا اختفاء قسري أو أطفالا لأبوين أو أحدهما من ضحايا اختفاء قسري..
من جهة أخرى، أضاف مشروع القانون الجنائي الذي طرحته وزارة العدل والحريات للنقاش أول أمس الأربعاء إمكانية حجب المواقع الإلكترونية نهائيا أو مؤقتا كما هو الشأن في إغلاق المحلات التجارية، إذا استعملوا لارتكاب جريمة، إما بإساءة استغلال الإذن أو الرخصة المحصل عليها، ويمنع المحكوم عليه من مزاولة نفس المهنة أو النشاط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.