ابتدائية الرباط ترفض تمتيع ابتسام لشكر بالسراح لإجراء عملية جراحية بسبب مرضها بالسرطان    كل أعضاء مجلس الأمن باستثناء أمريكا يؤكدون أن المجاعة في غزة "أزمة من صنع البشر"    "من صبرا وشاتيلا إلى غزة" .. عندما كتب الفيلسوف الفرنسي دولوز دفاعا عن الشعب الفلسطيني قبل أربعين عاما    الحسيمة.. افتتاح قاعة رياضية متعددة التخصصات لفائدة موظفي الأمن الوطني    أمن طنجة يوقف شخصين متورطين في سرقات بالعنف استهدفت نساء    شراكة استراتيجية بين مؤسسة طنجة الكبرى والمعهد الفرنسي خدمةً للشباب والثقافة    تقرير: المغرب يضم اليوم 35 شخصاً من أصحاب الثروات التي تتجاوز مائة مليون دولار    حركاس ينتقل رسميا لضمك السعودي    أسماء لمنور.. صوت المغرب يصدح من جديد بأغنية وطنية تبعث على الفخر    كيف تحوّل "نقش أبرهة" إلى أداة للطعن في قصة "عام الفيل"؟            تصفيات كأس العالم 2026: مباراة المنتخب الوطني المغربي ونظيره النيجري ستجرى بشبابيك مغلقة    تعشير السيارات يدر 7 مليارات درهم على خزينة الدولة    الخميس بين الحرارة والضباب.. تفاصيل الحالة الجوية بالمغرب    الجمعية العامة تواجه رهانات تقرير غوتيريش حول الصحراء بمفاهيم متناقضة    "ماستر كارد" تبرز مسار التحول الرقمي    الوزيرة بن يحيى ترفع ميزانية "جائزة التميز" وتوسعها ترابيا    حادثة انقلاب حافلة بأزيلال تصيب 20 راكبًا    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    واردات الحبوب بالمغرب تتراجع 11% في سبعة أشهر    مدرب رينجرز يؤكد اقتراب رحيل حمزة إيغامان    الزاوية الكركرية تنظم الأسبوع الدولي السابع للتصوف بمناسبة المولد النبوي الشريف    من طنجة إلى الكويرة.. بوريطة: المغرب يفتح بوابة الأطلسي لأشقائه في دول الساحل    اضطراب النوم يضاعف خطر الانتكاسات لدى مرضى قصور القلب (دراسة)    قبل انطلاق البطولة.. اتحاد طنجة يراهن على باركولا وماغي لتغيير وجه الموسم    من تندوف إلى سوريا والساحل.. مسار مرتزقة البوليساريو في خدمة إيران والجزائر    الإعلان عن مشاركة سفينتين مغربيتين في مبادرة جديدة عالمية لكسر الحصار عن غزة    بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024 (نصف النهائي).. "تأهلنا إلى النهائي جاء عن جدارة أمام منتخب السنغال القوي" (طارق السكتيوي)    ذكرياتٌ فى ذكرىَ رحيل الأديب عبد الكريم غلاّب    القطاع النقابي "للعدل والإحسان" يطالب بسحب مشروع قانون التعليم العالي وإعادته لطاولة الحوار    زخم ثقافي وحملات بيئية يميزان صيف العاصمة الاقتصادية    مجاهد: "سيني بلاج" قيمة مضافة للمشهد السينمائي المغربي    اختتام فعاليات المهرجان الثقافي والفني والرياضي الأول بالقنيطرة باستقطاب 750 ألف متفرج خلال أربعة أيام    إدارة الجمارك... محجوزات السجائر المهربة تناهز 254 ألف وحدة في 2024    بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب.. الأمريكية كوكو جوف تتأهل إلى الدور الثاني    حزب الاستقلال يدين محاولات خصوم المملكة التشويش على النجاحات التي تحققها بلادنا    مدرب مانشستر يونايتد يكشف عن تطورات حالة نصير مزراوي    ترامب يرأس اجتماعا في البيت الأبيض بشأن الأوضاع في "غزة ما بعد الحرب"    عائلة وأصدقاء أسيدون أسيدون يعلنون صعوبة وضعه الصحي ويطالبون بتكثيف الجهود للكشف عن حقيقة ما حدث له        خطوبة كريستيانو وجورجينا تثير تعليقات متناقضة في السعودية    مقتل 13 مسلحا في جنوب شرق إيران    ماذا تريد بعض الأصوات المبحوحة في فرنسا؟    تقرير: النساء يتقاضين أجورا أقل من الرجال ب42% في القطاع الخاص    الصين تنظم النسخة ال25 من معرضها الدولي للاستثمار في شتنبر المقبل        صحيفة إسبانية: المغرب ضمن أكبر 15 مصنعاً للسيارات في العالم بطاقة إنتاجية مليون سيارة سنة 2025    اختتام الدورة الثانية لمهرجان الموروث الثقافي بجماعة الحوزية بايقاعات روحانية و عروض للتبوريدة    مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد يصدر تقريره السنوي لسنة 2025 حول الجغرافيا السياسية لإفريقيا    هؤلاء يبيعون لك الوهم ..    المغرب ‬‮:‬ ‬حملات ‬تقتضي ‬رفع ‬درجات ‬الحذر    تقرير أممي: ربع سكان العالم يفتقرون إلى مياه شرب آمنة    الصين تحقق سابقة عالمية.. زرع رئة خنزير معدل وراثيا في جسد بشري    ينقل فيروسات حمى الضنك وشيكونغونيا وزيكا.. انتشار بعوض النمر في بلجيكا    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الاستئناف تبرئ متهما بالرشوة بعد إدانته ابتدائيا
نشر في التجديد يوم 13 - 11 - 2008


الرشوة، التدويرة، القهوة..، كلها أسماء لآفة واحدة؛ استطاعت أن تتحدى كل الآليات القانونية والزجرية التي وضعت للقضاء عليها أوالحد منها على الأقل، وضع لم يسلم منه أي مرفق من المرافق العمومية والخاصة، بل طال حتى امتحانات رخص السياقة؛ بالرغم من وضع الطريقة الآلية بداية سنة 2004؛ لتحصين الامتحان وإضفاء المصداقية عليه، للتقليص من تفشي الرشوة، فالذي يحدث أن المرشحين الراشين يتجمعون في مكان واحد ويتلقون إشارات تقودهم للإجابات الصحيحة، أما الراسبون فينتقلون إلى مراكز أخرى بمدن صغيرة، حيث المراقبة ضعيفة والرشوة معممة. وسبق لـ محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة، أن أكد أن المحاكم المغربية نظرت في 5891 قضية تتعلق بالرشوة العام الماضي، وتابعت 5862 شخصا بتهمة تلقي رشاوى أو التوسط في تلقيها. الشيء ذاته أكده عبد الواحد الراضي، وزير العدل، قبل أيام، فقد قال إن القضايا المتعلقة بالرشوة تعرف تصاعدا، وهو ما يثير القلق. وأشار في هذا الشأن إلى أن عدد القضايا الرائجة أمام المحاكم يصل إلى 68 قضية كبرى متعلقة بالرشوة، إضافة إلى ستة آلاف قضية رشوة من النوع البسيط، وربط الوزير هذا المشكل ببنية ثقافة المجتمع، مؤكدا أن الإدارة لا يمكن لوحدها أن تضع حدا لهذه الظاهرة. وفي قضية اليوم (قرار المجلس الأعلى عدد 9959 بتاريخ 1984/12/20) سنتطرق إلى بعض المشاكل التي تحول دون محاكمة المتهمين بالرشوة، وهو ما يعرف بالقصد الجنائي في جرائم الرشوة. فما هي عقوبة جريمة الرشوة في القانون المغربي، وما معنى القصد الجنائي ؟ محاولة ارتشاء حاول محمد رشوة الشرطة القضائية بمبلغ 300 درهم بعد قيامها بمهامها، وإتمام البحث وانتهاء جميع الإجراءات من الدخول إلى الفيلا ومعاينة للأحداث المتعلقة بالنازلة، وإنجاز محضر لإثبات ما شاهدوه، وحسب محضر الضابطة القضائية؛ فقد اعترف محمد بمحاولة الرشوة هاته. وبعد المداولة قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بحبس محمد شهرين نافذين، وبثلاثمائة درهم غرامة نافدة كذلك، وبأداء الظنينة فاطمة المحكوم عليها معه تعويضا للطالب المذكور بوصفه مطالبا بالحق المدني تعويضا قدره ألف وخمسمائة درهم، ذلك أن القصد الجنائي المشار إليه في الفصل 251 من القانون الجنائي، المتابع به المتهم بالرشوة، الذي ينص على أن من استعمل عنفا أوتهديدا أوقدم وعدا أوعرضا أوهدية أوأية فائدة أخرى لكي يحصل على القيام بعمل أوالامتناع عن عمل أوعلى مزية أوفائدة؛ مما أشير إليه في الفصول 243 إلى ,250 وكذلك من استجاب لطلب رشوة ولو بدون أي اقتراح من جانبه يعاقب بنفس العقوبات المقررة في تلك الفصول، سواء أكان للإكراه أوللرشوة، نتيجة أم لا. لقد عرف الدكتور أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح الرشوة في كتابه شرح القانون الجنائي المغربي بأنها هي استغلال الموظف لوظيفته العامة لحسابه الخاص؛ بتقاضيه مالا على عمل الأصل فيه أن يؤدى بلا مقابل، أوعلى عمل الأصل فيه أن يؤدى بلا مقابل أوعلى الامتناع عن عمل من الشخص المؤدى هذا العمل أوالامتناع لمصلحته، وهكذا تكون الرشوة هي عبارة عن اتجار غير مشروع بالوظيفة أوالخدمة بأسلوب انتهازي واستغلال للاستفادة بغير حق، وتقوم على اتفاق وتفاهم بين الموظف وصاحب الغرض، إذ يعرض الأخير على الأول عطية أوفائدة فيقبلها لأداء عمل أوالامتناع عن عمل يدخل في نطاق وظيفته أوفيما له علاقة بها من سلطة، وهكذا يمكن تحديد عناصر جريمة الرشوة في ثلاث: وجود موظف، وجود عطاء أووعد سابق، القصد الجنائي أوالنية الجرمية. القصد الجنائي بعد الحكم الابتدائي، تقدم المتهم بإثبات أن القصد الجنائي المشار إليه في الفصل 251 من القانون الجنائي، المتابع به الطالب وهو الحصول على القيام بعمل أوالامتناع عن عمل، أوعلى مزية أوفائدة مما أشير إليه في الفصول 243 وما يليه، منعدم في النازلة، الأمر الذي يكون معه قرار الإدانة غير معلل تعليلا كافيا، ومعرضا للنقض والإبطال، مبرزا خرق مقتضيات الفصلين 114و251 من القانون الجنائي، ذلك أن الطاعن أدين من أجل محاولة الارتشاء دون إبراز العناصر المكونة لهذه الجريمة التي ينبغي لارتكابها وجود شخص صاحب مصلحة يدفع الرشوة، ووجود موظف يقبضها، ووجود منفعة، وأن النازلة لا تعدو أن تكون محاولة لمنح الضابطة مبلغ ثلاثمائة درهم؛ جزاء ما قامت به لصاحبه ليلة أمس، مما ينعدم معه الركن المادي، والقصد الجنائي للجنحة، ولكون البحث لم يكن متوقفا على تسلم المبلغ، بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية..فقضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 10 فبراير 1982 عن المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القضية رقم 6195/80 تحت عدد 545 وبإحالة القضية والأطراف للبث فيها من جديد على نفس المحكمة، وبرد المبلغ المودع لصاحبه الشرعي. *** تعليق اجتهاد المحكمة مخالف للشريعة الإسلامية في البداية نود الإشارة إلى أن المجلس الأعلى سبق له أن اعتبر في قرار سابق لهذا القرار في نفس الاتجاه أن جريمة الرشوة لا تقوم إلا إذا تبث أن المتهم طلب وتسلم عطية بعدما أتم عمله، معتبرا في حيثياته في نازلة الحال أنه لما كان من الثابت من محضر الضابطة القضائية بمهامها وإتمام البحث وإنهاء جميع إجراءات المعاينة ومحاضر الإثبات؛ فإن القصد الجنائي المشار إليه في الفصل 251 من القانون الجنائي المتابع به الطالب وهو القيام بعمل أوالامتناع عن عمل أوعلى مزية أوفائدة مما أشير إليه في الفصول 243 و ما يليه من القانون الجنائي منعدم في النازلة، الأمر الذي يكون مع قرار الإدانة غير معلل تعليلا كافيا، ومعرضا للنقض والإبطال.ومعلوم أن هذا القرار كان موضوع انتقادات شديدة جدا؛ لكونه جاء مخالفا للقانون الجنائي في مادته ,248 ومخالفا أيضا لأحكام الشريعة الإسلامية في هذا الباب، والمتعلق بأحكام المكافأة اللاحقة وموقف الفقه الإسلامي منها.وموضوع القصد الجنائي أوالنية الإجرامية هو موضوع المناقشة والتعليق على هذا القرار، إذ اعتبر القرار أن الرشوة تتحقق في الصورة التي يكون فيها الاتفاق بين صاحب الحاجة والقائم بها على العمل، أوالامتناع عنه أوالقيام بالإخلال المطلوب في الوظيفة؛ دون مناقشة المقابل أوالوعد به. وبعد انتهاء المهمة؛ يتسلم الموظف مقابلا أوعمولة جزاء لما قام به، وهذه الصورة معاقب عليها في جل قوانين العالم، واعتبر المشرع المصري الرشوة الناقصة جناية ملحقة بالرشوة، غير أن بعض فقهاء المغرب ومنهم الدكتور أحمد الخمليشي يرى المكافأة الناقصة معاقبا عليها بمقتضى المادة 248 من القانون الجنائي، بل ذهب الأستاذ حسن مرشان في تعليقه على نفس القرار إلى أن المشرع المغربي عندما وضع الفصل 248 من القانون الجنائي لم يكن يهدف فقط إلى تجريم الرشوة المتفق عليها مسبقا، بل إن روح النص وعبارات من طلب أوقبل عرضا أووعدا أوطلب أوتسلم هبة أوهدية أوأية فائدة أخرى من أجل ..تفيد كلها أن نية المشرع كانت تهدف إلى شمول جميع الحالات التي تؤدي إلى أخذ الموظف لعطية ما مقابل عمله، وذلك دون اكتراث بوقت التسلم؛ سواء أكان قبل انتهاء المهمة أوبعدهاأما عن مخالفة هذا الاجتهاد للشريعة الإسلامية فيكفي أن نذكر في هذا المقام أن الرشوة في الشريعة تغضب الله تعالى، وتذهب الإيمان. وتعتبر الرشوة من الجرائم الماسة بالنزاهة والمسهمة في نزع الثقة العامة من الدولة، وانحرف سلوك الأفراد والمكلفين بالخدمة، فقد يتقاعسون عن أداء واجباتهم حتى تسلم إليهم رشوة، مما يعطل مصالح العباد، ويزعزع استقرار وأمن الدولة، مما ينبغي معه إعلان الحرب على هذا الداء لأنه لا يزداد إلا ارتفاعا. الحكم منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 35 ص96

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.