النواصر: مصرع فتى غرقا إثر سقوطه في حوض مائي غير محروس    جيش المغرب في استعراض بموروني    "مساندة الكفاح الفلسطيني" تنعى أندلسي    إيلون ماسك يعلن رسميا عن تأسيس حزب سياسي جديد يحمل إسم "أمريكا"    فضيحة.. قناة عمومية تبث خريطة مبتورة للمغرب خلال تغطية كأس أمم أفريقيا للسيدات    توقعات أحوال الطقس غدا الإثنين    طنجة تضع توقيعها في خريطة الصناعة النظيفة .. المغرب يدخل عصر السيارات الكهربائية والحلول الذكية للتنقل    بعد إغلاق "لافوكا".. دعوات لتعميم المراقبة على مقاهي ومطاعم طنجة "المحمية بالشهرة"    تلميذ آخر يُنهي حياته بجهة الشمال ويُرجح أن السبب هو الرسوب في الامتحان    توقيف سيدة في معبر باب سبتة مطلوبة للسلطات البلجيكية    الوزيرة السغروشني: الرقمنة والذكاء الاصطناعي قادمان للقضاء على الفساد والرشوة    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية القمر الاتحادية بمناسبة العيد الوطني لبلاده    حرب الإبادة على غزة.. مقتل 54 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على منازل ومدرسة وخيام نازحين    جمال موسيالا يغيب لفترة طويلة بسبب كسر في الشظية    "التقدم والاشتراكية": الحكومة فشلت على مختلف المستويات وغيَّبت مكافحة الفساد لأنها واقعة في تضارب مصالح    «وليتي ديالي»… إبداع جديد في مسيرة نصر مكري    باسو يشعل الدار البيضاء ب»أتوووووت» بعد نجاح جولته بين باريس ومراكش    لماذا النبش في علاقة الجدلية بين المسرح والديبوماسية، في الدورة 37 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء    فوضى عاشوراء .. انفجارات ومواجهات تثير الرعب    السلطات تُغلق مخيمي "بن صميم" و"خرزوزة" بإفران بسبب افتقارهما لشروط السلامة    كأس إفريقيا للسيدات.. فيلدا: قتالية اللاعبات كانت حاسمة لانتزاع التعادل أمام زامبيا    اللاعب المغربي محمد أوناجم ينضم إلى نادي كهرباء الإسماعيلية    مفاوضات جديدة مرتقبة في الدوحة حول وقف لإطلاق النار في غزة    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم للسيدات 'المغرب 2024': المنتخب الوطني المغربي يتعادل مع نظيره الزامبي '2-2'    ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تكساس إلى 50 قتيلا بينهم 15 طفلا    ريان إير تعلن عن تعديل جديد يخص أمتعة المسافرين        مشروع طرقي ضخم لتحسين الوصول إلى ملعب الحسن الثاني ببنسليمان    الحوثيون يقصفون مطار "بن غوريون" في إسرائيل    حكيمي يواصل التألق بمونديال الأندية        منتج الكبّار .. تعاونيات تبدع طرقا جديدة للتثمين وأقاليم تتلمّس الطريق    ميسي يقود إنتر ميامي إلى فوز كبير في عودته إلى الدوري الأميركي    "حزب الله" يرفض التخلي عن السلاح    حريق بدراجة مائية في ميناء مارينا الحسيمة والوقاية المدنية تتدخل بسرعة    "الطعريجة".. رمز متجذر في احتفالات المغاربة بعاشوراء    المغرب يراهن على مليون سائح صيني بحلول 2030    في حوار مع الدار.. الخبير الدولي الصيني برنارد سوك: الصحراء أرض مغربية    إشهار ترويجي لشركة المراهنات "1xBet" يُظهر خريطة المغرب مبتورة على القناة الرياضية يثير الجدل (صورة)    المؤسسات والمقاولات العمومية.. زغنون يدعو إلى حوار إستراتيجي بين القطاعين العام والخاص    القهوة تكشف سرا جديدا.. "إكسير الشباب" يعزز صحة الأمعاء ببكتيريا نافعة    بومداسة يوقع "إثنوغرافيا الدرازة الوزانية"    الهيمنة المسمومة .. كيف دفعت الصين ثمناً باهضاً للسيطرة على المعادن النادرة    إخلاء طائرة رايان إير في مايوركا بسبب إنذار كاذب وإصابات طفيفة بين الركاب    بيان تضامني مع المعتقلة سعيدة العلمي صادر عن هيئات ومنظمات حقوقية وسياسية في أوروبا الغربية    نداء من أجل تأسيس مجلس مغاربي للثقافة موجه إلى وزراء الثقافة المغاربيين    الوعي الزائف:رسالة إلى امرأة تسكنها الأوهام!        غويركات يرثي محمد بهضوض.. "الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم"    جامعة محمد السادس تشارك في ابتكار جهاز ينتج المياه العذبة من الهواء دون مصدر طاقة خارجي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    الحرارة القاتلة: دعوات عاجلة لحماية عمال البناء والزراعة بالمغرب    تفسيرات علمية توضح أسباب فقدان ذكريات السنوات الأولى    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    تغليف الأغذية بالبلاستيك: دراسة تكشف تسرب جسيمات دقيقة تهدد صحة الإنسان    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الاستئناف تبرئ متهما بالرشوة بعد إدانته ابتدائيا
نشر في التجديد يوم 13 - 11 - 2008


الرشوة، التدويرة، القهوة..، كلها أسماء لآفة واحدة؛ استطاعت أن تتحدى كل الآليات القانونية والزجرية التي وضعت للقضاء عليها أوالحد منها على الأقل، وضع لم يسلم منه أي مرفق من المرافق العمومية والخاصة، بل طال حتى امتحانات رخص السياقة؛ بالرغم من وضع الطريقة الآلية بداية سنة 2004؛ لتحصين الامتحان وإضفاء المصداقية عليه، للتقليص من تفشي الرشوة، فالذي يحدث أن المرشحين الراشين يتجمعون في مكان واحد ويتلقون إشارات تقودهم للإجابات الصحيحة، أما الراسبون فينتقلون إلى مراكز أخرى بمدن صغيرة، حيث المراقبة ضعيفة والرشوة معممة. وسبق لـ محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة، أن أكد أن المحاكم المغربية نظرت في 5891 قضية تتعلق بالرشوة العام الماضي، وتابعت 5862 شخصا بتهمة تلقي رشاوى أو التوسط في تلقيها. الشيء ذاته أكده عبد الواحد الراضي، وزير العدل، قبل أيام، فقد قال إن القضايا المتعلقة بالرشوة تعرف تصاعدا، وهو ما يثير القلق. وأشار في هذا الشأن إلى أن عدد القضايا الرائجة أمام المحاكم يصل إلى 68 قضية كبرى متعلقة بالرشوة، إضافة إلى ستة آلاف قضية رشوة من النوع البسيط، وربط الوزير هذا المشكل ببنية ثقافة المجتمع، مؤكدا أن الإدارة لا يمكن لوحدها أن تضع حدا لهذه الظاهرة. وفي قضية اليوم (قرار المجلس الأعلى عدد 9959 بتاريخ 1984/12/20) سنتطرق إلى بعض المشاكل التي تحول دون محاكمة المتهمين بالرشوة، وهو ما يعرف بالقصد الجنائي في جرائم الرشوة. فما هي عقوبة جريمة الرشوة في القانون المغربي، وما معنى القصد الجنائي ؟ محاولة ارتشاء حاول محمد رشوة الشرطة القضائية بمبلغ 300 درهم بعد قيامها بمهامها، وإتمام البحث وانتهاء جميع الإجراءات من الدخول إلى الفيلا ومعاينة للأحداث المتعلقة بالنازلة، وإنجاز محضر لإثبات ما شاهدوه، وحسب محضر الضابطة القضائية؛ فقد اعترف محمد بمحاولة الرشوة هاته. وبعد المداولة قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بحبس محمد شهرين نافذين، وبثلاثمائة درهم غرامة نافدة كذلك، وبأداء الظنينة فاطمة المحكوم عليها معه تعويضا للطالب المذكور بوصفه مطالبا بالحق المدني تعويضا قدره ألف وخمسمائة درهم، ذلك أن القصد الجنائي المشار إليه في الفصل 251 من القانون الجنائي، المتابع به المتهم بالرشوة، الذي ينص على أن من استعمل عنفا أوتهديدا أوقدم وعدا أوعرضا أوهدية أوأية فائدة أخرى لكي يحصل على القيام بعمل أوالامتناع عن عمل أوعلى مزية أوفائدة؛ مما أشير إليه في الفصول 243 إلى ,250 وكذلك من استجاب لطلب رشوة ولو بدون أي اقتراح من جانبه يعاقب بنفس العقوبات المقررة في تلك الفصول، سواء أكان للإكراه أوللرشوة، نتيجة أم لا. لقد عرف الدكتور أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح الرشوة في كتابه شرح القانون الجنائي المغربي بأنها هي استغلال الموظف لوظيفته العامة لحسابه الخاص؛ بتقاضيه مالا على عمل الأصل فيه أن يؤدى بلا مقابل، أوعلى عمل الأصل فيه أن يؤدى بلا مقابل أوعلى الامتناع عن عمل من الشخص المؤدى هذا العمل أوالامتناع لمصلحته، وهكذا تكون الرشوة هي عبارة عن اتجار غير مشروع بالوظيفة أوالخدمة بأسلوب انتهازي واستغلال للاستفادة بغير حق، وتقوم على اتفاق وتفاهم بين الموظف وصاحب الغرض، إذ يعرض الأخير على الأول عطية أوفائدة فيقبلها لأداء عمل أوالامتناع عن عمل يدخل في نطاق وظيفته أوفيما له علاقة بها من سلطة، وهكذا يمكن تحديد عناصر جريمة الرشوة في ثلاث: وجود موظف، وجود عطاء أووعد سابق، القصد الجنائي أوالنية الجرمية. القصد الجنائي بعد الحكم الابتدائي، تقدم المتهم بإثبات أن القصد الجنائي المشار إليه في الفصل 251 من القانون الجنائي، المتابع به الطالب وهو الحصول على القيام بعمل أوالامتناع عن عمل، أوعلى مزية أوفائدة مما أشير إليه في الفصول 243 وما يليه، منعدم في النازلة، الأمر الذي يكون معه قرار الإدانة غير معلل تعليلا كافيا، ومعرضا للنقض والإبطال، مبرزا خرق مقتضيات الفصلين 114و251 من القانون الجنائي، ذلك أن الطاعن أدين من أجل محاولة الارتشاء دون إبراز العناصر المكونة لهذه الجريمة التي ينبغي لارتكابها وجود شخص صاحب مصلحة يدفع الرشوة، ووجود موظف يقبضها، ووجود منفعة، وأن النازلة لا تعدو أن تكون محاولة لمنح الضابطة مبلغ ثلاثمائة درهم؛ جزاء ما قامت به لصاحبه ليلة أمس، مما ينعدم معه الركن المادي، والقصد الجنائي للجنحة، ولكون البحث لم يكن متوقفا على تسلم المبلغ، بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية..فقضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 10 فبراير 1982 عن المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القضية رقم 6195/80 تحت عدد 545 وبإحالة القضية والأطراف للبث فيها من جديد على نفس المحكمة، وبرد المبلغ المودع لصاحبه الشرعي. *** تعليق اجتهاد المحكمة مخالف للشريعة الإسلامية في البداية نود الإشارة إلى أن المجلس الأعلى سبق له أن اعتبر في قرار سابق لهذا القرار في نفس الاتجاه أن جريمة الرشوة لا تقوم إلا إذا تبث أن المتهم طلب وتسلم عطية بعدما أتم عمله، معتبرا في حيثياته في نازلة الحال أنه لما كان من الثابت من محضر الضابطة القضائية بمهامها وإتمام البحث وإنهاء جميع إجراءات المعاينة ومحاضر الإثبات؛ فإن القصد الجنائي المشار إليه في الفصل 251 من القانون الجنائي المتابع به الطالب وهو القيام بعمل أوالامتناع عن عمل أوعلى مزية أوفائدة مما أشير إليه في الفصول 243 و ما يليه من القانون الجنائي منعدم في النازلة، الأمر الذي يكون مع قرار الإدانة غير معلل تعليلا كافيا، ومعرضا للنقض والإبطال.ومعلوم أن هذا القرار كان موضوع انتقادات شديدة جدا؛ لكونه جاء مخالفا للقانون الجنائي في مادته ,248 ومخالفا أيضا لأحكام الشريعة الإسلامية في هذا الباب، والمتعلق بأحكام المكافأة اللاحقة وموقف الفقه الإسلامي منها.وموضوع القصد الجنائي أوالنية الإجرامية هو موضوع المناقشة والتعليق على هذا القرار، إذ اعتبر القرار أن الرشوة تتحقق في الصورة التي يكون فيها الاتفاق بين صاحب الحاجة والقائم بها على العمل، أوالامتناع عنه أوالقيام بالإخلال المطلوب في الوظيفة؛ دون مناقشة المقابل أوالوعد به. وبعد انتهاء المهمة؛ يتسلم الموظف مقابلا أوعمولة جزاء لما قام به، وهذه الصورة معاقب عليها في جل قوانين العالم، واعتبر المشرع المصري الرشوة الناقصة جناية ملحقة بالرشوة، غير أن بعض فقهاء المغرب ومنهم الدكتور أحمد الخمليشي يرى المكافأة الناقصة معاقبا عليها بمقتضى المادة 248 من القانون الجنائي، بل ذهب الأستاذ حسن مرشان في تعليقه على نفس القرار إلى أن المشرع المغربي عندما وضع الفصل 248 من القانون الجنائي لم يكن يهدف فقط إلى تجريم الرشوة المتفق عليها مسبقا، بل إن روح النص وعبارات من طلب أوقبل عرضا أووعدا أوطلب أوتسلم هبة أوهدية أوأية فائدة أخرى من أجل ..تفيد كلها أن نية المشرع كانت تهدف إلى شمول جميع الحالات التي تؤدي إلى أخذ الموظف لعطية ما مقابل عمله، وذلك دون اكتراث بوقت التسلم؛ سواء أكان قبل انتهاء المهمة أوبعدهاأما عن مخالفة هذا الاجتهاد للشريعة الإسلامية فيكفي أن نذكر في هذا المقام أن الرشوة في الشريعة تغضب الله تعالى، وتذهب الإيمان. وتعتبر الرشوة من الجرائم الماسة بالنزاهة والمسهمة في نزع الثقة العامة من الدولة، وانحرف سلوك الأفراد والمكلفين بالخدمة، فقد يتقاعسون عن أداء واجباتهم حتى تسلم إليهم رشوة، مما يعطل مصالح العباد، ويزعزع استقرار وأمن الدولة، مما ينبغي معه إعلان الحرب على هذا الداء لأنه لا يزداد إلا ارتفاعا. الحكم منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 35 ص96

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.