الناظور غرب المتوسط.. ركيزة جديدة للأمن الطاقي وسيادة الغاز بالمغرب    تعليق حركة الملاحة البحرية بين الجزيرة الخضراء وطريفة وطنجة    مجلس الحسابات يكشف تقاعس 14 حزبا سياسيا عن إرجاع الدعم العمومي    كأس أمم إفريقيا (المغرب 2025) تحطم أرقاما قياسية جديدة وتحقق 6 مليارات مشاهدة        أكاديمية المملكة تُعيد قراءة "مؤتمر البيضاء" في مسار التحرر الإفريقي    المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون .. كيف يصاغ سؤال الهوية الشعرية وغنى المتخيل داخل الاختلاف    الأدب الذي لا يحتاج قارئا    التشكيلية المغربية كنزة العاقل ل «الاتحاد الاشتراكي» .. أبحث عن ذاتي الفنية خارج الإطار والنمطية والفن بحث دائم عن المعنى والحرية    إنزكان تختتم الدورة الأولى لمهرجان أسايس نايت القايد في أجواء احتفالية كبرى    رياح عاصفية تتسبب في انقلاب شاحنة بإقليم الحسيمة    صعقة كهربائية تنهي حياة شاب ببرشيد    بيت مال القدس يدعم صمود 120 عائلة    المجلس الوطني..    العصبة الاحترافية تقرر تغيير توقيت مباراة اتحاد طنجة والكوكب المراكشي    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    "العدالة والتنمية" يطلب رأي مجلس المنافسة حول قطاع الأدوية والصفقات الاستثنائية لوزارة الصحة    تدخل ميداني سريع لجماعة مرتيل عقب سقوط أشجارا إثر رياح قوية    صناعة الأبطال والرياضة المدرسية.. رؤية الحكومة لضمان الاستدامة الرياضية ببلادنا    تجديد الترحيب بالمغرب كعضو مؤسس في مجلس السلام... إشارات سياسية تؤكد مركزية المملكة في معادلات الاستقرار الدولي    المهدي بنسعيد يلجأ إلى القضاء بعد حملة اتهامات وصفها بالكاذبة والمغرضة    المغرب يرتقي إلى المراتب الثلاث الأولى بين الدول المستفيدة من التأشيرات الفرنسية في 2025    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية    البرلمان المغربي ينظم أشغال الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي    نشرة إنذارية.. أمطار قوية ورياح عاصفية الأربعاء والخميس بعدد من مناطق المملكة    محمد شوكي مرشحا لخلافة أخنوش على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار    حزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى مقاربة شمولية لمونديال 2030 وينبّه إلى الفوارق المجالية    الاتحاد الإفريقي في ورطة ويبحث عن "مُنقذ" لتنظيم نسخة 2028    الصين تسجّل 697 مليون عملية دخول وخروج خلال 2025    تحسّن المؤشرات المالية.. وأسئلة معلّقة حول الأثر الاجتماعي    المالكي يرفض "التدخل السافر" في الشؤون العراقية بعد معارضة ترامب ترشيحه لرئاسة الوزراء    إفريقيا تترقب قرارات "نهائي الكان" .. وأدلة دامغة تقوي مواقف المغرب    أشرف حكيمي يعود إلى باريس سان جيرمان لمواجهة نيوكاسل في دوري الأبطال        الجبهة المغربية لدعم فلسطين تعلن انخراطها في يوم عالمي للنضال من أجل الأسرى الفلسطينيين    البطل عمر حموليلي يشرّف العرائش ويتألق في بطولة كتالونيا بإسبانيا    المغرب أكبر من هزيمة... والإنجازات أصدق من الضجيج    لأول مرة السيارات الكهربائية تتجاوز مبيعات البنزين    الذهب يواصل ارتفاعه الكبير متجاوزا 5200 دولار للمرة الأولى        توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    الشرع في ثاني زيارة إلى موسكو لبحث العلاقات السورية الروسية مع بوتين والوضع في الشرق الأوسط    ترامب: دولة كوبا "على حافة الانهيار"        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟        كمين يسلب حياة عسكريين في نيجيريا    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    فرنسا.. الباحثة المغربية نبيلة بوعطية تحصل على جائزة أنسيرم عن أبحاثها في علم الوراثة    تافراوت تطلق أول "فرقة دراجين" لحفظ الصحة بالمغرب: استثمار في الوقاية ورقمنة للعمل الميداني    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الاستئناف تبرئ متهما بالرشوة بعد إدانته ابتدائيا
نشر في التجديد يوم 13 - 11 - 2008


الرشوة، التدويرة، القهوة..، كلها أسماء لآفة واحدة؛ استطاعت أن تتحدى كل الآليات القانونية والزجرية التي وضعت للقضاء عليها أوالحد منها على الأقل، وضع لم يسلم منه أي مرفق من المرافق العمومية والخاصة، بل طال حتى امتحانات رخص السياقة؛ بالرغم من وضع الطريقة الآلية بداية سنة 2004؛ لتحصين الامتحان وإضفاء المصداقية عليه، للتقليص من تفشي الرشوة، فالذي يحدث أن المرشحين الراشين يتجمعون في مكان واحد ويتلقون إشارات تقودهم للإجابات الصحيحة، أما الراسبون فينتقلون إلى مراكز أخرى بمدن صغيرة، حيث المراقبة ضعيفة والرشوة معممة. وسبق لـ محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة، أن أكد أن المحاكم المغربية نظرت في 5891 قضية تتعلق بالرشوة العام الماضي، وتابعت 5862 شخصا بتهمة تلقي رشاوى أو التوسط في تلقيها. الشيء ذاته أكده عبد الواحد الراضي، وزير العدل، قبل أيام، فقد قال إن القضايا المتعلقة بالرشوة تعرف تصاعدا، وهو ما يثير القلق. وأشار في هذا الشأن إلى أن عدد القضايا الرائجة أمام المحاكم يصل إلى 68 قضية كبرى متعلقة بالرشوة، إضافة إلى ستة آلاف قضية رشوة من النوع البسيط، وربط الوزير هذا المشكل ببنية ثقافة المجتمع، مؤكدا أن الإدارة لا يمكن لوحدها أن تضع حدا لهذه الظاهرة. وفي قضية اليوم (قرار المجلس الأعلى عدد 9959 بتاريخ 1984/12/20) سنتطرق إلى بعض المشاكل التي تحول دون محاكمة المتهمين بالرشوة، وهو ما يعرف بالقصد الجنائي في جرائم الرشوة. فما هي عقوبة جريمة الرشوة في القانون المغربي، وما معنى القصد الجنائي ؟ محاولة ارتشاء حاول محمد رشوة الشرطة القضائية بمبلغ 300 درهم بعد قيامها بمهامها، وإتمام البحث وانتهاء جميع الإجراءات من الدخول إلى الفيلا ومعاينة للأحداث المتعلقة بالنازلة، وإنجاز محضر لإثبات ما شاهدوه، وحسب محضر الضابطة القضائية؛ فقد اعترف محمد بمحاولة الرشوة هاته. وبعد المداولة قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بحبس محمد شهرين نافذين، وبثلاثمائة درهم غرامة نافدة كذلك، وبأداء الظنينة فاطمة المحكوم عليها معه تعويضا للطالب المذكور بوصفه مطالبا بالحق المدني تعويضا قدره ألف وخمسمائة درهم، ذلك أن القصد الجنائي المشار إليه في الفصل 251 من القانون الجنائي، المتابع به المتهم بالرشوة، الذي ينص على أن من استعمل عنفا أوتهديدا أوقدم وعدا أوعرضا أوهدية أوأية فائدة أخرى لكي يحصل على القيام بعمل أوالامتناع عن عمل أوعلى مزية أوفائدة؛ مما أشير إليه في الفصول 243 إلى ,250 وكذلك من استجاب لطلب رشوة ولو بدون أي اقتراح من جانبه يعاقب بنفس العقوبات المقررة في تلك الفصول، سواء أكان للإكراه أوللرشوة، نتيجة أم لا. لقد عرف الدكتور أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح الرشوة في كتابه شرح القانون الجنائي المغربي بأنها هي استغلال الموظف لوظيفته العامة لحسابه الخاص؛ بتقاضيه مالا على عمل الأصل فيه أن يؤدى بلا مقابل، أوعلى عمل الأصل فيه أن يؤدى بلا مقابل أوعلى الامتناع عن عمل من الشخص المؤدى هذا العمل أوالامتناع لمصلحته، وهكذا تكون الرشوة هي عبارة عن اتجار غير مشروع بالوظيفة أوالخدمة بأسلوب انتهازي واستغلال للاستفادة بغير حق، وتقوم على اتفاق وتفاهم بين الموظف وصاحب الغرض، إذ يعرض الأخير على الأول عطية أوفائدة فيقبلها لأداء عمل أوالامتناع عن عمل يدخل في نطاق وظيفته أوفيما له علاقة بها من سلطة، وهكذا يمكن تحديد عناصر جريمة الرشوة في ثلاث: وجود موظف، وجود عطاء أووعد سابق، القصد الجنائي أوالنية الجرمية. القصد الجنائي بعد الحكم الابتدائي، تقدم المتهم بإثبات أن القصد الجنائي المشار إليه في الفصل 251 من القانون الجنائي، المتابع به الطالب وهو الحصول على القيام بعمل أوالامتناع عن عمل، أوعلى مزية أوفائدة مما أشير إليه في الفصول 243 وما يليه، منعدم في النازلة، الأمر الذي يكون معه قرار الإدانة غير معلل تعليلا كافيا، ومعرضا للنقض والإبطال، مبرزا خرق مقتضيات الفصلين 114و251 من القانون الجنائي، ذلك أن الطاعن أدين من أجل محاولة الارتشاء دون إبراز العناصر المكونة لهذه الجريمة التي ينبغي لارتكابها وجود شخص صاحب مصلحة يدفع الرشوة، ووجود موظف يقبضها، ووجود منفعة، وأن النازلة لا تعدو أن تكون محاولة لمنح الضابطة مبلغ ثلاثمائة درهم؛ جزاء ما قامت به لصاحبه ليلة أمس، مما ينعدم معه الركن المادي، والقصد الجنائي للجنحة، ولكون البحث لم يكن متوقفا على تسلم المبلغ، بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية..فقضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 10 فبراير 1982 عن المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القضية رقم 6195/80 تحت عدد 545 وبإحالة القضية والأطراف للبث فيها من جديد على نفس المحكمة، وبرد المبلغ المودع لصاحبه الشرعي. *** تعليق اجتهاد المحكمة مخالف للشريعة الإسلامية في البداية نود الإشارة إلى أن المجلس الأعلى سبق له أن اعتبر في قرار سابق لهذا القرار في نفس الاتجاه أن جريمة الرشوة لا تقوم إلا إذا تبث أن المتهم طلب وتسلم عطية بعدما أتم عمله، معتبرا في حيثياته في نازلة الحال أنه لما كان من الثابت من محضر الضابطة القضائية بمهامها وإتمام البحث وإنهاء جميع إجراءات المعاينة ومحاضر الإثبات؛ فإن القصد الجنائي المشار إليه في الفصل 251 من القانون الجنائي المتابع به الطالب وهو القيام بعمل أوالامتناع عن عمل أوعلى مزية أوفائدة مما أشير إليه في الفصول 243 و ما يليه من القانون الجنائي منعدم في النازلة، الأمر الذي يكون مع قرار الإدانة غير معلل تعليلا كافيا، ومعرضا للنقض والإبطال.ومعلوم أن هذا القرار كان موضوع انتقادات شديدة جدا؛ لكونه جاء مخالفا للقانون الجنائي في مادته ,248 ومخالفا أيضا لأحكام الشريعة الإسلامية في هذا الباب، والمتعلق بأحكام المكافأة اللاحقة وموقف الفقه الإسلامي منها.وموضوع القصد الجنائي أوالنية الإجرامية هو موضوع المناقشة والتعليق على هذا القرار، إذ اعتبر القرار أن الرشوة تتحقق في الصورة التي يكون فيها الاتفاق بين صاحب الحاجة والقائم بها على العمل، أوالامتناع عنه أوالقيام بالإخلال المطلوب في الوظيفة؛ دون مناقشة المقابل أوالوعد به. وبعد انتهاء المهمة؛ يتسلم الموظف مقابلا أوعمولة جزاء لما قام به، وهذه الصورة معاقب عليها في جل قوانين العالم، واعتبر المشرع المصري الرشوة الناقصة جناية ملحقة بالرشوة، غير أن بعض فقهاء المغرب ومنهم الدكتور أحمد الخمليشي يرى المكافأة الناقصة معاقبا عليها بمقتضى المادة 248 من القانون الجنائي، بل ذهب الأستاذ حسن مرشان في تعليقه على نفس القرار إلى أن المشرع المغربي عندما وضع الفصل 248 من القانون الجنائي لم يكن يهدف فقط إلى تجريم الرشوة المتفق عليها مسبقا، بل إن روح النص وعبارات من طلب أوقبل عرضا أووعدا أوطلب أوتسلم هبة أوهدية أوأية فائدة أخرى من أجل ..تفيد كلها أن نية المشرع كانت تهدف إلى شمول جميع الحالات التي تؤدي إلى أخذ الموظف لعطية ما مقابل عمله، وذلك دون اكتراث بوقت التسلم؛ سواء أكان قبل انتهاء المهمة أوبعدهاأما عن مخالفة هذا الاجتهاد للشريعة الإسلامية فيكفي أن نذكر في هذا المقام أن الرشوة في الشريعة تغضب الله تعالى، وتذهب الإيمان. وتعتبر الرشوة من الجرائم الماسة بالنزاهة والمسهمة في نزع الثقة العامة من الدولة، وانحرف سلوك الأفراد والمكلفين بالخدمة، فقد يتقاعسون عن أداء واجباتهم حتى تسلم إليهم رشوة، مما يعطل مصالح العباد، ويزعزع استقرار وأمن الدولة، مما ينبغي معه إعلان الحرب على هذا الداء لأنه لا يزداد إلا ارتفاعا. الحكم منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 35 ص96

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.