"المثمر" يواكب الزيتون بمكناس .. والمنصات التطبيقية تزيد مردودية الجَني    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    لمياء الزايدي .. الصوت الذي يأسر القلوب ويخطف الأنفاس    محاكمة إسكوبار الصحراء .. الدفاع يشكك في المحاضر و الشهادات    ‪المغرب وإسبانيا يعززان تعاون الصيد    اعتقال المعارض التونسي أحمد نجيب الشابي    مقتل "أبو شباب" إثر "ضربات كليلة" في غزة بعد شجار داخلي مع مجموعته    أمن شفشاون يرفع درجة اليقظة مع اقتراب رأس السنة الجديدة ويشدد الخناق على مخالفي قانون السير    كأس العرب لكرة القدم (قطر 2025).. المنتخب الفلسطيني يخلق المفاجأة ويتعادل مع نظيره التونسي (2-2)    كيروش: منتخب المغرب اختبار قوي    أخنوش وسانشيز يرسمان ملامح مرحلة متقدمة بين المغرب وإسبانيا    مدريد.. التعاون الثنائي محور سلسلة مباحثات مغربية-إسبانية على المستوى الوزاري    السلطات تُطلق حملة لإيواء الأشخاص بدون مأوى بجهة طنجة    في إطار الدورة 13 للاجتماع رفيع المستوى المغرب – إسبانيا.. أخنوش يجري مباحثات مع بيدرو سانشيز    تاريخ تسريح اللاعبين ل "كان 2025" يتغير.. فيفا يصدر قرارا جديدا يخدم الأندية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    إيطاليا ماريتيما تطلق خطا بحريا مباشرا بين المغرب وإسبانيا    عام 2024 هو الأشد حرارة على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2026    التامني: غلاء أسعار السكن و"النوار" يفرغان الدعم المباشر من أهدافه وعلى الوزارة التدخل    المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج يجدد التأكيد على مغربية الصحراء ويرحب بقرار مجلس الأمن 2797    "المستشارين" يقر مشروع قانون المالية    العنف النفسي يتصدر حالات العنف المسجلة ضد النساء    أشادت إسبانيا بالإصلاحات التي قام بها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا بالمبادرات الملكية من أجل إفريقيا    شهادة في حق الفنانة خلود البطيوي بمناسبة تكريمها في الدورة 14 للجامعة السينمائية بمكناس    شهادة في حق الأستاذ حفيظ العيساوي الرئيس الأسبق للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب    حميد بناني: شاعر الصورة وفيلسوف الوجود    سانشيز يشيد بالروابط القوية مع المغرب    مبادرة "Be Proactive" تعزّز الوقاية من حساسية الأسنان في عيادات المغرب        مونديال 2026 .. أنظار العالم تتجه صوب واشنطن لمتابعة سحب قرعة مرتقب بشدة    وزير الخارجية الإسباني يستقبل بوريطة ويؤكد: العلاقات مع المغرب تعيش لحظة تاريخية    بين الراي والراب الميلودي... Wrapped 2025 يرصد التحولات الموسيقية بالمغرب    المغرب وإسبانيا يُعززان تعاونهما القضائي عبر مذكرة تفاهم جديدة    تعزيز التعاون المائي محور مباحثات مغربية–صينية في المؤتمر العالمي التاسع عشر للمياه بمراكش        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    ماكرون قلق بعد سجن صحافي بالجزائر    تقرير يكشف ضغط ترامب على نتنياهو بشأن غزة وسوريا    كورتوا: محظوظ لأن مبابي يلعب معي وليس ضدي    "فيفا" يعلن عن منع الزمالك من التعاقدات لثلاث فترات    "حبيبتي الدولة".. من تكون؟!: في زمن التشظي وغياب اليقين    قرار قضائي يهزّ جامعة الكراطي... والصباري يعيد الاعتبار لجهات الجنوب    "قمة دول الخليج" تشيد بجهود الملك    إصابتان في معسكر "المنتخب الوطني" بقطر..    مشاهير عالميون يطالبون إسرائيل بإطلاق سراح القيادي الفلسطيني البارز مروان البرغوثي    الصين: مدينة ايوو تسجل رقما قياسيا في حجم التجارة يتجاوز 99 مليار دولار    دراسة: الرياضة تخفف أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه    الشرفي يلقي خطاب عضوية "أكاديمية المملكة" ويرصد "غزو علمنة المجتمع"    نصائح صحية: هذه الأغذية تهددك ب"النقرس"!    "الصحة العالمية" توصي بأدوية "جي إل بي-1" لمكافحة السمنة    التهراوي : انخفاض حالات الإصابة الجديدة بالسيدا خلال السنوات العشر الأخيرة    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الاستئناف تبرئ متهما بالرشوة بعد إدانته ابتدائيا
نشر في التجديد يوم 13 - 11 - 2008


الرشوة، التدويرة، القهوة..، كلها أسماء لآفة واحدة؛ استطاعت أن تتحدى كل الآليات القانونية والزجرية التي وضعت للقضاء عليها أوالحد منها على الأقل، وضع لم يسلم منه أي مرفق من المرافق العمومية والخاصة، بل طال حتى امتحانات رخص السياقة؛ بالرغم من وضع الطريقة الآلية بداية سنة 2004؛ لتحصين الامتحان وإضفاء المصداقية عليه، للتقليص من تفشي الرشوة، فالذي يحدث أن المرشحين الراشين يتجمعون في مكان واحد ويتلقون إشارات تقودهم للإجابات الصحيحة، أما الراسبون فينتقلون إلى مراكز أخرى بمدن صغيرة، حيث المراقبة ضعيفة والرشوة معممة. وسبق لـ محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة، أن أكد أن المحاكم المغربية نظرت في 5891 قضية تتعلق بالرشوة العام الماضي، وتابعت 5862 شخصا بتهمة تلقي رشاوى أو التوسط في تلقيها. الشيء ذاته أكده عبد الواحد الراضي، وزير العدل، قبل أيام، فقد قال إن القضايا المتعلقة بالرشوة تعرف تصاعدا، وهو ما يثير القلق. وأشار في هذا الشأن إلى أن عدد القضايا الرائجة أمام المحاكم يصل إلى 68 قضية كبرى متعلقة بالرشوة، إضافة إلى ستة آلاف قضية رشوة من النوع البسيط، وربط الوزير هذا المشكل ببنية ثقافة المجتمع، مؤكدا أن الإدارة لا يمكن لوحدها أن تضع حدا لهذه الظاهرة. وفي قضية اليوم (قرار المجلس الأعلى عدد 9959 بتاريخ 1984/12/20) سنتطرق إلى بعض المشاكل التي تحول دون محاكمة المتهمين بالرشوة، وهو ما يعرف بالقصد الجنائي في جرائم الرشوة. فما هي عقوبة جريمة الرشوة في القانون المغربي، وما معنى القصد الجنائي ؟ محاولة ارتشاء حاول محمد رشوة الشرطة القضائية بمبلغ 300 درهم بعد قيامها بمهامها، وإتمام البحث وانتهاء جميع الإجراءات من الدخول إلى الفيلا ومعاينة للأحداث المتعلقة بالنازلة، وإنجاز محضر لإثبات ما شاهدوه، وحسب محضر الضابطة القضائية؛ فقد اعترف محمد بمحاولة الرشوة هاته. وبعد المداولة قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بحبس محمد شهرين نافذين، وبثلاثمائة درهم غرامة نافدة كذلك، وبأداء الظنينة فاطمة المحكوم عليها معه تعويضا للطالب المذكور بوصفه مطالبا بالحق المدني تعويضا قدره ألف وخمسمائة درهم، ذلك أن القصد الجنائي المشار إليه في الفصل 251 من القانون الجنائي، المتابع به المتهم بالرشوة، الذي ينص على أن من استعمل عنفا أوتهديدا أوقدم وعدا أوعرضا أوهدية أوأية فائدة أخرى لكي يحصل على القيام بعمل أوالامتناع عن عمل أوعلى مزية أوفائدة؛ مما أشير إليه في الفصول 243 إلى ,250 وكذلك من استجاب لطلب رشوة ولو بدون أي اقتراح من جانبه يعاقب بنفس العقوبات المقررة في تلك الفصول، سواء أكان للإكراه أوللرشوة، نتيجة أم لا. لقد عرف الدكتور أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح الرشوة في كتابه شرح القانون الجنائي المغربي بأنها هي استغلال الموظف لوظيفته العامة لحسابه الخاص؛ بتقاضيه مالا على عمل الأصل فيه أن يؤدى بلا مقابل، أوعلى عمل الأصل فيه أن يؤدى بلا مقابل أوعلى الامتناع عن عمل من الشخص المؤدى هذا العمل أوالامتناع لمصلحته، وهكذا تكون الرشوة هي عبارة عن اتجار غير مشروع بالوظيفة أوالخدمة بأسلوب انتهازي واستغلال للاستفادة بغير حق، وتقوم على اتفاق وتفاهم بين الموظف وصاحب الغرض، إذ يعرض الأخير على الأول عطية أوفائدة فيقبلها لأداء عمل أوالامتناع عن عمل يدخل في نطاق وظيفته أوفيما له علاقة بها من سلطة، وهكذا يمكن تحديد عناصر جريمة الرشوة في ثلاث: وجود موظف، وجود عطاء أووعد سابق، القصد الجنائي أوالنية الجرمية. القصد الجنائي بعد الحكم الابتدائي، تقدم المتهم بإثبات أن القصد الجنائي المشار إليه في الفصل 251 من القانون الجنائي، المتابع به الطالب وهو الحصول على القيام بعمل أوالامتناع عن عمل، أوعلى مزية أوفائدة مما أشير إليه في الفصول 243 وما يليه، منعدم في النازلة، الأمر الذي يكون معه قرار الإدانة غير معلل تعليلا كافيا، ومعرضا للنقض والإبطال، مبرزا خرق مقتضيات الفصلين 114و251 من القانون الجنائي، ذلك أن الطاعن أدين من أجل محاولة الارتشاء دون إبراز العناصر المكونة لهذه الجريمة التي ينبغي لارتكابها وجود شخص صاحب مصلحة يدفع الرشوة، ووجود موظف يقبضها، ووجود منفعة، وأن النازلة لا تعدو أن تكون محاولة لمنح الضابطة مبلغ ثلاثمائة درهم؛ جزاء ما قامت به لصاحبه ليلة أمس، مما ينعدم معه الركن المادي، والقصد الجنائي للجنحة، ولكون البحث لم يكن متوقفا على تسلم المبلغ، بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية..فقضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 10 فبراير 1982 عن المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القضية رقم 6195/80 تحت عدد 545 وبإحالة القضية والأطراف للبث فيها من جديد على نفس المحكمة، وبرد المبلغ المودع لصاحبه الشرعي. *** تعليق اجتهاد المحكمة مخالف للشريعة الإسلامية في البداية نود الإشارة إلى أن المجلس الأعلى سبق له أن اعتبر في قرار سابق لهذا القرار في نفس الاتجاه أن جريمة الرشوة لا تقوم إلا إذا تبث أن المتهم طلب وتسلم عطية بعدما أتم عمله، معتبرا في حيثياته في نازلة الحال أنه لما كان من الثابت من محضر الضابطة القضائية بمهامها وإتمام البحث وإنهاء جميع إجراءات المعاينة ومحاضر الإثبات؛ فإن القصد الجنائي المشار إليه في الفصل 251 من القانون الجنائي المتابع به الطالب وهو القيام بعمل أوالامتناع عن عمل أوعلى مزية أوفائدة مما أشير إليه في الفصول 243 و ما يليه من القانون الجنائي منعدم في النازلة، الأمر الذي يكون مع قرار الإدانة غير معلل تعليلا كافيا، ومعرضا للنقض والإبطال.ومعلوم أن هذا القرار كان موضوع انتقادات شديدة جدا؛ لكونه جاء مخالفا للقانون الجنائي في مادته ,248 ومخالفا أيضا لأحكام الشريعة الإسلامية في هذا الباب، والمتعلق بأحكام المكافأة اللاحقة وموقف الفقه الإسلامي منها.وموضوع القصد الجنائي أوالنية الإجرامية هو موضوع المناقشة والتعليق على هذا القرار، إذ اعتبر القرار أن الرشوة تتحقق في الصورة التي يكون فيها الاتفاق بين صاحب الحاجة والقائم بها على العمل، أوالامتناع عنه أوالقيام بالإخلال المطلوب في الوظيفة؛ دون مناقشة المقابل أوالوعد به. وبعد انتهاء المهمة؛ يتسلم الموظف مقابلا أوعمولة جزاء لما قام به، وهذه الصورة معاقب عليها في جل قوانين العالم، واعتبر المشرع المصري الرشوة الناقصة جناية ملحقة بالرشوة، غير أن بعض فقهاء المغرب ومنهم الدكتور أحمد الخمليشي يرى المكافأة الناقصة معاقبا عليها بمقتضى المادة 248 من القانون الجنائي، بل ذهب الأستاذ حسن مرشان في تعليقه على نفس القرار إلى أن المشرع المغربي عندما وضع الفصل 248 من القانون الجنائي لم يكن يهدف فقط إلى تجريم الرشوة المتفق عليها مسبقا، بل إن روح النص وعبارات من طلب أوقبل عرضا أووعدا أوطلب أوتسلم هبة أوهدية أوأية فائدة أخرى من أجل ..تفيد كلها أن نية المشرع كانت تهدف إلى شمول جميع الحالات التي تؤدي إلى أخذ الموظف لعطية ما مقابل عمله، وذلك دون اكتراث بوقت التسلم؛ سواء أكان قبل انتهاء المهمة أوبعدهاأما عن مخالفة هذا الاجتهاد للشريعة الإسلامية فيكفي أن نذكر في هذا المقام أن الرشوة في الشريعة تغضب الله تعالى، وتذهب الإيمان. وتعتبر الرشوة من الجرائم الماسة بالنزاهة والمسهمة في نزع الثقة العامة من الدولة، وانحرف سلوك الأفراد والمكلفين بالخدمة، فقد يتقاعسون عن أداء واجباتهم حتى تسلم إليهم رشوة، مما يعطل مصالح العباد، ويزعزع استقرار وأمن الدولة، مما ينبغي معه إعلان الحرب على هذا الداء لأنه لا يزداد إلا ارتفاعا. الحكم منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 35 ص96

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.