"ناسا" تخطط لتطوير قاعدة دائمة على سطح القمر بكلفة 20 مليار دولار    سوسيولوجيا عائلات مدينة الجديدة .. الرأسمال الرمزي والذاكرة الحية ل"مازغان"            "ألوان المغرب" بفيلا الفنون.. مبادرة تجمع العائلات البيضاوية لاستكشاف سحر التراث    مظاهرة في لندن ضد اليمين المتطرف        إحالة مشتبه فيهما على النيابة العامة بطنجة بعد شجار بالسلاح الأبيض قرب مؤسسة تعليمية    اليوم ال29 للحرب.. صواريخ الحوثيين تدخل المعركة وتستهدف ديمونة.. وترامب يعلن "نهاية" نظام طهران    العثور على شاب جثة هامدة بحي المرس في طنجة في ظروف مأساوية    الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني    بوريطة يبرز بمالابو الرؤية الملكية لتعاون جنوب–جنوب قائم على الشراكة والتضامن    10 ملايين زائر لمتحف السيرة النبوية    صراع المغرب وإسبانيا على المواهب.. بيتارش يختار "لا روخا"    كنفاوي يقف بإقليم الحسيمة على إنتاج وتسويق ألواح "الدلاحية"    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    أخنوش لبرلمانيي الأحرار: رهان المرحلة هو كسب معركة التواصل حول المنجز الحكومي    تظاهرات واسعة النطاق ضد ترامب    السنغال تحتفي بالكأس في باريس    إسبانيا تغيّر الساعة مجددًا رغم انتقادات سانشيز.. جدل متواصل حول جدوى التوقيت الصيفي    تلفزيون المنار: مقتل 3 صحفيين في غارة إسرائيلية على لبنان    أخنوش: رئاسة عكاشة للفريق النيابي تعزز رهان "الأحرار" على التمكين السياسي للمناضلين الشباب    تسجيل انتعاش سياحي بطنجة خلال يناير 2026    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    رأي: منطق الطرد كعنوان لأزمة أعمق داخل الحزب    "ميتا" تعتزم إطلاق نظارات ذكية جديدة لمستخدمي العدسات الطبية    التعاون العلمي المغربي الاوربي : تمديد المشاركة في برنامج "PRIMA    حملة طبية تعتني ب"الأسرة الأمنية"    انسحاب "بوبا" من عرض ودية السنغال والبيرو.. وتصعيد قانوني مغربي يواكب المباراة    بحضور الوزير بركة.. تكريم أبطال مواجهة تداعيات الاضطرابات الجوية الأخيرة بجهة الشمال    كبيرة حولتها إيران صغيرة    المغرب يساند مرصد الاتصال بالنيجر    بعد أن بلغت أسعار اللحوم الحمراء 130 درهما..مساءلة وزير الفلاحة عن أسباب الغلاء رغم الدعم الموجه "للكسابة"    لاعبو إيران يحيّون ذكرى ضحايا غارة جوية على مدرسة    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    تعادل بطعم الدروس.. وهبي يضع النقاط على الحروف بعد لقاء الإكوادور        "فدرالية اليسار": ملايير الدعم لا تنعكس على الأسعار بل تذهب لحسابات الوسطاء والمضاربين    حكيمي: "المنتخب المغربي في مرحلة انتقالية وعلينا الاستعداد جيدا لبلوغ أفضل جاهزية للمونديال"    معزوز: من التخطيط إلى التنفيذ .. الأرقام تكشف تطور جهة الدار البيضاء سطات    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    كلوب عن صلاح: من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول وسفير رائع لبلاده    الأرجنتين تهزم موريتانيا دون إقناع    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    ماذا بقي من المنتدى الوطني للمدرس؟    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    شَغَبُ المَاءْ    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الإضراب يرى النور بعد 13 سنة من التأخر
نشر في التجديد يوم 30 - 10 - 2009

يتوقع أن تحيل الحكومة على البرلمان خلال الدورة التشريعية الحالية مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، تفعيلا للفصل 14 من دستور ,1996 الذي نص على أن الإضراب حق من حقوق الأجراء، وعلى ضرورة إخراج قانون تنظيمي ينظم ذلك الحق، غير أن الحكومات المتوالية لم تفعل، ويقع مشروع القانون الجديد في 49 مادة، موزعة على سبعة أبواب، تحدد بدقة كل مراحل عملية الإضراب، بدء بتعريف القائمين به، وشروط وإجراءات تنظيمه، وانتهاء بالعقوبات التي تنتظر من لم يتقيد بمقتضيات القانون المنظم.
يحدد مشروع القانون في بابه الأول تعريفات المعنيين بحق الإضراب، وموضوعه، فبعد إحالة المادة 1 من المشروع على النص المرجعي الذي هو الدستور، أكدت المادة الثانية من مشروع القانون التنظيمي على أن الإضراب هو توقف جماعي ومدبر عن الشغل من أجل الدفاع عن مطالب مهنية، وتحدد المادة الثالثة مفهوم الأجير بأنه كل شخص يعمل تحت إمرة مشغل لقاء أجر أيا كان نوعه أو طريقة أدائه، ويعتبر مشغلا كل شخص طبيعي أو اعتباري بالقطاع العام أو الخاص أو شبه العمومي أو المنجمي بستأجر أجراء للقيام بأعمال تحت إمرته، ويعتبر مشتغلا لحسابه الخاص كل شخص يزاول مهنة حرة بصفة مستقلة ولا يخضع عمله لأية علاقة تبعية.
وفي بابه الثاني، المعنون بمقتضيات عامة، تتطرق المادة الثامنة إلى من يحق لهم ممارسة حق الإضراب، إذ تبرز أنه يمارس حق الإضراب طبقا للمقتضيات الواردة في هذا القانون في المقاولات والمؤسسات والأنشطة الخاضعة للقانون رقم 99,65 بمثابة مدونة الشغل والمقاولات المنجمية والعمل البحري والوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ومن طرف المشتغلين لحسابهم الخاص. وتنص المادة التاسعة على أنه يمنع معاقبة أي شخص بسبب مشاركته في إضراب يمارس طبقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي، كما يمنع على المشغل عرقلة ممارسة حق الإضراب. وفي الوقت نفسه فإن حرية العمل أثناء ممارسة حق الإضراب تبقى مضمونة بمقتضى هذا القانون التنظيمي بالنسبة للأجراء الذين لا يشاركون في الإضراب، حسب المادة .10 أما المادة 11 فتؤكد على أن الإضراب يوقف عقد الشغل خلال مدة الإضراب ولا ينهيه إلا في حالة ارتكاب الأجير المضرب عن العمل لأعمال العنف أو التهديد أو إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح، أو عرقلة حرية العمل تمت معاينتها من طرف مفوض قضائي أو إدانتها أحكام قضائية.
لكن القانون نفسه نص في المادة 12 منه على أنه يكون باطلا بقوة القانون كل شرط أو التزام يقضي بتنازل الأجير عن ممارسة حق الإضراب وتضيف بأنه لا يسري البطلان المشار إليه في الفقرة السابقة على مقتضيات الاتفاقيات الجماعية التي تقضي بتعليق أو بالتنازل عن حق الإضراب خلال مدة محددة، شريطة أن تتضمن هذه الاتفاقيات مقتضيات خاصة تحدد المساطر التي يمكن استعمالها لحل كل نزاع جماعي يحدث خلال مدة تعليق الإضراب. وتبرز المادة 13 على أنه يمنع كل إجراء تمييزي يقول على ممارسة حق الإضراب، يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في مجال التشغيلب أو تعاطي مهنة، لا سيما في ما يتعلق بإدارة الشغل وتوزيعه والتكوين المستمر والأجر والترقية والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية أو اتخاذ التدابير التأديبية أو الفصل من الشغل وتضيف المادة 14 بأنه يمنه على المشغل، خلال مدة الإضراب، أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء جددا لا تربطهم بالمؤسسة أية علاقة تعاقدية قبل تاريخ تبليغه بقرار الإشعار بالإضراب.
هذا، وتنص مواد الباب الثالث على شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، فيما تنظم مواد الباب الرابع مقتضيات خاصة بسير الإضراب ومعاينته، بينما خصصت مواد الباب الخامس لأحكام خاصة بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وخصص مواد الباب السادس للمرافق الحيوية والخدمات الأساسية، وانتهى المشروع بباب سابع خصصت مواده للعقوبات التي تترتب عن الإخلال بمواد القانون ونصوصه، سواء من لدن الأجراء أو المشغلين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.