طنجة.. توقيف المتورط الرئيسي في سرقة قبعة "كوتشي" بحي بئر الشعيري    "كان فوتسال السيدات" يفرح السايح    عادل الفقير    محمد وهبي: كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة (مصر – 2025).. "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    حكومة أخنوش تُطلق أكبر مراجعة للأجور والحماية الاجتماعية    الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للسيدات بمناسبة فوزه بكأس إفريقيا للأمم 2025    نواب بريطانيون عن الصحراء المغربية: مخطط الحكم الذاتي محفّز حقيقي للتنمية والاستقرار في المنطقة بأكملها    سيدات القاعة يفلتن من فخ تنزانيا في ليلة التتويج بلقب كأس إفريقيا    افتتاح فندق فاخر يعزز العرض السياحي بمدينة طنجة    ترامب يستقبل رئيس الوزراء الكندي    انطلاقة أشغال المركز الفيدرالي لتكوين لاعبي كرة القدم بالقصر الكبير    منتخب المغرب لأقل من 20 سنة يدخل غمار كاس افريقيا للأمم غدا بمصر    بهدف قاتل.. منتخب السيدات للفوتسال يتوج بلقب الكان في أول نسخة    زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تتصدر تعيينات الأطباء المتخصصين لسنة 2025 ب97 منصباً جديداً    طنجة .. كرنفال مدرسي يضفي على الشوارع جمالية بديعة وألوانا بهيجة    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    خبير صيني يحذر: مساعي الولايات المتحدة لإعادة الصناعات التحويلية إلى أراضيها قد تُفضي إلى نتائج عكسية    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إدريس لشكر …لا ندين بالولاء إلا للمغرب    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    دراسة.. الأوروبيون مستعدون للتخلي عن المنتجات الأميركية    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تسلم النقابات مشروعين لتقنين حق الاضراب والممارسة النقابية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 13 - 11 - 2009

تسلمت المركزيات النقابية في جولة الحوار الاجتماعي يوم الأربعاء الماضي، مشروع قانون النقابات المهنية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب. ويأتي هذان المشروعان من أجل تنظيم هذين الحقلين، ووضع إطار قانوني ينظم العلاقة ويوضحها في هذا المجال. وحسب مذكرة التقديم لمشروع قانون النقابات المهنية، فإن هذا المشروع الذي أعدته وزارة التشغيل والتكوين المهني، يأتي لتعزيز ما سبق أن تم إقراره في مجال ممارسة الحريات النقابية، وضمانا للحماية الفعلية لها، وتجسيدا لملاحظات لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات الشغل الدولية وقرارات لجنة الحريات النقابية. واعترفت المذكرة أن التشريع النقابي المغربي الحالي وإن كان متطورا، إلا أن الممارسة العملية بينت ضرورة وضع قانون جامع لسد بعض الثغرات من خلال ضبط بعض جوانب التأسيس والشروط الواجب توفرها لذلك، ودعم الأدوار والوظائف المختلفة الموكولة للنقابات المهنية، وتحديد مستويات أخرى للتمثيلية النقابية وحمايتها، وتنظيم إحداث التنسيقات النقابية، وتحديد وضبط المواد التي يجب أن يتضمنها القانون الأساسي للنقابات المهنية، وتعزيز الممارسة الفعلية للحرية النقابية، وتقنين تمويل النقابات المهنية.لتحقيق هذه الأهداف، تم إعداد هذا المشروع الذي يشمل 83 مادة موزعة على أحد عشر بابا. ويتضمن الباب الأول أحكاما عامة خصصت للتعاريف والمفاهيم والمبادئ العامة للحق النقابي، ويشمل الباب الثاني مواد همت أساسا الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية، اعتبارا لأهمية هذه الشخصية في سير وعمل وأداء النقابات المهنية. وخصص الباب الثالث لموضوع أساسي لممارسة الحرية النقابية، والمتعلق بتأسيس النقابات المهنية في حين كرس الباب الرابع لاتحادات النقابات المهنية، ويحدد الباب الخامس معايير التمثيل النقابي التي تم اعتمادها لتحديد النقابات الأكثر تمثيلا ومختلف المستويات لهذا التمثيل على الصعيد الوطني( القطاع الخاص، القطاع العام، الجهات) وذلك لسد الثغرات التي يتسم بها التشريع الحالي في هذا المجال، كما تم إقرار إمكانية إحداث تنسيقية نقابية في حالة عدم وجود نقابات أكثر تمثيلا على صعيد المقاولات أو الوظيفة العمومية. وبخصوص تمويل النقابات المهنية تضمن المشروع بابا يقنن مصادر التمويل: الدعم النقابي، مراقبة صرف الدعم، مسك سجل محاسبة وشروط الاستفادة من الدعم.
وتطرق مشروع قانون النقابات المهنية إلى مختلف الأعمال الاجتماعية التي يمكن للنقابات المهنية القيام بها لفائدة منخرطيها، في حين خول المشروع صلاحية حل النقابات لإرادة النقابيين بالحل الطوعي متى شاؤوا، أو بمقتضى القوانين الأساسية أو بناء على حكم قضائي، وذلك ضماناً للاستقلال الفعلي للنقابات، كما تم نظم المشروع أيضاً كيفية توزيع الممتلكات النقابية. وأفرد نفس المشروع بابا خصص للمقتضيات الزجرية التي يمكن اللجوء إليها في حالة خرق أحكام هذا القانون، ويعاقب على ذلك بالحبس أو الغرامة أو بإحداهما فقط وفي بعض الحالات بحرمان النقابات من الدعم.
أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط واجراءات ممارسة حق الإضراب، فقد تضمن 51 مادة تشرح بالتفصيل، المرامي والأهداف المتوخاة من هذا المشروع.
وقد شدد المشروع على أن حق الإضراب هو من أحد الحقوق المشروعة للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للأجراء، ويعد من أهم تجليات ممارسة الحق النقابي، الذي يشكل أحد المبادىء الأساسية لحقوق الأجراء. ويرمي المشروع حسب الديباجة إلى سد الفراغ التشريعي، وتحقيق أكبر قدر من التوازن في علاقة الشغل من خلال تحديد شروط وشكليات ممارسة هذا الحق وحمايته. ويعرف المشروع مفهوم حق الإضراب، ويضع المبادىء الأساسية التي تضبط ممارسته بما يضمن ويحمي حق الإضراب بالنسبة للأجير المضرب وحرية العمل بالنسبة للأجير غير المضرب، ويحافظ على سلامة المؤسسات وممتلكاتها، ويضمن حداً أدنى من الخدمة في المرافق والمؤسسات العمومية حفاظاً على المصلحة العامة. ومن المواد التي ينص عليها هذا المشروع، اعتبار لجنة الإضراب هي لجنة يؤسسها الجمع العام للأجراء الذي يقرر الإضراب، كما ينص على أنه لا يمكن لأي منظمة مهنية للمشغلين أو للأجراء أو لمجموعة من الأجراء اللجوء إلى الإضراب إلا بعد فشل المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة، وفي حالة تعذر إجراء هذه المفاوضات لسبب من الأسباب، يحق لكل طرف اتخاذ قرار الإضراب طبقا للتدابير والمساطر التي يتضمنها القانون التنظيمي، كما نص على أنه يمنع معاقبة أي شخص بسبب مشاركته في إضراب يمارس طبقا للمقتضيات. كما يمنع على المشغل، عرقلة ممارسة حق الإضراب، وتبقى حرية العمل أثناء ممارسة حق الإضراب مضمونة بالنسبة للأجراء الذين لا يشاركون في الإضراب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.