التونسي وهبي الخزري يعتزل كرة القدم    توقيف مواطن ألباني في أصيلة مبحوث عنه دوليا    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    كأس أمم إفريقيا 2025.. "الكاف" ولجنة التنظيم المحلية يؤكدان التزامهما بتوفير ظروف عمل عالمية المستوى للإعلاميين المعتمدين    نادي الأهلي السعودي يحتفي بالرجاء    الملك تشارلز يعلن تطورا لافتا في علاجه من السرطان    القنيطرة .. يوم تحسيسي تواصلي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة    جهة الدار البيضاء : مجلس الأكاديمية الجهوية يصادق على برنامج العمل وميزانية 2026    ضحايا "زلزال الحوز" ينددون بحملة التضييقات والأحكام في حقهم    تساقط الثلوج يقطع طرقات في تنغير    الطريق بين تطوان والمضيق تنقطع بسبب الأمطار الغزيرة    الممثل بيتر غرين يفارق الحياة بمدينة نيويورك    التنسيق النقابي بقطاع الصحة ينتقد مراسيم إحداث المجموعات الصحية الترابية ويعلن برنامجا احتجاجيا تصاعديا    حبس الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي احتياطيا بتهم فساد    السغروشني تعلن تعبئة 1,3 مليار درهم لدعم المقاولات الناشئة    خطابي: فلسطين تحتاج "محامين أذكياء"    الركراكي يرفع سقف الطموح ويؤكد قدرة المغرب على التتويج بالكان    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    تشيوانتشو: إرث ابن بطوطة في صلب التبادلات الثقافية الصينية-المغربية    تفاقم عجز السيولة البنكية ب 5,93 في المائة ما بين 4 و11 دجنبر    الإقصاء من "الكان" يصدم عبقار    الإمارات إلى نصف نهائي كأس العرب لمواجهة المغرب الإثنين المقبل    اجتماع لفتيت والولاة ورؤساء الجهات يدفع ببرامج التنمية الترابية نحو مرحلة متقدمة    بنونة يطالب ب «فتح تحقيق فوري وحازم لكشف لغز تهجير الكتب والوثائق النفيسة من المكتبة العامة لتطوان»    عاصفة شتوية تصرع 16 شخصا بغزة    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    نشرة إنذارية.. أمطار قوية أحيانًا رعدية مرتقبة بطنجة هذه الليلة        يونيسكو.. انتخاب المغرب عضوا في الهيئة التقييمية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي    بتمويل أوروبي ب150 مليون أورو.. مشروع "سايس 3" يهدف لتأمين الري ل20 ألف هكتار وحماية المياه الجوفية    إيران تعتقل متوجة بجائزة نوبل للسلام    سمو الأميرة للا أسماء تترأس بالرباط افتتاح المؤتمر الإفريقي الأول لزراعة قوقعة الأذن للأطفال    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع        بريطانيا.. موجة إنفلونزا "غير مسبوقة" منذ جائحة (كوفيد-19)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    مدينة الحسيمة تحتضن فعاليات الملتقى الجهوي السابع للتعاونيات الفلاحية النسائية    أخنوش من مراكش: المغرب ملتزم بتعزيز التبادل الحر والاندماج الاقتصادي المستدام في إفريقيا    ميناء العرائش .. انخفاض طفيف في حجم مفرغات الصيد البحري    نورس موكادور الكاتب حسن الرموتي في ذمة الله    صادرات الصناعة التقليدية تحقق نموا    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    باللهجة المصرية.. محمد الرفاعي يصدر جديده "روقان"    حوادث النَّشْر في العلن والسِّرْ !    المنتخب المغربي ل"الفوتسال" يحافظ على مركزه السادس عالمياً والأول أفريقيا    مراسلون بلا حدود: سنة 2025 الأكثر دموية للصحافيين وقطاع غزة يتصدر قائمة الاستهداف    وثيقة سرية مسربة تفضح رغبة أمريكا استبعاد 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    وليد الركراكي يوضح معايير اختيار لائحة "كان 2025"    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    تخفيف عقوبة طالب مغربي في تونس تفضح سوء استخدام قوانين الإرهاب    إفريقيا توحّد موقفها التجاري قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية القادم    فيضانات تجتاح الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تسلم النقابات مشروعين لتقنين حق الاضراب والممارسة النقابية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 13 - 11 - 2009

تسلمت المركزيات النقابية في جولة الحوار الاجتماعي يوم الأربعاء الماضي، مشروع قانون النقابات المهنية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب. ويأتي هذان المشروعان من أجل تنظيم هذين الحقلين، ووضع إطار قانوني ينظم العلاقة ويوضحها في هذا المجال. وحسب مذكرة التقديم لمشروع قانون النقابات المهنية، فإن هذا المشروع الذي أعدته وزارة التشغيل والتكوين المهني، يأتي لتعزيز ما سبق أن تم إقراره في مجال ممارسة الحريات النقابية، وضمانا للحماية الفعلية لها، وتجسيدا لملاحظات لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات الشغل الدولية وقرارات لجنة الحريات النقابية. واعترفت المذكرة أن التشريع النقابي المغربي الحالي وإن كان متطورا، إلا أن الممارسة العملية بينت ضرورة وضع قانون جامع لسد بعض الثغرات من خلال ضبط بعض جوانب التأسيس والشروط الواجب توفرها لذلك، ودعم الأدوار والوظائف المختلفة الموكولة للنقابات المهنية، وتحديد مستويات أخرى للتمثيلية النقابية وحمايتها، وتنظيم إحداث التنسيقات النقابية، وتحديد وضبط المواد التي يجب أن يتضمنها القانون الأساسي للنقابات المهنية، وتعزيز الممارسة الفعلية للحرية النقابية، وتقنين تمويل النقابات المهنية.لتحقيق هذه الأهداف، تم إعداد هذا المشروع الذي يشمل 83 مادة موزعة على أحد عشر بابا. ويتضمن الباب الأول أحكاما عامة خصصت للتعاريف والمفاهيم والمبادئ العامة للحق النقابي، ويشمل الباب الثاني مواد همت أساسا الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية، اعتبارا لأهمية هذه الشخصية في سير وعمل وأداء النقابات المهنية. وخصص الباب الثالث لموضوع أساسي لممارسة الحرية النقابية، والمتعلق بتأسيس النقابات المهنية في حين كرس الباب الرابع لاتحادات النقابات المهنية، ويحدد الباب الخامس معايير التمثيل النقابي التي تم اعتمادها لتحديد النقابات الأكثر تمثيلا ومختلف المستويات لهذا التمثيل على الصعيد الوطني( القطاع الخاص، القطاع العام، الجهات) وذلك لسد الثغرات التي يتسم بها التشريع الحالي في هذا المجال، كما تم إقرار إمكانية إحداث تنسيقية نقابية في حالة عدم وجود نقابات أكثر تمثيلا على صعيد المقاولات أو الوظيفة العمومية. وبخصوص تمويل النقابات المهنية تضمن المشروع بابا يقنن مصادر التمويل: الدعم النقابي، مراقبة صرف الدعم، مسك سجل محاسبة وشروط الاستفادة من الدعم.
وتطرق مشروع قانون النقابات المهنية إلى مختلف الأعمال الاجتماعية التي يمكن للنقابات المهنية القيام بها لفائدة منخرطيها، في حين خول المشروع صلاحية حل النقابات لإرادة النقابيين بالحل الطوعي متى شاؤوا، أو بمقتضى القوانين الأساسية أو بناء على حكم قضائي، وذلك ضماناً للاستقلال الفعلي للنقابات، كما تم نظم المشروع أيضاً كيفية توزيع الممتلكات النقابية. وأفرد نفس المشروع بابا خصص للمقتضيات الزجرية التي يمكن اللجوء إليها في حالة خرق أحكام هذا القانون، ويعاقب على ذلك بالحبس أو الغرامة أو بإحداهما فقط وفي بعض الحالات بحرمان النقابات من الدعم.
أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط واجراءات ممارسة حق الإضراب، فقد تضمن 51 مادة تشرح بالتفصيل، المرامي والأهداف المتوخاة من هذا المشروع.
وقد شدد المشروع على أن حق الإضراب هو من أحد الحقوق المشروعة للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للأجراء، ويعد من أهم تجليات ممارسة الحق النقابي، الذي يشكل أحد المبادىء الأساسية لحقوق الأجراء. ويرمي المشروع حسب الديباجة إلى سد الفراغ التشريعي، وتحقيق أكبر قدر من التوازن في علاقة الشغل من خلال تحديد شروط وشكليات ممارسة هذا الحق وحمايته. ويعرف المشروع مفهوم حق الإضراب، ويضع المبادىء الأساسية التي تضبط ممارسته بما يضمن ويحمي حق الإضراب بالنسبة للأجير المضرب وحرية العمل بالنسبة للأجير غير المضرب، ويحافظ على سلامة المؤسسات وممتلكاتها، ويضمن حداً أدنى من الخدمة في المرافق والمؤسسات العمومية حفاظاً على المصلحة العامة. ومن المواد التي ينص عليها هذا المشروع، اعتبار لجنة الإضراب هي لجنة يؤسسها الجمع العام للأجراء الذي يقرر الإضراب، كما ينص على أنه لا يمكن لأي منظمة مهنية للمشغلين أو للأجراء أو لمجموعة من الأجراء اللجوء إلى الإضراب إلا بعد فشل المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة، وفي حالة تعذر إجراء هذه المفاوضات لسبب من الأسباب، يحق لكل طرف اتخاذ قرار الإضراب طبقا للتدابير والمساطر التي يتضمنها القانون التنظيمي، كما نص على أنه يمنع معاقبة أي شخص بسبب مشاركته في إضراب يمارس طبقا للمقتضيات. كما يمنع على المشغل، عرقلة ممارسة حق الإضراب، وتبقى حرية العمل أثناء ممارسة حق الإضراب مضمونة بالنسبة للأجراء الذين لا يشاركون في الإضراب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.