بعد مفاوضات ماراثونية..الاستقلال ينتخب رئاسة ثلاثية للمؤتمر ال18    إسبانيا تعزز وجودها العسكري بالقرب من المغرب    روينة فمؤتمر الاستقلال..هجوم على المنصة وتيار ولد الرشيد لعب بخطة وطلع واعر سياسيا وغلب فاسا: الانصاري مرشح لرئاسة المؤتمر    الخارجية البريطانية: ما عندنا حتى تعاون مع المغرب فمجال الطاقة النظيفة والمناخ فالصحرا    فرنسا مستعدة ل"تمويل البنية التحتية" لنقل الطاقة النظيفة من الصحراء إلى الدار البيضاء    مجلس الأمن.. حركة عدم الانحياز تشيد بجهود جلالة الملك لفائدة القضية الفلسطينية    خمسة فرق تشعل الصراع على بطاقة الصعود الثانية وأولمبيك خريبكة يهدد حلم "الكوديم"    مجلس أمناء الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يجتمع بالدوحة لمناقشة خطة 2025    طقس السبت... نزول أمطار في عدد من مناطق البلاد    "التكوين الأساس للمدرس ورهان المهننة" محور ندوة دولية بالداخلة    طنجة.. توقيف 3 أشخاص متورطين في ترويج المخدرات وحجز كمية كبيرة من حبوب الهلوسة    مراكش: فتح بحث قضائي في واقعة تسمم غدائي تسبب في وفاة سيدة    ملف الطبيب التازي ..المحكمة غادي تقول الكلمة ديالها الجمعة الجاية بعدما أخرات باش تسمع الكلمة الأخيرة للمتهمين    السعيدية.. افتتاح النسخة الثامنة من تظاهرة "أوريونتا منتجعات السعيدية – حكايات فنية"    مصادقة المؤتمر بالإجماع على مشاريع تقارير اللجان    مغني راب إيراني يواجه حكماً بالإعدام وسط إدانات واسعة    سيناريوهات الكاف الثلاث لتنظيم كأس إفريقيا 2025 بالمغرب!    زرقاء اليمامة: قصة عرّافة جسدتها أول أوبرا سعودية            زفاف العائلات الكبيرة.. زواج ابنة أخنوش من نجل الملياردير الصفريوي    سامسونغ تزيح آبل عن عرش صناعة الهواتف و شاومي تتقدم إلى المركز الثالث    هجوم روسي استهدف السكك بأوكرانيا لتعطيل الإمدادات د مريكان    حريق كبير قرب مستودع لقارورات غاز البوتان يستنفر سلطات طنجة    تطوير مبادرة "المثمر" ل6 نماذج تجريبية يَضمن مَكننة مستدامة لأنشطة فلاحين    زلزال بقوة 6 درجات يضرب دولة جديدة    الأكاديمية تغوص في الهندسة العمرانية المغربية الإسبانية عبر "قصر الحمراء"    الرابطة الرياضية البيضاوية يؤكد ان الوحدة الترابية قضيتنا الاولى    بوزنيقة : انطلاق المؤتمر 18 لحزب الاستقلال بحضور 3600 مؤتمر(فيديو)    ممثل تركي مشهور شرا مدرسة وريبها.. نتاقم من المعلمين لي كانو كيضربوه ملي كان صغير    جمارك الجزائر تجهل قانون الجمارك    رئيس بركان يشيد بسلوك الجمهور المغربي    فضّ الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية: ماذا تقول قوانين البلاد؟    الصحراء تغري الشركات الفرنسية.. العلوي: قصة مشتركة تجمع الرباط وباريس    اكتشف أضرار الإفراط في تناول البطيخ    "طوطو" يشرب الخمر أمام الجمهور في سهرة غنائية    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    رئيس اتحاد العاصمة صدم الكابرانات: المغاربة استقبلونا مزيان وكنشكروهم وغانلعبو الماتش مع بركان    الأمثال العامية بتطوان... (583)    السعودية تحذر من حملات الحج الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي    تتويج 9 صحفيين في النسخة الثامنة للجائزة الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية    للجمعة 29.. آلاف المغاربة يجددون المطالبة بوقف الحرب على غزة    بيدرو روشا رئيساً للاتحاد الإسباني لكرة القدم    مقتل 51 شخصا في قطاع غزة خلال 24 ساعة    دراسة: التمارين منخفضة إلى متوسطة الشدة تحارب الاكتئاب    الأمير مولاي رشيد يترأس بمكناس مأدبة عشاء أقامها جلالة الملك على شرف المدعوين والمشاركين في المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب    ‬غراسياس ‬بيدرو‮!‬    بايتاس : الحكومة لا تعتزم الزيادة في أسعار قنينات الغاز في الوقت الراهن    سعر الذهب يتجه نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية في 6 أسابيع    محمد عشاتي: سيرة فنان مغربي نسج لوحات مفعمة بالحلم وعطر الطفولة..    بروفيسور عبد العزيز عيشان ل"رسالة24″: هناك علاج المناعي يخلص المريض من حساسية الربيع نهائيا    عرض فيلم "أفضل" بالمعهد الفرنسي بتطوان    مؤسسة (البيت العربي) بإسبانيا تفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها ال18    الأمثال العامية بتطوان... (582)    جراحون أميركيون يزرعون للمرة الثانية كلية خنزير لمريض حي    لأول مرة في التاريخ سيرى ساكنة الناظور ومليلية هذا الحدث أوضح من العالم    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استغلال أرض الغير مدة 28 سنة بدون حق
نشر في التجديد يوم 27 - 05 - 2010

تعج المحاكم بكثير من القضايا المتعلقة باستغلال ملك الغير، أو الترامي عليه بدون موجب قانوني، فكثير من الأشخاص يستغلون أملاك أشخاص آخرين بالقوة، دون اكتراث بمبادئ الأمانة أو النصوص القانونية التي تحمي كل ذي حق، إلا أن المشكل يتفاقم حين تمر السنوات دون أن يطالب صاحب هذا الحق بحقه، حيث يتوالد الورثة في حالة وفاة الشخص المستغل..ويبقى الإثبات عبئا كبيرا على أصحاب الحق. وقضية اليوم واحد من تلك القضايا التي عمرت بالمحاكم منذ سنوات، حيث استغل المدعى عليه قطعة أرضية محادية لبيته ليست له منذ 28 سنة، وبنى بها مرآبا لسيارته بدون حق، فما هي حيتياث هذه القضية؟
استغلال جزء من ملك الغير
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي محمد بواسطة دفاعه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2007/02/02 والذي يعرض فيه أنه يملك قطعة أرضية، تبلغ مساحتها 443 مترا مربعا والمجاورة لقطعة المدعى عليهم، الكائنة بعمالة تمارة الصخيرات، وأن المدعي عليهم قاموا باقتطاع 60 مترا مربعا من قطعته المذكورة وشيدا فوقها مرآبا دون إذنه أو موافقته ملتمسا الحكم بإفراغ المدعى عليهم من المرآب المشيد فوق عقاره ذي الرسم العقاري المذكور، والإذن له بهدمه وتخلي المدعى عليهم عن القطعة الأرضية البالغة مساحتها 60 مترا مربعا، وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم، عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبأدائهم له تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم مع النفاذ المعجل، والحكم بإجراء خبرة عقارية من أجل تحديد الأضرار اللاحقة بعقاره نتيجة بناء المرأب، وتحديد واجبات وقيمة حرمانه من استغلال جزئه المسلوب منذ 1984 إلى سنة 2007 مع حفظ حقه في تقديم مذكرة مطالبه المدنية ومرفقا مقاله بشهادة عقارية للملك موضوع الرسم العقاري مسلمة من طرف المحافظة العقارية بتمارة، تصميم طوبوغرافي للملك مسلم من طرف مديرية المحافظة العقارية والأشغال بالرباط في 1993/12/,07 وتقرير خبرة.
وبناء على مذكرة المدعى عليهم بجلسة 2007/10/31 التي ورد فيها بأن المرآب مشيد فوق أرضهم، وإنه وإن كان هناك تجاوز فإنه بناء على رخصة إدارية، موضحين أن عدم إدخال المهندس والسلطة المرخصة بالبناء يتعين معه عدم عدم قبول الدعوى على حالها ملتمسا أسا عدم قبول الدعوى والتصريح برفضها واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتوضيح الأمر.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه بجلسة 2007/11/07 والتي ورد فيها لا حجة لهم في كون المرآب مشيد في أرضهم، ملتمسا رد جميع دفوعات المدعى عليهم.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في 2007/11/21 والقاضي بإجراء خبرة عقارية على العقار موضوع النزاع، والتي عهد بها إلى الخبير محمد الطواهري والذي خلص في تقريره على أن المرآب مشيد على مساحة 35 متر مربع من أرض المدعي حسب شهادة المهندس الطوبوغرافي.
تقرير الخبرة
بناء على مذكرة المستنجات بعد الخبرة التي تقدم بها دفاع المدعي بجلسة 2008/11/19 والتي جاء فيها أن تقرير الخبير يؤكد ملكية المدعي للقطعة المشيد فوقها المرآب على مساحة 35 متر مربع، ملتمسا الحكم بقبول تقرير الخبرة والمصادقة عليه، وإفراغ المرآب المشيد على مساحة 35 متر مربع وفق ما هو مدون في تقرير الخبير والحكم على المدعى عليهم بأدائهم في طلب التعويض عن الاستغلال.
ولم يدل المدعي بما يتبث أن الجهة المدعى عليها من قامت ببناء المرآب، وما إن كان هذا الخطأ صادر من جهتهم عن سوء نية، أم راجع للجهة المختصة بمنح تصاميم البناء الشيئ الذي يكون معه هذا الطلب غير مقبول شكلا.
وللتأكد من ادعاءات المدعي بخصوص تشييد الجهة المدعية واستغلالها للمرآب، أمرت المحكمة بإجراء خبرة مقاربة عين للقيام بها الخبير والذي خلص في تقريره المودع بكتابة الضبط بتاريخ 2008/9/29 إلى أن المرآب المستغل من طرف المدعى عليهم، يوجد بالرسم العقاري الذي يملكه المدعي، معتمدا في ذلك على شهادة المهندس الطبوغرافي.
ودفعت الجهة المدعى عليها بأن التقرير أعلاه جاء ناقصا لاعتماده على شهادة مهندس طبوغرافي يعمل لصالح المدعي، هذا بالإضافة إلى أن هذه المحكمة لا ترى ضرورة لإعادة إجراء خبرة مضادة، وإرجاع التقرير للخبير، مادام أن المدعى عليهم أنفسهم صرحوا في مذكرتهم المؤرخة بجلسة 2008/12/17 بأن الأمر يتعلق بغلط لم يصدر عنهم.
وأن الخطأ لا يورث، وهذا التصريح يفيد أن تواجد المرآب الذي يستغلونه على أرض المدعي هو مجرد خطأ لم يصدر عنهم، وإنما من الغير، وبالتالي فلا مجال لإجراء خبرة أخرى، خاصة وأن تصريح المدعى عليهم هذا سيجعل المحكمة تستأنس بالخبرة المنجزة وبما جاء بها من معطيات تقنية تعويضا للمدعي على سبيل التضامن بما قدره 336 ألف درهم مع النفاذ المعجل .
وبالتالي، قضت المحكمة الابتدائية بتمارة بالتعويض عن الاستغلال، وبالحكم على المدعى عليهم الورثة بإفراغ المرآب المشيد فوق عقار المدعي.
***
تعليق على الحكم
توفيق مساعف (محامي بهيئة الرباط): الملكية حق دستوري لا يجوز المساس به إلا طبقا للقانون
إن الإنسان مجبول عن حب التملك، والتصرف فيه بكل حرية ومسؤولية قصد الانتفاع به في عاجله وآجله، والقضية العقارية التي نقاربها بالتعليق والدراسة، تتمحور حول الحقوق المترتبة عن الملكية و الحماية القانونية و القضائية التي تتمتع بها.
قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليهم بسبب الاحتلال بلا سند ولا قانون، مع الإذن للمدعي بهدم البناء العشوائي الذي شيده المدعى عليهم فوق عقار المدعي، مع رفض التعويض عن الضرر الذي ألحقه المدعى عليهم بعقار المدعي بسبب عدم ثبوت سوء نيتهم، أو قيامهم بتشييد البناء العشوائي، أو عدم مسؤولية الجهة المختصة بمنح تصاميم البناء.
ومن يستقرئ هذا الحكم، سيتبين له بوضوح تام، أنه يتضمن عدة تناقضات توحى بانعدام الدقة، والتحقيق القضائيين والارتباك، وعدم تطبيق القانون عند البت في المنازعة.
فمن جهة ثبت للمحكمة قيام المدعى عليهم باحتلال جزء من مساحة العقار المملوك للمدعي وتشييدهم بناء عشوائيا عبارة عن مرآب للسيارات بدون إذنه، أو موافقته لكون العقار محفظ ومحدد المساحة، فقضت بحق بالإفراغ والهدم، بيد أنها من جهة أخرى، رفضت الحكم للمدعى بالتعويض رغم ثبوت الضرر والمتمثل في الاحتلال المدعى عليهم، واستغلالهم لعقار العارض مدة تزيد عن 28 سنة، وتشييدهم بناء عشوائيا به، واستعماله والانتفاع به، وحرمان المدعى من البناء فيه واستعماله واستغلاله والانتفاع به، بل وعدم استجابتهم لكافة المساعي الحبية الحميدة المتوسل بها معهم، ثم اضف الى ذلك تحمله المصاريف القضائية واتعاب المحامي والاضرار المعنوية و المادية الاخرى المترتبة عن ذلك ، بتبريرات غريبة وشاذة، لا تستقيم امام المنطق و المقتضيات القانونية المنظمة لاستحقاق التعويض عن الضرر، بل ومع الحس القضائي الذي يتمتع به القضاة المتوسطى الذكاء.
إن المدعى عليهم أقروا بتشييدهم للبناء العشوائي، واستغلالهم له بدليل تواجد سيارتهم به لحد الساعة، وعدم إثباتهم توفرهم على رخصة لهذا البناء، مما يثبت معه قيام سوء النية، هذا بالإضافة إلى ثبوت ارتكابهم للخطأ والضرر في حق المدعي، وبالتالي يكون الحكم برفض طلب التعويض مجانبا للصواب، وخرقا سافرا للقانون، وخاصة الفصول 77 و 78 و 98 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على أن مبادئ العدل و الإنصاف تقتضى البت بصفة استعجالية في قضايا الاحتلال للحقوق العينية و الشخصية بدون سند ولا قانون، بل وتدخل وكيل الملك لرفع الضرر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وتحميل المعتدى وزر أفعاله، وذلك بأداء تعويض يناسب الأضرار المادية و المعنوية التي أحدثها للمتضرر حتى يرتدع ويكون ذلك عبرة وزجرا للغير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.