الشرادي يقدم قراءة استراتيجية في تجديد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء    وفد من مجلس المستشارين يتباحث مع الرئيسة الجديدة للبرلمان الأنديني في أول لقاء رسمي لها    مندوبية التخطيط: البطالة تنخفض عند الرجال وترتفع لدى النساء والشباب لتبلغ 12,8% في الفصل الثاني من 2025    الدخول المكثف للجالية يدفع الدرهم المغربي للارتفاع أمام الأورو    سوق الشغل بالمغرب.. بطالة مرتفعة في الشرق والجنوب ونشاط متمركز في الدار البيضاء والرباط    مفتي القدس: المساعدة الإنسانية والطبية العاجلة لساكنة غزة بتعليمات ملكية تعبر عن دعم ميداني ملموس من شأنه التخفيف من معاناة ساكنة القطاع    أوروبا تشدد الرقابة.. نظام إلكتروني جديد يرصد تحركات المسافرين المغاربة بدقة    مسؤولون أمنيون إسرائيليون سابقون يطلبون مساعدة ترامب لوقف الحرب في غزة    ريال مدريد يحصن نجمه المغربي إبراهيم دياز بعقد جديد    وليد الركراكي يحضر لمفاجآت جديدة في معسكر شتنبر بضم لاعبين من أوتريخت وروما    الزروري يتعاقد مع"باناثينايكوس" اليوناني على سبيل الإعارة    قافلة "التعمير والإسكان" تجوب 10 مدن مغربية لخدمة مغاربة العالم    ارتفاع في أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى سبتة ومليلية المحتلتين خلال 2025    نشرة إنذارية.. موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بالبرَد وبهبات رياح مرتقبة من الإثنين إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة    شاطئ ميامي ببني انصار.. إنقاذ طفل من الغرق بعد ساعات من مأساة شاب جزائري    شقيق مروان المقدم يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام أمام عمالة الحسيمة للمطالبة بكشف مصير شقيقه المختفي    المغرب مرشح قوي تترقبه أعين كل المنافسين على لقب كأس أمم إفريقيا للاعبين للمحليين 2024    انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق أوبك على خفض الإنتاج    عاكف تتوج ببطولة "فريستايل إفريقيا"    "بوكينغ" أمام دعوى من آلاف الفنادق بأوروبا    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين        أستراليا تتهم مواطنة صينية بالتجسس            ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية    جماهري يكتب: من أجل قواعد نهائية في تدبير الانتخابات        توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    الأداء الإيجابي يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    فرنسا ترحل طالبة فلسطينية إلى قطر بعد اتهامها بكتابة منشورات "معادية للسامية"    حماس تقول إنها لن تسمح للصليب الأحمر بالوصول إلى الرهائن إلا إذا تم فتح ممرات إنسانية    حين يغيب تكافؤ الفرص… تضيع شفافية الانتخابات    بطولة انجلترا: تشلسي يتعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي هاتو    وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    حادثة مأساوية بطنجة.. مصرع سيدة وسقوط سيارة في مجرى واد بعد اصطدام عنيف    المغرب.. أقدم أصدقاء أمريكا وركيزة في مسار العلاقات التاريخية    رواج الموانئ المغربية يسجل ارتفاعا ب11,6% خلال النصف الأول من 2025    إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج..بن حمزة يوضح    شخصيات مقدسية تشيد بمبادرة الملك محمد السادس إرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة لسكان قطاع غزة    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية النيجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده    لفتيت يقدم خطة الدولة من 7 أهداف لتعزير المسار الديمقراطي والأحزاب ملزمة بتقديم ردها قبل نهاية غشت    نازهي يسائل وزير الثقافة حول اختلالات مسرح محمد عفيفي بمدينة الجديدة    جمعية أنزا الهجرة والتنمية تنظم الدورة الرابعة لمهرجان المهاجر    النجمة أصالة تغني شارة "القيصر" دراما جريئة من قلب المعتقلات    المركز السوسيوثقافي أبي القناديل يحتظن حفلا مميزا تخايدا لذكرى 26 لعيد العرش المجيد    السياسة وصناعتُها البئيسة !    "عرش المحبة حين يغني المغرب في قلب تونس"    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    دراسة: مشروب غازي "دايت" واحد يوميا يرفع خطر الإصابة بالسكري بنسبة 38%    دراسة تُظهِر أن البطاطا متحدرة من الطماطم    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    تطوان تحتفي بحافظات للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفض المؤسسات العمومية تنفيذ الأحكام القضائية استشارات قانونية
نشر في التجديد يوم 03 - 06 - 2011

بتتبعنا لعمل المحاكم الإدارية يظهر أن تلك المحاكم تبذل جهدا كبيرا لمنح الحقوق لأصحابها سيما وأن المواطن يلجأ إلى القضاء الإداري لاستصدار حكم لصالحه يحمي حقوقه المعتدى عليها من قبل الإدارة بالخصوص، إلا أن الذي يحدث، هو امتناع هذه الأخيرة عن تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به.
ما الجدوى إذن من تحمل المواطن لأعباء المحاكم وضياع الوقت بين الجلسات إذا لم يقترن الحكم القضائي بقوة تنفيذه وبإجبار الطرف الآخر على الأداء؟، وبالتالي فإشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية تكمن بالأساس في غياب مسطرة خاصة بتنفيذ الأحكام الإدارية، وهنا نطرح السؤال: هل قانون المحاكم الإدارية لا يتضمن مسطرة خاصة بتنفيذ الأحكام الإدارية؟
في قضية اليوم، سنناقش حالة استعمل فيها الشطط في استعمال السلطة من خلال تماطل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي عن تنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.
تماطل الإدارة عن التنفيذ اعتبره المعنيون عمل يتنافى سيادة القانون و الإنصاف، وبالتالي راسلوا مؤسسة الوسيط للتدخل لحل هذه الإشكالية التي صارت نموذجا لسلوكيات الإدارات.
غياب بسبب المرض
القاعدة أن لكل موظف ملف خاص به يسجل فيه الرقم وترتبه الوظيفي، وجميع الأوراق التي تهم حالته المدنية وحالته العائلية والإدارية، وإذا تعذر تبليغ الإنذار للموظف المؤاخذ بترك وظيفته لمطالبته بالالتحاق بها، يأمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرته، وإذا لم يستأنف عمله داخل أجل 60 يوما من تاريخه اتخذ قرار بعزله، وفق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 75 مكرر.
كما تنص القاعدة القانونية على أن عدم اتخاذ الإدارة لقرار العزل يعطي الموظف الحق في مطالبتها بتسوية وضعيته، إلا أن ما يحدث أن الكثير من الإدارات تدوس على القواعد القانونية لتنشئ قانونا خاصا بها في إطار الشطط في استعمال السلطة، وحتى ما إذا لجأ الموظف المتضرر إلى القضاء لإثبات حقه فهي تترفع على تنفيذ أوامر القضاء بهذا الخصوص.
عين بوشعيب الزاوي، كمهندس طبوغرافي منذ سنة 1990بالمحافظة العقارية بمراكش، وتم نقله إلى مدنة قلعة السراغنة سنة 1982، وسنة
1990 تم نقله إلى مدينة تيزنيت، تم إلى المصلحة المكلفة بالموظفين بالرباط سنة 1992 وبعدها إلى المحمدية سنة 1993 وقد أصيب بشكل فجائي بصدمة عصبية سنة 1994 مما اضطره إلى التغيب عن العمل فأدلى للإدارة بكل الشواهد الطبية المثبتة لحالته المرضية إلا أنه فوجئ بتوقيف رابته ابتداء من تاريخ 1994-07-18 ولما حاول الالتحاق بعمله، منع من ذلك بحجة صدور قرار مزعوم بعزله.
تسوية الوضعية
مؤدى طلب أسرة الزاوي هو الحكم بتسوية وضعيته الإدارية، وتمكينه من استئناف عمله، وأداء جميع رواتبه عن الفترة التي تم فيها التوقف عن صرفها، إلا أن الإدارة رفضت التسوية بدعوى أن المدعي لم يبرر غيابه عن العمل منذ1996/2/06 ولم يتقدم بأي تظلم استعطافي وبالتالي تم توقيف راتبه ابتداء من نفس التاريخ وليس 1994/7/18 وأنه أدلى بشواهد طبية مدتها 15 شهرا ابتداء من فاتح نونبر 1993 وقد تمت المصادقة عليها من طرف المجلس الصحي بتاريخ 1996/2/06، ونظرا لعدم توفره على عنوان قار لعذر تطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، وذلك بمطالبته بالالتحاق بعمله بعد الفترة المبررة من غيابه فصدر الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبناء على تعقيب نائب المدعى عليها مؤكدا تناقض المدعي بخصوص غيابه عن العمل، وسبب ذلك تراجعه عن أقواله وتصريحاته بأنه لم يتغيب سوى ستة أشهر بسبب تحويل مقر المحافظة العقارية ونقل الملفات وترتيبها رغم أنه في المقال أكد انقطاعه عن العمل لمدة عام بسبب إصابته بأزمة عصبية سنة 1994، وأن وقائع النازلة تؤكد تغيبه من 11-11-93 ولم يقدم شواهد طبية إلا في سنة 1994. وأن عدم التحاقه بالعمل رغم مصادقة المجلس الصحي حذا بالإدارة إلى إصدار قرار بتوقيف راتبه وعزله، وأنه لم يتقدم بأي طعن أو تظلم إلى حدود سنة 2000.
طلب التسوية
قضت المحكمة الإدارية بتسوية وضعية المدعي، وتمتيعه بحقوقه الأخرى المتعلقة بالترقية والتنقيط ابتداء من تاريخ 1994-07-18 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بواسطة القرار عدد 592 الصادر بتاريخ 2007-07-04 في الملف الإداري عدد 200-4-1-2006 على إثر الطعن الذي تقدمت به الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ومنذ ذلك التاريخ ومسطرة التنفيذ متعثرة حيث تم تقديم طلب التنفيذ بتاريخ 15-05-2008 ، أمام المحكمة الإدارية بالبيضاء فتح له الملف رقم 8-52 الذي أحيل على المحكمة الإدارية بالرباط في إطار الإنابة القضائية من أجل السهر على التنفيذ ففتحت له هذه الأخيرة الملف التنفيذي رقم 2-8-179.
ورغم ذلك ظلت الجهة المحكوم عليها تماطل في تنفيذه دون مبرر مقبول-حسب الشكاية التظلمية التي تقدم بها ورثة المرحوم الزاوي إلى مؤسسة الوسيط لحل هذا المشكل.
تعليق على الحكم
خالد الإدريسي: ما جدوى أن يجتهد القاضي الإداري في إيجاد الحلول؟
من خلال هذا التظلم حاول ورثة المحكوم له تنفيذ قرار إداري صدر لفائدة مورثهم يقضي بتسوية وضعيته الإدارية مع ما يترتب عليها قانونا. لكنهم حينما حاولوا ذلك وجدوا أن مسطرة التنفيذ متعثرة، وأن الجهة الإدارية المحكوم عليها تتماطل في تنفيذ هذا الحكم.
والحقيقة أن تنفيذ الأحكام و القرارات تعرف غالبا إشكاليات بخصوص تنفيذها و ذلك لعدة أسباب و إعتبارات منها ما هو ذاتي و منها ما هو موضوعي، و لعل أهمها هو عدم رسوخ وتجدر ثقافة حقوق الإنسان وعدم إحترام الحريات العامة لدى القائمين على المرافق والإدارات العمومية، إضافة إلى إعتبار أن الدولة و إدارتها تبقى فوق أي مساءلة أومحاسبة.
وبالتالي فإنه يطرح السؤال التالي:ما جدوى أن يجتهد القاضي الإداري في إيجاد الحلول الناجعة للقضايا المعروضة عليه بشكل يتلاءم وصون الحقوق و الحريات والمشروعية إذا كان مصير أحكامه هو الموت والفناء؟
يمكن القول بداية أن صعوبات تنفيذ الأحكام الإدارية منها ما يعود للإدارة و منها ما يواجه الإدارة، ومن أمثلة الأولى التنفيذ السيئ أو التناقص للحكم ، وأيضا رفض تنفيذ الحكم بشكل صريح إضافة إلى التراخي، ويمكن تفسير هذا النوع من الامتناع عن إحساس المسؤولين عن الإدارة بأن أحكام المحاكم الإدارية عبارة تحدي لقراراتهم و طعن في شخصيتهم، وبالتالي يسعون من خلال الامتناع إثبات قوتهم و سلطتهم أما الصعوبات التي تواجه الإدارة فهي من قبيل تذرع الإدارة بكون الحكم سيخلق اضطرابا في النظام بمفهومه الواسع، وأيضا عدم وجود بند يتعلق بتنفيذ الأحكام في ميزانية أشخاص القانون العام، وهناك أيضا الصعوبات الناتجة عن منطوق الحكم أو القرار الذي لا يحدد بدقة المنفذ عليهم أو المحكموم ضدهم.
إذا كانت الصعوبات التي يمكن أن تتذرع بها الإدارة لحل إشكاليات التنفيذ كثيرة و متعددة، فكيف تعامل القضاء الإداري مع هذا الواقع لحل إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية؟لعل من أهم الوسائل التي يلجأ إليها القضاء الإداري بقصد ضمان تنفيذ أحكامه هو اللجوء إلى مسطرتي الغرامة التهديدية، والحجز على أموال الإدارة الممتنعة عن التنفيذ.
أولا : تعتبر الغرامة التهديدية وسيلة غير مباشرة لتنفيذ الأحكام الإدارية و حمل الإدارة على تنفيذ تلك الأحكام ، وأساسها يعود إلى مقتضيات الفصل 448 قانون المسطرة المدنية التي منحت للدائن المحكوم له الحصول على التنفيذ العيني متى كان الأمر يتعلق بعمل أو الامتناع عنه لصيق بشخص المنفذ عليه، وهذه المسطرة يمكن أن يحكم بها في نفس الحكم الصادر الملزم للإدارة ، كما يمكن أن تتم المسطرة بعد تنفيذ الحكم و امتناع الإدارة عن التنفيذ . و مع ذلك فإنه ينبغي الاعتراف على أن هذه الوسيلة تبقى غير ناجعة ، لأن الإدارة قد تستمر رغم سلوك هذه المسطرة في الامتناع عن الوفاء بهذا الالتزام الحالي، و من جهة أخرى لأن الغرامة التنديدية تنقلب في نهاية الأمر إلى تعويض، يجد أمامه كل معوقات التنفيذ الذي واجهت الحكم الأصلي.
ثانيا: يحيل القانون المنظم للمحاكم الإدارية فيما يخص موضوع التنفيذ على قانون المسطرة المدنية، وهو ما يجعل جميع طرق التنفيذ الجبري المنصوص عليها في هذا القانون الأخير جائزة التطبيق في ميدان القضاء الإداري، لكن الإشكال المطروح هو أنه هذه الأشكال من التنفيذ و لاسيما الحجز على الأموال قد يصطدم بأهم المبادئ التي تقوم عليها أنشطة المرافق العامة و هو صفة الإضطراد والإنتظام في أداء الخدمات العامة لما لذلك من علاقة وثيقة بالصالح العام.
ولكن مع ذلك يمكن القول على أن القضاء الإداري المغربي إسوة بالقضاء الإداري المقارن وجد بعض الحلول لفك التناقض الموجود بين المبدأين السابقين و قرر على أنه رغم التسليم بمبدأ عدم قابلية الأموال العمومية للحجز. حفاظا على السير العادي لمرافقها، فإنه يمكن التعريف في هدا الصدد بين الأموال العمومية التي لا يمكن الحجز عليها ولا القيام بأي وسيلة من وسائل التنفيذ في مواجهتها، بينما يمكن ذلك بالنسبة للأموال الخاصة للإدارات و المؤسسات العمومية ويبقى على أن هذه الوسيلة تبقى أيضا غير فعالة بما فيه آلية أيضا و أنه ربما لو تمت إثارة المسؤولية الشخصية للموظف الممتنع عن التنفيذ كما ورد في حكم إدارية مكناس والدي لم يلقي التأييد لدى الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ، لكان هناك بعض الحل لهذا الإشكال الكبير.
و على العموم يمكن القول أنه رغم الفراغ التشريعي، وعدم قدرة القضاء على تفعيل تنفيذ الأحكام الإدارية ، فإنه يمكن القول على أن المغرب كان واعيا بهذا الإشكال، وربما كان إنشاءه « لمؤسسة الوسط « التي تعتبر هيئة مستقلة و متخصصة حلت محل ديوان المظالم، ومنحها عدة إختصاصات تقريرية و ليس استشارية، وتزويدها بصلاحيات واسعة من شأنه أن يخفف من حدة هذا الإشكال، وأيضا من شأن إنشاء» المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان « تعزيز الثقافة الحقوقية لدى المواطن و الإدارة على السواء بشكل يجعل هذه الأخيرة واعية بأهمية تنفيذ الأحكام، نفس الأهمية التي كان يعيها المرحوم الحسن الثاني حين قال» إن عدم تنفيذ الأحكام قد يجر المرء إلى التفكير في إنحلال الدولة «.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.