لا لقانون إعدام الأسرى    تجزئة بلاد الهواري بمدينة القصر الكبير .. مطالب لاستتباب الأمن    وهبي يوقع على أول فوز له مع الأسود أمام الباراغواي    مدرب منتخب الباراغواي: المغرب "فريق من طراز عالمي"    حجز 865 كيلوغراما من مخدر الشيرا وتوقيف شخصين بمدينة الرباط    ورشة ل" إدارة و إنجاز مشروع مسرحي "بمناسبة اليوم العالمي للمسرح بالناظور    ميغاراما البيضاء تحتضن دنيا باطمة في سهرتين استثنائيتين    لشكر يستقبل بطنجة وفد الشبيبة الاتحادية إثر انتزاعه بتركيا نيابة رئاسة الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي    مصرع سيدة سبعينية في حادثة سير بمدينة الحسيمة        الخنوس والعيناوي يقودان المنتخب المغربي للفوز على باراغواي    مجلس المنافسة: أسعار البنزين ترتفع أكثر من السوق الدولية والغازوال أقل من المتوقع    توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة العدل إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    7 تغييرات في تشكيلة المغرب لمواجهة الباراغواي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    القضاء يمدد الحراسة النظرية للهجهوج    حموشي يستقبل سفير سلطنة عمان    الحرس الثوري يهدّد باستهداف شركات أمريكية ردا على قتل مسؤولين إيرانيين    تأبين عبد الغني أبو العزم.. شهادات عن "روح جامعة ومشروع ثقافي بحجم مؤسسة"    سبتة.. اكتشاف نفق سري جديد لتهريب الحشيش من المغرب    بعد تعافيهم من الإصابة.. نهضة بركان يستعيد خدمات المليوي ومنعوت وعبيد    تطابق الرؤى بين بنك المغرب وصندوق النقد الدولي..    جمعية دولية تنعت قانون "إعدام الفلسطينيين" بالتمييز العنصري الخطير    تقرير حقوقي يرصد واقع ذوي الإعاقة    الاتحاد الغاني يقيل مدرب المنتخب قبل عشرة أسابيع من بداية المونديال    جامعة الدول العربية تدين القيود المستمرة المفروضة من السلطات الإسرائيلية على حرية العبادة في مدينة القدس    بعد قرار المحكمة الدستورية.. بنسعيد يستعرض مستجدات مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة بمجلس النواب ولجنة مؤقتة للإشراف على الانتخابات    مساء اليوم من الإذاعة الوطنية بالرباط: أسئلة اللغة والثقافة والهوية في حوار مع الباحث الدكتور فؤاد بوعلي.    وديات البرازيل تحسم اختيارات أنشيلوتي    جامعة ابن طفيل ترسخ انفتاح الدكتوراه في الصحافة والإعلام الحديث نحو نموذج متكامل لتجويد البحث العلمي    الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    بسبب "الأرباح المفرطة".. "البيجيدي" يطالب بضريبة استثنائية على شركات المحروقات وتسقيف الأرباح    بورصة البيضاء تفتتح على تراجع طفيف    تفاعل رباعي الأسود مع منشور سنغالي يثير الجدل    انفوجرافيك | ⁨نظام سلطوي وحكامة هشة.. المغرب في مؤشر برتلسمان للتحول 2026⁩        إسرائيل تقتل 3 عناصر من قوات حفظ السلام في لبنان    شي جين بينغ يدعو إلى تعبئة شاملة لدعم التشجير في الصين    صاروخ إيراني يضرب منطقة تل أبيب    تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب تقارير حول توجه أمريكي لإنهاء التوتر مع إيران    غوغل تحذر: حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال ليس الحل    اتفاق بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية للصحة على توظيف تقنيي الإسعاف والنقل الصحي وتسوية وضعيتهم خلال 2026    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    في الذكرى الثالثة لوفاته عبد الواحد الراضي… ذلك الكبير العاقل    حين تُخطئ منظمة حقوق الإنسان إحدى عشرة إشكالية في تقرير واحد: من الخطأ التاريخي إلى التناقض الداخلي والتحيز المُقنَّع    الانتخابات التشريعية 2026 بوابة العبور نحو الحكم الذاتي    الفنان الشاب إبراهيم لجريدة الاتحاد الاشتراكي .. انتقلت من العزف إلى الغناء وأطمح لترسيخ اسمي في الساحة الفنية    «آثار على الضفاف»... عقد من الإبداع المغربي في المهجر يعرض في قلب الرباط    نصر مكري يكرم عمه محمود بأغنية «حتى أنا بعيوبي» ويستانف جولته الفنية        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفض المؤسسات العمومية تنفيذ الأحكام القضائية استشارات قانونية
نشر في التجديد يوم 03 - 06 - 2011

بتتبعنا لعمل المحاكم الإدارية يظهر أن تلك المحاكم تبذل جهدا كبيرا لمنح الحقوق لأصحابها سيما وأن المواطن يلجأ إلى القضاء الإداري لاستصدار حكم لصالحه يحمي حقوقه المعتدى عليها من قبل الإدارة بالخصوص، إلا أن الذي يحدث، هو امتناع هذه الأخيرة عن تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به.
ما الجدوى إذن من تحمل المواطن لأعباء المحاكم وضياع الوقت بين الجلسات إذا لم يقترن الحكم القضائي بقوة تنفيذه وبإجبار الطرف الآخر على الأداء؟، وبالتالي فإشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية تكمن بالأساس في غياب مسطرة خاصة بتنفيذ الأحكام الإدارية، وهنا نطرح السؤال: هل قانون المحاكم الإدارية لا يتضمن مسطرة خاصة بتنفيذ الأحكام الإدارية؟
في قضية اليوم، سنناقش حالة استعمل فيها الشطط في استعمال السلطة من خلال تماطل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي عن تنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.
تماطل الإدارة عن التنفيذ اعتبره المعنيون عمل يتنافى سيادة القانون و الإنصاف، وبالتالي راسلوا مؤسسة الوسيط للتدخل لحل هذه الإشكالية التي صارت نموذجا لسلوكيات الإدارات.
غياب بسبب المرض
القاعدة أن لكل موظف ملف خاص به يسجل فيه الرقم وترتبه الوظيفي، وجميع الأوراق التي تهم حالته المدنية وحالته العائلية والإدارية، وإذا تعذر تبليغ الإنذار للموظف المؤاخذ بترك وظيفته لمطالبته بالالتحاق بها، يأمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرته، وإذا لم يستأنف عمله داخل أجل 60 يوما من تاريخه اتخذ قرار بعزله، وفق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 75 مكرر.
كما تنص القاعدة القانونية على أن عدم اتخاذ الإدارة لقرار العزل يعطي الموظف الحق في مطالبتها بتسوية وضعيته، إلا أن ما يحدث أن الكثير من الإدارات تدوس على القواعد القانونية لتنشئ قانونا خاصا بها في إطار الشطط في استعمال السلطة، وحتى ما إذا لجأ الموظف المتضرر إلى القضاء لإثبات حقه فهي تترفع على تنفيذ أوامر القضاء بهذا الخصوص.
عين بوشعيب الزاوي، كمهندس طبوغرافي منذ سنة 1990بالمحافظة العقارية بمراكش، وتم نقله إلى مدنة قلعة السراغنة سنة 1982، وسنة
1990 تم نقله إلى مدينة تيزنيت، تم إلى المصلحة المكلفة بالموظفين بالرباط سنة 1992 وبعدها إلى المحمدية سنة 1993 وقد أصيب بشكل فجائي بصدمة عصبية سنة 1994 مما اضطره إلى التغيب عن العمل فأدلى للإدارة بكل الشواهد الطبية المثبتة لحالته المرضية إلا أنه فوجئ بتوقيف رابته ابتداء من تاريخ 1994-07-18 ولما حاول الالتحاق بعمله، منع من ذلك بحجة صدور قرار مزعوم بعزله.
تسوية الوضعية
مؤدى طلب أسرة الزاوي هو الحكم بتسوية وضعيته الإدارية، وتمكينه من استئناف عمله، وأداء جميع رواتبه عن الفترة التي تم فيها التوقف عن صرفها، إلا أن الإدارة رفضت التسوية بدعوى أن المدعي لم يبرر غيابه عن العمل منذ1996/2/06 ولم يتقدم بأي تظلم استعطافي وبالتالي تم توقيف راتبه ابتداء من نفس التاريخ وليس 1994/7/18 وأنه أدلى بشواهد طبية مدتها 15 شهرا ابتداء من فاتح نونبر 1993 وقد تمت المصادقة عليها من طرف المجلس الصحي بتاريخ 1996/2/06، ونظرا لعدم توفره على عنوان قار لعذر تطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، وذلك بمطالبته بالالتحاق بعمله بعد الفترة المبررة من غيابه فصدر الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبناء على تعقيب نائب المدعى عليها مؤكدا تناقض المدعي بخصوص غيابه عن العمل، وسبب ذلك تراجعه عن أقواله وتصريحاته بأنه لم يتغيب سوى ستة أشهر بسبب تحويل مقر المحافظة العقارية ونقل الملفات وترتيبها رغم أنه في المقال أكد انقطاعه عن العمل لمدة عام بسبب إصابته بأزمة عصبية سنة 1994، وأن وقائع النازلة تؤكد تغيبه من 11-11-93 ولم يقدم شواهد طبية إلا في سنة 1994. وأن عدم التحاقه بالعمل رغم مصادقة المجلس الصحي حذا بالإدارة إلى إصدار قرار بتوقيف راتبه وعزله، وأنه لم يتقدم بأي طعن أو تظلم إلى حدود سنة 2000.
طلب التسوية
قضت المحكمة الإدارية بتسوية وضعية المدعي، وتمتيعه بحقوقه الأخرى المتعلقة بالترقية والتنقيط ابتداء من تاريخ 1994-07-18 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بواسطة القرار عدد 592 الصادر بتاريخ 2007-07-04 في الملف الإداري عدد 200-4-1-2006 على إثر الطعن الذي تقدمت به الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ومنذ ذلك التاريخ ومسطرة التنفيذ متعثرة حيث تم تقديم طلب التنفيذ بتاريخ 15-05-2008 ، أمام المحكمة الإدارية بالبيضاء فتح له الملف رقم 8-52 الذي أحيل على المحكمة الإدارية بالرباط في إطار الإنابة القضائية من أجل السهر على التنفيذ ففتحت له هذه الأخيرة الملف التنفيذي رقم 2-8-179.
ورغم ذلك ظلت الجهة المحكوم عليها تماطل في تنفيذه دون مبرر مقبول-حسب الشكاية التظلمية التي تقدم بها ورثة المرحوم الزاوي إلى مؤسسة الوسيط لحل هذا المشكل.
تعليق على الحكم
خالد الإدريسي: ما جدوى أن يجتهد القاضي الإداري في إيجاد الحلول؟
من خلال هذا التظلم حاول ورثة المحكوم له تنفيذ قرار إداري صدر لفائدة مورثهم يقضي بتسوية وضعيته الإدارية مع ما يترتب عليها قانونا. لكنهم حينما حاولوا ذلك وجدوا أن مسطرة التنفيذ متعثرة، وأن الجهة الإدارية المحكوم عليها تتماطل في تنفيذ هذا الحكم.
والحقيقة أن تنفيذ الأحكام و القرارات تعرف غالبا إشكاليات بخصوص تنفيذها و ذلك لعدة أسباب و إعتبارات منها ما هو ذاتي و منها ما هو موضوعي، و لعل أهمها هو عدم رسوخ وتجدر ثقافة حقوق الإنسان وعدم إحترام الحريات العامة لدى القائمين على المرافق والإدارات العمومية، إضافة إلى إعتبار أن الدولة و إدارتها تبقى فوق أي مساءلة أومحاسبة.
وبالتالي فإنه يطرح السؤال التالي:ما جدوى أن يجتهد القاضي الإداري في إيجاد الحلول الناجعة للقضايا المعروضة عليه بشكل يتلاءم وصون الحقوق و الحريات والمشروعية إذا كان مصير أحكامه هو الموت والفناء؟
يمكن القول بداية أن صعوبات تنفيذ الأحكام الإدارية منها ما يعود للإدارة و منها ما يواجه الإدارة، ومن أمثلة الأولى التنفيذ السيئ أو التناقص للحكم ، وأيضا رفض تنفيذ الحكم بشكل صريح إضافة إلى التراخي، ويمكن تفسير هذا النوع من الامتناع عن إحساس المسؤولين عن الإدارة بأن أحكام المحاكم الإدارية عبارة تحدي لقراراتهم و طعن في شخصيتهم، وبالتالي يسعون من خلال الامتناع إثبات قوتهم و سلطتهم أما الصعوبات التي تواجه الإدارة فهي من قبيل تذرع الإدارة بكون الحكم سيخلق اضطرابا في النظام بمفهومه الواسع، وأيضا عدم وجود بند يتعلق بتنفيذ الأحكام في ميزانية أشخاص القانون العام، وهناك أيضا الصعوبات الناتجة عن منطوق الحكم أو القرار الذي لا يحدد بدقة المنفذ عليهم أو المحكموم ضدهم.
إذا كانت الصعوبات التي يمكن أن تتذرع بها الإدارة لحل إشكاليات التنفيذ كثيرة و متعددة، فكيف تعامل القضاء الإداري مع هذا الواقع لحل إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية؟لعل من أهم الوسائل التي يلجأ إليها القضاء الإداري بقصد ضمان تنفيذ أحكامه هو اللجوء إلى مسطرتي الغرامة التهديدية، والحجز على أموال الإدارة الممتنعة عن التنفيذ.
أولا : تعتبر الغرامة التهديدية وسيلة غير مباشرة لتنفيذ الأحكام الإدارية و حمل الإدارة على تنفيذ تلك الأحكام ، وأساسها يعود إلى مقتضيات الفصل 448 قانون المسطرة المدنية التي منحت للدائن المحكوم له الحصول على التنفيذ العيني متى كان الأمر يتعلق بعمل أو الامتناع عنه لصيق بشخص المنفذ عليه، وهذه المسطرة يمكن أن يحكم بها في نفس الحكم الصادر الملزم للإدارة ، كما يمكن أن تتم المسطرة بعد تنفيذ الحكم و امتناع الإدارة عن التنفيذ . و مع ذلك فإنه ينبغي الاعتراف على أن هذه الوسيلة تبقى غير ناجعة ، لأن الإدارة قد تستمر رغم سلوك هذه المسطرة في الامتناع عن الوفاء بهذا الالتزام الحالي، و من جهة أخرى لأن الغرامة التنديدية تنقلب في نهاية الأمر إلى تعويض، يجد أمامه كل معوقات التنفيذ الذي واجهت الحكم الأصلي.
ثانيا: يحيل القانون المنظم للمحاكم الإدارية فيما يخص موضوع التنفيذ على قانون المسطرة المدنية، وهو ما يجعل جميع طرق التنفيذ الجبري المنصوص عليها في هذا القانون الأخير جائزة التطبيق في ميدان القضاء الإداري، لكن الإشكال المطروح هو أنه هذه الأشكال من التنفيذ و لاسيما الحجز على الأموال قد يصطدم بأهم المبادئ التي تقوم عليها أنشطة المرافق العامة و هو صفة الإضطراد والإنتظام في أداء الخدمات العامة لما لذلك من علاقة وثيقة بالصالح العام.
ولكن مع ذلك يمكن القول على أن القضاء الإداري المغربي إسوة بالقضاء الإداري المقارن وجد بعض الحلول لفك التناقض الموجود بين المبدأين السابقين و قرر على أنه رغم التسليم بمبدأ عدم قابلية الأموال العمومية للحجز. حفاظا على السير العادي لمرافقها، فإنه يمكن التعريف في هدا الصدد بين الأموال العمومية التي لا يمكن الحجز عليها ولا القيام بأي وسيلة من وسائل التنفيذ في مواجهتها، بينما يمكن ذلك بالنسبة للأموال الخاصة للإدارات و المؤسسات العمومية ويبقى على أن هذه الوسيلة تبقى أيضا غير فعالة بما فيه آلية أيضا و أنه ربما لو تمت إثارة المسؤولية الشخصية للموظف الممتنع عن التنفيذ كما ورد في حكم إدارية مكناس والدي لم يلقي التأييد لدى الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ، لكان هناك بعض الحل لهذا الإشكال الكبير.
و على العموم يمكن القول أنه رغم الفراغ التشريعي، وعدم قدرة القضاء على تفعيل تنفيذ الأحكام الإدارية ، فإنه يمكن القول على أن المغرب كان واعيا بهذا الإشكال، وربما كان إنشاءه « لمؤسسة الوسط « التي تعتبر هيئة مستقلة و متخصصة حلت محل ديوان المظالم، ومنحها عدة إختصاصات تقريرية و ليس استشارية، وتزويدها بصلاحيات واسعة من شأنه أن يخفف من حدة هذا الإشكال، وأيضا من شأن إنشاء» المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان « تعزيز الثقافة الحقوقية لدى المواطن و الإدارة على السواء بشكل يجعل هذه الأخيرة واعية بأهمية تنفيذ الأحكام، نفس الأهمية التي كان يعيها المرحوم الحسن الثاني حين قال» إن عدم تنفيذ الأحكام قد يجر المرء إلى التفكير في إنحلال الدولة «.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.