وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يتباحث بالرباط مع نظيره السعودي    ولد الرشيد: الجهوية المتقدمة تمر بمرحلة انتقالية تستوجب تقويم منظومة الحكامة الترابية    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    لقاء شي جينبينغ وبوتين يعكس عمق الشراكة الصينية الروسية    ترامب: اتفاق تجاري "كامل وشامل" مع لندن لتعزيز الشراكة    كرة القدم داخل القاعة لأقل من 19 سنة.. المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الإسباني (6-6)    اعتقال مقرب من رئيس بلدية ماربيا الإسبانية بسبب تهريب الحشيش من المغرب    ائتلاف يندد بمتابعة نشطاء "حراك فيكيك" ويدعو لتحرك وطني لوقف "الانتهاكات ضدّ الساكنة"    المحكمة تغرّم جماعة الدار البيضاء 5 ملايين بسبب هجوم كلاب ضالة على مواطنة    قطاع الشباب ينظم محطات وطنية كبرى للإدماج التربوي والتكوين بفاس        الدوري الأوروبي .. مانشستر يونايتد وبلباو في معركة حاسمة وتوتنهام يخشى مفاجآت بودو    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    مجلس عمالة طنجة-أصيلة يصادق على دعم اتحاد طنجة بمليار و400 مليون سنتيم    أتاي مهاجر".. سفير الشاي المغربي يواصل تألقه في "معرض ميلانو" ويعتلي عرش الضيافة الأصيلة    انفجار في مدينة لاهور الباكستانية وإسقاط مسيرة هندية    بوريطة: الملك يعتبر إفريقيا الأطلسية قطبا جيو- استراتيجيا ورافعة للابتكار والصمود    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    «أول مرة»… مصطفى عليوة يطلق عرضه الكوميدي الأول ويعد الجمهور بليلة استثنائية من الضحك    الحكومة تراجع مدونة الشغل و تتجه نحو التأطير القانوني للعمل عن بعد    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    مصرع شخص في حادثة سير بين مراكش وورزازات    بعد عام .. "الاستقلال" يترقب اختيار بركة الأربعة المبشرين باللجنة التنفيذية    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    الدخان الأسود يتصاعد من الفاتيكان.. الكرادلة لم يتوصلوا لاختيار البابا الجديد    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    المملكة المتحدة تجدد تأكيد التزامها بتعميق الشراكة مع المغرب    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    ارتفاع أسعار الذهب بعد تحذير المركزي الأمريكي من الضبابية الاقتصادية    تعزيزا للسيولة.. بورصة الدار البيضاء تستعد لإطلاق سوق جديدة للمشتقات المالية    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    الأميرة للا حسناء تزور بباكو المؤسسة التعليمية 'المجمع التربوي 132–134'    صادرات المغرب من الأفوكادو تثير قلق المزارعين الإسبان ومطالب بتدخل الاتحاد الأوروبي تلوح في الأفق    بطولة انجلترا: الإصابة تبعد ماديسون عن توتنهام حتى نهاية الموسم    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    ماكرون يستقبل الشرع ويسعى لإنهاء العقوبات الأوروبية على سوريا    13 قتيلا في الهند جراء قصف باكستاني    الوداد يسخر الأموال للإطاحة بالجيش    سان جيرمان يقصي أرسنال ويمر لنهائي رابطة الأبطال    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    ارتفاع أسهم شركة "تشنغدو" الصينية بعد تفوق مقاتلاتها في اشتباك جوي بين باكستان والهند    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإمتناع عن تنفيذ الأحكام يشكل أبشع مظاهر خرق حقوق الإنسان
في حكم للمحكمة الادارية بالرباط:
نشر في العلم يوم 16 - 03 - 2011

عالجت المحكمة الإدارية بالرباط الملف عدد 08/436 . ع، بين المدعية (ف. ع) ينوب عنها الأستاذ صالح مرزوك، المحامي بهيئة الرباط، وبين محافظ على الأملاك العقارية والرهون، وفيما يلي نص الحكم رقم 280 بشأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية:
الوقائع:
بناء على المقال المسجل لدى كتابة ضبط هاته المحكمة بتاريخ 2008/11/17 والمعفى قانونا من أداء الرسم القضائي تعرض فيه الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ الصديقي، أنها مالكة للعقار الكائن بالرباط والمسمى ... موضوع الرسم الرسم العقاري عدد... والذي سجل عليه تقييد احتياطي بواسطة مقال مؤرخ في 1949/6/23 لفائدة (م ب ن) ومن معه، وهو المقال الذي بنى عليه السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالرباط والذي لم تؤد عنه الرسوم القضائية ولا يحمل طابع المحكمة ولا يتضمن أي رقم أو عدد أو تأشيرة، كما أنه لا يوجد أي ملف بالمحكمة الابتدائية يفيد وجود مسطرة التقييد الاحتياطي وأن المقال غير مسجل بأي سجل من سجلات المحكمة.
كما أن ملف المحافظة العقارية خال من أي شيء يفيد وجود مسطرة قضائية لدعوى التقييد الاحتياطي.
وأضافت الطاعنة أنها استنادا إلى كل هاته المعطيات استصدرت أمرا استعجاليا عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2008/9/22 تحت عدد 913 في الملف رقم 6/08/722 قضى بالتشطيب على التقييد الاحتياطي المسجل بالرسم العقاري عدد ... بتاريخ 1949/6/23 سجل 72 عدد 830 وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط بتنفيذ مقتضيات هذا الأمر مع النفاذ المعجل، وهو الأمر الذي تم تبليغه لجميع الأطراف وأصبح نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به لعدم استئنافه، وأنه في إطار مسطرة التنفيذ امتنع السيد المحافظ عن تنفيذ الأمر المذكور وتم تحرير محضر بذلك، مما حذا بالطاعنة إلى تقديم تظلم الى السيد المحافظ العام بخصوص الامتناع عن التنفيذ إلا أنها توصلت منه برفض الطلب بعلة أن الأمر يتوقف على الإدلاء بحكم نهائي في الموضوع يفيد التشطيب على التقييد الاحتياطي، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 91 من ظهير 1913/8/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري، وهو ما اعتبرته الطاعنة تعليلا غير مؤسس ومتسم بتجاوز السلطة والتمست تبعا لذلك الحكم بإلغاء قرار السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالرباط الرافض تنفيذ الأمر القاضي بالتشطيب على التقييد الاحتياطي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وأرفقت مقالها بالتظلم وقرار رفض التشطيب ونسخة من الأمر الاستعجالي القاضي بالتشطيب ومحضر الامتناع وشهادة بعدم التعرض والاستئناف.
وبناء على عدم جواب الطرف المدعى عليه رغم توصله وإمهاله.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2009/1/21.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 2009/2/3 اعتبرتها المحكمة جاهزة فأعطيت الكلمة للسيدة المفوض الملكي التي أكدت تقريرها الرامي إلى الاستجابة للطلب، فتم حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
بعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: حيث قدم الطلب على الشكل المتطلب قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع: حيث يروم الطلب استصدار حكم بإلغاء قرار السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالرباط الرافض تنفيذ أمر استعجالي تأسيسا على اتسامه بالشطط في استعماله السلطة.
وحيث أسست الطاعنة طلبها على وسيلة واحدة مستمدة من عيب مخالفة القانون الناتج عن عدم احترام قوة الشيء المقضي التي اكتسبها الأمر القضائي المطلوب تنفيذه.
وحيث إنه بالرجوع إلى الرسالة الصادرة عن المحافظ العام على الأملاك العقارية والرهون بتاريخ 11/11/2008 تحت عدد 3393، يستفاد منها أنه استند في رفضه التنفيذ على تطبيق مقتضيات الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري واشترك لأجل ذلك الإدلاء بحكم في الموضوع حائز لقوة الشيء المقضي به يفيد التشطيب، وهو الموقف الذي يدعم امتناع المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالرباط المضمن في محضر رسمي بواسطة المفوض القضائي السيد محمد غنام بتاريخ 29/10/2008.
وحيث استقر القضاء الإداري المغربي (الحكم الصادر في الملف رقم 239/07 غ عن إدارية الرباط والمؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 988 الصادر في الملف رقم 184/08/5) على اعتبار كون القرارات الإدارية الرافضة لتنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به في غير الحالات الاستثنائية، تشكل تجاوزا في استعمال السلطة بسبب خرقها للقوانين الأساسية التي تحكم المسطرة والتنظيم القضائيين اللذان يعتبران من النظام العام، إذ العبرة في صدور الأحكام القضائية أن تجد طريقها إلى التنفيذ باعتبارها تعبر عن الحقيقة القانونية الملزمة بصورة نهائية، ولا تتحقق الحماية القضائية إلا بتمام تنفيذ الأحكام وفق ما قضت به على اعتبار أن التنفيذ هو الذي يزرع الروح في جسد الحكم لينتج آثاره ويحقق المنشود منه.
وعليه يظل كل امتناع عن ذلك التنفيذ من شأنه نزع الروح عن الحكم وإقباره وطمس آثاره مما يؤدي إلى المس بسلطة القضاء وهبته والاستخفاف بحجية الشيء المقضي به التي حازها الحكم الصادر باسم جلالة الملك وهو ما يؤدي بالتبعية إلى فقدان المتقاضين للثقة في النظام القضائي ككل، هذا فضلا على أن الادارة هي الجهة الأولى المعنية والملزمة بتنفيذ أحكام القضاء إعمالا للصيغة التنفيذية لتلك الأحكام وما تتضمنه من أمر بتنفيذها، حتى تعطي القدوة للأشخاص الخواص في مجال التنفيذ ذلك أنه لا قيام لدولة الحق والقانون إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وسيادة المشروعية ولا قيمة لهذا المبدإ ما لم يقترن بمبدإ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها، ولا حماية قضائية إلا بتمام تنفيذ الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية ولا قيمة للقانون بدون تنفيذ مقتضاه، فالأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به أو المشمولة بالنفاذ المعجل تسمو على القاعدة القانونية وعلى القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإداية وباقي الإجراءات الإدارية الأخرى، ما لم توجد حالات استثنائية تجعل تنفيذ الحكم القضائي أمرا متعذرا، وحتى في هاته الحالة ينبغي اللجوء إلى المسطرة الواجبة الاتباع كما نظمها قانون المسطرة المدنية في الفصل 436 منه والمتعلقة بإثارة الصعوبات الواقعية والقانونية من أجل إيقاف أو تأجيل تنفيذ الحكم، والتي يختص القضاء وحده بالتحقق منها حتى لا تتحول إلى مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بحجية الشيء المقضي به.
ذلك أنه إذا كانت المعايير الدولية المعتمدة في تصنيف الدول وترتيبها في مجال احترام حقوق الإنسان ترتبط أساسا بسلطة القضاء ومدى جديته ونزاهته ودرجة احترام احكامه وقراراته والامتثال إليها، فإنه لا خير يرجى فيمن لا يحترم هذا القضاء ولا يستجب لأوامره، لأن الامتناع عن تنفيذ تلك الأحكام والقرارات لا يشكل تحقيرا لها فقط ينبغي زجره، وإنما يتعدى ذلك إلى الإساءة بسمعة بلد ككل يسعى بكل مكوناته إلى تلميع صورة القضاء داخليا وخارجيا، ويشكل أبشع مظاهر خرق حقوق الإنسان، خاصة عندما يكون الامتناع عن التنفيذ صادرا عن سلطة إدارية هي الأجدر باحترام السلطة القضائية، تأسيسا على كون التنفيذ هو لحمة الحكم وسداه ويمثل أهم مرحلة من مراحل التقاضي.
وبدون تنفيذ تصير الأحكام عديمة الجدوى والفعالية، فيفقد الناس ثقتهم في القضاء، ويدب اليأس في نفوسهم، وتعم الفوضى وينعدم الأمن والاستقرار في وسط المجتمع، فالتنفيذ هو الذي يحول الحقوق من حالة السكون إلى حالة الحركة عن طريق إجبار وإلزام من صدرت الأحكام في مواجهتهم على إرجاع تلك الحقوق إلى أصحابها ولو بالقوة.
وانطلاقا من كوننا دولة إسلامية، فلابأس من التذكير بأن الشريعة الإسلامية كانت سباقة في التأكيد على صفة الإلزام التي يجب أن تعطى للأحكام القضائية قبل أن تقول بها النظريات الحديثة.
وهكذا جاء في (تبصرة الحكام) لابن فرحون بأن القضاء: (هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام)، كما عرف نفس المؤلف التنفيذ بأنه: (الإلزام بالحبس وأخذ المال بيد القوة ودفعه لمستحقه وتخليص سائر الحقوق).
وجاء في الرسالة المشهورة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى موسى الشعري عندما ولاه القضاء : (فإنه لا ينفع تكلم بحق لانفاذ له).
وذهب الإمام الماوردي إلى أبعد من ذلك حينما أوجب محاربة الذين يتمردون على أحكام القاضي فقال: (فإما أهل العمل - يقصد بهم الخصوم - فالتنفيذ لازم في حقوقهم بإظهار الطاعة وإلزام الحكم، فإن امتنعوا عن التزامه لعذر أوضحوه، وإن كان لغير عذر أرهبوا، فإن أقاموا على الامتناع حوربوا عليه كما يحاربون على امتناعهم من الفروض).
ولما كانت الدولة هي المسؤولة على فرض هيبة القضاء ليس فقط في علاقة الأفراد بعضهم مع بعض، بل حتى في علاقتها معهم، فإن دولة الحق والقانون تستلزم خضوع الدولة لمبدإ المشروعية وسيادة القانون في العلاقة التي تربطها مع المواطنين، الشيء الذي يقتضي منها الالتزام قبل غيرها باحترام قوة الشيء المقضي به.
وحيث إنه بالرجوع إلى نازلة الحال، فإن المحافظ العقاري، وبغض النظر عن مدى وجاهة السبب الذي اعتمد عليه في الامتناع عن تنفيذ الأمر القضائي من عدمه، فقد كان يتعين عليه لإضفاء الشرعية على موقفه أن يعمد إلى سلوك مسطرة إثارة الصعوبة كما تمت الإشارة إليها أعلاه ويترك للقضاء تقدير مدى جديتها، ولا يكتفي فقط بالامتناع عن تنفيذ الأمر المذكور بالرغم من أنه الجهة المعنية بالتنفيذ، ذلك أنه ليس من صلاحية المحافظ مناقشة مدى مطابقة الحكم للقانون، بل يرجع الأمر في ذلك إلى الجهة القضائية الموكول إليها بالبت في الطعن الممارس ضد هذا الحكم، وإنما يبقى من شأنه في ذلك شأن باقي أطراف الدعوى إثارة الصعوبة في التنفيذ إذا كانت هناك أسباب واقعية أو قانونية تمثل استشكالا في التنفيذ حصل بعد صدور الحكم وذلك استنادا إما إلى الفصل 149 أو 436 من ق.م.م حسب الأحوال.
وحيث إنه استنادا لكل ما سبق يكون القرار الإداري المطعون فيه القاضي برفض تنفيذ الأمر الاستعجالي المومإ إلى بياناته أعلاه، متسما بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون، مما يتعين معه القول بإلغائه للعلة المذكورة.
المنطوق:
وتطبيقا لمقتضيات المواد 3،4،5،7، و 8 من القانون رقم 90.14 المحدثة بموجبه محاكم إدارية وقانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا غيابيا:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه).
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط متكونة من الأساتذة: لطيفة خمير: رئيسا ومقررا، وعبد الله فكار: عضوا، وهدى السبيبي: عضوا، وأمينة ناوني: مفوضا ملكيا، والسيد عبد الحكيم الأحرش: كاتبا للضبط.
القاعدة:
لاقيام لدولة الحق والقانون إلا باعلان مبدإ خضوع الدولة للقانون وسيادة المشروعية، ولاقيمة لهذا المبدإ ما لم يقترن بمبدإ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها ولاتتأتى الحماية القضائية إلا بتمام تنفيذ الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية، ولاقيمة للقانون بدون تنفيذ مقتضاه.
الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به أو المشمولة بالنفاذ المعجل تسمو على القاعدة القانونية وعلى القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية وباقي الإجراءات الإدارية الأخرى.
رفض تنفيذ أمر قضائي خارج نطاق مسطرة إثارة الصعوبة في التنفيذ المنظمة بمقتضى الفصل 436 من ق. م.م والتي يرجع الى القضاء وحده صلاحية التحقق من جديتها، يجعله يقوم مقام الامتناع غير المبرر عن التنفيذ: إلغاء القرار الإداري القاضي بذلك الرفض بسبب تجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون: نعم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.