هكذا يستغل بنكيران القضايا العادلة لتلميع صورته وإعادة بناء شعبية حزبه المتهالكة    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    "الاستقلال" يشكو أوزين إلى العلمي    نقل عاملات استنشقن غازا ساما إلى المستعجلات بالقنيطرة وحالة أربعة منهن خطيرة    الأحزاب الوطنية تؤكد انخراطها القوي وراء جلالة الملك في معركة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة    المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تصدر تحذيرا من برمجية خبيثة تستهدف أجهزة أندرويد    المغرب وموريتانيا يدفعان بعجلة التنمية المحلية عبر توطيد التعاون اللامركزي    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    كوبونات الخصم: مزاياها وكيفية استخدامها عند التسوق اونلاين    طعنات تنهي حياة شاب بباب تازة    من جنسية مغربية.. توقيف آخر المتورطين في مقتل عنصرين من الحرس المدني بإسبانيا    شركة Baleària تُطلق خطًا بحريًا جديدًا يربط طريفة بطنجة المدينة ابتداءً من 8 ماي    "الأشبال" يستعدون لتونس بالإسماعيلية    حادثة سير مميتة بطنجة.. مصرع سائق دراجة نارية إثر اصطدام عنيف    احتفالية نزاهة الملحون بمكناس تعرف مشاركة من مدينة العرائش    الغزيون في مواجهة سلاحي الجوع والعطش    الموسم الفلاحي .. توقع تسجيل زيادة بنسبة 41 في المائة من محصول الحبوب الرئيسية    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور بباكو ممر الشرف وممر الشهداء    وزارة الداخلية تشدد شروط الحصول على الجنسية الفرنسية    احجيرة: 8 آلاف سيارة مغربية بمصر    شركة صينية تُحوّل استثمارها من إسبانيا إلى طنجة    مدارس السياقة ترفض الصيغة الجديدة للامتحان وتطالب برخصة خاصة "بالأوتوماتيك"    العروي.. الشرطة القضائية توقف "الصيد الثمين" في حملة أمنية ضد مروجي المخدرات    المغرب يحصد 43 ميدالية منها ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا للمصارعة    جهة الشرق تسجل أعلى معدل بطالة في المغرب    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    الحسيمة تحتفي بالسينما الفرنسية ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم    الدريوش توضح حيثيات تصريح الداخلة: دعم مشاريع الأحياء المائية موجه للمبادرات وليس للأفراد وعدد المستفيدين بلغ 592 مستفيدا    مدير المستشفى الجهوي بني ملال يستنفر كل الأطقم لتجفيف كل الظواهر المشينة بالمشفى ومحيطه    الحقيقة والخيال في لوحة التشكيلية المغربية ليلى الشرقاوي    المحمدية تحتفي بالمسرح الاحترافي في دورته الثالثة    مزاعم اختطاف أطفال في طنجة غير صحيحة    ألباريس: المغرب ساعدنا في أزمة الكهرباء.. وعلاقتنا تشهد "تقدما كبيرا"    "تعزيز الدفاع" يؤخر محاكمة حامي الدين    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    عودة ليفاندوفسكي تزين قائمة برشلونة قبل موقعة إنتر ميلان في دوري الأبطال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    تتويج مثير لكلوب بروج بكأس بلجيكا وشمس الدين الطالبي يرفع العلم المغربي احتفالاً    أوقفها ثم أعادها.. مصطفى أوراش يتراجع عن التجميد ويُعلن استئناف البطولة    جدل يرافق دعما يفوق مليار سنتيم في قطاع الصيد .. والدريوش: التمويل دولي    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    أسعار الذهب ترتفع مدعومة بتراجع الدولار    مفاوضات متواصلة تؤجل الكشف عن الأسماء المغربية في موازين    الكوكب يواصل نزيف النقاط واتحاد يعقوب المنصور يعزز موقعه في المركز الثالث    باريس.. الوجه الآخر    أسود الأطلس يواصلون التألق بالدوريات الأوروبية    فرنسا والاتحاد الأوروبي يقودان جهودا لجذب العلماء الأميركيين المستائين من سياسات ترامب    رسميًا.. ألكسندر أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول    أكاديمية المملكة تحتفي بآلة القانون    تفاصيل إحباط تفجير حفلة ليدي غاغا    العثور على جثث 13 عاملا بالبيرو    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب ظل 15 سنة. في الرفوف فهل يتم إعادة الروح إليه؟-18-
نشر في التجديد يوم 18 - 08 - 2011

نص الفصل 29 من دستور 2011 على أن حق الإضراب مضمون، مع التنصيص على أنه يحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته. لكن ماهي التعديلات التي جاء بها دستور 2011 فيما يخص موضوع الإضراب مقارنة مع دستور 1996؟ فبينما لم يخصص دستور 1996 سوى مفردات "يتيمة" تخص ضمان الحق الدستوري. حيث تضمين الفصل 14 على أن حق الإضراب مضمون. وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق. بالمقابل وإضافة إلى ضمان الحق في الإضراب أقر دستور 2011 على أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.
15 سنة بقي خلالها مشروع القانون التنظيمي للإضراب بدون أن يحصل حوله توافق بين المتدخلين في الموضوع: الحكومة، النقابات، الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب. فماهي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق الدستوري؟ ثم كيف يمكن ايجاد التوازن في علاقة الشغل من خلال تحديد شروط وشكليات ممارسة هذا الحق وحمايته؟ وهل يمكن التوافق بين الفرقاء على حد أدنى لإخراج القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب استندادا على جوهر دستور2011؟
لقد أصبح حق الإضراب من الحقوق الأساسية للشغيلة ولمنظماتهم قبل أن يصبح حقا من حقوق الإنسان معترف به في العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 8 الفقرة د) المصادق عليه من طرف الأمم المتحدة في دجنبر 1966. وللتذكير فإن المغرب قد صادق على هذا العهد الذي أصبحت مقتضياته ملزمة لبلادنا منذ غشت 1979. في هذا السياق، عملت الحكومات المغربية المتعاقبة على تحضير أكثر من مشروع قانون تنظيمي ينظم حق الإضراب سنوات 2001 و2003 2004 و2005 و2008، لكن في كل مرة يفشل الفاعلون في إخراج صيغة نهائية للمشروع.
يرى محمد هاكاش، فاعل نقابي أن حق الإضراب هو حق دستوري منذ الدستور الأول المصادق عليه عام 1962. ورغم ذلك فإن هذا الحق، حسب القراءة النقابية غير محمي من الناحية القانونية، على العكس من ذلك فإن التشريع المغربي والنصوص التنظيمية تتضمن عددا من المقتضيات الزجرية لممارسة حق الإضراب. لكن كيف يمكن تفسير الفجوة الموجودة بين النص الدستوري وواقع الممارسة فيما يخص حق الإضراب؟ بوشعيب أوعبي أستاذ جامعي بكلية الشريعة فاس على أنه أمام هذه الفراغ القانوني يمكن الاستعانة بالعديد من القواعد القانونية وكذا بالاجتهاد الفقهي؛فعلى مستوى الاجتهاد القضائي ثمة اقتناع فيما بين أهم الأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن؛ كحكم إدارية مكناس سنة 2002 وإدارية الرباط سنة 2006 على أن حق الإضراب حق دستوري لا مراء فيه؛ إلا أنه يخضع لضوابط تمنع من سوء استعماله وعدم تعارضه مع السير المنتظم للمرفق العام الذي يخدم مصلحة العموم، وهو ما يسمح للدولة باتخاذ ما تراه مناسبا للحد من هذه التجاوزات النقابية، بما فيها حق اقتطاع أجر العامل أوالموظف الذي قام بالإضراب غير المرخص وغير المبرر، ويمكن للباحث أن يعتمد بهذا الصدد قرار المجلس الأعلى في 17 مارس 1961 الذي وإن كان قد اعتبر حق الإضراب مكفولا، فإنه سمح للإدارة باتخاذ تدابير باسم السلطة التنظيمية العامة تحافظ فيه على ضمان سير المرفق العام.
تباينات بين المتدخلين من الحكومة والباطرونا والنقابات، عرقلت لحد الآن إمكانات حصول توافق حول الخروج بصيغة نهائية لكيفية ممارسة حق الإضراب. فالكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب تعتبر أن حق الإضراب يجب أن يستحضر واقع الاقتصاد المغربي والنسيج الانتاجي الهش. فالتنافسية بين الاقتصاديات العالمية تفترض حسب الباطرونا عدم إطلاق حق الإضراب للإضرار بوضع تنافسية الشركات الانتاجية الوطنية. النقابات بالمقابل تصر المنظمات النقابية على أن حق الإضراب حق دستوري يجب أ، يتضمن قانون تنظيمي إجراءات لتنظيمه بعيدا عن منطق تكبيل أيدي الشغيلة. في حين الحكومة عاجزر لحد الآن وعلى امتداد أكثر من عشر سنوات على الوصول إلى صيغة توافقية. فهل يمكن أن يتوافق الفرقاء على صيغة نهائية انسجاما مع دستور 2011؟
يعنبر حماد قسال، جامعي وعضو بالكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، يعتبر أن جوهر دستور 2011 يقتضي أن تسعى كل الفرقاء من حكومة ونقابات وباطرونا إلى استحضار مصلحة الحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني أمام حدة التنافسية العالمية. معتبرا أنه حان الوقت للقطيعة مع أسلوب الصراع وتعويضه بمقاربة التفاوض والوصول إلى الحلول الوسطى بين مختلف الأطراف. منبها إلى أنه في عدد من الاقتصاديات المنافسة للمغرب، هناك تجاوز لمنطق الصراع بين المتدخلين في الدورة الانتاجية، وبالتالي ليس هناك هدر للطاقات الوطنية. وهذا للأسف، يضيف قسال، مازلنا لم نتجاوزه في الحالة المغربية. وشدد قسال على أن المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الاضراب تعد من أولويات المرحلة، لأنه لايعقل وفق المتحدث الانتظار أكثر من عشر سنوات بدون المصادقة على مشروع قانون "استراتيجي" يرهن مستقبل الاقتصاد المغربي ككل، وكذا وضع عدد من الفئات الاجتماعية .
بالمقابل يرى هاكاش، على أن إخراج القانون التنظيمي الخاص بالإضراب يتطلب التأسيس على المقتضيات الرئيسية التالية: أولا، التأكيد على أن حق الإضراب حق من حقوق الإنسان وحق دستوري. ثانيا: ضمان حق الإضراب لأجراء القطاع الخاص والقطاع العمومي على السواء وأنه لا يمكن الحد منه إلا بالنسبة لفئات محدودة ومحددة وفي أوضاع مرتبطة بممارسة سلطة الدولة. ثالثا: الإقرار بمشروعية الإضرابات التضامنية وقطع الطريق أمام السلطة الإدارية لمنع اللجوء إلى الإضراب خارج نطاق القضاء. رابعا: توضيح مفهوم "عرقلة حرية العمل" حتى لا يفهم الإضراب في حد ذاته كعرقلة لحرية العمل. ويتساءل أمين أن إقرار مشروع القانون الخاص بممارسة حق الإضراب يتطلب وجود إرادة سياسية لتكريس الحقوق الأساسية للمواطنين. فهل يمنح مناخ دستور 2011 مختلف الفاعلين إمكانات لوضع قانون حق ممارسة افضراب على سكة المصادقة في نطاق استحضار مصلحة كل الأطراف بعيدا عن المنطق الأحادي للرؤية؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.