الحكومة تقر بفشل سياسية استيراد أضاحي العيد    تشجيعا لجهودهم.. تتويج منتجي أفضل المنتوجات المجالية بمعرض الفلاحة بمكناس    الوزير جازولي يدعو المستثمرين الألمان إلى اغتنام الفرص التي يتيحها المغرب    منصة "واتساب" تختبر خاصية لنقل الملفات دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت    الاتحاد الجزائري يعلن شرطه الوحيد لمواجهة نهضة بركان!    تراجع حركة المسافرين بمطار الحسيمة خلال شهر مارس الماضي    نظام الضمان الاجتماعي.. راتب الشيخوخة للمؤمن لهم اللي عندهومًهاد الشروط    المغرب: كنرفضو إقتحام المسجد الاقصى وقيام دولة فلسطينية هو اللي غادي يساهم فإحلال السلام    "اتصالات المغرب".. عدد الزبناء ديالها فات 77 مليون بزيادة وصلات ل2,7 فالمية    بعد خسارته ب 10 دون مقابل.. المنتخب الجزائري لكرة اليد يعلن انسحابه من البطولة العربية    واش هادشي غايأثر على شراكة اسبانيا والمغرب والبرتغال فمونديال 2030.. الحكومة فالصبليون دارت الوصاية على الاتحاد الإسباني بسبب الفساد وخايفين من خرق لقوانين الفيفا    البحرية الملكية تنقذ مرشحين للهجرة السرية    الزيادة العامة بالأجور تستثني الأطباء والأساتذة ومصدر حكومي يكشف الأسباب    مضامين "التربية الجنسية" في تدريب مؤطري المخيمات تثير الجدل بالمغرب    القمة الإسلامية للطفولة بالمغرب: سننقل معاناة أطفال فلسطين إلى العالم    المغرب يستنكر اقتحام باحات المسجد الأقصى    المعارضة: تهديد سانشيز بالاستقالة "مسرحية"    حاول الهجرة إلى إسبانيا.. أمواج البحر تلفظ جثة جديدة    اتساع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين إلى جامعات أمريكية جديدة    الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي : إصدار 2905 تراخيص إلى غاية 23 أبريل الجاري    ألباريس يبرز تميز علاقات اسبانيا مع المغرب    الحكومة تراجع نسب احتساب رواتب الشيخوخة للمتقاعدين    تشافي لن يرحل عن برشلونة قبل نهاية 2025    3 مقترحات أمام المغرب بخصوص موعد كأس إفريقيا 2025    عودة أمطار الخير إلى سماء المملكة ابتداء من يوم غد    "مروكية حارة " بالقاعات السينمائية المغربية    في اليوم العالمي للملاريا، خبراء يحذرون من زيادة انتشار المرض بسبب التغير المناخي    خبراء ومختصون يكشفون تفاصيل استراتيجية مواجهة المغرب للحصبة ولمنع ظهور أمراض أخرى    أبيدجان.. أخرباش تشيد بوجاهة واشتمالية قرار الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي    وكالة : "القط الأنمر" من الأصناف المهددة بالانقراض    استئنافية أكادير تصدر حكمها في قضية وفاة الشاب أمين شاريز    منصة "تيك توك" تعلق ميزة المكافآت في تطبيقها الجديد    وفينكم يا الاسلاميين اللي طلعتو شعارات سياسية فالشارع وحرضتو المغاربة باش تحرجو الملكية بسباب التطبيع.. هاهي حماس بدات تعترف بالهزيمة وتنازلت على مبادئها: مستعدين نحطو السلاح بشرط تقبل اسرائيل بحل الدولتين    "فدرالية اليسار" تنتقد "الإرهاب الفكري" المصاحب لنقاش تعديل مدونة الأسرة    العلاقة ستظل "استراتيجية ومستقرة" مع المغرب بغض النظر عما تقرره محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري    تتويج المغربي إلياس حجري بلقب القارىء العالمي لتلاوة القرآن الكريم    المالية العمومية: النشرة الشهرية للخزينة العامة للمملكة في خمس نقاط رئيسية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    هذا الكتاب أنقذني من الموت!    سيمو السدراتي يعلن الاعتزال    جراحون أميركيون يزرعون للمرة الثانية كلية خنزير لمريض حي    تأملات الجاحظ حول الترجمة: وليس الحائك كالبزاز    حفل تقديم وتوقيع المجموعة القصصية "لا شيء يعجبني…" للقاصة فاطمة الزهراء المرابط بالقنيطرة    مهرجان فاس للثقافة الصوفية.. الفنان الفرنساوي باسكال سافر بالجمهور فرحلة روحية    أكاديمية المملكة تعمق البحث في تاريخ حضارة اليمن والتقاطعات مع المغرب    بطولة فرنسا: موناكو يفوز على ليل ويؤجل تتويج باريس سان جرمان    ماركس: قلق المعرفة يغذي الآداب المقارنة .. و"الانتظارات الإيديولوجية" خطرة    بني ملال…تعزيز البنية التحتية الرياضية ومواصلة تأهيل الطرقات والأحياء بالمدينة    كأس إيطاليا لكرة القدم.. أتالانتا يبلغ النهائي بفوزه على ضيفه فيورنتينا (4-1)    الرئيس الموريتاني يترشح لولاية ثانية    قميصُ بركان    لأول مرة في التاريخ سيرى ساكنة الناظور ومليلية هذا الحدث أوضح من العالم    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون    كلمة : الأغلبية والمناصب أولا !    دراسة تبيّن وجود صلة بين بعض المستحلبات وخطر الإصابة بمرض السكري    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    الإيمان القوي بعودة بودريقة! يجب على الرجاء البيضاوي ومقاطعة مرس السلطان والبرلمان أن يذهبوا إليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة نقدية في مشروع قانون النقابات المهنية – و مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب
نشر في آسفي اليوم يوم 19 - 01 - 2010

تقديم : للمرة الخامسة أقدمت الوزارة الوصية على طرح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب حيث قدمته على التوالي منذ اكتوبر 2001 - فبراير 2003 –فبراير 2004 – يناير 2005 واخيرا 11 نونبر 2009 إضافة إلى مشروع قانون النقابات المهنية في 11 نونبر 2009 .ومن خلال الردود الصادرة من طرف المركزيات النقابية فان طرح المشروعين في ظروف خاصة تعرفها الساحة النقابية بين المركزيات والحكومة والمتسمة بالتوتر وشد الحبل بسبب فشل أغلب الحوارات الاجتماعية وآخر فصولها البلاغ الصادر من جانب واحد من الوزارة الأولى في شان مطالب النقابات التي لم ترقى إلى المستوى المطلوب .وتسعى الحكومة إلى طرح المشروعين من خلال تحويل انتباه واهتمام النقابات بمآل الحوار الاجتماعي بل هناك من ذهب إلى ابعد من ذلك واعتبر أي حديث عن القانونين هو حديث سابق لأوانه وان ذلك يعتبر نقطة أساسية في جدول أعمال الحوار الاجتماعي ككل.لذا رأت الحكومة أن تنظم حق تأسيس النقابات والإضراب انسجاما مع المادة 14 من الدستور المغربي الذي ينص على أن "حق الإضراب مضمون وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق". وفي الواقع وكما سيتضح من القراءة النقدية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، فإن الحكومة تهدف إلى تكبيل حق الإضراب عبر تضييق مجال ممارسته ووضع عدد من العراقيل والحواجز أمام الممارسة القانونية لحق الإضراب .وقد شمل هذا المشروع جل المأجورين العاملين في القطاع العام والشبه العام والخاص .خلافا للمشاريع السابقة التي اقتصرت على الأجراء الخاضعين لمدونة الشغل
بعض سلبيات مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب
المواد -17-21-22-7 من المشروع : هناك غموض يلف لجنة الإضراب التي يؤسسها الجمع العام للإجراء في المقاولة التي ليس لها مكاتب نقابية – يجب التدقيق في صفة هذه اللجنة خاصة هناك تأثير مباشر لرب المقاولة في مرحلة التأسيس هذه اللجنة.
المادة 18 من المشروع : مدة الأخطار مدة طويلة - يجب تقليص هذه المدة .
المادة 28 من المشروع : هذه المادة تسمح لرب المقاولة استدعاء عون قضائي بناءا على طلب موجه إلى رئيس المحكمة لمعاينة الإضراب –نخشى إن يتحول ذلك إلى تطبيق الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم خوض الإضراب .
المادة 41 من المشروع : ضرورة إيجاد صيغة تكفل حقوق العاملين في القطاعات التي أشارت لها هذه المادة من المشروع.
المادة 43 من المشروع : هناك نوع من الاستغراب في هذه المادة – ليست من شيم المغاربة سواء كانوا عمالا أو موظفين أن يضربوا في الحالات التي نصت عليها هذه المادة لذا أرى بضرورة حذفها حتى لأتكون سلاحا في منع الإضراب من طرف الوزير الأول.
المادة 44 من المشروع :منع عدد كبير من موظفي الدولة من الانتماء النقابي -ضمان حق الإضراب لأجراء القطاع الخاص والقطاع العمومي على السواء وأنه لا يمكن الحد منه إلا بالنسبة لفئات محدودة ومحددة . انسجاما مع الفصل 9 من الدستور المغربي .
الباب المتعلق بالعقوبات : ضرورة حذف العقوبة المالية واستبدالها بالعقوبة الحبسية في الحتذلات القسوى
بعض سلبيات مشروع قانون النقابات المهنية
المادة 18 من المشروع : العرقلة التي تتضمنها مسطرة تأسيس النقابات حيث ينص القانون على ضرورة التوصل بوصل مؤقت عكس مايتضمنه قانون الأحزاب الذي يعتمد على الوصل الفوري .
المادة 16 من المشروع : حرمان فئة المتقاعدين من الحق النقابي – يتنافى مع الدستورالمغربي- والقوانين الدولية – يعني حل نقابة الوطنية للمتقاعدين –أرى في هذا الباب حرية العمل النقابي للمتقاعدين في إطار نقابتهم – ومنعهم من تحمل المسؤولية في أجهزة النقابات التي تحتوي على الأجراء والموظفين والعمال العاملين بها محليا –جهويا- ووطنيا .
المادة 20 من المشروع : مادة ايجابية لكن يشوبها غموض في مايخص القطاعات التي لا تضم النساء مثل القطاع المنجمي مثلا --
المادة 60 من المشروع : هذه المادة تقزم الحق في التمثيلية النقابية – المطلوب رفع من عدد الأيام .
المواد 38-39-40-41-42-43 من المشروع : مفهوم التمثيلية النقابية – يجب الرفع من نسبة التمثيلية و الكوطا تفاديا للتشتث والتفريخ النقابي .
الباب السادس المتعلق بتمويل النقابات المهنية
المواد 45- 46-47 : مشروع قانون لم يوضح بما فيه الكفاية في شان التمويل المالي للنقابات هل يتم تحويل هذا الدعم الى المركزية النقابية ام للمكاتب القطاعية الحق الاستفادة من هذا الدعم .هناك ضبابية في مايخص التفرغ النقابي .المادة 53 من المشروع : ماهي الصفة للعضو النقابي الذي له الحق في الاطلاع على الوثائق المالية النقابية المحالة على المجلس الأعلى للحسابات .المادة 54 من المشروع: مسالة عقد المؤتمرات القطاعية خلال 4 سنوات يجب أن تشمل حتى النقابات القطاعية .
بعض ايجابيات مشروع قانون النقابات المهنية
المادة 20 من المشروع : التمثيلية النسائية في الأجهزة النقابيةالمادة 44 من المشروع : التنسيق النقابي .المواد 49-50-51-53 -54 من المشروع : الشفافية والتدبير الجيد لمالية النقابات وإخضاعها لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات .المادة 54 من المشروع : مسالة عقد المؤثمرات الوطنية خلال 4 سنوات .
خلاصة :
1) أن حق الإضراب وممارسته وحق تاسيس النقابات تعتبر من الحقوق المنصوص عليها دستوريا ودوليا . وان أي قانون يتعلق بممارسة حق الإضراب وحق تأسيس وتنظيم النقابات لايخدم مصلحة الشغلية سواء في القطاع العام أو الخاص او الشبه العام ويكبل هذه الحقوق سيكون مصيره هو الرفض المطلق .وهذا ما لاحظناه في بعض المواد الذي جاءت بما المشاريع المذكورة – وان التوافق على اي قانون منظم للممارسة النقابية يجب أن يكون مدخله الأول هو إصلاح حقيقي وجدري للمجموعة من القوانين و الانظمة المكبلة والمعرقلة للحق النقابي منها
* اصلاح الانظمة الاساسية للقطاعات العمومية والشبه العمومية
* احترام الفصول 3-9-14 من الدستور المغربي
* الغاء الفصل 288 من القانون الجنائي
* الغاء الظهير 13 شتنبر 1938 المتعلق بتسخير الأجراء
* الغاء الفصل 5 من مرسوم فبراير 1958
* المصادقة على الاتفاقية الدولية 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحرية النقابية و151 حول حق التنظيم النقابي وكذا الاتفاقية رقم 135 حول حماية ممثلي المؤجورين.- تطبيق الالتزامات الحكومية تجاه الحوار الاجتماعي
* احترام مقتظيات مدونة الشغل
* اصلاح نظام التقاعد الخاص بالموظفين والمستخدمين
* اصلاح نظام التعاضد الخاص بالموظفين
2) هذه المشاريع لم تتحدث عن الحوار القطاعي ولم تلزم الحكومة به خاصة في مسالة الاستجابة للملف المطلبي.

الجديدة في 17/01/2010 حيدان المصطفى / الكاتب الاقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالجديدة التابع للاتحاد المغربي للشغل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.