وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على هامش المصادقة على قانون كفالة الأطفال المهملين بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب
نشر في التجديد يوم 19 - 05 - 2002

رفضت الحكومة ممثلة في الوزيرة المكلفة بأوضاع المرأة والأسرة والطفولة وإدماج المعاقين السيدة نزهة الشقروني عن سبق إصرار جميع مقترحات التعديل التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية بشأن مشروع قانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.
جاء ذلك في اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية الأربعاء الماضي خصص للبث والتصويت على مقترحات التعديلات التي تقدم بها كل من فريق العدالة والتنمية وفرق الوفاق. وأهم التعديلات التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية مقترح تعديل هم المادة رقم 21 من القانون المذكور حيث طالب الفريق بضرورة أن يحمل الطفل المهمل المجهول النسب اسما عائليا مخالفا للاسم العائلي لكافله، معللا ذلك بكون هذه الإضافة أثبتها المشرع في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.165 الصادر في 10 شتنبر 1993 من خلال مادته 22، كما أن الاحتفاظ بهذه المادة من شأنه الحيلولة دون اختلاط الأنساب.
وعلق مصطفى الحيا على هذا الرفض بكونه محاولة من طرف الحكومة لمجاراة المواثيق الدولية التي أثبتت تحيزها للصهيونية العالمية وتضييعها لحقوق الأطفال.
وليس غريبا على حكومة التغيير أن ترفض مثل هذه التعديلات، فقد أظهرت تنكرها للأخلاق والشريعة الإسلامية في العديد من المحطات نذكر منها على سبيل المثال رفضها للتعديلات التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية خلال مناقشة القانون المنظم للمؤسسات السياسية، وكذا رفضها للتعديلات التي أدخلت على قانون الحالة المدنية، وطرحها في وقت سابق لما سمي "بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية"!! وقد أدلى لنا النائب مصطفى الحيا بتصريح عقب انتهاء اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية الأربعاء الماضي قال فيه:
>أود في البداية أن أشكر جريدة التجديد الغراء. وأقول إن الحكومة رفضت تعديلاتنا خاصة التعديل المتعلق بالمادة 21 الذي يمثل في حقيقة الأمر محاولة لإرجاع المادة 22 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.165 الصادر في 10 شتنبر 1993 التي جاء فيها: >يتعين أن يحمل الطفل المهمل المجهول النسب إسما عائليا مخالفا للاسم العائلي لكافله<، فهذه الإزالة للمادة 22 من الظهير نطرحها للتاريخ لأنها حصلت دون سواها وبشكل مكشوف. وقد قدمنا الشروحات الكافية على الحرج الذي يمكن أن يطرح إذا لم يوضع هذا القيد وهذا الحاجز وكذا الأضرار الاجتماعية التي يمكن أن تترتب عنه، لكن الحكومة مع الأسف الشديد لم تتفهم مقترح تعديلنا لأنها تريد أن تجاري المواثيق الدولية وتتحدث بشكل يحن علي الأطفال كأنها تعرف مصلحة الطفل أكثر من الخالق الذي يعلم ولا نعلم، وأصرت بذلك على عدم قبول تعديلنا مثلما أصرت على رفض تعديل شبيه بالأول خلال مناقشة القانون المتعلق بالحالة المدنية في لجنة الداخلية، وكانت الحكومة حينها قد وعدت في شخص وزير الداخلية بارجاع المادة 22 من الظهير 1993 إلى قانون رقم 15.01 المذكور.
ونحن نخشى أن يؤدي هذا الأمر إلى اختلاط في الأنساب. فالحكومة إذن تحرص على شرعنة الانحراف والتطبيع معه.
وتجدر الإشارة إلى أن الإسلام يتفهم الأطفال المهملين فهم إخواننا في الدين (وإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) فالطفل برئ أصلا والتهمة لا تنصرف إليه والذنب ليس ذنبه ولكن الله عز وجل يعرف مصلحة العباد.
ومادامت الحكومة قد تمسكت بعدم قبول تعديلاتنا فإننا صوتنا بالرفض على هذا القانون، لأن عدم إدراج المادة 22 من الظهير في هذا القانون أفسدته كما تفسد النقطة الواحدة من الخل الإناء الكامل من العسل. وبالرغم من رفضنا لهذا القانون فإننا نسجل إجابيته، لكن بالمقابل نختلف مع الحكومة في المعالجة، فنحن نريد محاصرة الأسباب التي تؤدي إلى شيوع الأطفال المهملين وهذا هو جوهر المشكل من خلال محاصرة الزنا وتخليق الحياة العامة التي تثمر إيجابيات، والحكومة على العكس من ذلك لا تتحدث إلا على النتائج.
ثم إننا لمسنا أمرا خطيرا للغاية وهو أن هناك نوعا من الحرص على شرعنة هذه الظاهرة ظاهرة الأطفال المهملين حيث طالبنا باعادة ترتيب حالات الطفل المهمل في المادة الأولى من القانون، بشكل يصبح فيه الابن الشرعي مقدم على الابن غير الشرعي، وعللنا ذلك بأنه ينبغي تقديم القاعدة على الاستثناء في الكفالة حتى يصدر القانون في أكمل صورة وحتى لا يبدو وكأنه جاء بالأساس من أجل الأطفال مجهولي الأبوين قبل سواهم، لكن الحكومة رفضت هذا التعديل وهو ما يثبت مجاراتها ومسايرتها للمواثيق الدولية على حساب الشريعة الإسلامية.
ومن جهة أخرى نص القانون على معاقبة الكافل إذا لم يؤد واجبه اتجاه المكفول والعكس، ونص أيضا على معاقبة الشخص الذي علم ولم يبلغ عن الطفل المهمل أو لم يقدم مساعدة له، ولم ينص إطلاقا على معاقبة الأم التي صدر منها هذا الأمر أو الأب الذي كان سببا في وجود الطفل المهمل بدعوى أن هذه العقوبات واردة في القانون الجنائي، وكان ردنا حيال هذا التبرير بأن هناك أمورا أخرى توجد في القانون الجنائي وأُثبتت إلا هذه العقوبة المشار إليها آنفا، وهذا ما يؤكد نية الحكومة في التخفف من كل ما هو زجري حتى يتم التطبيع مع هذه الأحوال المشينة وحتى يستقبلوا الجهات الخارجية بقانون لا تعاقب فيه الأم العازبة طلبا للإرضاء والإسترضاء.
والخلاصة أن الحكومة لا تعرف حقيقة مصلحة الطفل لأن الإنسان عندما يفقد البوصلة في الحياة ويريد أن يشرع بالاهواء وباجتهادات فأقل ما يقال عنه أنه يقدم بين يدي الله ورسوله.
محمد أفزاز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.