معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    مركز التنمية لجهة تانسيفت يجدد هياكله بمراكش    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    مدافع "الأسود": جاهزون للتحدي القاري    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    أمريكي يفوز ب1.8 مليار دولار في اليانصيب ليلة عيد الميلاد    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء        الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    حصانة مهددة واستقلالية في دائرة الخطر.. محام يفسّر أسباب رفض قانون المهنة الجديد    شدّ عضلي لا أكثر.. الركراكي يطمئن الجماهير على سلامة رومان سايس    الركراكي: "إصابة أكرد مجرد إشاعة"    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليسار يصر على إحياء مضامين "الخطة" المشؤومة برفضه لمقترحات "العدالة والتنمية" المشروعة
نشر في التجديد يوم 19 - 03 - 2002

تقدم فريق العدالة والتنمية بمقترح تعديل على المادة 16 من مشروع قانون رقم 37.99 يتعلق بالحالة المدنية يقضي بأن يحمل الطفل المهمل المجهول النسب إسما عائليا مخالفا للإسم العائلي لكافله.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية الدائمة بمجلس النواب عقد يوم الإثنين 11 مارس 2002 خصص للدراسة والتصويت على المشروع المذكور بحضور وزير الادخلية السيد إدريس جطو.
هذه الإضافة التي اقترحها فريق العدالة والتنمية جاءت معللة بكون المشرع قد أثبتها في المادة 22 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.165 الصادر في 10 شتنبر 1993 والمتعلق بالأطفال المهملين، وهو ما يبرر ضرورة تضمينها في مشروع قانون الحالة المدنية للحيلولة دون اختلاط الأنساب. هذا المقترح هو نفسه الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية أثناء مناقشته لمشروع قانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين داخل لجنة القطاعات الاجتماعية والشؤون الإسلامية.
لكن ممثلي الفرق البرلمانية اليسارية رفضوا التعديل بشدة، حسب ما صرح بذلك النائب نور الدين قربال. وهو سلوك ينم عن إرادة قوية لدى هؤلاء اليساريين لإحياء مضامين "الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية التي رفضها الشعب المغربي. هذا بالإضافة إلى كونه أي مقترح التعديل سيحول دون الوقوع في إشكاليات تتعلق باختلاط الأنساب والتفكك المجتمعي وانعكاسات ذلك على مسألة التوريث وغيرها.
وفي هذا الصدد صرح الشيخ عبد الباري الزمزمي قائلا: >أن يحمل الطفل المهمل اسم كافله فهذه شهادة زور، وهو تزوير، لأن الكفيل يقول هذه ابني وهو ليس ابنه.. وهذا يؤثر على اختلاط الأنساب ويدخل الطفل المهمل في التركة بعد موت الكفيل، حيث يصبح وارثا يشارك الأبناء الشرعيين، كما أن هذه المسألة تترتب عنها مفاسد اجتماعية متعلقة بالزواج، لكن تبقى أكبر المفاسد تلك المتعلقة بشهادة الزور التي يقوم بها الكفيل وكل من يدعو إلى إلحاق الولد المهمل بنسب كفيله فهو يتحدى الشريعة الإسلامية.<
ومن جانبه وعد وزير الداخلية السيد إدريس جطو، أعضاء فريق العدالة والتنمية بتباحث هذا التعديل مع أعضاء الحكومة قصد إقناعهم بضرورة إدخاله في مشروع قانون كفالة الأطفال المهملين الذي لا زال قيد الدراسة في لجنة القطاعات الاجتماعية والشؤون الإسلامية.
وكان فريق العدالة والتنمية قد تقدم بمقترحات تعديل أخرى همت بالأساس المادة 23 من المشروع حيث دعا الفريق من جهة إلى ضرورة تمتيع المرأة المطلقة إلى جانب المرأة المتزوجة بحق الحصول على نسخة من الدفتر العائلي، ومن جهة أخرى دعا إلى تحريك الدعوى العمومية في حق الممتنع عن تقديم الكناش العائلي للمعنى بالأمر، وهما مقترحان قبلت بهما الحكومة، يضاف إلى ذلك مقترح تعديل خص المادة 32 من المشروع طالب من خلاله فريق العدالة والتنمية بحذف عبارة "شريطة قيام العلاقة الزوجية" المتعلقة ب "تسليم ضابط الحالة المدنية لنسخ كاملة أو موجزة من الرسوم المضمنة بسجلات الحالة المدنية" والمقيد بقيام علاقة زوجية، معللا حذفه هذا بكون المطلقة أو الأرملة في كثير من الأحيان تكون مطالبة من طرف بعض المؤسسات الإدلاء بنسخ من رسم ولادة زوجها السابق لتسوية أمر من أمور التركة أو المعاش.
يشار إلى أن لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية قد صادقت على المشروع مع امتناع فريق العدالة والتنمية عن التصويت لعدم إدراج التعديل المتعلق باختيار اسم الطفل المهمل. هذا المشروع يحتوي على 48 مادة موزعة على تسعة أبواب أدخل لأول مرة "موضوع تضمين بيانات الزواج وانحلال ميثاق الزوجية" وهو ما اعتبر إيجابيا بالنظر إلى النصوص الصادرة من قبله المتعلقة بالحالة المدنية ويخص بالذكر الظهيرين الشريفين الصادرين على التوالي في 4 دجنبر 1915 و8 مارس 1950.
محمد أفزاز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.