نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    مستشارو الملك يجتمعون مع زعماء الأحزاب بشأن تحيين "الحكم الذاتي" بالصحراء    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    مونديال الناشئين.. المنتخب المغربي يضمن رسميا تأهله إلى دور 32 بعد هزيمة المكسيك وكوت ديفوار    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    أخنوش: الكلفة الأولية للبرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية لا تقل عن 77 مليار درهم    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    تعديلاتٌ للأغلبية تستهدف رفع رسوم استيراد غسّالات الملابس وزجاج السيارات    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون رقم 07.00 الخاص بإحداث الأكاديميات الجهوية
نشر في أزيلال أون لاين يوم 19 - 12 - 2008


قانون رقم 07.00
بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
(كما وافق عليه مجلس النواب في 8 محرم 1421
موافق 13 أبريل 2000)
الباب الأول
الإحداث والمهام والاختصاصات
المادة 1
تحدث في كل جهة من جهات المملكة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى \"الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين\".
تخضع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعرفة أدناه باسم \"الأكاديمية\" لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق بالمهام المسندة إليها، والحرص بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
وتهدف هذه الوصاية كذلك إلى السهر على احترام الأكاديميات لتطبيق النصوص المتعلقة بمؤسسات التربية والتكوين والنظام المدرسي، وكذا شروط التعيين في مهام الإدارة التربوية.
وتمارس هذه الوصاية من لدن السلطة الحكومية المختصة طبقا للظهير الشريف المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة والنصوص المتخذة لتطبيقه.
كما تخضع الأكاديميات للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 2
تناط بالأكاديمية في حدود دائرة نفوذها الترابي، وفي إطار الاختصاصات المسندة إليها، مهمة تطبيق السياسة التربوية والتكوينية، مع مراعاة الأولويات والأهداف الوطنية المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية.
ولهذا الغرض، تضطلع الأكاديمية بالمهام التالية :
1- إعداد مخطط تنموي للأكاديمية يشمل مجموعة من التدابير والعمليات ذات الأولوية في مجال التمدرس طبقا للتوجهات والأهداف الوطنية، مع إدماج الخصوصيات والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الجهوية في البرامج التربوية بما في ذلك الأمازيغية ؛
2- وضع الخرائط التربوية التوقعية على مستوى الجهة يتنسيق مع الجهات المعنية وبالتشاور مع الجماعات المحلية والمندوبيات الجهوية للتكوين المهني. ولهذا الغرض تقوم هذه المندوبيات بإخبار الأكاديميات ببرامجها في مجال التكوين المهني ؛
3- السهر على إعداد الخريطة المدرسية الجهوية وتكوين شبكات مؤسسات التربية والتكوين المهني في الجهة، وذلك بتنسيق مع المندوبية الجهوية للتكوين المهني ؛
4- المساهمة في تحديد حاجيات الشباب في مجال التكوين المهني أخذا في الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية الجهوية، واقتراحها على المندوبية الجهوي للتكوين المهني ؛
5- وضع وتطوير التكوينات التقنية الأساسية ذات الأهداف المهنية الخاضعة للنظام المدرسي وكذا التكوين المهني بالتمرس أو بالتناوب الذي تقوم به الإعداديات والثانويات ؛
6- وضع برنامج توقعي متعدد السنوات للاستثمارات المتعلقة بمؤسسات التعليم والتكوين، وذلك على أساس الخريطة التربوية التوقعية ؛
7- تحديد العمليات السنوية للبناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى والتجهيز المتعلقة بمؤسسات التربية والتكوين ؛
8- إنجاز مشاريع البناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى والتجهيز المتعلقة بمؤسسات التربية والتكوين والقيام بتتبعها، مع إمكانية تفويض إنجازها عند الاقتضاء إلى هيئات أخرى في إطار اتفاقيات ؛
9- القيام في عين المكان بمراقبة حالت كل مؤسسات التربية والتكوين وجودة صيانتها ومدى توفرها على وسائل العمل الضرورية.
ولهذا الغرض، يتعين عليها أن تتدخل على الفور لتدارك كل اختلال يعوق حسن سير المؤسسات المذكورة وتجهيزاتها أو يلحق ضررا بمحيطها أو جماليتها أو مناخها التربوي.
10- ممارسة الاختصاصات المفوضة إليها من لدن السلطة الحكومية الوصية في مجال تدبير الموارد البشرية ؛
11- الإشراف على البحث التربوي على المستوى الإقليمي والمحلي وعلى الامتحانات وتقييم العمليات التعليمية على مستوى الجهة ومراقبة هذه العمليات على المستوى الإقليمي والمحلي والعمل على تطوير التربية البدنية والرياضة المدرسية بتنسيق مع المصالح المختصة ؛
12- القيام بمبادرات للشراكة مع الهيئات والمؤسسات الجهوية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف إنجاز المشاريع الرامية إلى الارتقاء بمستوى التربية والتكوين في الجهة ؛
13- إعداد الدراسات المتعلقة بالتربية والتكوين والإشراف على النشر والتوثيق التربوي على مستوى الجهة، والمساهمة في البحوث والإحصاءات الجهوية أو الوطنية ؛
14- إعداد سياسة للتكوين المستمر لفائدة الموظفين التربويين والإداريين ووضعها موضع التنفيذ ؛
15- تسليم رخص لفتح أو توسيع أو إدخال تغيير على مؤسسات التعليم الأولي أو التعليم المدرسي الخصوصي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
16- تقديم كل توصية تتعلق بالقضايا التي تجاوز إطار الجهة إلى السلطات الحكومية المعنية، وذلك من أجل ملاءمة آليات وبرامج التربية والتكوين مع حاجيات الجهة ؛
17- تقديم خدمات في كل مجالات التربية والتكوين.
الباب الثاني
الإدارة والتسيير
المادة 3
يدير الأكاديمية مجلس إداري ويسيرها مدير.
المادة 4
خلافا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق برئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الوطنية والجهوية، ترأس السلطة الحكومية الوصية مجلس الأكاديمية.
يتألف المجلس الإداري من :
- ممثلي الإدارات المعنية ؛
- رئيس مجلس الجهة ؛
- والي الجهة ؛
- عمال عمالات وأقاليم الجهة ؛
- رؤساء المجموعات الحضرية ؛
- رؤساء المجالس الإقليمية ؛
- رئيس أو رؤساء الجامعات المتواجدة في الجهة ؛
- المندوب الجهوي لإدارة التكوين المهني ؛
- رؤساء الغرف المهنية بالجهة بنسبة ممثل واحد منهم عن كل قطاع ؛
- ممثل اللجنة الأولمبية للجهة ؛
- ستة ممثلين عن الأطر التعليمية من أعضاء اللجن الثنائية على مستوى الجهة بنسبة ممثلين اثنين عن كل سلك تعلمي وممثلين اثنين عن الأطر الإدارية والتقنية ؛
- ثلاثة ممثلين عن جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بنسبة ممثل واحد عن كل سلك تعليمي ؛
- ممثل واحد عن جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي بكل جهة ؛
- ممثل واحد عن مؤسسات التعليم الأولي.
يجوز لرئيس مجلس الأكاديمية أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره.
وتحدد بمرسوم طريقة تعيين ممثلي الأطر التعليمية والإدارية والتقنية، وكذا ممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وممثل مؤسسات التعليم الأولي وممثل جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي.
المادة 5
يتمتع مجلس الأكاديمية بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الأكاديمية، وخاصة فيما يتعلق ب :
- البرنامج التوقعي الجهوي لتكوين الأطر التعليمية والإدارية والتقنية ؛
- البرنامج التوقعي للبناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى لمؤسسات التربية والتكوين ؛
- سير مؤسسات التربية والتكوين ؛
- تكوين شبكات مؤسسات التربية والتكوين.
يشترط لصحة مداولات مجلس الأكاديمية أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثان ويكون النصاب بالحاضرين وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
ويجتمع مجلس الأكاديمية بدعوة من الرئيس لكما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة وذلك ؛
- لوضع حصيلة الإنجازات ومراقبة مدى تنفيذ القرارات المتخذة وحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة ؛
- لتحديد البرنامج التوقعي ومراقبة مدى تنفيذ القرارات المتخذة وحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختصة ؛
- لتحديد البرنامج التوقعي وحصر ميزانية السنة الموالية.
ويقوم المدير بمهام كتابة مجلس الأكاديمية.
المادة 6
يمكن لمجلس الأكاديمية إحداث لجان يحدد تأليفها وكيفية تسييرها. وفي كل الأحوال، يتعين أن يحدث المجلس لزوما لجنة مكلفة بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي ولجنة مكلفة بالتنسيق مع قطاع التكوين المهني ولجنة للشؤون المالية والاقتصادية.
المادة 7
تنظم وتحدد اختصاصات مصالح الأكاديمية بما فيها مصالحها الإقليمية بنص تنظيمي.
المادة 8
يعين مدير الأكاديمية بظهير شريف باقتراح من السلطة الحكومية الوصية.
ويتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون الأكاديمية.
ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس الأكاديمية.
ويمكن أن يتلقى تفويضا من مجلس الأكاديمية لتسوية قضايا معينة.
ويمكن أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطة وصلاحياته إلى الموظفين العاملين تحت إمرته.
المادة 9
تشمل ميزانية الأكاديمية :
1- في باب الموارد :
- الإمدادات والمخصصات من ميزانية الدولة ؛
- الإعانات والمساهمات في إطار شراكات مع الجماعات المحلية وهيئاتها وكل هيئة أخرى عامة أو خاصة ؛
- التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة والهيئات العامة أو الخاصة وكذا الافتراضات المأذون فيها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛
- الهبات والوصايا والمداخيل المتنوعة ؛
- مداخيل الخدمات التي تقدمها والمرتبطة بنشاطها ؛
- كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تمنح لها لاحقا بموجب أحكام تشريعية أو تنظيمية.
2- في باب النفقات :
- نفقات التجهيز والتسيير ؛
- تسديد التسبيقات والقروض ؛
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها.
المادة 10
يظل الموظفون والأعوان المنتمون إلى الهيئات التعليمية والإدارية والتقنية العاملون بمصالح وبمؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع العام في الجهة خاضعين لأحكام النظام العام للوظيفة العمومية وكذا لأحكام أنظمتهم الأساسية الخاصة.
المادة 11
تتكون هيئة المستخدمين الخاصة بالأكاديمية من :
- أعوان يتم توظيفهم من لدن الأكاديمية طبقا لنظام أساسي خاص يحدد بمرسوم ؛
- موظفين وأعوان في وضعية إلحاق.
المادة 12
مع مراعاة أحكام المادتين 7 و 10 من هذا القانون تصبح النيابات الإقليمية للتربية الوطنية خاضعة إلى كل أكاديمية في حدود دائرة نفوذها الترابي.
ومع مراعاة نفس الأحكام، توضع مؤسسات التربية والتكوين الموجودة في دائرة النفوذ الترابي لكل أكاديمية تحت سلطتها.
المادة 13
توضع رهن تصرف الأكاديمية مجانا المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص واللازمة لإنجاز المهام الموكولة إليها بموجب هذا القانون.
المادة 14
لا تخضع المدارس والثانويات ومراكز التكوين العسكري لأحكام هذا القانون. وتبقى خاضعة للنصوص المنظمة لها.
المادة 15
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع مراعاة أحكام الفقرتين التاليتين أدناه.
يحدد بمرسوم تاريخ الشروع الفعلي لمزاولة كل أكاديمية للمهام والاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون.
وبصفة انتقالية وإلى حين دخول هذا المرسوم حيز التطبيق، تمارس الإدارة هذه الاختصاصات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.