27% من القضاة نساء.. لكن تمثيلهن في المناصب القيادية بالمحاكم لا يتجاوز 10%    الذهب يرتفع وسط الإقبال على أصول الملاذ الآمن مع ترقب رد إيران    المغرب يدين بشدة "الهجوم الصاروخي السافر" على سيادة قطر ومجالها الجوي    قطر تعلن وقف حركة الملاحة الجوية فوق أراضيها مؤقتا    رويترز عن مسؤول أمريكي: قد يأتي الرد الإيراني خلال يوم أو يومين    حموشي: المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية خاصة لدعم مساعي مجابهة الجرائم الماسة بالثروة الغابوية    "عملية مرحبا"… استعدادات لنقل 7,5 ملايين مسافر و2 مليون سيارة عبر 13 خطا بحريا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    العثور على رضيع متخلى عنه داخل مقبرة بطنجة    الرئيس السوري: لن يفلت مرتكبو تفجير كنيسة مار إلياس من العقاب    إيران تقصف قاعدة العديد الأمريكية بقطر    توقيع اتفاقية شراكة إطار بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لتعزيز الإدماج السوسيو اقتصادي للشباب    دعاية هزيلة.. بعد انكشاف مقتل ضباط جزائريين في طهران.. نظام العسكر يُروج وثيقة مزورة تزعم مقتل مغاربة في إسرائيل    الملك محمد السادس يهنئ دوقي لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة العيد الوطني لبلادهما    بوريطة يستقبل وزير الشؤون الخارجية القمري حاملا رسالة من الرئيس أزالي أسوماني إلى الملك محمد السادس    شرطي يستعمل سلاحه الوظيفي بالقنيطرة لتوقيف شقيقين عرضا سلامة عناصر الشرطة والمواطنين لتهديد جدي    انطلاق أولى جلسات محاكمة المتهم في "حادثة الطفلة غيثة".. وهذه هي التهم الموجهة إليه    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    بوتين: لا مبررات قانونية أو أعذار للعدوان ضد إيران    ياسين بونو يتوج بجائزة رجل المباراة أمام سالزبورج    بنعلي: لن نتوفر على دينامية في البحث العلمي في الطاقات المتجددة بدون تمويل مستدام        كأس العالم للأندية.. "الفيفا" يحتفل بمشجعة مغربية باعتبارها المتفرج رقم مليون    19 جريحا في حادثة انقلاب سيارة لنقل العمال الزراعيين باشتوكة    إشكالية التراث عند محمد عابد الجابري بين الثقافي والابستيمي    بسمة بوسيل تُطلق ألبوم "الحلم": بداية جديدة بعد 12 سنة من الغياب    خيي كاتبا جهويا ل "مصباح الشمال" ومريمة وبلقات يحجزان معقدا عن تطوان    صديق المغرب رئيس سيراليون على رأس المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا ( CEDEAO)    الشعباني: "نهائي كأس العرش ضد أولمبيك آسفي سيكون ممتعا.. وهدفنا التتويج باللقب"    مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تنظم المعرض الفوتوغرافي "أتيت من نظرة تَعْبُرُ" للفنان المصور مصطفى البصري    نقابيو "سامير" يعودون للاحتجاج على الموقف السلبي للحكومة وضياع الحقوق    "تالويكاند" في دورته الرابعة.. تظاهرة فنيّة تحتفي بتراث أكادير وذاكرتها    رأي اللّغة الصّامتة – إدوارد هارت    وسط ارتباك تنظيمي.. نانسي عجرم تتجاهل العلم الوطني في سهرة موازين    هذه تدابير مفيدة لتبريد المنزل بفعالية في الصيف    بنك المغرب.. الأصول الاحتياطية ترتفع إلى 400,8 مليار درهم    العدالة والتنمية يدين الهجوم الأمريكي على إيران    موازين 2025.. الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تمتع جمهورها بسهرة متميزة على منصة النهضة    إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى "التحلي بالشجاعة" لمعاقبة إسرائيل        المغرب ‬يعيد ‬رسم ‬خريطة ‬الأمن ‬الغذائي ‬في ‬أوروبا ‬بمنتجاته ‬الفلاحية ‬    الناخب الوطني النسوي يعقد ندوة صحفية بعد غد الثلاثاء بسلا    الكركرات.. توقيف شاحنة محملة بالكوكايين القادم من الجنوب    ألونسو: من الأفضل أن تستقبل هدفًا على أن تخوض المباراة بلاعب أقل    موازين 2025 .. الجمهور يستمتع بموسيقى السول في حفل المغني مايكل كيوانواكا    معنى ‬أن ‬تصبح ‬العيون ‬نقطة ‬وصل ‬بين ‬شمال ‬أفريقيا ‬وعمقها ‬الجنوبي    كأس العالم للأندية 2025.. ريال مدريد يتغلب على باتشوكا المكسيكي (3-1)    طنجة.. تتويج فريق District Terrien B بلقب الدوري الدولي "طنجة الكبرى للميني باسكيط"    الأستاذ عبد الرحيم الساوي يغادر المسؤولية من الباب الكبير.. نموذج في الاستقامة والانتصار لروح القانون    موجة الحر في المغرب تثير تحذيرات طبية من التعرض لمضاعفات خطيرة    دراسة تكشف وجود علاقة بين التعرض للضوء الاصطناعي ليلا والاكتئاب    وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعليم الأولي: الهيكلة والتنظيم القانوني
نشر في التجديد يوم 26 - 03 - 2002

يكتسي التعليم الأولى أهمية بالغة، فهو يعد المرحلة الحيوية في إعداد الطفل نفسيا واجتماعيا لولوج السلك الأول من التعليم الأساسي. وأصبحت متطلبات هذا التعليم تتزايد يوما عن يوم من حيث تعميمه وتكوين الأطر المتخصصة فيه، وإخضاعه للمراقبة التربوية والمالية، وتطوير برامجه ومناهجه البيداغوجية. وفي هذا الموضوع سنحاول أن نعرف بهيكلة هذا المستوى من التعليم، كما سنعرض لبعض النصوص القانونية المنظمة له.
المقصود بالتعليم الأولي:
يوجد حاليا في المغرب نوعان من التعليم الأولي: "الكتاب" و"روض الأطفال". ويتميز "الكتاب" بأنه أعرق المعاهد التعليمية في المغرب وغيره من بلدان العالم الإسلامي، وكان موضوعه تعليم الصبيان الكتابة وتحفيظ القرآن. وقد استمر في الوجود رغم تحديات الاستعمار إلى وقتنا الحاضر. وإلى جانبه توجد مؤسسة روض الأطفال كشكل من أشكال التعليم العصري والتي انتعشت على الخصوص في بداية الخمسينات وبعد استقلال المغرب عن الحماية الفرنسية. وقد حدد الميثاق الوطني للتربية والتكوين الفئة العمرية من الأطفال المقصودة بهذا التعليم في المادة 63:"يلتحق بالتعليم الأولي، الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات كاملة وست سنوات". كما أن القانون رقم 05,00 المتعلق بالنظام الأساسي للتعليم الأولى يحدد نفس المرحلة من عمر الطفل للإلتحاق بهذا التعليم. وبمقتضى القانون الأخير أصبح روض الأطفال يسمى بمؤسسة التعليم الأولي، بينما الكتاب القرآني أصبح مندرجا ضمن التعليم العتيق، حيث تدرس برامج التعليم الأولي العتيق بالكتاتيب القرآنية.
هيكلة التعليم الأولي:
بالنسبة للنصوص التنظيمية الخاصة بهيكلة وزارة التربية الوطنية، صدرت طبقا للمرسوم رقم 2.96.956 الصادر في 4 فبراير 1998، المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية. وأما مديرية الدعم التربوي فإنها تعد من ضمن هذه الهيكلة حيث تناط بها مهمة الارتقاء بالتعليم الأولي وتأطيره. وتتكون هذه المديرية من قسم يسمى قسم التعليم الأولي ويضم مصلحة الارتقاء بالتعليم ومصلحة التكوين وتأطير التعليم الأولي ومصلحة التتبع والإحصاءات ومصلحة دعم الكتاتيب ورياض الأطفال. فبالنسبة لهذه الأخيرة تأسست في بلادنا في عهد الاستعمار لحاجة العائلات الفرنسية إلى مؤسسات ترعى أبناءها. وقد كانت الكنيسة تؤطر مثل هذه المؤسسات. وقد تراجعت بعد حصول المغرب على استقاله، بينما تنامت رياض الأطفال المغاربة وأصبحت مسؤولة عنها بعد ذلك وزارة التربية الوطنية بمقتضى ظهير رقم 15.86 الذي نسخ مؤخرا بقانون رقم 05.00، ورياض الأطفال التي أصبحت تسمى بمقتضى القانون الجديد، مؤسسات التعليم الأولي، وحسب المادة 16 من قانون 05.00 فإن هذه المؤسسات تخضع لمراقبة تربوية وإدارية تمارسها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المحدثة بظهير شريف رقم 1.00.203
الصادر في 19 ماي 2000. ونشير أنه ضمن هذه الهيكلة توجد فئة المتفقدين التي تتولى الإشراف المباشر على مؤسسات التعليم الأولي والوقوف على ظروفها ومشاكلها.
أما بالنسبة للكتاتيب القرآنية، فبحكم عراقتها لم يغفل المستعمر أن يصدر ظهير 1937 لتنظيمه، واعتبر مندوبية المعارف والعلوم الإسلامية وصية على هذا القطاع. وتجدر الإشارة إلى أن خطاب الملك الراحل الحسن الثاني في 9 أكتوبر 1968، يعد نقلة في مسار "الكتاتيب" حيث أصبحت منذ هذا التاريخ تخضع لإشراف وزارة التربية الوطنية.
ونؤكد أنه بعد المصادقة على قانون التعليم العتيق باتت الكتاتيب القرآنية خاضعة لتنظيم هذا القانون، وأصبح بمقتضاه السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية هي الملكفة بها.
وحسب المادة 18من قانون التعليم العتيق، فإنه ستحدث لجنة وطنية للتعليم العتيق تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإسلامية، وتتكون من ممثلي السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية والتعليم العالي، كما أنها ستسهر على تنشيط أعمال اللجان الجهوية للتعليم العتيق، وهذه الأخيرة بدورها تتكون من ممثلين عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمجلس أو المجالس العلمية الجهوية، والجامعة أو الجامعات المتواجدة بالجهة، كما أنه تحدث لدى كل لجنة جهوية هيئة علمية تكلف بإبداء الرأي في طلبات الاعتماد المقدمة من مؤسسات التعليم العتيق.
ويلاحظ في الأخير أن هناك تدخلا لعدة جهات في الإشراف على التعليم الأولي، وربما الأجدر إحداث جهة واحدة مسؤولة عنه ومكلفة بتطويره.
التعليم الأولي في الميثاق الوطني للتربية والتكوين
يعلن ميثاق التربية والتكوين أن سنوات ما بين 2000 و2009 هي بمثابة عشرية وطنية للتربية والتكوين، وأن له الأسبقية بعد الوحدة الترابية، مما يوجب إعطاءه العناية القصوى على جميع المستويات، ولم يغفل نظام التربية والتكوين أمر التعليم الأولي حيث سيحظى أيضا بالأولوية القصوى من طرف سلطات التربية والتكوين وبتعاون مع الفعاليات التربوية والشركاء في إدارات الدولة والجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.
ومن الأهداف الملقاة على عاتق هذه الأطراف هي مسألة تعميم التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي في جميع أنحاء المغرب. ويشير الميثاق إلى ضرورة هيكلة أسلاك التعليم الأولي والمناهج البيداغوجية والتقويم والتوجيه وتجديد المدرسة. ونشير إلى أن إلزامية التعليم تبدأ من بلوغ الطفل السنة السادسة.
وبالنسبة لتعميم التسجيل بالتعليم الأولى فإن الميثاق جعله هدفا يجب تحقيقه في أفق 2004، مما يحتم على الدولة توفير الدعم المالي واللوجستيكي لتحقيق هذا الغرض، كما أنها مطالبة بتوسيع خريطة هذا التمدرس لتشمل المناطق القروية والشبه الحضرية. وحسب الهيكلة التربوية الجديدة فإنه تم دمج التعليم الأولي والتعليم الابتدائي لتشكيل سيرورة تربوية منسجمة تسمى "الابتدائي"، مدتها ثمان سنوات وتتكون من سلكين: السلك الأساسي الذي سيشمل التعليم الأولي، ثم السلك الأول من الابتدائي من جهة والسلك المتوسط الذي يتكون من السلك الثاني للابتدائي من جهة ثانية. وقد حددت المادة 63 من الميثاق المرحلة العمرية التي يشملها التعليم الأولي في ما بين 4 و6 سنوات، وجعل هذه الفئة إحدى روافد التعليم الابتدائي بما في ذلك الكتاتيب القرآنية. وتحدد الأهداف من هاتين السنتين في تيسير التفتح البدني والعقلي والوجداني للطفل وتحقيق استقلاليته وتنشئته الاجتماعية، وتنمية مهاراته الحسية الحركية والمكانية والزمانية والرمزية والتخيلية والتعبيرية، وكذلك تعليم الطفل القيم الدينية والخلقية والوطنية الأساسية. وفي المادة 92 من الميثاق أشارت إلى آليات
التقويم والانتقال الآلي من السنة الأولى إلى السنة الثانية من التعليم الأولي، ويخضع الأطفال لتقويم طفيف على مستوى مؤسسة التعليم الأولي يمكنهم من ولوج المدرسة الابتدائية.
القانون رقم 05.00 المتعلق بالنظام الأساسي للتعليم الأولي:
صدر الظهير الشريف رقم 1.00.201 بتاريخ 15 صفر 1421الموافق 19 ماي 2000 بتنفيذ القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي.
(الجريدة الرسمية رقم 4798)، وهو يلغي القانون رقم 15.86 الذي كان معمولا به في النظام الأساسي للتعليم الخاص. يتكون هذا الظهير من 23 مادة تتوزع على ستة أبواب على الترتيب التالي: أحكام عامة، التزامات مؤسسات التعليم الأولي، العاملون بمؤسسات التعليم الأولي، المراقبة التربوية والإدارية، العقوبات ومعاينة المخالفات، وأخيرا باب يخص الأحكام المختلفة والانتقالية.
وجاءت أحكام المادة الأولى من هذا القانون متشابهة مع مقتضيات ميثاق التربية والتكوين فيما يتعلق بتحديد عمر أطفال التعليم الأولي وكذلك الأهداف المراد تحقيقها من هذا التعليم. ويعطي هذا القانون للسلطة الحكومية إمكانية إحداث مؤسسات للتعليم الأولي إلى جانب الأشخاص الذاتيين أو المعنويين من القطاع العمومي أو الخصوصي.
وبالنسبة لشروط فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الأولي، فقد أسند القانون أمر الترخيص بشأنها للأكاديمية وذلك وفق قانون تنظيمي يحدد ذلك لاحقا، وكذا الشأن فيما يخص التزامات هذه المؤسسات.
ومن مقتضيات قانون 05.00 فإنه يوجب على مسؤولي المؤسسات أن يقوموا بتأمين جميع المتمدرسين لديها عن الحوادث المدرسية، ولم يغفل هذا القانون أن يؤطر العلاقات التي تجمع المؤسسات بمستخدميها في سريان قانون الشغل عليها، إلا إذا وجدت امتيازات مضمنة في عقود فردية أو اتفاقيات جماعية. وقد رتب هذا القانون عند مخالفة أحكامه بعض العقوبات من قبيل الغرامة التي قد تصل إلى 10 آلاف درهم، وسحب التراخيص في بعض الحالات الأخرى.
ونشير إلى أن مقتضيات هذا القانون لا تسري أحكامه على الكتاتيب القرآنية باستثناء المادتين 5 و15 منه. فالمادة 15 تحدد جملة من الامتيازات التي تضعها الأكاديمية رهن إشارة مؤسسات التعليم الأولي بما فيها الكتاتيب كالمحلات الملائمة لحاجات هذا النوع من التعليم، وكذلك الأطر التربوية وبعض المنح، ودورات التكوين الأساسي والمستمر التي تنظمها الأكاديمية، والمادة الخامسة تحدد كل ذلك في إطار تعاقدي يحدد الحقوق والالتزامات.
وتجدر الإشارة إلى أنه في انتظار النصوص التنظيمية التي يحيل عليها قانون 05 أصدرت مديرية الدعم التربوي المذكرة رقم 92بتاريخ 15 دجنبر 2000، تحدد فيها المواصفات والمقاييس الواجب احترامها لفتح مؤسسة للتعليم الأولي، وكذلك ما يتطلبه ملف العاملين بهذه المؤسسة من أوراق ووثائق.
عمر العمري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.