إنفانتينو يشيد بتطور منظومة الكرة المغربية    نفاد تذاكر مباراة المغرب وموزمبيق الودية بطنجة قبل أيام من انطلاقها    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    الشرع يصل إلى أمريكا في زيارة رسمية    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    توقيف التجمعي يوسف مراد في المطار بشبهة التهريب الدولي للمخدرات    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    مقتل فلسطيني في قصف إسرائيلي    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    مونت-لا-جولي.. مغاربة فرنسا يحتفلون في أجواء من البهجة بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    طقس الأحد: ضباب وسحب منخفضة بعدة مناطق بالمملكة    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    لماذا تصرّ قناة الجزيرة القطرية على الإساءة إلى المغرب رغم اعتراف العالم بوحدته الترابية؟    كوريا الشمالية تتوج ب"مونديال الناشئات"    مدرب مارسيليا: أكرد قد يغيب عن "الكان"    البطولة: النادي المكناسي يرتقي إلى المركز الخامس بانتصاره على اتحاد يعقوب المنصور    نبيل باها: "قادرون على تقديم أداء أفضل من المباراتين السابقتين"    موقف حازم من برلمان باراغواي: الأمم المتحدة أنصفت المغرب ومبادرته للحكم الذاتي هي الحل الواقعي الوحيد    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. البطلة المغربية سمية إيراوي تحرز الميدالية البرونزية في الجيدو وزن أقل من 52 كلغ    بحضور الوالي التازي والوزير زيدان.. حفل تسليم السلط بين المرزوقي والخلفاوي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    الرباط وتل أبيب تبحثان استئناف الرحلات الجوية المباشرة بعد توقف دام عاماً    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    شبهة الابتزاز والرشوة توقف مفتش شرطة عن العمل بأولاد تايمة    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    دكاترة متضررون من تأخير نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي يطالبون بالإفراج عن نتائج مباراة توظيف عمرت لأربع سنوات    تشريح أسيدون يرجح "فرضية السقوط"    قطاع غزة يستقبل جثامين فلسطينيين    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    كاتبة الدولة الإسبانية المكلفة بالهجرة: المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس تشكل نموذجا للتنمية المشتركة والتضامن البين إفريقي    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    "صوت الرمل" يكرس مغربية الصحراء ويخلد "خمسينية المسيرة الخضراء"    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    عيد الوحدة والمسيرة الخضراء… حين نادت الصحراء فلبّينا النداء    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    أشرف حكيمي.. بين عين الحسد وضريبة النجاح    انطلاق فعاليات معرض الشارقة للكتاب    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعليم الأولي: الهيكلة والتنظيم القانوني
نشر في التجديد يوم 26 - 03 - 2002

يكتسي التعليم الأولى أهمية بالغة، فهو يعد المرحلة الحيوية في إعداد الطفل نفسيا واجتماعيا لولوج السلك الأول من التعليم الأساسي. وأصبحت متطلبات هذا التعليم تتزايد يوما عن يوم من حيث تعميمه وتكوين الأطر المتخصصة فيه، وإخضاعه للمراقبة التربوية والمالية، وتطوير برامجه ومناهجه البيداغوجية. وفي هذا الموضوع سنحاول أن نعرف بهيكلة هذا المستوى من التعليم، كما سنعرض لبعض النصوص القانونية المنظمة له.
المقصود بالتعليم الأولي:
يوجد حاليا في المغرب نوعان من التعليم الأولي: "الكتاب" و"روض الأطفال". ويتميز "الكتاب" بأنه أعرق المعاهد التعليمية في المغرب وغيره من بلدان العالم الإسلامي، وكان موضوعه تعليم الصبيان الكتابة وتحفيظ القرآن. وقد استمر في الوجود رغم تحديات الاستعمار إلى وقتنا الحاضر. وإلى جانبه توجد مؤسسة روض الأطفال كشكل من أشكال التعليم العصري والتي انتعشت على الخصوص في بداية الخمسينات وبعد استقلال المغرب عن الحماية الفرنسية. وقد حدد الميثاق الوطني للتربية والتكوين الفئة العمرية من الأطفال المقصودة بهذا التعليم في المادة 63:"يلتحق بالتعليم الأولي، الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات كاملة وست سنوات". كما أن القانون رقم 05,00 المتعلق بالنظام الأساسي للتعليم الأولى يحدد نفس المرحلة من عمر الطفل للإلتحاق بهذا التعليم. وبمقتضى القانون الأخير أصبح روض الأطفال يسمى بمؤسسة التعليم الأولي، بينما الكتاب القرآني أصبح مندرجا ضمن التعليم العتيق، حيث تدرس برامج التعليم الأولي العتيق بالكتاتيب القرآنية.
هيكلة التعليم الأولي:
بالنسبة للنصوص التنظيمية الخاصة بهيكلة وزارة التربية الوطنية، صدرت طبقا للمرسوم رقم 2.96.956 الصادر في 4 فبراير 1998، المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية. وأما مديرية الدعم التربوي فإنها تعد من ضمن هذه الهيكلة حيث تناط بها مهمة الارتقاء بالتعليم الأولي وتأطيره. وتتكون هذه المديرية من قسم يسمى قسم التعليم الأولي ويضم مصلحة الارتقاء بالتعليم ومصلحة التكوين وتأطير التعليم الأولي ومصلحة التتبع والإحصاءات ومصلحة دعم الكتاتيب ورياض الأطفال. فبالنسبة لهذه الأخيرة تأسست في بلادنا في عهد الاستعمار لحاجة العائلات الفرنسية إلى مؤسسات ترعى أبناءها. وقد كانت الكنيسة تؤطر مثل هذه المؤسسات. وقد تراجعت بعد حصول المغرب على استقاله، بينما تنامت رياض الأطفال المغاربة وأصبحت مسؤولة عنها بعد ذلك وزارة التربية الوطنية بمقتضى ظهير رقم 15.86 الذي نسخ مؤخرا بقانون رقم 05.00، ورياض الأطفال التي أصبحت تسمى بمقتضى القانون الجديد، مؤسسات التعليم الأولي، وحسب المادة 16 من قانون 05.00 فإن هذه المؤسسات تخضع لمراقبة تربوية وإدارية تمارسها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المحدثة بظهير شريف رقم 1.00.203
الصادر في 19 ماي 2000. ونشير أنه ضمن هذه الهيكلة توجد فئة المتفقدين التي تتولى الإشراف المباشر على مؤسسات التعليم الأولي والوقوف على ظروفها ومشاكلها.
أما بالنسبة للكتاتيب القرآنية، فبحكم عراقتها لم يغفل المستعمر أن يصدر ظهير 1937 لتنظيمه، واعتبر مندوبية المعارف والعلوم الإسلامية وصية على هذا القطاع. وتجدر الإشارة إلى أن خطاب الملك الراحل الحسن الثاني في 9 أكتوبر 1968، يعد نقلة في مسار "الكتاتيب" حيث أصبحت منذ هذا التاريخ تخضع لإشراف وزارة التربية الوطنية.
ونؤكد أنه بعد المصادقة على قانون التعليم العتيق باتت الكتاتيب القرآنية خاضعة لتنظيم هذا القانون، وأصبح بمقتضاه السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية هي الملكفة بها.
وحسب المادة 18من قانون التعليم العتيق، فإنه ستحدث لجنة وطنية للتعليم العتيق تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإسلامية، وتتكون من ممثلي السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية والتعليم العالي، كما أنها ستسهر على تنشيط أعمال اللجان الجهوية للتعليم العتيق، وهذه الأخيرة بدورها تتكون من ممثلين عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمجلس أو المجالس العلمية الجهوية، والجامعة أو الجامعات المتواجدة بالجهة، كما أنه تحدث لدى كل لجنة جهوية هيئة علمية تكلف بإبداء الرأي في طلبات الاعتماد المقدمة من مؤسسات التعليم العتيق.
ويلاحظ في الأخير أن هناك تدخلا لعدة جهات في الإشراف على التعليم الأولي، وربما الأجدر إحداث جهة واحدة مسؤولة عنه ومكلفة بتطويره.
التعليم الأولي في الميثاق الوطني للتربية والتكوين
يعلن ميثاق التربية والتكوين أن سنوات ما بين 2000 و2009 هي بمثابة عشرية وطنية للتربية والتكوين، وأن له الأسبقية بعد الوحدة الترابية، مما يوجب إعطاءه العناية القصوى على جميع المستويات، ولم يغفل نظام التربية والتكوين أمر التعليم الأولي حيث سيحظى أيضا بالأولوية القصوى من طرف سلطات التربية والتكوين وبتعاون مع الفعاليات التربوية والشركاء في إدارات الدولة والجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.
ومن الأهداف الملقاة على عاتق هذه الأطراف هي مسألة تعميم التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي في جميع أنحاء المغرب. ويشير الميثاق إلى ضرورة هيكلة أسلاك التعليم الأولي والمناهج البيداغوجية والتقويم والتوجيه وتجديد المدرسة. ونشير إلى أن إلزامية التعليم تبدأ من بلوغ الطفل السنة السادسة.
وبالنسبة لتعميم التسجيل بالتعليم الأولى فإن الميثاق جعله هدفا يجب تحقيقه في أفق 2004، مما يحتم على الدولة توفير الدعم المالي واللوجستيكي لتحقيق هذا الغرض، كما أنها مطالبة بتوسيع خريطة هذا التمدرس لتشمل المناطق القروية والشبه الحضرية. وحسب الهيكلة التربوية الجديدة فإنه تم دمج التعليم الأولي والتعليم الابتدائي لتشكيل سيرورة تربوية منسجمة تسمى "الابتدائي"، مدتها ثمان سنوات وتتكون من سلكين: السلك الأساسي الذي سيشمل التعليم الأولي، ثم السلك الأول من الابتدائي من جهة والسلك المتوسط الذي يتكون من السلك الثاني للابتدائي من جهة ثانية. وقد حددت المادة 63 من الميثاق المرحلة العمرية التي يشملها التعليم الأولي في ما بين 4 و6 سنوات، وجعل هذه الفئة إحدى روافد التعليم الابتدائي بما في ذلك الكتاتيب القرآنية. وتحدد الأهداف من هاتين السنتين في تيسير التفتح البدني والعقلي والوجداني للطفل وتحقيق استقلاليته وتنشئته الاجتماعية، وتنمية مهاراته الحسية الحركية والمكانية والزمانية والرمزية والتخيلية والتعبيرية، وكذلك تعليم الطفل القيم الدينية والخلقية والوطنية الأساسية. وفي المادة 92 من الميثاق أشارت إلى آليات
التقويم والانتقال الآلي من السنة الأولى إلى السنة الثانية من التعليم الأولي، ويخضع الأطفال لتقويم طفيف على مستوى مؤسسة التعليم الأولي يمكنهم من ولوج المدرسة الابتدائية.
القانون رقم 05.00 المتعلق بالنظام الأساسي للتعليم الأولي:
صدر الظهير الشريف رقم 1.00.201 بتاريخ 15 صفر 1421الموافق 19 ماي 2000 بتنفيذ القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي.
(الجريدة الرسمية رقم 4798)، وهو يلغي القانون رقم 15.86 الذي كان معمولا به في النظام الأساسي للتعليم الخاص. يتكون هذا الظهير من 23 مادة تتوزع على ستة أبواب على الترتيب التالي: أحكام عامة، التزامات مؤسسات التعليم الأولي، العاملون بمؤسسات التعليم الأولي، المراقبة التربوية والإدارية، العقوبات ومعاينة المخالفات، وأخيرا باب يخص الأحكام المختلفة والانتقالية.
وجاءت أحكام المادة الأولى من هذا القانون متشابهة مع مقتضيات ميثاق التربية والتكوين فيما يتعلق بتحديد عمر أطفال التعليم الأولي وكذلك الأهداف المراد تحقيقها من هذا التعليم. ويعطي هذا القانون للسلطة الحكومية إمكانية إحداث مؤسسات للتعليم الأولي إلى جانب الأشخاص الذاتيين أو المعنويين من القطاع العمومي أو الخصوصي.
وبالنسبة لشروط فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الأولي، فقد أسند القانون أمر الترخيص بشأنها للأكاديمية وذلك وفق قانون تنظيمي يحدد ذلك لاحقا، وكذا الشأن فيما يخص التزامات هذه المؤسسات.
ومن مقتضيات قانون 05.00 فإنه يوجب على مسؤولي المؤسسات أن يقوموا بتأمين جميع المتمدرسين لديها عن الحوادث المدرسية، ولم يغفل هذا القانون أن يؤطر العلاقات التي تجمع المؤسسات بمستخدميها في سريان قانون الشغل عليها، إلا إذا وجدت امتيازات مضمنة في عقود فردية أو اتفاقيات جماعية. وقد رتب هذا القانون عند مخالفة أحكامه بعض العقوبات من قبيل الغرامة التي قد تصل إلى 10 آلاف درهم، وسحب التراخيص في بعض الحالات الأخرى.
ونشير إلى أن مقتضيات هذا القانون لا تسري أحكامه على الكتاتيب القرآنية باستثناء المادتين 5 و15 منه. فالمادة 15 تحدد جملة من الامتيازات التي تضعها الأكاديمية رهن إشارة مؤسسات التعليم الأولي بما فيها الكتاتيب كالمحلات الملائمة لحاجات هذا النوع من التعليم، وكذلك الأطر التربوية وبعض المنح، ودورات التكوين الأساسي والمستمر التي تنظمها الأكاديمية، والمادة الخامسة تحدد كل ذلك في إطار تعاقدي يحدد الحقوق والالتزامات.
وتجدر الإشارة إلى أنه في انتظار النصوص التنظيمية التي يحيل عليها قانون 05 أصدرت مديرية الدعم التربوي المذكرة رقم 92بتاريخ 15 دجنبر 2000، تحدد فيها المواصفات والمقاييس الواجب احترامها لفتح مؤسسة للتعليم الأولي، وكذلك ما يتطلبه ملف العاملين بهذه المؤسسة من أوراق ووثائق.
عمر العمري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.