إنذار جوي يدفع تطوان إلى استنفار شامل    افتتاح كأس إفريقيا للأمم 2025.. فتح أبواب ملعب مولاي عبد الله من الثانية ظهرًا وإحداث مكاتب قضائية بالملاعب    المغرب يفتتح العرس الإفريقي بتنظيم محكم ورسائل حازمة للجماهير    "الأحرار" يعزّي في ضحايا آسفي وفاس    تدخل إنساني واسع لمواجهة التساقطات الثلجية الاستثنائية بورزازات    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    غزة.. وفاة أكثر من ألف مريض وهم ينتظرون إجلاءهم الطبي منذ منتصف 2024    حموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطي وافته المنية في حادثة سير بأكادير    توقيف الشخص الذي ظهر في شريط فيديو يشكك في الأرقام الرسمية الخاصة بحصيلة ضحايا فيضانات أسفي    المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تنظم ورشة تحسيسية للصحفيين بالشمال حول تغطية التظاهرات الرياضية الكبرى واحترام حقوق الإنسان    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    بلمو يحيي امسيتين شعريتين بسلا    افتتاح «كان» المغرب... عرض فني باهر يزاوج بين الهوية المغربية والروح الإفريقية    8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    هل تنجح فرنسا في تقنين وصول القاصرين إلى شبكات التواصل الاجتماعي؟    توقيف هولندي بميناء طنجة المدينة بموجب مذكرة بحث دولية    مجلس الحكومة يتدارس الدعم الاجتماعي ومشاريع مراسيم جديدة الثلاثاء المقبل    هاتوا الكأس للمغرب    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والدولة الاجتماعية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم الجمعة إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    أخبار الساحة    جلالة الملك يهنئ أبطال العرب ويشيد بالجماهير المغربية    تكريم الوفد الأمني المغربي في قطر    رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات    إحباط محاولة تهريب كمية مهمة من "المعسل" ومكملات غذائية بميناء طنجة المتوسط    إنفانتينو يهنئ المغرب بلقب كأس العرب    بعد جدل منصة التتويج.. لاعب المنتخب الأردني سليم عبيد يعتذر لطارق السكتيوي    ترامب: لا نستبعد خيار العملية العسكرية ضد فنزويلا    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة        تقلبات جوية وأجواء باردة تهم عدة جهات    لحسن السعدي يترأس اجتماع مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    توقيف الأستاذة نزهة مجدي بمدينة أولاد تايمة لتنفيذ حكم حبسي مرتبط باحتجاجات "الأساتذة المتعاقدين"    الكاف يعلن عن شراكات بث أوروبية قياسية لكأس أمم إفريقيا    أسماء لمنور تضيء نهائي كأس العرب بأداء النشيد الوطني المغربي    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !    البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    تقرير: المغرب من أكثر الدول المستفيدة من برنامج المعدات العسكرية الأمريكية الفائضة    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    حمداوي: انخراط الدولة المغربية في مسار التطبيع يسير ضد "التاريخ" و"منطق الأشياء"    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في القانون الداخلي للمؤسسات على ضوء مدونة الشغل المغربية

يشكل القانون الداخلي للمؤسسات ذلك العقد الذي يضمن حدا أدنى للتفاهم و الالتزام بين طرفي معادلة الشغل - أي رب العمل و المشغل- و كذا مرجعية للتحكيم لدى الجهات الوصية على قطاع التشغيل في حالة إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته، و يستمد إبرام القوانين الداخلية للمؤسسات إلزاميته من نص مدونة الشغل حيث تقول المادة 138 "يجب على كل مشغل؛ يشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء، أن يضع خلال السنتين المواليتين لفتح المقاولة أو المؤسسة، نظاما داخليا، بعد إطلاع مندوبي الأجراء و الممثلين النقابين بالمقاولة عند وجودهم، عليه، أن يوجهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل من أن أجل الموافقة عليه".
إجمالا يمكن تصنيف المواد التي يتضمنها أي نموذج للقانون الداخلي إلى ما يضمن الحقوق المادية و المعنوية ، الامتيازات و ما يأطر للتدابير التنظيمية و الجزائية داخل المقاولة أو الشركة، و يختلف باختلاف طابع هذه الأخيرة و نوعية النشاط الذي تزاوله و عدد الشغلين بها، وعموما يمكن أن تتمحور المواد المكونة للنظام الداخلي لأي مؤسسة-شريطة أن يحترم مقتضيات قانون الشغل- حول النقاط التالية:
 مجال التطبيق: أي منهم الأشخاص المعنيون به: مثلا المؤسسة الرئيسية فقط أم فروعها –إن وجدوا-كذلك ؟
 كيفية تشغيل الأجراء وتصنيفهم:معايير السن والمؤهلات....والفئات التي يمكن أن يرتبوا فيها.
 فترة الاختبار: مدتها و كيفية الإخبار بنهايتها.
 مدة الشغل و توزيعها: قد تختلف حسب القطاعات، كما يجب تحديد مدة التوقف من أجل تناول وجبة الأكل ثم طريقة العمل هل بالتناوب أو بالتعاقب؟، مع الإشارة إلى إمكانية العمل بالساعات الإضافية.
 إثبات الحضور:تبيان الطريقة المعمول بها داخل المؤسسة لإثبات حضور الأجير عند بداية ونهاية العمل.
 الحق في الراحة الأسبوعية و السنوية :أي تحديد وقتهما و التنصيص على إمكانية وقفهما عند الضرورة وكيفية التعويض.
 ضوابط إجارة المرض وحماية الأمومة: كيفية تبرير المرض و إمكانية الفحص المضاد و تبيان مدة الإجازة قبل و بعد الوضع.
 التغيبات الاستثنائية : مثلا لأسباب عائلية (زواج، ولادة، وفاة، ختان، عملية جراحية......).
 أيام العطل : وهي الأيام المتعارف عليها كأعياد أو مناسبات دينية و وطنية مع الإشارة إلى كيفية التعويض في حالة الإشتغال أيام العطل.
 الأجر: قيمته و كيفية أدائه و العلاوات كالأقدمية مثلا.
 إجراءات حفظ الصحة و السلامة :و يرتبط بهذه النقطة نقط أخرى كالتصريح بحوادث الشغل و الأمراض المهنية، تأهيل المصابين بحوادث الشغل و المصلحة الطبية للشغل بالنسبة للمؤسسات التي تشغل 50 أجيرا فما فوق.
 الإجراءات التأديبية : وهي الإنذار، التوبيخ و الطرد بالتدريج، و يمكن الإشارة إلى الأخطاء الجسمية المفضية إلى الفصل مع تبيان مسطرة تنفيذ هذه العقوبات كالاستماع و الإبلاغ.
 شهادة العمل: مدتها ومناصب الشغل التي زاولها الأجير و يمكن تضمينها مؤهلاته وخدماته تجاه المؤسسة.
 خدمات أخرى: كالتنقل و المطعم و بذلة الشغل في حالة توفرها مع تحديد أوقات و كيفية الاستفادة من هذه الخدمات.
 امتيازات أخرى : و هي الحقوق المكتسبة ( كالمنح، عقود التأمين، التقاعد التكميلي عن الأجر و القروض و غيرها..)
 تحديد شروط و مكان و توقيت استقبال الأجراء.
و بما أن المشرع حف القانون الداخلي للمؤسسات، التي وجب عليها وضعه ،بالإلزامية و التشاركية، فقد فرضت المادة 142 من مدونة الشغل غرامة تتراوح ما بين 2000 و 5000 درهم عن عدم وضع نظام داخلي خلال أجل سنتين، عدم إطلاع الأجراء على القانون الداخلي أو عدم إلصاقه و كذا عدم تحديد رب العمل يوما لاستقبال كل أجير من أجرائه وفق الشروط و المكان و الزمان المحددين لذلك. و لا يدخل أي مشروع نظام داخلي لمؤسسة معينة حيز التنفيذ إلا بعد توقيع محضر إطلاع مندوبي الأجراء و الممثلين النقابين (في حالة وجودهم)على نسخة منه و بعثه إلى الجهات المختصة (وزير التشغيل و المندوب الجهوي للشغل)من أجل المصادقة عليه.
إذا كانت تظهر بجلاء ضرورة و أهمية وضع الأنظمة الداخلية لمؤسسات الشغل لأنها ستلعب دور الحد الفاصل بين التسيب و الاستبداد اللذان قد يطبعا سيرها، و يلطف أجواء الاحتقان بين أطراف منظومة الشغل داخل القطاع الخاص الذي يعول عليه بلدنا كقاطرة وشريك لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، فالوضع الراهن لمختلف المؤسسات يدق ناقوس الخطر لذا وجب تقنين و مراقبة هذا القطاع بغية الحفاظ على جيوش "العاملين بصمت" داخله و استقطاب أيادي عاملة إضافية من طوابير العاطلين بشتى أصنافهم الذين يضعون ولوج سلك الوظيفة العمومية نصب أعينهم و حلمهم الذهبي، كما على الباطرونا تغير عقلياتها و التخلي عن هواجس الربح السريع و الاستفادة من اختلال ميزان العرض و الطلب.
نورالدين لكريني[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.