تحت شعار "ذكاء المرافق".. الرياض تحتضن أكبر حدث دولي في إدارة المرافق    الشرقاوي: الملك يهتم بأجيال فلسطين    "أسيست دياز" يسهم في فوز الريال    الخارجية الفرنسية تستدعي السفير الأمريكي بسبب اتهامات معاداة السامية    الملك محمد السادس: القانون الدولي يتعرض لرجّة قوية بفعل رياح عاتيّة مُعاكِسة    توقيف مختل عقلي بالبيضاء جراء نشره فيديو يهدد فيه بارتكاب جنايات ضد الأشخاص بمسجد الأندلس بمنطقة أناسي    تجارب علمية تبعث الأمل في علاج نهائي لمرض السكري من النوع الأول    رحيل الرئيس السابق للاتحاد الوطني لطلبة المغرب المناضل عزيز المنبهي    مطار محمد الخامس: توقيف تركي يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن طرف السلطات القضائية بألمانيا    سجن الناظور ينفي مزاعم تعذيب نزيل    إختتام مهرجان نجوم كناوة على إيقاع عروض فنية ساحرة    المغرب بحاجة إلى "عشرات العزوزي" .. والعالم لا يرحم المتأخرين    بعثة المنتخب المحلي تتوجه إلى أوغندا    بعد الهزيمة.. جمال بنصديق يتعهد بالعودة في أكتوبر ويكشف عن سبب الخسارة    موجة حر استثنائية تضرب إسبانيا وتتسبب في أكثر من ألف وفاة خلال غشت    الحسيمة.. حادث سير مروع يودي بحياة محمد البوشعيبي    العيناوي يؤكد الجاهزية لتمثيل المغرب    السلطات المغربية تطرد ناشطتين أجنبيتين من مدينة العيون    عادل الميلودي يدافع عن الريف ويرد بقوة على منتقدي العرس الباذخ    القناة الأمازيغية تواكب مهرجان الشاطئ السينمائي وتبرز إشعاع نادي سينما الريف بالناظور    حكمة العمران وفلسفة النجاح    الملك محمد السادس يبعث رسالة إلى زيلينسكي    سابقة علمية.. الدكتور المغربي يوسف العزوزي يخترع أول جهاز لتوجيه الخلايا داخل الدم    طفل بلجيكي من أصول مغربية يُشخص بمرض جيني نادر ليس له علاج    توقعات أحوال الطقس غدا الاثنين    تبون خارج اللعبة .. أنباء الاغتيال والإقامة الجبرية تهز الجزائر    الجنرال حرمو يؤشر على حركة انتقالية واسعة في صفوف قيادات الدرك الملكي بجهتي الناظور وطنجة    مصر تستضيف النسخة الأولى من قمة "عالم الذكاء الاصطناعي.. الشرق الأوسط وإفريقيا" في فبراير القادم    قال إن "لديه خبرة وغيرة لا توجد لدى منافسيه".. أسامة العمراني ينضاف لقائمة نخب تطوان الداعمة للحاج أبرون    السدود المغربية تفقد 792 مليون متر مكعب بسبب الحرارة وتزايد الطلب    حتى لا نُبتلى باستعمار رقمي..        أزمة القمح العالمية تدق ناقوس الخطر والمغرب أمام تحديات صعبة لتأمين خبزه اليومي        جماهير الجيش الملكي ترفض رفع أسعار التذاكر وتطالب بالعودة إلى ملعبها التاريخي    مقتل أزيد من 35 إرهابيا في ضربات جوية شمال شرق نيجيريا    ارتفاع ضحايا المجاعة في غزة إلى 289 شخصا بينهم 115 طفلا    المغرب: فاتح شهر ربيع الأول لعام 1447ه غدا الاثنين وعيد المولد النبوي يوم 05 شتنبر المقبل    المملكة المتحدة تتعهد تسريع النظر في طلبات اللجوء مع امتداد التظاهرات أمام فنادق الإيواء    المغرب ضيف شرف الدورة ال19 للمعرض الوطني للصناعة التقليدية ببنين    جاكوب زوما: محاولة فصل المغرب عن صحرائه هو استهداف لوحدة إفريقيا وزمن البلقنة انتهى    غوتيريش يرصد خروقات البوليساريو    الصحافة الكويتية تسلط الضوء على المبادرة الإنسانية السامية للملك محمد السادس لإغاثة سكان غزة    ناشطات FEMEN يقفن عاريات أمام سفارة المغرب في برلين تضامنا مع ابتسام لشكر    موجة غلاء جديدة.. لحم العجل خارج متناول فئات واسعة        الجديدة تحتضن الدورة الأولى لمهرجان اليقطين احتفاء ب''ڭرعة دكالة''        تحذير من العلاجات المعجزة    أمريكا: تسجيل إصابة بمرض الطاعون وإخضاع المصاب للحجر الصحي    تغيير المنزل واغتراب الكتب    مقاربة فلسفية للتنوير والتراصف والمقاومة في السياق الحضاري    جدل واسع بعد الإعلان عن عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في القانون الداخلي للمؤسسات على ضوء مدونة الشغل المغربية

يشكل القانون الداخلي للمؤسسات ذلك العقد الذي يضمن حدا أدنى للتفاهم و الالتزام بين طرفي معادلة الشغل - أي رب العمل و المشغل- و كذا مرجعية للتحكيم لدى الجهات الوصية على قطاع التشغيل في حالة إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته، و يستمد إبرام القوانين الداخلية للمؤسسات إلزاميته من نص مدونة الشغل حيث تقول المادة 138 "يجب على كل مشغل؛ يشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء، أن يضع خلال السنتين المواليتين لفتح المقاولة أو المؤسسة، نظاما داخليا، بعد إطلاع مندوبي الأجراء و الممثلين النقابين بالمقاولة عند وجودهم، عليه، أن يوجهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل من أن أجل الموافقة عليه".
إجمالا يمكن تصنيف المواد التي يتضمنها أي نموذج للقانون الداخلي إلى ما يضمن الحقوق المادية و المعنوية ، الامتيازات و ما يأطر للتدابير التنظيمية و الجزائية داخل المقاولة أو الشركة، و يختلف باختلاف طابع هذه الأخيرة و نوعية النشاط الذي تزاوله و عدد الشغلين بها، وعموما يمكن أن تتمحور المواد المكونة للنظام الداخلي لأي مؤسسة-شريطة أن يحترم مقتضيات قانون الشغل- حول النقاط التالية:
 مجال التطبيق: أي منهم الأشخاص المعنيون به: مثلا المؤسسة الرئيسية فقط أم فروعها –إن وجدوا-كذلك ؟
 كيفية تشغيل الأجراء وتصنيفهم:معايير السن والمؤهلات....والفئات التي يمكن أن يرتبوا فيها.
 فترة الاختبار: مدتها و كيفية الإخبار بنهايتها.
 مدة الشغل و توزيعها: قد تختلف حسب القطاعات، كما يجب تحديد مدة التوقف من أجل تناول وجبة الأكل ثم طريقة العمل هل بالتناوب أو بالتعاقب؟، مع الإشارة إلى إمكانية العمل بالساعات الإضافية.
 إثبات الحضور:تبيان الطريقة المعمول بها داخل المؤسسة لإثبات حضور الأجير عند بداية ونهاية العمل.
 الحق في الراحة الأسبوعية و السنوية :أي تحديد وقتهما و التنصيص على إمكانية وقفهما عند الضرورة وكيفية التعويض.
 ضوابط إجارة المرض وحماية الأمومة: كيفية تبرير المرض و إمكانية الفحص المضاد و تبيان مدة الإجازة قبل و بعد الوضع.
 التغيبات الاستثنائية : مثلا لأسباب عائلية (زواج، ولادة، وفاة، ختان، عملية جراحية......).
 أيام العطل : وهي الأيام المتعارف عليها كأعياد أو مناسبات دينية و وطنية مع الإشارة إلى كيفية التعويض في حالة الإشتغال أيام العطل.
 الأجر: قيمته و كيفية أدائه و العلاوات كالأقدمية مثلا.
 إجراءات حفظ الصحة و السلامة :و يرتبط بهذه النقطة نقط أخرى كالتصريح بحوادث الشغل و الأمراض المهنية، تأهيل المصابين بحوادث الشغل و المصلحة الطبية للشغل بالنسبة للمؤسسات التي تشغل 50 أجيرا فما فوق.
 الإجراءات التأديبية : وهي الإنذار، التوبيخ و الطرد بالتدريج، و يمكن الإشارة إلى الأخطاء الجسمية المفضية إلى الفصل مع تبيان مسطرة تنفيذ هذه العقوبات كالاستماع و الإبلاغ.
 شهادة العمل: مدتها ومناصب الشغل التي زاولها الأجير و يمكن تضمينها مؤهلاته وخدماته تجاه المؤسسة.
 خدمات أخرى: كالتنقل و المطعم و بذلة الشغل في حالة توفرها مع تحديد أوقات و كيفية الاستفادة من هذه الخدمات.
 امتيازات أخرى : و هي الحقوق المكتسبة ( كالمنح، عقود التأمين، التقاعد التكميلي عن الأجر و القروض و غيرها..)
 تحديد شروط و مكان و توقيت استقبال الأجراء.
و بما أن المشرع حف القانون الداخلي للمؤسسات، التي وجب عليها وضعه ،بالإلزامية و التشاركية، فقد فرضت المادة 142 من مدونة الشغل غرامة تتراوح ما بين 2000 و 5000 درهم عن عدم وضع نظام داخلي خلال أجل سنتين، عدم إطلاع الأجراء على القانون الداخلي أو عدم إلصاقه و كذا عدم تحديد رب العمل يوما لاستقبال كل أجير من أجرائه وفق الشروط و المكان و الزمان المحددين لذلك. و لا يدخل أي مشروع نظام داخلي لمؤسسة معينة حيز التنفيذ إلا بعد توقيع محضر إطلاع مندوبي الأجراء و الممثلين النقابين (في حالة وجودهم)على نسخة منه و بعثه إلى الجهات المختصة (وزير التشغيل و المندوب الجهوي للشغل)من أجل المصادقة عليه.
إذا كانت تظهر بجلاء ضرورة و أهمية وضع الأنظمة الداخلية لمؤسسات الشغل لأنها ستلعب دور الحد الفاصل بين التسيب و الاستبداد اللذان قد يطبعا سيرها، و يلطف أجواء الاحتقان بين أطراف منظومة الشغل داخل القطاع الخاص الذي يعول عليه بلدنا كقاطرة وشريك لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، فالوضع الراهن لمختلف المؤسسات يدق ناقوس الخطر لذا وجب تقنين و مراقبة هذا القطاع بغية الحفاظ على جيوش "العاملين بصمت" داخله و استقطاب أيادي عاملة إضافية من طوابير العاطلين بشتى أصنافهم الذين يضعون ولوج سلك الوظيفة العمومية نصب أعينهم و حلمهم الذهبي، كما على الباطرونا تغير عقلياتها و التخلي عن هواجس الربح السريع و الاستفادة من اختلال ميزان العرض و الطلب.
نورالدين لكريني[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.