رئيس وزراء مصر: العلاقات مع المغرب تستند إلى أسس تاريخية وثقة متبادلة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي        إيران ترفض مقترح الهدنة الأمريكي وتطرح شروطها    مصر تؤيد القرار الأممي 2797 وتدعم سيادة المغرب على صحرائه    مباحثات تجمع أخنوش ومدبولي بالقاهرة    "الكونفدرالية": جولة أبريل قد تهدد الاستقرار الاجتماعي ما لم تقر زيادة في الأجور وتستجب للانتظارات    ترامب: حكومة إيران ستدفع ثمنا باهظا    المنتخب المغربي ينهي بطولة شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة بالعلامة الكاملة    القسم الثاني.. وداد تمارة تخطف الصدارة من "الماط" وضغط متزايد في القاع    بنسعيد يوقع اتفاقيات تعاون مع مصر    "دروب وفجوات": ندوة تكريمية وإصدار جماعي يحتفي بالعطاء الفكري لعبد السلام بنعبد العالي    الحكومة تتجه لضبط سوق الأدوية بتشديد العقوبات بغرامات تصل إلى 100 مليون سنتيم    نقابة التعاضدية العامة تستعد لخطوات تصعيدية بسبب غموض إدماج CNOPS في CNSS وتطرح ملفاً مطلبياً شاملاً    أخنوش: المغرب ومصر يعززان موقعهما كقطبين إقليميين في المنطقة عبر شراكة استراتيجية جديدة    طهران تعرض مقترحات لإنهاء الصراع    برنامج "رحلة إصرار" يعيد أسماء ابن الفاسي إلى القناة الأولى بصيغة إنسانية    وزارة الصحة تُطلق الحملة الوطنية للتواصل من أجل تعزيز صحة وتغذية المرأة الحامل والمرضعة    أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء.. توقع أجواء ممطرة مصحوبة بالرعد    السينما الموريتانية ضيف شرف مهرجان تافسوت بتافراوت    "البيجيدي" يدعو لمراقبة صارمة للأسواق خاصة في قطاع المحروقات وإعادة تشغيل "سامير"    الغربان تحتل سماء تل أبيب والذئاب تحتل أرضها.. هل هي نهاية إسرائيل    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    السنغال ترفض خسارة "كان المغرب"    دوري أبطال أوروبا.. مواجهات حارقة في ذهاب ربع النهائي    خطر إغلاق مراكز النداء وتسريح المستخدمين... نقابة تحذر من أزمة اجتماعية وشيكة    هل يعقل أن يطرق أمل تيزنيت أبواب الصعود إلى قسم الأضواء وملعب المسيرة ما يزال حبيس الإهمال؟    رغم الإصابة... محمد ياسين سليم يصعد إلى منصة التتويج ويقود شباب العرائش للتألق في إقصائيات التايكواندو الوطنية    صراع ناري في افتتاح ماراطون الرمال    المصادقة ‬على ‬44 ‬مشروعا ‬بقيمة ‬إجمالية ‬تفوق ‬86 ‬مليار ‬درهم ‬ستمكن ‬من ‬إحداث ‬حوالي ‬20.‬500 ‬منصب ‬شغل ‬    الحرس الثوري ينعى العميد خادمي    المجلس ‬الاقتصادي ‬والاجتماعي ‬يحذر ‬من ‬هشاشة ‬المسالك ‬الغابوية ‬بالمغرب ‬ويدعو ‬لصيانة ‬مستدامة    كيوسك الإثنين | ارتفاع صادرات المغرب من الخدمات التجارية بنسبة 17 بالمائة    مصرع زوجين وإصابة طفلتهما في حادثة سير بين ورزازات وقلعة مكونة    مركبة "أرتيميس 2" تصل إلى نطاق جاذبية القمر    دعوات لمسيرة حاشدة بالرباط للتنديد بإغلاق مسجد الأقصى وكنيسة القيامة    انخفاض أسعار الذهب متأثرا بصعود الدولار    الصحراء مغربية بشرعية التاريخ والقانون والانتماء ومصيرها ليس مرتبطا بالمينورسو    "التوجه الديموقراطي" تدين منع تجديد مكتبها الإقليمي بإنزكان وتعتبره "خرقا سافرا" للحريات النقابية        فاجعة بمشرع بلقصيري.. غرق تلميذين بوادي سبو يهز الرأي العام المحلي    إيران تعلن مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري    النفط يرتفع مع استمرار اضطراب الإمدادات بسبب حرب إيران    توقيف سائق متورط في حادثة سير مميتة راح ضحيتها طفل قرب ملعب طنجة الكبير بعد فراره    اتحاد طنجة لكرة اليد يختتم البطولة بلا هزيمة ويعبر إلى الدوري المصغر حلمًا بالصعود        "فسيفساء العالم" بالرباط: جامعة محمد الخامس تحتفي بتعدد الثقافات وتحوّل الحرم الجامعي إلى فضاء للحوار الكوني    في مثل هذا الشّهر انطفأ البدرْ!    تفاعل واسع مع وفاة شوقي السدوسي وإجماع على خصاله الإنسانية        بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في القانون الداخلي للمؤسسات على ضوء مدونة الشغل المغربية

يشكل القانون الداخلي للمؤسسات ذلك العقد الذي يضمن حدا أدنى للتفاهم و الالتزام بين طرفي معادلة الشغل - أي رب العمل و المشغل- و كذا مرجعية للتحكيم لدى الجهات الوصية على قطاع التشغيل في حالة إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته، و يستمد إبرام القوانين الداخلية للمؤسسات إلزاميته من نص مدونة الشغل حيث تقول المادة 138 "يجب على كل مشغل؛ يشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء، أن يضع خلال السنتين المواليتين لفتح المقاولة أو المؤسسة، نظاما داخليا، بعد إطلاع مندوبي الأجراء و الممثلين النقابين بالمقاولة عند وجودهم، عليه، أن يوجهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل من أن أجل الموافقة عليه".
إجمالا يمكن تصنيف المواد التي يتضمنها أي نموذج للقانون الداخلي إلى ما يضمن الحقوق المادية و المعنوية ، الامتيازات و ما يأطر للتدابير التنظيمية و الجزائية داخل المقاولة أو الشركة، و يختلف باختلاف طابع هذه الأخيرة و نوعية النشاط الذي تزاوله و عدد الشغلين بها، وعموما يمكن أن تتمحور المواد المكونة للنظام الداخلي لأي مؤسسة-شريطة أن يحترم مقتضيات قانون الشغل- حول النقاط التالية:
 مجال التطبيق: أي منهم الأشخاص المعنيون به: مثلا المؤسسة الرئيسية فقط أم فروعها –إن وجدوا-كذلك ؟
 كيفية تشغيل الأجراء وتصنيفهم:معايير السن والمؤهلات....والفئات التي يمكن أن يرتبوا فيها.
 فترة الاختبار: مدتها و كيفية الإخبار بنهايتها.
 مدة الشغل و توزيعها: قد تختلف حسب القطاعات، كما يجب تحديد مدة التوقف من أجل تناول وجبة الأكل ثم طريقة العمل هل بالتناوب أو بالتعاقب؟، مع الإشارة إلى إمكانية العمل بالساعات الإضافية.
 إثبات الحضور:تبيان الطريقة المعمول بها داخل المؤسسة لإثبات حضور الأجير عند بداية ونهاية العمل.
 الحق في الراحة الأسبوعية و السنوية :أي تحديد وقتهما و التنصيص على إمكانية وقفهما عند الضرورة وكيفية التعويض.
 ضوابط إجارة المرض وحماية الأمومة: كيفية تبرير المرض و إمكانية الفحص المضاد و تبيان مدة الإجازة قبل و بعد الوضع.
 التغيبات الاستثنائية : مثلا لأسباب عائلية (زواج، ولادة، وفاة، ختان، عملية جراحية......).
 أيام العطل : وهي الأيام المتعارف عليها كأعياد أو مناسبات دينية و وطنية مع الإشارة إلى كيفية التعويض في حالة الإشتغال أيام العطل.
 الأجر: قيمته و كيفية أدائه و العلاوات كالأقدمية مثلا.
 إجراءات حفظ الصحة و السلامة :و يرتبط بهذه النقطة نقط أخرى كالتصريح بحوادث الشغل و الأمراض المهنية، تأهيل المصابين بحوادث الشغل و المصلحة الطبية للشغل بالنسبة للمؤسسات التي تشغل 50 أجيرا فما فوق.
 الإجراءات التأديبية : وهي الإنذار، التوبيخ و الطرد بالتدريج، و يمكن الإشارة إلى الأخطاء الجسمية المفضية إلى الفصل مع تبيان مسطرة تنفيذ هذه العقوبات كالاستماع و الإبلاغ.
 شهادة العمل: مدتها ومناصب الشغل التي زاولها الأجير و يمكن تضمينها مؤهلاته وخدماته تجاه المؤسسة.
 خدمات أخرى: كالتنقل و المطعم و بذلة الشغل في حالة توفرها مع تحديد أوقات و كيفية الاستفادة من هذه الخدمات.
 امتيازات أخرى : و هي الحقوق المكتسبة ( كالمنح، عقود التأمين، التقاعد التكميلي عن الأجر و القروض و غيرها..)
 تحديد شروط و مكان و توقيت استقبال الأجراء.
و بما أن المشرع حف القانون الداخلي للمؤسسات، التي وجب عليها وضعه ،بالإلزامية و التشاركية، فقد فرضت المادة 142 من مدونة الشغل غرامة تتراوح ما بين 2000 و 5000 درهم عن عدم وضع نظام داخلي خلال أجل سنتين، عدم إطلاع الأجراء على القانون الداخلي أو عدم إلصاقه و كذا عدم تحديد رب العمل يوما لاستقبال كل أجير من أجرائه وفق الشروط و المكان و الزمان المحددين لذلك. و لا يدخل أي مشروع نظام داخلي لمؤسسة معينة حيز التنفيذ إلا بعد توقيع محضر إطلاع مندوبي الأجراء و الممثلين النقابين (في حالة وجودهم)على نسخة منه و بعثه إلى الجهات المختصة (وزير التشغيل و المندوب الجهوي للشغل)من أجل المصادقة عليه.
إذا كانت تظهر بجلاء ضرورة و أهمية وضع الأنظمة الداخلية لمؤسسات الشغل لأنها ستلعب دور الحد الفاصل بين التسيب و الاستبداد اللذان قد يطبعا سيرها، و يلطف أجواء الاحتقان بين أطراف منظومة الشغل داخل القطاع الخاص الذي يعول عليه بلدنا كقاطرة وشريك لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، فالوضع الراهن لمختلف المؤسسات يدق ناقوس الخطر لذا وجب تقنين و مراقبة هذا القطاع بغية الحفاظ على جيوش "العاملين بصمت" داخله و استقطاب أيادي عاملة إضافية من طوابير العاطلين بشتى أصنافهم الذين يضعون ولوج سلك الوظيفة العمومية نصب أعينهم و حلمهم الذهبي، كما على الباطرونا تغير عقلياتها و التخلي عن هواجس الربح السريع و الاستفادة من اختلال ميزان العرض و الطلب.
نورالدين لكريني[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.