مستشارو الملك يجتمعون بزعماء الأحزاب لمناقشة تحيين مبادرة الحكم الذاتي    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    زيارة وزير الخارجية السنغالي للمغرب تفتح آفاقاً جديدة للشراكة الثنائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ايت اعتاب: ما بعد رفض الحساب الإداري بجماعة مولاي عيسى بن ادريس؟؟؟
نشر في أزيلال أون لاين يوم 25 - 02 - 2012

صوتت المعارضة ضد الحساب الادراي بأغلبية 8 أصوات مقابل 7 في دورة فبراير يوم الجمعة 17-02-20102 ، و بذلك تكون عملية تسيير جماعة مولاي عيسى بن ادريس قد دخلت مرحلة جديدة ، حيث أكدت المعارضة في اتصال مع البوابة أنها عازمة و متمسكة بموقفها ، لأنها لم تتلق أجوبة كافية شافية عن الأسئلة التي طرحتها، مما يترك باب التاويلات و الاحتمالات مفتوحا على مصراعيه.. فما هي المسارات الممكنة بعد جلسة رفض الحساب الإداري بجماعة مولاي عيسى بن ادريس؟؟؟
تفيد المصادر التي اتصلت بها البوابة و كذا الأخبار المتداولة بين الساكنة أن هناك توجها لدى مسيري الشأن العام إلى طلب قراءة ثانية، غير أن مصادرا من المعارضة تؤكد أن احتمالات القراءة الثانية غير واردة في ظل الميثاق الجديد المعدل، مما يعني عرض الحساب الإداري على المجلس الجهوي للحسابات من طرف السيد العامل كسلطة وصية، أو من طرف الرئيس إن رغب في ذلك، أو من طرف المعارضة .
تقول المادة 71 من القانون رقم 17.08 الصادر في فبراير 2009 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي :
" يدرس المجلس الجماعي و يصوت بالاقتراع العلني على الحساب الاداري المعروض عليه من طرف الرئيس.
في حالة التصويت بالرفض على الحساب الإداري، تطبق مقتضيات المادتين 143 و 144 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124.02.1 بتاريخ فاتح ربيع الأخر 1423 (13 يونيو 2002). "
الشاهد عندنا في هذه المادة هو الفقرة الثانية التي تؤكد صراحة أن المشرع يلزم المسؤولين تطبيق مقتضيات المادتين 143 و 144 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، فماذا تقول المادتان؟؟
تقول المادة 143 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124.02.1 بتاريخ فاتح ربيع الأخر 1423 (13 يونيو 2002).:
إذا لم يصادق على الحساب الإداري لجماعة محلية أو هيئة من طرف المجلس التداولي المختص، وبصرف النظر عن المقتضيات المتعلقة بطلبات جديدة، عرض وزير الداخلية أو الوالي أو العامل الحساب الإداري غير المصادق عليه على المجلس الجهوي للحسابات بصفة تلقائية أو بناء على الآمر بالصرف المعني أو من الطرف الرافض للحساب الإداري...
و بناء على الحساب الادري المرفوض و المداولات المتعلقة بهذا الرفض و المستندات المثبتة المقدمة من طرف المحاسب العمومي المعني بالأمر يصدر المجلس الجهوي رأيه حول شروط تنفيذ ميزانية الجماعة أو الهيئة المعنية داخل اجل أقصاه شهرين يبتدئ من تاريخ عرض الآمر عليه.
تقول المادة أعلاه و بصرف النظر عن طلبات جديدة تعرض السلطات الوصية الحساب الإداري على المجلس الجهوي للحسابات بصفة تلقائية.
و في هذا الصدد يقول الأستاذ احمد خضراني، : . فقد كانت مقتضيات المادة 71 من القانون رقم 78.00 تنص على إحالة الحساب الإداري، الذي تمسك المجلس الجماعي برفضه بعد القراءة الجديدة على أنظار المجلس الجهوي للحسابات بواسطة السلطة الوصية (وزير الداخلية، الوالي أو العامل)، لكن الصيغة الجديدة من القانون الجماعي الجديد- رقم 17.08- تخلت عن هذا المقتضى التحديد، وأحالت على مادتي مدونة المحاكم المالية، والتي توسع من دائرة الأجهزة المبادرة لتحريك مسطرة الإحالة. إذ لم يبق الأمر مقتصرا على السلطة الوصية التي تتخذ القرار بصورة تلقائية ومنفردة، بل يشاركها في اتخاذ هذه المبادرة كلا من الرئيس الجماعي أو الطرف الرافض (الأعضاء) للحساب الإداري كما تقضي بذلك المادة التي تجيز الإحالة بصرف النظر عن القراءة الجديدة كما كان يشترط ذلك قانون رقم 78.00، وبذلك تحقق على هذا المستوى التناغم والتطابق بين النصوص المذكورة.
ترى أي السبل تختار السلطة الوصية ؟؟؟ هل القراءة الثانية التي ذهب العديد من رجال القانون الى القول بأنها انتهت بتعديل القانون سنة 2009 ؟؟؟ أم عرض الحساب الادراي على المجلس الجهوي للحسابات ليبث فيه و ليس فقط لإبداء الرأي كما كان سابقا قبل تعديل 2009 ، و في هذا الصدد يقول الأستاذ احمد خضراني: فحسنا فعل المشرع حينما اكتفى بالإشارة إلى إحالة الحساب الإداري المتنازع حوله على المجلس الجهوي للحسابات إعمالا بالمادتين 143 و144 من مدونة المحاكم المالية، متجاوزا بذلك التناقض الذي كان قائما -بخصوص طبيعة القرار المتخذ بواسطة المجلس الجهوي للحسابات- بين مقتضيات المدونة وأحكام المادة 71 من قانون رقم 78.00 ، فهذه-المادة- الأخيرة كانت تخول للمجلس الجهوي للحسابات صلاحية : « البت » في الحساب الإداري للجماعة الحضرية والقروية-موضوع النزاع () ،خلافا لمقتضيات المادة 107 من نفس القانون التي تبيح للمجلس الجهوي للحسابات صلاحية: «إبداء الرأي»
و كبفما كان رأي السلطة الوصية يبقى السؤال المطروح : هل سينكشف المستور في حال إحالة الحساب الإداري على المجلس الجهوي للحسابات؟؟؟ هل سيعرف المواطن و يطلع على حقيقة التدبير في جماعة مولاي عيسى بن ادريس؟؟؟ خصوصا و أن المعارضة تؤكد أن حاشية الرئيس " تستفيد " من الجماعة، و انه مادام يستظل بعدد من المفسدين لن يتمكن الرئيس من تحقيق تدبير شفاف و نزيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.