فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على التداعيات القانونية لتزوير الوثائق المتعلقة بفيروس كورونا بالمغرب
نشر في برلمان يوم 03 - 09 - 2021

شهد المغرب مؤخرا تزايدا ملحوظا على مستوى تزوير الوثائق المتعلقة بفيروس كورونا، حيث تم توقيف مئات الأشخاص بتهم تزوير جوازات التلقيح والكشف عن الفيروس بالعديد من المدن المغربية.
وبهذا الخصوص، قامت رئاسة النيابة العامة، يوم الجمعة الماضي بدعوة المسؤولين القضائيين إلى التصدي لهذه الممارسات التي تشكل جرائم تستلزم العقاب بموجب القانون، حيث من شأنها الحد من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة تفشي فيروس كورونا، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح والحد من التنقلات المخالفة للضوابط المعمول بها.
هذا الأمر دفع أيضا بوزارة الداخلية يوم الثلاثاء الماضي، إلى عقد اجتماع رفيع المستوى، حيث تقرر تعزيز عمليات مراقبة الوثائق، والمتابعة القضائية لكل شخص يحمل وثيقة صحية مزورة أو متورط في تزويرها، فما هي إذن التداعيات القانونية لتزوير الوثائق المتعلقة بفيروس كوورنا بالمغرب ؟.
عقوبات تزوير الأوراق في القانون الجنائي المغربي
قالت الأستاذة خديجة حسيمي المحامية بهيئة المحامين بالرباط، إن جريمة التزوير هي جريمة عاقب عليها المشرع ضمن مجموعة القانون الجنائي المغربي، من خلال الفصول (من 351 إلى 356)، حيث عرف المشرع المغربي تزوير الأوراق أنه "هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون".
وقد عاقب القانون الجنائي على هذه الأفعال، بعقويات سجنية تترواح من عشر إلى عشرين سنة فضلا عن غرامات مالية قد تصل إلى 200 ألف درهم في حالة تزوير الأوراق من قبل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أو عدل، قام إما بوضع توقيعات مزورة، أو تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع، أو وضع أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين، أو كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية، بعد تمام تحريرها أو اختتامها.
كما عاقب القانون بنفس العقوبة كل قاض أو موظف عمومي أو موثق أو عدل ارتكب، بسوء نية، أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته، تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها، وذلك إما بكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه الأطراف المعنيون، وإما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإما بإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه، أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي يتلقاها.
وبالإضافة إلى ذلك، عاقب المشرع بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم كل شخص ليس طرفا في المحرر، أدلى أمام العدل بتصريحات يعلم أنها مخالفة للحقيقة، كما رتب عن استعمال الورقة المزورة السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الأحوال المشار إليها في القانون مع علمه بتزويرها.
حسيمي: تزوير وثائق كورونا يختلف عن باقي أنواع التزوير
وفي هذا السياق، ترى حسيمي في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، أن تزوير الوثائق المتعلقة بفيروس كورونا، خصوصا تزوير جواز التلقيح وشواهد الكشف عن الفيروس PCR يختلف عن باقي أنواع التزوير، حيث تعتبر جريمة حديثة برزت مع مرض كوفيد-19، وما أسفر عنه من تغييرات في الحياة اليومية، فمن الطبيعي أن تصدر هذه الانحرافات في سلوك المواطنين، تردف المتحدثة.
وأوضحت حسيمي، أن المشرع ميز بين ثلاث مستويات من تزوير الشواهد، فالمستوى الأولى يهم صنع الإقرارات والشواهد يكون مبنيا على وقائع غير صحيحة، أما المستوى الثاني فيتعلق بتزوير أو تعديل الشواهد، بينما المستوى الثالث يهم استعمال هذه الشواهد المزورة.
ومن جانب آخر، أشارت المتحدثة إلى أن المشرع كان واضحا في تجريم انتحال الصفة ضمن الفصل 381 من القانون الجنائي، خاصة فيما يتعلق بانتحال صفة مزاولة مهنة الطب، بحيث نص على عقوبتها في القانون 131-13 والذي نص ضمن المادة 44 منه "يجب على كل طبيب أن يحرر التقارير والوصفات والشهادات الطبية وكل الوثائق الطبية الأخرى المفروضة أو المأذون بها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بناء على نتائج الفحوصات السريرية أو الوظيفية التي قام بها والأعمال الطبية والتحليلات البيولوجية الطبية والفحوص الطبية بالأشعة أو بالتصوير التي أذن بها إن اقتضى الأمر".
وأضافت المادة ذاتها "يجب أن تحرر هذه الوثائق بخط مقروء وأن تحمل اسم الطبيب المعني وصفته وعنوانه المهني ورقم هاتفه وتوقيعه بخط يده وختمه وتاريخ الإعداد".
ومنه حسب المحامية بهيئة المحامين بالرباط، فإن هذه الشواهد الطبية لا يمكن أن تكون منجزة وفقا للقوانين إلا بتوفر الشروط المذكورة أعلاه، وفي حالة ادعاء التزوير أو التعديل فيها يمكن أن تخضع للخبرة الطبية أو الكتابية أو لجميع وسائل الفحص والتحقق من حقيقة الوثيقة.
حصيلة التصدي لجرائم تزوير الوثائق الصحية المتعلقة بكورونا في المغرب
وفي إطار سياسة الدولة المغربية الرامية إلى حماية الصحة العمومية، تضيف حسيمي، أن القطاع الطبي يساهم في ترقية وتربية الصحة العامة، لذلك فإن جميع المؤسسات التي لها ارتباط بالقطاع الصحي يجب أن تكون حريصة على ممارسة القواعد الطبية بأخلاقياتها وممارستها المعهودة في احترام للقواعد القانونية، تحت طائلة ترتيب الجزاء القانوني المتمثل في العقوبات السجنية والغرامات المالية.
والجدير بالذكر، أن العمليات الأمنية الرامية للتصدي لجرائم التزوير في الوثائق الصحية، بما فيها اختبارات الفحص عن عدوى كوفيد-19وجوازات التلقيح، أسفرت عن ضبط 222 شخصا في حالة تلبس بتزوير هذه الوثائق أو استعمالها، وذلك طيلة فترة الطوارئ الصحية.
وأفادت الإحصائيات المسجلة، أن الأشخاص الموقوفين تم ضبطهم في إطار الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن الوطني في 999 قضية زجرية، من بينها 921 قضية تتعلق بالتزوير في اختبارات الفحص عن كورونا، وقضيتان تتعلقان بالتزوير في جوازات التلقيح، حيث تم فتح بحث قضائي في حقهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة قبل الامتثال للمحاكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.