كومنولث دومينيكا تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء    نشرة إنذارية: طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة بعدد من المناطق    الأمم المتحدة/الصحراء.. سيراليون تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية    البنك الأوروبي يجدد تأكيد التزامه لفائدة بنيات تحتية مستدامة وشاملة بالمغرب    المغرب أولًا .. ومن يرفع "راية إيران" يسقط في امتحان الوطنية    ترامب: تغيير النظام الإيراني "قد يحصل"    بونو يحبط ريال مدريد ويمنح الهلال تعادلا ثمينا في كأس العالم للأندية    بونو ينقذ الهلال من مقصلة الريال    نادي الدشيرة يبلغ نهائي كأس التميز    المغرب يستعد لإحصاء وطني جديد للماشية ويعد بشفافية دعم الكسابة    الأزهر يثمن "الكد والسعاية" المغربي    احتجاج جديد أمام البرلمان.. خريجو الجامعات يصعّدون ضد شروط الإقصاء في مباريات التعليم    لقجع: المغرب ملتزم بجعل مونديال 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    بنعلي وقيوح يبحثان فرص تعزيز الربط القاري وتطوير الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة والنقل البحري    المغرب يراجع اتفاقه التجاري مع تركيا لتعويض العجز التجاري    نشرة إنذارية.. طقس حار وزخات رعدية مصحوبة ببرد وهبات رياح    فطيمة بن عزة: برامج السياحة تقصي الجهة الشرقية وتكرس معضلة البطالة    الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    مباحثات رئيس مجلس النواب و"سيماك"    الوداد البيضاوي يستهل كأس العالم للأندية بالخسارة أمام مانشستر سيتي    التوصية بتسريع التقنين وتيسيير التمويل تتوج "مناظرة الاقتصاد التضامني"    تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة نحو المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط    معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    مونديال الأندية.. الوداد يكشف عن التشكيلة الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي    السعودية تُعلن فتح باب التقديم لتأشيرات العمرة لموسم 2025 بشروط جديدة وتسهيلات موسعة    ثلاثة مغاربة ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين عرب بمونديال الأندية    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    الدرك الملكي يحجز 8 أطنان من الشيرا    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تفقد الثقة في إصلاح النظام الأساسي    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن    اعمارة: أنماط التشغيل الجديدة تواجه تحديات غياب التأطير القانوني والحرمان من الحماية الاجتماعية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    فياريال الإسباني يتعاقد مع لاعب الوسط موليرو لخمس سنوات    مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة تزوير الأوراق الرسمية
نشر في العلم يوم 27 - 05 - 2010

استنادا للفصل 351 من القانون الجنائي المغربي يمكن تعريف التزوير بأنه تغيير الحقيقة في ورقة أو في محرر رسمي أو عمومي بسوء نية تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون.
وانطلاقا من هذا التعريف يمكن تحديد الأسس أو الأركان التي تنبني عليها جريمة التزوير من الناحية القانونية ثم ننتقل إلى الفصلين 354/352 من نفس القانون السالف الذكر للوقوف على مختلف العقوبات التي خصصها المشرع المغربي لهذه الجريمة ولغيرها من الجرائم التي تلحق بها.
أركان جريمة تزوير الأوراق الرسمية:
تنحصر هذه الأركان في خمسة نذكرها كالآتي:
- 1) صفة الفاعل وهذه الصفة تقتضي في المزور / الفاعل أن يكون موظفا عموميا أو قاضيا أو موثقا أو عدلا، والمقصود بالموظف العام هنا هو الشخص الذي يتعامل مع الغير باسم الإدارة وهو بهذا التعريف يخضع للفصل 224 من القانون الجنائي الذي ورد فيه بالحرف مايلي:
«يعد موظفا عموميا، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي كل شخص كيفما كانت صفته يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام».
وتراعي صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة ومع ذلك فإن هذه الصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها.
مادية الجريمة:
٭ تتمثل مادية الجريمة في التغيير الذي يحصل ويمس الحقيقة في جوهرها على أن يتم ذلك بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون وعددها ينحصر في خمسة:
- وضع توقيع مزور.
- تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع.
- كتابة إضافية أو مقحمة في الورقة بعد تحريرها.
٭ وضع أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين.
٭ قيام الموظف أثناء تحريره لورقة متعلقة بوظيفته بتغيير جوهرها أو بإحداث تغيير في ظروف تحريرها، وذلك إما بكتابة اتفاقات تخالف مارسمه أو أملاه الأطراف المعنيون وإما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإما بإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي يتلقاها.
محل جريمة التزوير:
يتمثل هذا محل التزوير في ورقة أو محرر رسمي أو عمومي
ويدخل في تعريف الأوراق الرسمية كل الأوراق أو المحررات الصادرة عن الجهة الإدارية أو عن أي جهة أخرى لها ارتباط وثيق بها بطريق مباشر أو غير مباشر.
الركن الرابع: حصول ضرر:
يشكل الضرر من الناحية القانونية بالنسبة لجريمة التزوير ركنا قائما بذاته وهو ليس النتيجة الإجرامية في الجريمة المذكورة. وانطلاقا من هذا المعطى فإن غياب الضرر في عملية التزوير يجعل الفعل الإجرامي غير قائم والضرر المقصود في نظرنا وحسب القانون هو الضرر الذي يمس المصلحة العامة.
الركن الخامس: القصد الجنائي:
تعتبر جريمة التزوير بطبيعة الحال من الجرائم العمدية وهي تقتضي بالإضافة إلى علم الجاني بأنه يغير الحقيقة في الورقة الرسمية تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا، انصراف إرادته إلى واقعه محددة وهي استعمال الورقة في الغرض الذي زورت من أجله.
إذن يلاحظ أن القصد الجنائي المطلوب هنا هو القصد الجنائي الخاص المتكون من العلم المصاحب لإرادة النشاط المادي مع وجود نية إجرامية خاصة وهي ما تمت الإشارة إليها.
عقاب التزوير في الأوراق الرسمية أو العمومية:
استنادا إلى الفصلين 352 و353 من القانون الجنائي فإن جريمة التزوير سالفة الذكر تعتبر جناية يعاقب عليها بالسجن المؤبد وتحتفظ بهذا الوصف حتى في ظل مقتضيات الفصل 354 لكن عقوبتها تبقى أخف فهي تنحصر في السجن من عشر إلى عشرين سنة وصفة فاعلها غير مقيدة بصفة الموظف كما هو الحال بالنسبة لما ورد التنصيص عليه في الفصلين المذكورين.
الأستاذ: الكبير بوخيمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.