كأس إفريقيا للمحليين.. هذا التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وأنغولا            السكيتيوي يكشف تشكيلة "الأسود" أمام أنغولا في افتتاح "الشان"    الجديدة.. جريمة قتل مروعة تهز حي سيدي موسى بوسط المدينة .    نازهي يسائل وزير الثقافة حول اختلالات مسرح محمد عفيفي بمدينة الجديدة    الستاتي والرحماني يُسدلان الستار على مهرجان العيطة المرساوية    الرجاء البيضاوي ومرسى ماروك: شراكة غير مسبوقة تؤسس لعصر جديد    الشيبي وبنتايك الأفضل بدوري مصر    وزير الداخلية يعقد بالرباط اجتماعين مع قادة الأحزاب السياسية في شأن التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة    4 أحواض مائية لا تتجاوز 30 بالمائة.. وملء السدود يلامس "مستويات حرجة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وبهبات رياح من الأحد إلى الجمعة بعدد من مناطق المغرب    الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني تشيد بالمبادرة الملكية التضامنية بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق    أخبار الساحة    جمعية أنزا الهجرة والتنمية تنظم الدورة الرابعة لمهرجان المهاجر    استياء واسع بسبب ضعف صبيب الأنترنيت باقليم الحسيمة    الدبلوماسية البيئية في مواجهة خصوم الوحدة الترابية للمغرب.. الوكالة الوطنية للمياه والغابات نموذجا    بنكيران: مافهمته من خطاب سيدنا هو أنه "Il a désavoué" تجربة حكومة 2021    وزير خارجية غامبيا: المغرب، ركيزة للاستقرار في إفريقيا    ارتفاع الرواج الإجمالي على صعيد الموانئ المغربية في الفصل الأول من 2025    بنك المغرب يدق ناقوس الخطر بشأن أنظمة التقاعد ويطالب بإصلاح عاجل لتفادي الانهيار    اختتام معرض الصناعة التقليدية بالعرائش    أنفوغرافيك | جهة سوس ماسة.. تتصدر حالات إفلاس الشركات    شهادات جامعية مزورة تهز المشهد السياسي في إسبانيا    دراسة تحذر: هل يكون عام 2027 بداية نهاية البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي؟    "واشنطن بوست" تنشر صورا جوية نادرة تكشف حجم الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة    إعدام ثمانية أشخاص بينهم سبعة مدانين بتهريب المخدرات في السعودية    بوعياش ضمن قائمة نساء إفريقيات ملهمات لسنة 2025    تدشين فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالعرائش    كتاب طبطبة الأحزاب /3من5    "عرش المحبة حين يغني المغرب في قلب تونس"    النجمة أصالة تغني شارة "القيصر" دراما جريئة من قلب المعتقلات    المركز السوسيوثقافي أبي القناديل يحتظن حفلا مميزا تخايدا لذكرى 26 لعيد العرش المجيد    السياسة وصناعتُها البئيسة !        ثوران بركان في روسيا للمرة الأولى منذ أكثر من 450 عاما        الفوضى تعيق المساعدات في غزة    تسمم أسرة مغربية مقيمة بالخارج يؤدي إلى إغلاق محل للوجبات السريعة بالناظور    حملة دولية للمطالبة بالإفراج الإنساني عن ناصر الزفزافي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    قلق داخل الجيش الإسرائيلي من ارتفاع معدلات انتحار الجنود بسبب المشاهد الصعبة في غزة    مطالبًا بالحقيقة والعدالة.. شقيق مروان المقدم يشرع في إضراب مفتوح بالحسيمة    قافلة طبية تخفف معاناة مرضى القلب بجرسيف    تهديدات جهادية تستنفر درك السنغال    تقرير: أكثر من 12 ألف رأس نووي في العالم .. 87 بالمائة منها بيد دولتين فقط    جباري يعزز هجوم سينسيناتي الأمريكي    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    في رحيل زياد الرّحْباني (1956-2025) سيرةُ الابْن الذي كَسَّر النَّاي .. ومَشَى    دراسة: مشروب غازي "دايت" واحد يوميا يرفع خطر الإصابة بالسكري بنسبة 38%    دراسة تُظهِر أن البطاطا متحدرة من الطماطم    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    بعد فصيلة "الريف" اكتشاف فصيلة دم جديدة تُسجّل لأول مرة في العالم    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    تطوان تحتفي بحافظات للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة تزوير الأوراق الرسمية
نشر في العلم يوم 27 - 05 - 2010

استنادا للفصل 351 من القانون الجنائي المغربي يمكن تعريف التزوير بأنه تغيير الحقيقة في ورقة أو في محرر رسمي أو عمومي بسوء نية تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون.
وانطلاقا من هذا التعريف يمكن تحديد الأسس أو الأركان التي تنبني عليها جريمة التزوير من الناحية القانونية ثم ننتقل إلى الفصلين 354/352 من نفس القانون السالف الذكر للوقوف على مختلف العقوبات التي خصصها المشرع المغربي لهذه الجريمة ولغيرها من الجرائم التي تلحق بها.
أركان جريمة تزوير الأوراق الرسمية:
تنحصر هذه الأركان في خمسة نذكرها كالآتي:
- 1) صفة الفاعل وهذه الصفة تقتضي في المزور / الفاعل أن يكون موظفا عموميا أو قاضيا أو موثقا أو عدلا، والمقصود بالموظف العام هنا هو الشخص الذي يتعامل مع الغير باسم الإدارة وهو بهذا التعريف يخضع للفصل 224 من القانون الجنائي الذي ورد فيه بالحرف مايلي:
«يعد موظفا عموميا، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي كل شخص كيفما كانت صفته يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام».
وتراعي صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة ومع ذلك فإن هذه الصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها.
مادية الجريمة:
٭ تتمثل مادية الجريمة في التغيير الذي يحصل ويمس الحقيقة في جوهرها على أن يتم ذلك بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون وعددها ينحصر في خمسة:
- وضع توقيع مزور.
- تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع.
- كتابة إضافية أو مقحمة في الورقة بعد تحريرها.
٭ وضع أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين.
٭ قيام الموظف أثناء تحريره لورقة متعلقة بوظيفته بتغيير جوهرها أو بإحداث تغيير في ظروف تحريرها، وذلك إما بكتابة اتفاقات تخالف مارسمه أو أملاه الأطراف المعنيون وإما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإما بإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي يتلقاها.
محل جريمة التزوير:
يتمثل هذا محل التزوير في ورقة أو محرر رسمي أو عمومي
ويدخل في تعريف الأوراق الرسمية كل الأوراق أو المحررات الصادرة عن الجهة الإدارية أو عن أي جهة أخرى لها ارتباط وثيق بها بطريق مباشر أو غير مباشر.
الركن الرابع: حصول ضرر:
يشكل الضرر من الناحية القانونية بالنسبة لجريمة التزوير ركنا قائما بذاته وهو ليس النتيجة الإجرامية في الجريمة المذكورة. وانطلاقا من هذا المعطى فإن غياب الضرر في عملية التزوير يجعل الفعل الإجرامي غير قائم والضرر المقصود في نظرنا وحسب القانون هو الضرر الذي يمس المصلحة العامة.
الركن الخامس: القصد الجنائي:
تعتبر جريمة التزوير بطبيعة الحال من الجرائم العمدية وهي تقتضي بالإضافة إلى علم الجاني بأنه يغير الحقيقة في الورقة الرسمية تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا، انصراف إرادته إلى واقعه محددة وهي استعمال الورقة في الغرض الذي زورت من أجله.
إذن يلاحظ أن القصد الجنائي المطلوب هنا هو القصد الجنائي الخاص المتكون من العلم المصاحب لإرادة النشاط المادي مع وجود نية إجرامية خاصة وهي ما تمت الإشارة إليها.
عقاب التزوير في الأوراق الرسمية أو العمومية:
استنادا إلى الفصلين 352 و353 من القانون الجنائي فإن جريمة التزوير سالفة الذكر تعتبر جناية يعاقب عليها بالسجن المؤبد وتحتفظ بهذا الوصف حتى في ظل مقتضيات الفصل 354 لكن عقوبتها تبقى أخف فهي تنحصر في السجن من عشر إلى عشرين سنة وصفة فاعلها غير مقيدة بصفة الموظف كما هو الحال بالنسبة لما ورد التنصيص عليه في الفصلين المذكورين.
الأستاذ: الكبير بوخيمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.