المغرب يتوفر على إمكانات "مهمة" للنهوض بفلاحة مستدامة (ممثل الفاو)    طقس الثلاثاء: أجواء غائمة جزئيا بعدد من الجهات    اعتقال ثلاثة مشتبه فيهم تسببوا في حادث سير مع شرطي دراج وحاولوا سرقة دراجته    تقرير أممي يتهم أكثر من 60 دولة بينها المغرب بالمشاركة أو التواطؤ في إبادة غزة    طنجة وتطوان تدخلان عصر النقل الذكي بعد استقبال 56 حافلة عصرية ضمن المرحلة الأولى    المغرب وإسبانيا يعززان تعاونهما لمواجهة آثار التغير المناخي    أمن طنجة يوقف سائق عربة لنقل العمال دهس سائق دراجة نارية ولاذ بالفرار    الدوري التركي.. النصيري يتألق بثنائية، وفنربخشة يكتسح غازي عنتاب برباعية نظيفة    الكاميرون: بول بيا يفوز بولاية رئاسية ثامنة في عمر 92 عاما    المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة يواجه كوريا الشمالية في اختبار حاسم بمونديال الناشئات    إعادة انتخاب الحسن وتارا رئيسا لساحل العاج لولاية رابعة بغالبية ساحقة    ولد الرشيد يستقبل سفراء آسيا والمحيط الهادي ويؤكد انخراط المغرب في تعزيز التعاون البرلماني جنوب–جنوب    قافلة طبية جراحية لساكنة حد الغربية بضواحي طنجة    مسعد بولس يصفع من جديد النظام الجزائري: تفاؤل أمريكي بحل نهائي لقضية الصحراء المغربية قبل جلسة مجلس الأمن    الانخفاض ينهي تداولات بورصة البيضاء    سيدات الجيش في مجموعة متوازنة    71 ألف و114 مستفيدا من دعم السكن    بولس يتفاءل بحل نهائي لنزاع الصحراء    الجمعية المغربية للباحثين في الرحلة وجمعية نظرة للثقافة والإعلام تنظمان:مصر في مرآة رحلات مغربية معاصرة    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي.. إستلام 257 حافلة جديدة بميناء الدار البيضاء    الأمين العام الأممي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف    زمن النسيان العام    محمد البارودي يقود الديربي بين الوداد والرجاء    مجلس الحكومة يستعد الخميس المقبل لمنح ثلاث شركات للاتصالات تراخيص الجيل الخامس    الكاتب المغربي سعيد بوكرامي مرشحا لنيل جائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة 2025    البلاوي: "حماية المال العام تعد من المهام الجسيمة التي تستلزم تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية متكاملة"    المانوزي: التمديد للشكر تم في منتصف الليل بشكل غير ديمقراطي وقد ألجأ للطعن إنقاذا للحزب    تحرّك قانوني مغربي ضد توكل كرمان بعد إساءتها للمغرب    اقتراب منخفض جوي يحمل أمطاراً ورياحاً قوية نحو الريف والواجهة المتوسطية    أهداف حاسمة ومساهمات قوية ل "أسود الأطلس" في صدارة المشهد الأوروبي    المدافع باعوف ضمن اللائحة الأولية لأسود الأطلس    Trevo تفتح باب التسجيل للمضيفين المغاربة‬    شبكة لغسل أموال المخدرات عبر "منتجعات صحية" تُطيح بمسؤولين بنكيين    في قلب بنسليمان..مهرجان عيطة الشاوية يرى النور في مدينة المونديال    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    تصريحات لامين جمال تُشعل الكلاسيكو    فينيسيوس بعد استبداله في"الكلاسيكو": "سأغادر الفريق.. من الأفضل أن أرحل"    يضم نقوشا صخرية وقبورا جنائزية.. مطالب بحماية موقع أثري بكلميم من التخريب    تعديلات جديدة تحصر القيد في اللوائح الانتخابية وتضبط استطلاعات الرأي    تتويج المغرب في جائزة اللغة العربية    إقبال كبير من المهنيين وعشاق السينما على مهرجان الفيلم بطنجة    فاطمة عاطف.. تكريم بطعم المواويل    عودة الاحتجاج على تعطيل التكرير في مصفاة "سامير" وضياع حقوق الأجراء والمتقاعدين    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    دراسة حديثة: الاحتباس الحراري يؤثر في توزيع الأمطار والثلوج    ترامب يرغب في لقاء كيم جونغ أون    النفط يرتفع بعد توصل أمريكا والصين إلى إطار عمل لاتفاق تجاري    هامبورغ تتصدر مجددا قائمة الولايات الأكثر سعادة في ألمانيا    دونالد ترامب يبدأ زيارة رسمية لليابان    الصين: ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 3,2 بالمائة عند متم شتنبر    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخاطر عدم تطبيق قانون طب الشغل
نشر في بيان اليوم يوم 16 - 05 - 2020

رغم أهمية طب الشغل لسلامة صحة الأجراء ورغم كون المغرب يتوفر على قانون متقدم ينظم هذا المجال، غير أن هناك تقصيراً كبيراً في تطبيقه وهو ما ينعكس سلبا على الأوضاع الصحية للأجراء تؤدي إلى إصابة نسبة كبيرة منهم بأمراض خطيرة في نهاية حياتهم المهنية، وما يزيد الأوضاع تعقيدا هو عدم تعميم التصريحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم سلامتها من العيوب مما يحرمهم من الاستفادة من معاش الشيخوخة بشكل نهائي أو توصلهم بمبالغ هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع. وقد تبين هذا التقصير بوضوح مع اجتياح فيروس كورونا، وبالرجوع إلى مقتضيات مدونة الشغل في الجانب المتعلق بحفظ صحة الأجراء وسلامتهم والذي يتكون من 63 مادة بدءا من مادة 281 إلى 344 تقسم على خمسة أبواب.
ويتعلق الباب الأول بأحكام عامة من المادة 281 إلى 301 والذي يبدأ من مسؤولية المشغل في توفير شروط العمل الصحية ومنها النظافة والماء الصالح للشرب وماء الغسل ومستودعات الملابس والتهوية والتدفئة وشروط السلامة في أماكن العمل ووضع الآلات ووسائل الإنتاج بما لا يشكل خطرا على العمال وتوفير السكن الصحي بالنسبة لعمال الأوراش ثم دور السلطات المكلفة بالشغل فيما يتعلق باتخاذ التدابير الواجب القيام بها لحماية الأجراء من جميع الأخطار التي قد يتعرضون لها، وما يتعين القيام به لمعاقبة المشغلين الذين لا يحترمون القانون، وقد نصت مواد المدونة على العقوبات التي يمكن اتخاذها في حقهم والتي تتدرج في الغرامة ابتداء من 2000 إلى 5000 درهم، وترتفع حسب الحالات إلى 10.000 ثم إلى 20.000 درهم، وتتضاعف عند العود لتصل إلى الإغلاق المؤقت لفترة بين 10 أيام إلى 6 أشهر، ويمكن أن تصل إلى الإغلاق النهائي في حالة العود مع استفادة العمال من أجورهم والتعويضات والفوائد المادية أو العينية التي يتقاضونها، كما أنهم يستفيدون من التعويضات القانونية إذا أصبح الإغلاق نهائيا. غير أنه على أرض الواقع نسبة كبيرة من المقاولات لا توفر هذه الشروط رغم أهميتها وخطورة عدم توفرها.
ويتعلق الباب الثاني بالأحكام الخاصة بنقل الطرود التي يفوق وزنها طنا.
والذي يتكون من مادتين 302 و303 والتي تنص على اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجب القيام بها من أجل التعريف بمحتوى الطرود وطبيعة المواد الموجودة فيها وأن يكون وزنها مكتوباً باللون الأسود في الوجه الخارجي لها حسب ما جاء في المرسوم التنظيمي لهذا الباب، بهدف حماية الأجراء من أي ضرر قد يتعرضون له.
ويتعلق الباب الثالث بالمصالح الطبية للشغل من المادة 304 إلى 331.
وتنص مواد هذا الباب على إلزام كل مقاولة تشغل أزيد من خمسين أجيرا بأن تحدث مصلحة طبية ونفس الشيء للمقاولات التي تستعمل مواد تشكل خطراً على الأجراء، وبالنسبة للمقاولات التي تشغل أقل من خمسين أجيراً عليها أن تحدث هذه المصالح بشكل مشترك، ويسهر عليها طبيب الشغل أو عدة أطباء حسب حجم المقاولة أو المقاولات مع الاستعانة بمساعدين اجتماعيين أو ممرضين. إلا أن الواقع عكس ذلك فجل المقاولات لا تتوفر فيها هذه المصالح وحتى في حالة التعاقد مع طبيب الشغل لا تشتغل هذه المصالح وفق ما ينص عليه القانون.
ويتعلق الباب الرابع بمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية من المادة 332 إلى 334.
ويتكون هذا المجلس الاستشاري من تركيبة ثلاثية عن النقابات الأكثر تمثيلية وعن الهيئات المهنية لأرباب العمل الأكثر تمثيلية والقطاعات الوزارية ذات العلاقة. وقد كان في وضعه السابق حسب المرسوم التنظيمي المنظم له يجتمع مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك غير أنه وقع تعديله بموجب المرسوم رقم 475- 19- 2 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6855 بتاريخ 10 فبراير 2020 بأن يجتمع مرة في السنة في حين أن هذا المجلس يجب أن يعقد اجتماعاته بصورة مكثفة، وكلما دعت الضرورة، لتدارس القضايا المطروحة واقتراح الحلول لها.
ويتعلق الباب الخامس بلجان السلامة وحفظ الصحة من المادة 336 إلى 344.
وتنص مواد هذا الباب على إلزام كل مقاولة تشغل أزيد من 50 أجيرا بأن تحدث لجنة السلامة وحفظ الصحة، وتتكون هذه اللجان وفق ما تنص عليه المادتان 337 و338 من:
– المشغل أو من ينوب عنه، رئيسا؛
– رئيس مصلحة السلامة، وعند عدم وجوده، مهندس أو إطار تقني يعمل بالمقاولة، يعينه المشغل؛
– طبيب الشغل بالمقاولة؛
– مندوبين اثنين للأجراء يتم انتخابهما من قبل المندوبين المنتخبين؛
– ممثل أو ممثلين نقابيين اثنين بالمقاولة عند وجودهما.
يمكن للجنة، أن تدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص ينتمي إلى المقاولة يتوفر على الكفاءة والخبرة في مجال الصحة والسلامة المهنية، خاصة رئيس مصلحة المستخدمين أو مدير إدارة الإنتاج بالمقاولة.
يعهد لهذه اللجنة خاصة بما يلي:
– استقصاء المخاطر المهنية التي تتهدد أجراء المقاولة؛
– العمل على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال السلامة وحفظ الصحة؛
– السهر على حسن صيانة استعمال الأجهزة المعدة لوقاية الأجراء من المخاطر المهنية؛
– السهر على الحفاظ على البيئة داخل المقاولة ومحيطها؛
– الإيعاز باتخاذ كل المبادرات التي تهم على الخصوص مناهج الشغل، وطرقه، وانتقاء المعدات، واختيار الأدوات، والآلات الضرورية الملائمة للشغل؛
– تقديم الاقتراحات بشأن إعادة تأهيل المعاقين من أجراء المقاولة؛
– إبداء الرأي حول سير المصلحة الطبية للشغل؛
– تنمية الإحساس بضرورة اتقاء المخاطر المهنية، وروح الحفاظ على السلامة داخل المقاولة.
وتجتمع هذه اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر، وأن يكون لها سجل خاص رهن إشارة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل والطبيب المكلف بتفتيش الشغل، وأن تهيأ تقريرا سنويا حول تطور المخاطر المهنية في المقاولة وبرنامجا سنويا.
ويمكن لهذه اللجان أن تقوم بدور كبير، لكن مع الأسف جل المقاولات لا تقوم بإحداثها، ويعود سبب ذلك لكون نسبة كبيرة من المقاولات لا تجري انتخابات مندوبي الأجراء، وحتى عند إجراء هاته الانتخابات لا تتم هيكلة هاته اللجان في جل المقاولات حسب ما ينص عليه القانون.
دور مديرية المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية في العمل التي أحدثت على إثر أحداث معمل روزامور بالدار البيضاء بتعليمات ملكية سامية والتي تغير مقرها في الصيف الماضي من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة الرباط، غير أنه لم يقع تفعيلها منذ تأسيسها رغم أهميتها وما يمكن أن تقوم به من دراسات واقتراحات وفق ما أحدثت من أجله.
دور جهاز تفتيش الشغل الذي يقوم بمراقبة تطبيق القانون فيما يتعلق بهذا الجانب من خلال مفتشي الشغل (والذين يبلغ عدد المزاولين منهم بشكل مباشر حوالي 300) والأطباء المكلفين بتفتيش الشغل (عددهم حاليا 24) ومهندسي السلامة المهنية (عددهم حاليا 28). ومن خلال ما جاءت به المواد المدونة في هذا الباب والتي أشرنا إلى أمثلة منها يتبين أنه إذا تم تطبيقها على الوجه المطلوب يمكن حماية صحة الأجراء وهو ما كان سيؤدي إلى تجنب كثير مما حدث ولا زال يحدث من فواجع خطيرة مع اجتياح فيروس كورونا.
وفي أفق إنهاء الحجر الصحي على مراحل، يجب الحرص على اتخاذ كل التدابير والإجراءات لتطبيق القانون، وذلك بالعمل على:
– إلزام المشغلين في جميع المقاولات بتوفير شروط العمل الصحية وتطبيق القانون وفق الضوابط المحددة في مدونة الشغل.
– الحرص على إحداث المصالح الطبية للشغل في جميع المقاولات التي تشغل أزيد من خمسين أجيرا والتي تستعمل مواد مضرة بصحة العمال وبشكل مشترك في المقاولات التي تشغل أقل من خمسين أجيرا.
– إحداث لجان السلامة وحفظ الصحة في جميع المقاولات التي تشغل أزيد من خمسين أجيراً.
– تكثيف اجتماعات مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية قصد اقتراح الحلول والمتابعة المستمرة.
– تفعيل مديرية المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية لتقوم بالدور المنوط بها.
– تقوية جهاز تفتيش الشغل بالزيادة في عدد مفتشي الشغل وعدد الأطباء المكلفين بتفتيش الشغل ومهندسي السلامة المهنية ومده بوسائل العمل التي تجعله قادرا على القيام بالمهام المنوطة به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.