طقس الأحد: صقيع بمرتفعات الأطلس ورياح قوية بالأقاليم الجنوبية    غلاء اللحوم الحمراء يصل إلى البرلمان    النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تراسل الوزيرة بشأن "فضيحة ريع إداري" وتتهم الإدارة بتفصيل منصب على المقاس    اعتداء تلميذين على أستاذ داخل ثانوية علال بن عبد الله بتطوان    علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    شبيبة "البام" تتعهد بمحاربة العزوف السياسي وفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    إنفوغرافيك | أرقام رسمية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8% خلال يناير 2026    إدانات عربية واسعة لتصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل.. والسعودية تطالب واشنطن بتوضيح موقفها    الدرك الملكي يحجز مخدرات بالجديدة    حيازة مخدرات توقف شرطيا بأكادير    الدراما الحسّانية تحضر بقوة في رمضان عبر مسلسل "سوق أتاي" على قناة العيون    نزار بركة: تمكين المرأة سياسيا رهان ديمقراطي لا يقبل التأجيل    جلالة الملك محمد السادس يعطي انطلاقة عملية "رمضان 1447" بأفق استفادة أزيد من 4,3 ملايين شخص    الاهتمام بسؤال الهوية    الموائد في رمضان والبحث عن السردين.. بعد تراجع نسبي في التضخم السنوي بالمغرب مقارنة بالعام الماضي!    وفاة أربعة عناصر أمن وإصابة 26 في حادث مأساوي بين سيدي إفني وأكادير    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    المحامي رشيد آيت بلعربي ينتقد بلاغ النيابة العامة في قضية وفاة شاب بمقر الشرطة ويدعو إلى كشف مزيد من التفاصيل    "الاتحاد السنغالي" يعبر عن استيائه من الأحكام السجنية الصادرة بحق مشجعيه في المغرب    مليون من أصول مغربية في إسرائيل... فلماذا لا تتجاوز الشراكة التجارية نصف مليار دولار؟    التونسيون يفتقدون فاكهة الموز في شهر رمضان    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد        الصالحي: برنامجنا الرمضاني الحافل يعكس ديناميتنا المتواصلة والاستقلال بتطوان حزب الميدان وليس الانتخابات فقط    الاجتهاد في عصر الذكاء الاصطناعي:نحو فلسفة فقهية إسلامية جديدة للعالم الرقمي        باريس سان جيرمان ينهي نزاعه مع كيليان مبابي دون استئناف    ميسي يصل إلى "أمسية 900 هدف"    بسبب "ارتباك" التوقيت في شهر رمضاني.. نقابة تعليمية تطالب بتحديد قانوني لساعات عمل هيئة التدريس    كيف تؤثر شاشات الهواتف على التحصيل الدراسي؟    الاحتقانات تستمر مع الوزير ميداوي    اللاعب المغربي زكرياء لبيض ينتقل إلى كورينثيانز البرازيلي    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة    رئيس الحكومة الليبية يعالج بإيطاليا    إنجاز طبي صيني جديد.. ذكاء اصطناعي يرفع دقة تشخيص الأمراض النادرة إلى أكثر من %70        نيران إسرائيل تطال فلسطينيين بغزة    فوزان متزامنان يضعان المغرب الفاسي والنادي المكناسي في صدارة البطولة الاحترافية    فعاليات مدنية وحقوقية بسوس تطالب بالتحقيق في شبهات تدبير دعم ثقافي    الصين: نشرة انذارية لمواجهة رياح قوية وعواصف رملية    أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بالهدوء والتركيز للتتويج بالدوري الإنجليزي    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل        إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%        مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل النيابة العامة في البرلمان
نشر في بيان اليوم يوم 02 - 02 - 2021

تبعا لما استنتجه بعض النواب البرلمانيين، من كون النيابة العامة اختارت توجها يرفض تبعية قضاة النيابة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره خيارا دستوريا، وأن رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو الملك، وعندما تتحدث النيابة العامة عن مؤسستين قياديتين فإنها تضع رئيس النيابة العامة في نفس مستوى المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يرأسه الملك، أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه استنتاج لا يرتكز على أساس ولا يمت للدستور والقانون التنظيمي بصلة، ذلك أن الوكيل العام للملك يعتبر عضوا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للفصل 115 من الدستور والمادة السادسة من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ لا يوجد تمييز بين قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة إلا في حالتين:
– الحالة الأولى مفادها أن قضاة النيابة العامة يخضعون لتسلسل رئاسي يجعل كل مرؤوس يخضع لسلطة رئيسه وملزم بتنفيذ تعليماته القانونية والكتابية طبقا للفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور.
– الحالة الثانية تخص عدم توفر قضاة النيابة على حصانة النقل والعزل الذي خص بها الدستور قضاة الأحكام طبقا للفصل 108 من الدستور
الأكثر من ذلك وما يفند ما تم استنتاجه، أن رئيس النيابة العامة مسؤول عن كيفية تنفيذه للسياسة الجنائية أمام السلطة التي عينته المتمثلة في رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية أي الملك، وكذا أمام المجلس الذي يتعين أن يقدم له تقارير دورية بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة.
من جهة أخرى، فإن طرح مسألة إلزامية حضور الوكيل العام للملك لتقديم التقرير المنصوص عليه في المادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية داخل لجنة العدل والتشريع بالبرلمان تم الحسم فيه بصفة واضحة، بموجب قرار المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) الصادر بتاريخ 15 مارس 2016، والذي مفاده أن قيام رئيس النيابة العامة بتقديم التقرير أو حضوره لمناقشته أمام لجنتي البرلمان مخالف للدستور لأنه يمس بالاستقلالية.
بل أكد المجلس الدستوري على حق البرلمان في مناقشة تقرير رئيس النيابة العامة باعتباره تقريرا يهم الشأن القضائي يسوغ للبرلمان "تدارسه والأخذ بما فيه من توصيات مع مراعاة مبدأ فصل السلطات والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقلة"، معتبرا أن المشرع هو المختص بوضع السياسة الجنائية ويحق له تتبع كيفيات تنفيذ هذه السياسة قصد تعديل المقتضيات المتعلقة بها وتطويرها إذا اقتضى الحال، مضيفا أن استقلال السلطة القضائية لا يسمح بمراقبة النيابة العامة من طرف البرلمان وأن المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة لا يتم في ما يخص السلطة القضائية المستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية "بنفس الكيفية وبذات الأدوات التي تهم مجالات أخرى بالنظر لطبيعة السلطة القضائية واستقلالها وآليات اشتغالها والسبل المقررة لتصحيح أخطائها".
أي أن قرارات النيابة العامة تعتبر مراقبة من طرف القضاء الذي تخضع أحكامه لطرق الطعن القانونية، ليخلص قرار المجلس الدستوري إلى أن رئيس النيابة العامة يكون مسؤولا عن كيفية تنفيذه للسياسة الجنائية أمام السلطة التي عينته والمتمثلة في رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا أمام المجلس الذي يقدم له تقارير دورية بخصوص تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، لذلك فإن القول بحضور الوكيل العام قصد إغناء النقاش، وأن البرلمان لم تكن له نية محاسبة النيابة العامة، والمطلب كان هو تبادل الرأي مع المسؤولين في النيابة العامة ولا يفهم منه المثول المقرون بالمساءلة البرلمانية، ما من شأنه المساس بمبدأ فصل السلطات والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقلة.
وبالتالي يبقى البرلمان مواجها باختصاصه المتمثل في تدارس التقرير دون تصويت كما ينص على ذلك القانون، والأخذ بما فيه من توصيات بهدف تعديل المقتضيات وتطويرها إذا اقتضى الحال مع رفع التوصيات، علما أن مسألة الجهة التي تحيل التقرير على البرلمان لم يقع الحسم فيها بصفة دقيقة، على اعتبار أن المادة 110 من القانون التنظيمي المشار إليها أعلاه غير واضحة في كيفية إحالته ومن الجهة التي تحيله، إذ أشارت إلى تلقي المجلس لتقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، من بين هذه التقارير تقرير الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، قبل عرضه، ومناقشته أمام لجنتي التشريع بالبرلمان
كما أن النظام الداخلي لمجلس النواب لم يتطرق بدوره لهذه النقطة.
وفي ما يخص عرض التقرير، فإن المادة 110 من القانون التنظيمي لم توضح الجهة التي تتولى عرض التقرير، وهل سيتم ذلك من طرف أحد أعضائها ما دام المجلس الدستوري حسم في عدم حضور رئيس النيابة العامة، كما أن المادة 318 من النظام الداخلي لمجلس النواب أوردت عبارة مبنية للمجهول: "يُعرض تقرير الوكيل العام لمحكمة النقض حول السياسة الجنائية وسير النيابة العامة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ويكون التقرير متبوعًا بمناقشة دون تصويت"، الشيء الذي يطرح أسئلة مسطرية بخصوص الجهة المخول لها عرض التقرير، علما أن الدستور لم ينص على تقديم التقرير أصلا، وتبقى الإحالة المنصوص عليها في القانون التنظيمي إحالة إدارية يقوم بها معد التقرير أي الوكيل العام لمحكمة النقض رئيس النيابة العامة لرئيسي مجلسي البرلمان من أجل تعميم التقرير، وإلمام أعضاء لجنتي العدل والتشريع بمقتضياته بحكم اختصاص البرلمان بوضع التشريع في أفق وقصد تعديل المقتضيات المتعلقة بالسياسة الجنائية وتطويرها إذا اقتضى الحال
الشيء الذي يقتضي تجاوز هذه النقطة المسطرية بتوافق داخل مكتب اللجنة بمقتضاه يتسلم الأعضاء نسخا من التقرير بمثابة عرض واطلاع أو بتعيين الرئيس لمقرر لتلاوة التقرير تليه المناقشة وصياغة التوصيات ما دام غير متبوع بتصويت، في انتظار تعديل المادة 318 من النظام الداخلي لمجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.