تساقطات ثلجية وأمطار قوية وطقس بارد من الجمعة إلى الاثنين بعدد من مناطق المغرب    دعوى أمام القضاء الإداري لحث أخنوش على إعلان آسفي "مدينة منكوبة" وتفعيل "صندوق الكوارث"    مجموعة "اتقداو" تفتتح متجرا بورزازات    انعقاد مجلس الحكومة الثلاثاء المقبل    "كان المغرب".. الحكم الكونغولي (جون جاك ندالا) يقود مباراة "أسود الأطلس" وجزر القمر    رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات    إنفانتينو يهنئ المغرب بلقب كأس العرب    إحباط محاولة تهريب كمية مهمة من "المعسل" ومكملات غذائية بميناء طنجة المتوسط    بعد جدل منصة التتويج.. لاعب المنتخب الأردني سليم عبيد يعتذر لطارق السكتيوي    الإشادة بالوفد الأمني المشارك في تأمين فعاليات كأس العرب لكرة القدم بالدوحة    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة        بيت مال القدس تستعرض حصيلة 2025 وتعلن أولويات عمل 2026    لحسن السعدي يترأس اجتماع مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون    تقلبات جوية وأجواء باردة تهم عدة جهات    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    توقيف الأستاذة نزهة مجدي بمدينة أولاد تايمة لتنفيذ حكم حبسي مرتبط باحتجاجات "الأساتذة المتعاقدين"    الكاف يعلن عن شراكات بث أوروبية قياسية لكأس أمم إفريقيا    أسماء لمنور تضيء نهائي كأس العرب بأداء النشيد الوطني المغربي    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !        البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان    تقرير: المغرب من أكثر الدول المستفيدة من برنامج المعدات العسكرية الأمريكية الفائضة    "الصحة العالمية": أكثر من ألف مريض توفوا وهم ينتظرون إجلاءهم من غزة منذ منتصف 2024    رئاسة النيابة العامة تقرر إلزامية الفحص الطبي للموقوفين تعزيزا للحقوق والحريات    حمداوي: انخراط الدولة المغربية في مسار التطبيع يسير ضد "التاريخ" و"منطق الأشياء"    نادي الإعلام والدراسات السياسية بكلية الحقوق المحمدية : ندوة علمية لمناقشة الواقع الإعلامي المغربي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    كيوسك الجمعة | ودائع الأسر المغربية تتجاوز 959 مليار درهم    ترامب يوقف برنامج قرعة "غرين كارد" للمهاجرين    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    الرباط تحتضن مقر الأمانة الدائمة للشبكة الإفريقية للوقاية من التعذيب    "الكان" يربك حسابات الأندية الأوروبية    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    جلالة الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني المغربي الفائز ببطولة كأس العرب    فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه يثير جدلاً دستورياً وقانونياً داخل البرلمان    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين بمحطات الوقود    البرلماني رفيق بناصر يسائل وزير الصحة حول العرض الصحي بمدينة أزمور والجماعات المجاورة    شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية    الموت يفجع أمينوكس في جدته    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل النيابة العامة في البرلمان
نشر في بيان اليوم يوم 02 - 02 - 2021

تبعا لما استنتجه بعض النواب البرلمانيين، من كون النيابة العامة اختارت توجها يرفض تبعية قضاة النيابة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره خيارا دستوريا، وأن رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو الملك، وعندما تتحدث النيابة العامة عن مؤسستين قياديتين فإنها تضع رئيس النيابة العامة في نفس مستوى المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يرأسه الملك، أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه استنتاج لا يرتكز على أساس ولا يمت للدستور والقانون التنظيمي بصلة، ذلك أن الوكيل العام للملك يعتبر عضوا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للفصل 115 من الدستور والمادة السادسة من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ لا يوجد تمييز بين قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة إلا في حالتين:
– الحالة الأولى مفادها أن قضاة النيابة العامة يخضعون لتسلسل رئاسي يجعل كل مرؤوس يخضع لسلطة رئيسه وملزم بتنفيذ تعليماته القانونية والكتابية طبقا للفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور.
– الحالة الثانية تخص عدم توفر قضاة النيابة على حصانة النقل والعزل الذي خص بها الدستور قضاة الأحكام طبقا للفصل 108 من الدستور
الأكثر من ذلك وما يفند ما تم استنتاجه، أن رئيس النيابة العامة مسؤول عن كيفية تنفيذه للسياسة الجنائية أمام السلطة التي عينته المتمثلة في رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية أي الملك، وكذا أمام المجلس الذي يتعين أن يقدم له تقارير دورية بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة.
من جهة أخرى، فإن طرح مسألة إلزامية حضور الوكيل العام للملك لتقديم التقرير المنصوص عليه في المادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية داخل لجنة العدل والتشريع بالبرلمان تم الحسم فيه بصفة واضحة، بموجب قرار المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) الصادر بتاريخ 15 مارس 2016، والذي مفاده أن قيام رئيس النيابة العامة بتقديم التقرير أو حضوره لمناقشته أمام لجنتي البرلمان مخالف للدستور لأنه يمس بالاستقلالية.
بل أكد المجلس الدستوري على حق البرلمان في مناقشة تقرير رئيس النيابة العامة باعتباره تقريرا يهم الشأن القضائي يسوغ للبرلمان "تدارسه والأخذ بما فيه من توصيات مع مراعاة مبدأ فصل السلطات والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقلة"، معتبرا أن المشرع هو المختص بوضع السياسة الجنائية ويحق له تتبع كيفيات تنفيذ هذه السياسة قصد تعديل المقتضيات المتعلقة بها وتطويرها إذا اقتضى الحال، مضيفا أن استقلال السلطة القضائية لا يسمح بمراقبة النيابة العامة من طرف البرلمان وأن المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة لا يتم في ما يخص السلطة القضائية المستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية "بنفس الكيفية وبذات الأدوات التي تهم مجالات أخرى بالنظر لطبيعة السلطة القضائية واستقلالها وآليات اشتغالها والسبل المقررة لتصحيح أخطائها".
أي أن قرارات النيابة العامة تعتبر مراقبة من طرف القضاء الذي تخضع أحكامه لطرق الطعن القانونية، ليخلص قرار المجلس الدستوري إلى أن رئيس النيابة العامة يكون مسؤولا عن كيفية تنفيذه للسياسة الجنائية أمام السلطة التي عينته والمتمثلة في رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا أمام المجلس الذي يقدم له تقارير دورية بخصوص تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، لذلك فإن القول بحضور الوكيل العام قصد إغناء النقاش، وأن البرلمان لم تكن له نية محاسبة النيابة العامة، والمطلب كان هو تبادل الرأي مع المسؤولين في النيابة العامة ولا يفهم منه المثول المقرون بالمساءلة البرلمانية، ما من شأنه المساس بمبدأ فصل السلطات والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقلة.
وبالتالي يبقى البرلمان مواجها باختصاصه المتمثل في تدارس التقرير دون تصويت كما ينص على ذلك القانون، والأخذ بما فيه من توصيات بهدف تعديل المقتضيات وتطويرها إذا اقتضى الحال مع رفع التوصيات، علما أن مسألة الجهة التي تحيل التقرير على البرلمان لم يقع الحسم فيها بصفة دقيقة، على اعتبار أن المادة 110 من القانون التنظيمي المشار إليها أعلاه غير واضحة في كيفية إحالته ومن الجهة التي تحيله، إذ أشارت إلى تلقي المجلس لتقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، من بين هذه التقارير تقرير الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، قبل عرضه، ومناقشته أمام لجنتي التشريع بالبرلمان
كما أن النظام الداخلي لمجلس النواب لم يتطرق بدوره لهذه النقطة.
وفي ما يخص عرض التقرير، فإن المادة 110 من القانون التنظيمي لم توضح الجهة التي تتولى عرض التقرير، وهل سيتم ذلك من طرف أحد أعضائها ما دام المجلس الدستوري حسم في عدم حضور رئيس النيابة العامة، كما أن المادة 318 من النظام الداخلي لمجلس النواب أوردت عبارة مبنية للمجهول: "يُعرض تقرير الوكيل العام لمحكمة النقض حول السياسة الجنائية وسير النيابة العامة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ويكون التقرير متبوعًا بمناقشة دون تصويت"، الشيء الذي يطرح أسئلة مسطرية بخصوص الجهة المخول لها عرض التقرير، علما أن الدستور لم ينص على تقديم التقرير أصلا، وتبقى الإحالة المنصوص عليها في القانون التنظيمي إحالة إدارية يقوم بها معد التقرير أي الوكيل العام لمحكمة النقض رئيس النيابة العامة لرئيسي مجلسي البرلمان من أجل تعميم التقرير، وإلمام أعضاء لجنتي العدل والتشريع بمقتضياته بحكم اختصاص البرلمان بوضع التشريع في أفق وقصد تعديل المقتضيات المتعلقة بالسياسة الجنائية وتطويرها إذا اقتضى الحال
الشيء الذي يقتضي تجاوز هذه النقطة المسطرية بتوافق داخل مكتب اللجنة بمقتضاه يتسلم الأعضاء نسخا من التقرير بمثابة عرض واطلاع أو بتعيين الرئيس لمقرر لتلاوة التقرير تليه المناقشة وصياغة التوصيات ما دام غير متبوع بتصويت، في انتظار تعديل المادة 318 من النظام الداخلي لمجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.