وزارة التربية تدعو النقابات إلى الحوار    المغرب والنيجر يعززان شراكتهما الاستراتيجية: اتفاقيات جديدة تُوقَّع في نيامي    البرلماني بوعزة ينفي تزكية البام للتجمعي المكوثي في انتخابات 2026 ويعلق بشأن تجديد ترشيحه    ترامب: لبنان ليس جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار    بعد زيارته للسنغال… موتسيبي في زيارة رسمية للمغرب غدا للقاء فوزي لقجع    مدرب "الأشبال" يأمل الفوز ب"الكان"    بنموسى: تكييف السياسات العمومية مع واقع العائلة شرط أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية    مقتل 254 شخصا جراء غارات إسرائيلية على لبنان وإيران تهدد بالرد في حال استمرار "العدوان"    "جيتكس إفريقيا".. اتصالات المغرب تعزز التزامها بالتنمية الرقمية في إفريقيا    موزعو "البوطا" يشلون القطاع بإضراب وطني    ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران "لا يشمل" لبنان    التوقيع على اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات    توقيف مشتبه به بالدار البيضاء بعد تهديده بقتل أتباع ديانات مختلفة    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 89 قتيلا    الهدنة تهبط بالنفط نحو 18 بالمئة دون 92 دولارا للبرميل    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    حشلاف والسفياني يستقبلان بشفشاون القنصلة العامة لفرنسا    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مرتقبة غدا الخميس بعدد من مناطق المملكة    وزان تحتضن المهرجان الدولي للسينما الأفروآسيوية    رياض السلطان يحتفي بتجربة فيروز وزياد الرحباني مع الفنانة سامية أحمد    الفريق أول محمد بريظ يقود وفدا عسكريا إلى موريتانيا في إطار اللجنة المختلطة    جريدة آفاق الشمال تجربة فريدة في الصحافة الورقية بمدينة العرائش    تصنيف "OCP" يؤكد المتانة المالية    الجامعة بلا شرط/16. كيف ترسُمُ الاقتصاد    المغرب يرحب بوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران ويؤكد دعم الحلول السلمية                مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    جمهور شباب العرائش يطالب مسؤولي الفريق بعقد ندوة صحفية على إثر التهديد بالنزول الى الدرجة الثالثة    استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار    ماراطون الرمال: رشيد المرابطي يتفوق على شقيقه في المرحلة الثالثة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    الميلاتونين بين زمنين    ولد الرشيد: "المجالس العليا" تخدم قضايا السلم والديمقراطية بالقارة الإفريقية    "جيتكس إفريقيا".. المركز المغربي للتكنولوجيا المالية وبنك إفريقيا يوقعان اتفاقية لدعم الابتكار المالي    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد المحاكمة العادلة في قضية "نهائي الكان"    كومباني بعد الفوز على ريال مدريد: "الفوز في البرنابيو يُعد نتيجة مهمة.. وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية على أرضنا لحسم التأهل"    بعد نقض الحكم السابق.. استئنافية الرباط تعيد زيان إلى عقوبة ال5 سنوات نافذة    رفضا لفتح رأسمال الصيدليات.. كونفدرالية الصيادلة تقرر الاحتجاج أمام مجلس المنافسة    غوتيريش يرحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ويدعو لاتفاق سلام "دائم وشامل"    "متحف بيكاسو مالقة" ينعى كريستين عن 97 سنة    "الفيفا" يفتح تحقيقا بشأن الهتافات العنصرية في مباراة إسبانيا ومصر    سلوت: ينبغي على ليفربول إظهار كامل قوته أمام سان جيرمان وإلا سنتلقى هزيمة قاسية    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال    ترامب يترقب "جني أموال طائلة"        انطلاق مشروع تأهيل مركب الوازيس لتعزيز البنية التحتية للرجاء    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علاقة السلطة القضائية -رئاسة النيابة العامة- بالسلطتين التنفيذية والتشريعية
نشر في هسبريس يوم 30 - 07 - 2020

حسب المادة 2 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية "تمارس السلطة القضائية من قبل القضاة الذين يزاولون مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي للمملكة"؛ وهو الأمر الذي يفهم منه أن السلطة القضائية تنحصر في العمل القضائي الذي يمارسه القضاة بالمحاكم.
وبذلك يستثنى القضاة الملحقون بالإدارات العمومية من نطاق ممارسة السلطة القضائية حسب المادة 2 المذكورة؛ وهو ما أكدته المادة 27 من القانون التنظيمي نفسه، التي نصت على أنه "يكون مؤهلا للترشيح للعضوية في المجلس كل قاض تتوفر فيه الشروط التالية: أن يكون مزاولا لمهامه فعليا بإحدى محاكم الاستئناف أو محاكم أول درجة".
غير أنه عكس ذلك، نصت المادة 24 من القانون التنظيمي المذكور، على أنه ينتخب القضاة العاملون خارج المحاكم المذكورة ضمن الهيئة التي ينتمون إليها بحكم منصبهم القضائي الأصلي.
فإذا كان مفهوم السلطة القضائية يتمثل في الممارسة الفعلية للعمل القضائي من طرف القضاة بالمحاكم، فما موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، والمفتشية العامة للشؤون القضائية... من ذلك؟
لا مناص من القول إنها تعتبر مؤسسات السلطة القضائية؛ غير أنه ينبغي تبيان طبيعة هذه المؤسسات، فمثلا المحاكم تعتبر مؤسسات السلطة القضائية ذات الطابع القضائي، بحكم أن السلطة القضائية تمارس في أحضانها، وهي من الناحية الدستورية تعتبر من المؤسسات الدستورية ذات الطابع الواقعي (Institutions constitutionnelles de fait)، بحكم أن الواقع هو الذي يحدد عدد ونوعية المحاكم (باستثناء محكمة النقض التي تعتبر مؤسسة دستورية ذات طابع قانوني)؛ في حين، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعتبر من بين مؤسسات السلطة القضائية ذات الطابع الإداري، وهو ما أكده الفصل 114 من دستور 2011، حينما اعتبر أن قراراته تقبل الطعن بالإلغاء أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة. إضافة إلى ذلك، فهو يعتبر مؤسسة دستورية ذات طابع قانوني Institution constitutionnelle de droit). ) غير أن مفهوم السلطة القضائية قد يتسع ليتجاوز النطاق الذي رسمته له المادة 2 من القانون التنظيمي المذكور، ليشمل رئيس النيابة العامة، لا سيما أنه بالاطلاع على المادة 2 من القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، يتبين بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، يختص بالإشراف على عمل النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحياتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل، والسهر على حسن سير الدعاوى في مجال اختصاصها، و ممارسة الطعون المتعلقة بها، وتتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها. وتبعا لذلك، يمكن اعتبار رئاسة النيابة العامة من بين مؤسسات السلطة القضائية ذات الطابع القضائي.
باعتبار أن رئيس النيابة العامة يبقى الجهة المخول لها مسؤولية تنفيذ السياسة الجنائية، فقد نصت المادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أن هذا المجلس يتلقى تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، قبل عرضه ومناقشته أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان. وفي هذا الصدد، فقد اعتبرت المحكمة الدستورية في قرارها عدد 16/991 حول القانون التنظيمي المذكور على أنه:
"وحيث إنه، لئن كانت الجهة القضائية التي تتولى رئاسة النيابة العامة، تظل – وفقا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة – مسؤولة عن كيفية تنفيذها للسياسة الجنائية الموضوعة من قبل السلطة الدستورية المختصة، فإن إعمال هذا المبدأ لا يمكن أن يتم في ما يخص السلطة القضائية المستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، بنفس الكيفية وبذات الأدوات التي يتم بها في مجالات أخرى، بالنظر لطبيعة السلطة القضائية واستقلالها وآليات اشتغالها والسبل المقررة لتصحيح أخطاء أعضائها؛
وحيث إنه، لئن كان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، المعهود إليه بترؤس النيابة العامة، يظل مسؤولا عن كيفية تنفيذه للسياسة الجنائية، وذلك أساسا أمام السلطة التي عينته المتمثلة في رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا أمام هذا المجلس الذي يتعين عليه أن يقدم له تقارير دورية بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، فإن المشرع، باعتباره المختص بوضع السياسة الجنائية، يحق له تتبع كيفيات تنفيذ هذه السياسة قصد تعديل المقتضيات المتعلقة بها وتطويرها إذا اقتضى الأمر ذلك؛
وحيث إن التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، المنصوص عليها في الفصل 113 من الدستور، بما في ذلك تقارير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، تعد تقارير تهم الشأن العام القضائي التي يجوز للجميع، لا سيما البرلمان، تدارسها والأخذ بما قد يرد فيها من توصيات، مع مراعاة مبدأ فصل السلط والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقلة؛
وحيث إن المادة 110 المذكورة، ما دامت لا تشترط عرض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لتقاريره، المتعلقة بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة ولا حضوره لدى مناقشتها أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان، فليس فيها ما يخالف الدستور؛" فمن خلال التمعن في المادة 110 المذكورة، والتأويلات التي صاغتها المحكمة الدستورية بخصوصها، يتبين أن المشرع التنظيمي لم يكن يهدف من خلال التنصيص على عرض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لتقريره المذكور، مساءلته أمام المؤسسة البرلمانية؛ لكن، الغاية من ذلك هو تكريس مبدأ التعاون بين السلط المنصوص عليه في المادة 1 من الدستور، باعتبار أن وضع السياسة الجنائية هي نقطة يلتقي فيها العمل التشريعي بالعمل الحكومي، فإن التقرير المذكور الذي يعرضه رئيس النيابة العامة، يعتبر قاعدة ومنطلقا في تقييم السياسة الجنائية، ويُمَكن البرلمان من القيام بالتقييم الذاتيAutoévaluation) ) للسياسة الجنائية المرتبطة بالتشريع الجنائي، على اعتبار أن القانون يختص بالتشريع في تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها، والمسطرة الجنائية طبقا للفصل 71 من الدستور".
كما أنه بالنظر إلى أن الفصل 70 من الدستور قد أسند إلى البرلمان اختصاص تقييم السياسات العمومية، فإنه من الممكن اعتبار وضع السياسة الجنائية يبقى كذلك من اختصاصات مجلس الحكومة طبقا للفصل 92 من الدستور الذي ينص على أنه "يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة الحكومة، في القضايا والنصوص التالية: ... السياسات العمومية؛". وبذلك، فإن البرلمان يقوم، من خلال مناقشته لتقرير رئيس النيابة العامة، من جهة، بالتقييم الذاتي لسياسته التشريعية في الميدان الجنائي؛ ومن جهة أخرى بتقييم السياسة الحكومية في الميدان الجنائي، وذلك بتقييم انعكاسات السياسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي على السياسة الجنائية. إذن، لا يمكن إنكار الترابط الوطيد والوثيق بين السياسة الجنائية وباقي السياسات العمومية. ومن هنا، يأتي دور رئيس النيابة العامة من خلال تقريره المذكور، في مساعدة البرلمان في تقييم السياسة الجنائية، وتكريس مبدأ التعاون بين السلط.
قبل دستور 2011، كان دور البرلمان ينحصر في التشريع ومراقبة العمل الحكومي؛ ومع دستور 2011، أصبح البرلمان مختصا، بالإضافة إلى ذلك، في تقييم السياسات العمومية. لذلك فإن مفهوم السياسة الجنائية يجب أن يعاد فيه النقاش في ضوء السياق الدستوري الحالي، وبيان ما إذا كان مرتبطا فقط بالسياسة التشريعية في الميدان الجنائي، أو أنه يمتد كذلك إلى السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية... التي لها تأثير على تنامي أو انخفاض معدل الجريمة. فتنامي الجريمة لا يعني فشل السياسة التشريعية في الميدان الجنائي، بل يمكن أن يعزى ذلك إلى انعكاسات السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية...؛ ومن هنا، يمكن القول أيضا إن السياسة الجنائية مرتبطة بالسياسات العمومية. لذلك لا يمكن اختزال السياسة الجنائية في التشريع الجنائي، بل إن الأمر يتعدى ذلك إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للسياسات العمومية؛ وهو الأمر الذي يبدو جليا في جرائم السرقة والتسول... التي تبقى مرتبطة بالسياسات العمومية المتعلقة بمحاربة الفقر، الهشاشة، التنمية البشرية...، والتشغيل. لذلك، يتعين عدم الاستهانة بتقرير رئيس النيابة العامة بخصوص تنفيذ السياسة الجنائية، على اعتبار أن تقريره يمكن اعتماده كأداة من أدوات تقييم السياسات العمومية من طرف البرلمان؛ كما أن مناقشة تقريره من طرف لجنتي التشريع في ظل الثنائية البرلمانية، يقتضي تغيير التشريع الجنائي وتحيينه، حتى يواكب تطور المجتمع وتطور الجريمة، من أجل ضمان فعالية وتجويد التشريع الجنائي.
فإذا كانت غاية المشرع التنظيمي حصر السياسة الجنائية في التشريع الجنائي، كان من الوجاهة والمنطق، أن يعتبر تقرير رئيس النيابة العامة يهم تنفيذ التشريع الجنائي. وعلى هذا المقاس، كذلك يمكن اعتبار وضع السياسة التجارية مرتبطة بالتشريع التجاري، ووضع السياسة الاجتماعية مرتبطة بالتشريع الاجتماعي؛ لا سيما أن القانون التجاري والقانون الاجتماعي هما من اختصاص المشرع طبقا للفصل 71 من الدستور؛ لكن مثلا، في حال فشل السياسة التجارية، فهل من الممكن أن يعزى ذلك إلى المشرع التجاري؛ غير أنه إذا سايرنا هذا المنطق، فإنه من الممكن أن نستنتج أن السياسات العمومية مرتبطة بالسياسات التشريعية التي اختارها البرلمان في سن القوانين؛ لكن هذا لا يعني أن وضع السياسات العمومية يتم من طرف البرلمان، على اعتبار أن دوره ينحصر في تقييمها.
*باحث في القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.