فصائل الرجاء تراهن على الروح القتالية وتعلن عودة قريبة للمدرجات    الصبار وفاكا: دعم الجماهير وروح المجموعة وراء خماسية الدشيرة    المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم يخوض تجمعا تدريبيا غدا الاثنين بسلا استعدادا لكأس إفريقيا للأمم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    ترقيات استثنائية ودعم اجتماعي لضحايا حادث سير سيدي إفني    ين قصر إيش والفياضانات: رمضان يجمع الألم والأمل    فلوريدا تحتضن مفاوضات حاسمة حول الصحراء المغربية    عامل إقليم بولمان يشرف على انطلاق عملية توزيع القفة الرمضانية لفائدة الأسر المعوزة والفئات الهشة    فيضان القصر الكبير : "قفة سيدنا" ليست كباقي القفف…(1)    بعد تسعة أيام على اختفائها.. العثور على جثة الطفلة هبة ببحيرة بين الويدان            الملك يراسل ولي العهد السعودي        استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة: إسرائيل تقتل يومياً خمسة فلسطينيين وتصيب 12 آخرين منذ وقف إطلاق النار        تحذير من تسجيل المكالمات الهاتفية دون موافقة مسبقة    مديرو المؤسسات التعليمية يقاطعون تكوينات مشروع "المؤسسة المندمج" ويحرجون الوزير برادة    الترويض الإعلامي    ارتفاع أسعار اللحوم يسائل الحكومة حول جدوى الإعفاءات الضريبية    أولمبياد 2026.. الصينية إيلين غو تُحرز ذهبية "نصف أنبوب" في التزلج الحر        دراسة: تعرض الرضع للشاشات لفترات طويلة يؤثر على نمو الدماغ    مواعيد    مهاجرون غير نظاميين يثيرون القلق في مدشر بني مزالة... والسكان يطالبون بتدخل عاجل    "ناسا" تؤجل أول رحلة مأهولة إلى القمر بسبب خلل تقني    تنديد عربي حاد بتصريحات سفير أمريكا في تل أبيب بشأن "إسرائيل الكبرى" في الشرق الأوسط    أولمبيك آسفي يتحرك لتعويض عبوب    السلطات الماليزية توقف رجلاً زعم لقاء الأنبياء في سيلانجور    فرنسا تستدعي السفير الأمريكي على خلفية موقف واشنطن من مقتل الناشط في اليمين المتطرف كونتان دورانك    تأييد استئنافي لأحكام بالسجن النافذ في حق متابعين على خلفية أحداث إمزورن    عرض رفات القديس فرنسيس في إيطاليا    أولمبيك آسفي يقيل زكرياء عبوب    لولا لترامب: لا نريد حربا باردة جديدة    صيباري يساهم في فوز آيندهوفن بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الهولندي    قصف باكستاني يخلف قتلى بأفغانستان    متى يكون الصداع بعد السقوط مؤشرًا لارتجاج المخ؟    النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تراسل الوزيرة بشأن "فضيحة ريع إداري" وتتهم الإدارة بتفصيل منصب على المقاس    علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    شبيبة "البام" تتعهد بمحاربة العزوف السياسي وفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    إنفوغرافيك | أرقام رسمية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8% خلال يناير 2026    الدرك الملكي يحجز مخدرات بالجديدة    الدراما الحسّانية تحضر بقوة في رمضان عبر مسلسل "سوق أتاي" على قناة العيون    الاهتمام بسؤال الهوية    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    التونسيون يفتقدون فاكهة الموز في شهر رمضان    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة    اللاعب المغربي زكرياء لبيض ينتقل إلى كورينثيانز البرازيلي        "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علاقة السلطة القضائية -رئاسة النيابة العامة- بالسلطتين التنفيذية والتشريعية
نشر في هسبريس يوم 30 - 07 - 2020

حسب المادة 2 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية "تمارس السلطة القضائية من قبل القضاة الذين يزاولون مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي للمملكة"؛ وهو الأمر الذي يفهم منه أن السلطة القضائية تنحصر في العمل القضائي الذي يمارسه القضاة بالمحاكم.
وبذلك يستثنى القضاة الملحقون بالإدارات العمومية من نطاق ممارسة السلطة القضائية حسب المادة 2 المذكورة؛ وهو ما أكدته المادة 27 من القانون التنظيمي نفسه، التي نصت على أنه "يكون مؤهلا للترشيح للعضوية في المجلس كل قاض تتوفر فيه الشروط التالية: أن يكون مزاولا لمهامه فعليا بإحدى محاكم الاستئناف أو محاكم أول درجة".
غير أنه عكس ذلك، نصت المادة 24 من القانون التنظيمي المذكور، على أنه ينتخب القضاة العاملون خارج المحاكم المذكورة ضمن الهيئة التي ينتمون إليها بحكم منصبهم القضائي الأصلي.
فإذا كان مفهوم السلطة القضائية يتمثل في الممارسة الفعلية للعمل القضائي من طرف القضاة بالمحاكم، فما موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، والمفتشية العامة للشؤون القضائية... من ذلك؟
لا مناص من القول إنها تعتبر مؤسسات السلطة القضائية؛ غير أنه ينبغي تبيان طبيعة هذه المؤسسات، فمثلا المحاكم تعتبر مؤسسات السلطة القضائية ذات الطابع القضائي، بحكم أن السلطة القضائية تمارس في أحضانها، وهي من الناحية الدستورية تعتبر من المؤسسات الدستورية ذات الطابع الواقعي (Institutions constitutionnelles de fait)، بحكم أن الواقع هو الذي يحدد عدد ونوعية المحاكم (باستثناء محكمة النقض التي تعتبر مؤسسة دستورية ذات طابع قانوني)؛ في حين، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعتبر من بين مؤسسات السلطة القضائية ذات الطابع الإداري، وهو ما أكده الفصل 114 من دستور 2011، حينما اعتبر أن قراراته تقبل الطعن بالإلغاء أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة. إضافة إلى ذلك، فهو يعتبر مؤسسة دستورية ذات طابع قانوني Institution constitutionnelle de droit). ) غير أن مفهوم السلطة القضائية قد يتسع ليتجاوز النطاق الذي رسمته له المادة 2 من القانون التنظيمي المذكور، ليشمل رئيس النيابة العامة، لا سيما أنه بالاطلاع على المادة 2 من القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، يتبين بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، يختص بالإشراف على عمل النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحياتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل، والسهر على حسن سير الدعاوى في مجال اختصاصها، و ممارسة الطعون المتعلقة بها، وتتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها. وتبعا لذلك، يمكن اعتبار رئاسة النيابة العامة من بين مؤسسات السلطة القضائية ذات الطابع القضائي.
باعتبار أن رئيس النيابة العامة يبقى الجهة المخول لها مسؤولية تنفيذ السياسة الجنائية، فقد نصت المادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أن هذا المجلس يتلقى تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، قبل عرضه ومناقشته أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان. وفي هذا الصدد، فقد اعتبرت المحكمة الدستورية في قرارها عدد 16/991 حول القانون التنظيمي المذكور على أنه:
"وحيث إنه، لئن كانت الجهة القضائية التي تتولى رئاسة النيابة العامة، تظل – وفقا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة – مسؤولة عن كيفية تنفيذها للسياسة الجنائية الموضوعة من قبل السلطة الدستورية المختصة، فإن إعمال هذا المبدأ لا يمكن أن يتم في ما يخص السلطة القضائية المستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، بنفس الكيفية وبذات الأدوات التي يتم بها في مجالات أخرى، بالنظر لطبيعة السلطة القضائية واستقلالها وآليات اشتغالها والسبل المقررة لتصحيح أخطاء أعضائها؛
وحيث إنه، لئن كان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، المعهود إليه بترؤس النيابة العامة، يظل مسؤولا عن كيفية تنفيذه للسياسة الجنائية، وذلك أساسا أمام السلطة التي عينته المتمثلة في رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا أمام هذا المجلس الذي يتعين عليه أن يقدم له تقارير دورية بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، فإن المشرع، باعتباره المختص بوضع السياسة الجنائية، يحق له تتبع كيفيات تنفيذ هذه السياسة قصد تعديل المقتضيات المتعلقة بها وتطويرها إذا اقتضى الأمر ذلك؛
وحيث إن التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، المنصوص عليها في الفصل 113 من الدستور، بما في ذلك تقارير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، تعد تقارير تهم الشأن العام القضائي التي يجوز للجميع، لا سيما البرلمان، تدارسها والأخذ بما قد يرد فيها من توصيات، مع مراعاة مبدأ فصل السلط والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقلة؛
وحيث إن المادة 110 المذكورة، ما دامت لا تشترط عرض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لتقاريره، المتعلقة بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة ولا حضوره لدى مناقشتها أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان، فليس فيها ما يخالف الدستور؛" فمن خلال التمعن في المادة 110 المذكورة، والتأويلات التي صاغتها المحكمة الدستورية بخصوصها، يتبين أن المشرع التنظيمي لم يكن يهدف من خلال التنصيص على عرض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لتقريره المذكور، مساءلته أمام المؤسسة البرلمانية؛ لكن، الغاية من ذلك هو تكريس مبدأ التعاون بين السلط المنصوص عليه في المادة 1 من الدستور، باعتبار أن وضع السياسة الجنائية هي نقطة يلتقي فيها العمل التشريعي بالعمل الحكومي، فإن التقرير المذكور الذي يعرضه رئيس النيابة العامة، يعتبر قاعدة ومنطلقا في تقييم السياسة الجنائية، ويُمَكن البرلمان من القيام بالتقييم الذاتيAutoévaluation) ) للسياسة الجنائية المرتبطة بالتشريع الجنائي، على اعتبار أن القانون يختص بالتشريع في تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها، والمسطرة الجنائية طبقا للفصل 71 من الدستور".
كما أنه بالنظر إلى أن الفصل 70 من الدستور قد أسند إلى البرلمان اختصاص تقييم السياسات العمومية، فإنه من الممكن اعتبار وضع السياسة الجنائية يبقى كذلك من اختصاصات مجلس الحكومة طبقا للفصل 92 من الدستور الذي ينص على أنه "يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة الحكومة، في القضايا والنصوص التالية: ... السياسات العمومية؛". وبذلك، فإن البرلمان يقوم، من خلال مناقشته لتقرير رئيس النيابة العامة، من جهة، بالتقييم الذاتي لسياسته التشريعية في الميدان الجنائي؛ ومن جهة أخرى بتقييم السياسة الحكومية في الميدان الجنائي، وذلك بتقييم انعكاسات السياسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي على السياسة الجنائية. إذن، لا يمكن إنكار الترابط الوطيد والوثيق بين السياسة الجنائية وباقي السياسات العمومية. ومن هنا، يأتي دور رئيس النيابة العامة من خلال تقريره المذكور، في مساعدة البرلمان في تقييم السياسة الجنائية، وتكريس مبدأ التعاون بين السلط.
قبل دستور 2011، كان دور البرلمان ينحصر في التشريع ومراقبة العمل الحكومي؛ ومع دستور 2011، أصبح البرلمان مختصا، بالإضافة إلى ذلك، في تقييم السياسات العمومية. لذلك فإن مفهوم السياسة الجنائية يجب أن يعاد فيه النقاش في ضوء السياق الدستوري الحالي، وبيان ما إذا كان مرتبطا فقط بالسياسة التشريعية في الميدان الجنائي، أو أنه يمتد كذلك إلى السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية... التي لها تأثير على تنامي أو انخفاض معدل الجريمة. فتنامي الجريمة لا يعني فشل السياسة التشريعية في الميدان الجنائي، بل يمكن أن يعزى ذلك إلى انعكاسات السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية...؛ ومن هنا، يمكن القول أيضا إن السياسة الجنائية مرتبطة بالسياسات العمومية. لذلك لا يمكن اختزال السياسة الجنائية في التشريع الجنائي، بل إن الأمر يتعدى ذلك إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للسياسات العمومية؛ وهو الأمر الذي يبدو جليا في جرائم السرقة والتسول... التي تبقى مرتبطة بالسياسات العمومية المتعلقة بمحاربة الفقر، الهشاشة، التنمية البشرية...، والتشغيل. لذلك، يتعين عدم الاستهانة بتقرير رئيس النيابة العامة بخصوص تنفيذ السياسة الجنائية، على اعتبار أن تقريره يمكن اعتماده كأداة من أدوات تقييم السياسات العمومية من طرف البرلمان؛ كما أن مناقشة تقريره من طرف لجنتي التشريع في ظل الثنائية البرلمانية، يقتضي تغيير التشريع الجنائي وتحيينه، حتى يواكب تطور المجتمع وتطور الجريمة، من أجل ضمان فعالية وتجويد التشريع الجنائي.
فإذا كانت غاية المشرع التنظيمي حصر السياسة الجنائية في التشريع الجنائي، كان من الوجاهة والمنطق، أن يعتبر تقرير رئيس النيابة العامة يهم تنفيذ التشريع الجنائي. وعلى هذا المقاس، كذلك يمكن اعتبار وضع السياسة التجارية مرتبطة بالتشريع التجاري، ووضع السياسة الاجتماعية مرتبطة بالتشريع الاجتماعي؛ لا سيما أن القانون التجاري والقانون الاجتماعي هما من اختصاص المشرع طبقا للفصل 71 من الدستور؛ لكن مثلا، في حال فشل السياسة التجارية، فهل من الممكن أن يعزى ذلك إلى المشرع التجاري؛ غير أنه إذا سايرنا هذا المنطق، فإنه من الممكن أن نستنتج أن السياسات العمومية مرتبطة بالسياسات التشريعية التي اختارها البرلمان في سن القوانين؛ لكن هذا لا يعني أن وضع السياسات العمومية يتم من طرف البرلمان، على اعتبار أن دوره ينحصر في تقييمها.
*باحث في القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.