اصطدام عنيف بطنجة البالية يُسفر عن انقلاب سيارة وإصابة أربعة أشخاص        ريمونتادا قاتلة تتوج باريس سان جرمان بطلاً للسوبر الأوروبي        المعركة في سماء شفشاون .. الطائرات في سباق مع الزمن!            الحضور السياسي للشباب..    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    هل يتحقق حلم حكيمي؟!    نتنياهو و"إسرائيل الكبرى" .. استعمار بوجه جديد وخريطة توسعية بلا حدود    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    التحكم في ثلاث من أصل أربع بؤر كبيرة من الحريق الغابوي بجماعة دردارة بشفشاون    أب أبكم وابنه يلقيان حتفهما غرقاً في حوض مائي بنواحي قلعة السراغنة    المحلي ينهي الاستعدادت للقاء زامبيا    باريس سان جرمان يحرز كأس السوبر الأوروبية على حساب توتنهام            منحة سنوية بقيمة 5000 درهم لأساتذة المناطق النائية    سلوك اللاعبين في مباراة كينيا يُكلف الجامعة غرامة من "الكاف    موريتانيا "تفاجئ" بوركينافاسو بالشان    حرب تجارية تشتعل بين الصين والاتحاد الأوروبي    المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 54,79 مليار درهم وتواصل صعودها    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم    "آخر اختيار" يتوج بجائزة أفضل فيلم روائي بالهند    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    الطماطم المغربية تغزو السوق الدنماركية وتسجل نموا قياسيا في الصادرات    واشنطن: الاعتقال بسبب الرأي مستمرفي المغرب.. والزفزافي معتقل تعسفيا.. و67% من القوة العاملة في القطاع غير المهيكل    "مناجم"... رقم المعاملات يبلغ 4،42 مليارات درهم عند متم يونيو 2025    المادة 17 من قانون المسطرة المدنية بين النظام العام والأمن القضائي    المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية    على بعد مسافة…من حلم    الناشط أسيدون يلازم العناية المركزة    المغرب يسجل 49.2° بالعيون وفوارق حرارة قياسية تصل إلى +17° خلال "الصمايم"    رواج ينعش استعمال "كتابة النساء" في الصين        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    ذكرى استرجاع وادي الذهب.. المشاريع الملكية تحوّل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتنموي متكامل    نائب يميني متطرف يستفز المغرب برفع العلم الإسباني على صخرة محتلة قبالة الحسيمة            تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    إطلاق الصاروخ الأوروبي أريان 6 إلى الفضاء    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    فرنسا.. توقيف مراقب جوي بعد قوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية    تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شتنبر    الذكرى ال 46 لاسترجاع إقليم وادي الذهب.. ملحمة بطولية في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية    تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"        دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مائدة مستديرة حول"الوسائط الالكترونية في المحاكمات الجنائية.. ضمانات المحاكمة العادلة من منظور حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي"
نشر في بيان اليوم يوم 29 - 06 - 2021

نظمت جمعية "مبادرات لحماية حقوق النساء"، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، مؤخرا، مائدة مستديرة للتفكير حول"الوسائط الالكترونية في المحاكمات الجنائية، ضمانات المحاكمة العادلة من منظور حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي"، احتضنتها مدينة بفاس.
استهلت أشغال هذا اللقاء بكلمات افتتاحية، حيث قالت ليلى اشرعي ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن حماية النساء والفتيات من العنف والممارسات الضارة، ليست ضرورة أخلاقية وحقوقية فحسب، بل هي شرط أساسي لتحقيق تقدم الدول الاقتصادي والاجتماعي، نتيجة اللامساواة المتجذرة في توزيع الأدوار والحقوق والفرص بين الرجال والنساء، وكذا المعايير الاجتماعية التي تتغاضى عن العنف أو تقلل من أهميته، معتبرة أن فترة الجائحة كشفت عن أن التواصل عن بعد يمكن أن يسهم في التقليص من الفوارق وتقديم الخدمات من الساكنة، وبالأخص المهمشة منها.
وفي نفس السياق، ذكرت رئيسة جمعية "مبادرات لحماية حقوق النساء" إلهام الودغيري بالعمل التقييمي الذي سبق للجمعية أن قامت به بخصوص الخدمات الأساسية التي تلجأ لها النساء ضحايا العنف بالاعتماد على التوجهات الدنيا لحزمة الخدمات الأساسية أو برنامج الأمم المتحدة العالمي المشترك حول الخدمات الأساسية للنساء والفتيات المعرضات للعنف، مما يجعلها معنية بشكل أساسي بموضوع المحاكمات عن بعد، كفرص أو مخاطر سواء تعلق الأمر بالمرأة كضحية مباشرة أو كشاهد أو كامرأة في وضعية نزاع مع القانون في ظل علاقات النوع التي قد تؤدي بها إلى ارتكاب بعض الجرائم ذات الخصوصية، مؤكدة على أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء هو "التفكير المشترك في كيفية التعامل مع مشروع قانون الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية، وتتبعه على امتداد مساره التشريعي قصد المشاركة ضمن الحركة الحقوقية والنسائية في التأثير من منظوربعد حقوق النساء في فعلية الوصول إلى العدالة والانتصاف".
وقدم الدكتور خالد المروني مداخلة تمحورت حول "التجارب الدولية في مجال المحاكمات" عن بعد مستعرضا عددا من الاتفاقيات الدولية التي نصت على استعمال تقنيات التواصل عن بعد في المحاكمات من بينها، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أنه وبعكس ما يروج إعلاميا، فإن أغلب الاتفاقيات الدولية الموجودة تسمح باستعمال التقنيات الحديثة في الاستماع إلى الشهود، ولا تنص مطلقا على استعمالها في الاستماع الى المتهم، بسبب المخاوف التي يمكن أن تشكلها هذه التقنية من تهديد لشروط المحاكمة العادلة، مستعرضا نماذج من اجتهادات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في تقييدها لاستعمال هذه الوسائل بعدة شروط من بينها ربط حق الدول في تطبيق تقنية الاستماع عن بعد أمام المحاكم بتوفيرها الشروط والوسائل المادية والتقنية اللازمة لضمان السير العادي للمحاكمات، وممارسة رقابة على وجود المبررات المشروعة لتطبيقها، ومدى توفر شروط صيانة حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، كما أن هذه المحكمة أكدت على أن حق الحضور أمام القاضي يكتسي أهمية بالغة في أية محاكمة يراد لها أن تكون عادلة، وذلك لما يضمنه ذلك من حق المتهم في الاستماع إليه، والتأكد من حقيقة أقواله، وإجراء مواجهة ومقارنة بينها وبين أقوال الخصوم والشهود.
وقد اعتبرت أيضا أن أي مساس بشروط المحاكمة العادلة أثناء تطبيق تقنية الاستماع عن بعد، يعتبر خرقا للمادة 6 من الاتفاقية ويرتب بطلان المسطرة.
وقدم الدكتور أنس سعدون عضو نادي القضاة مداخلة حول "حصيلة تجربة المحاكمات عن بعد والتحديات المطروحة"، قال فيها إنه وبالرغم من التقدم الملموس الذي تكشفه أرقام المحاكمات عن بعد عبر كافة المحاكم بحسب الإحصائيات الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية والتي مكنت المئات من المعتقلين من معانقة الحرية بعد الإفراج عليهم عقب محاكمات تحترم الأجل المعقول، ورغم حالة الضرورة التي فرضت اعتماد هذا الإجراء عن طريق فرض نوع من التباعد الاجتماعي بين الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال، وبين فضاء المحاكمة، لأسباب صحية، يبقى اعتماد تجربة المحاكمة عن بعد مند أبريل 2020، واستمرار تطبيقه رغم تخفيف حالة الطوارئ، مثارا لعدة إشكاليات وتحديات عميقة ترتبط بمدى احترام شروط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق الدولية"، معتبرا أن تجربة هذه المحاكمات تواجهها تحديات تقنية يمكن التغلب عليها، وتحديات أخرى حقوقية، تستوجب تعميق النقاش العمومي العميق حولها،أبرزها تحدي احترام الشرعية الإجرائية نتيجة التأخر في صدور قانون منظم للمحاكمة عن بعد، وتحدي احترام مبادئ الحضورية والتواجهية الشفهية، العلنية، والمساواة في الأسلحة وحقوق الدفاع.
وأضاف المتدخل أنه وبالرغم من تقييد تطبيق المحاكمة عن بعد بموافقة المتهم، وبتنازله عن الحق في المحاكمة الحضورية، فإن إشكالية وضعية المعتقلين الاحتياطيين الذين يتمسكون ودفاعهم بالحق في الحضور يبقى مطروحا، وهو ما أشار إليه التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أبدى قلقه من كون تشبث بعض المعتقلين بالحق في الحضورية ورفض إجراء المحاكمة عن بعد، يؤدي أحيانا إلى تأجيل البت في قضاياهم، وهو ما قد يشكل إخلالا بمبدأ الحق في المحاكمة داخل أجل معقول، وقد كان من دواعي هذا القلق كون "الإحصائيات الدورية المنشورة لا تشير الى وضعية هذه الفئة، وطبيعة القضايا المتابعين من أجلها، وما إذا كانت جنايات أو جنح بسيطة، وطبيعة ونوعية الإجراءات المتخذة لضمان حقهم في المحاكمة داخل أجل معقول، كما لا تتضمن أي جواب حول مدى مراعاة بعد النوع.
وذكر في ختام مداخلته بتوصية اللجنة الدولية للحقوقيين التي دعت إلى ضرورة مراعاة المحاكمات عن بعد للمنظور المتعلق بالنوع الاجتماعي حيث "يجب على الهيئات القضائية أن تولي اعتبارا خاصا لأوضاع النساء والأطفال والأشخاص الأكبر سنا، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم مع الإقرار بالطبيعة المستعجلة للطلبات المقدمة إلى المحكمة بشأن تدابير الحماية للأشخاص المنتمين لهذه الفئات الذين يواجهون أو يتعرضون لمخاطر متزايدة من العنف، أو الإساءة أو الإهمال مقارنة بمجموعات أخرى، سواء كانت نتيجة لإجراءات العزل العام أو الذين يتعرضون لمخاطر أكبر في حال تم تعليق أو تقييد أوامر الحماية الأخرى.
وقدمت القاضية سهام بنمسعود عضوة الودادية الحسنية للقضاة مداخلة حول "الاقتناع الوجداني بين المحاكمات العادية والمحاكمات عن بعد"، أكدت من خلالها أن المحاكم حرصت على احترام موافقة المعتقلين على إجراء المحاكمة عن بعد والإشارة إلى هذه الموافقة في محضر الجلسة، والإشارة في وصف الأحكام إلى كونها حضورية عن بعد؛ وفي حالة تمسك المتهم بالحضورية، فإن ذلك يؤدي إلى تأجيل البت في ملفه إلى حين تهيئ الظروف الملائمة لإحضاره، مؤكدة أن حالة الطوارئ الصحية حتمت اللجوء إلى إجراء المحاكمة عن بعد.
وتساءلت المتدخلة هل يمكن اعتبار المحاكمات عن بعد نوعا موازيا للمحاكمات العادية تكفل ضمانات المحاكمة العادلة للمتقاضين وتحقق الاقتناع الوجداني للقاضي ويمكن اللجوء إليها في جميع القضايا؟
وخلصت وبعد نقاش مستفيض الى أن المحاكمة عن بعد لا تؤثر على القناعة الوجدانية للقاضي أو للمحكمة، لكنها قد تؤثر أحيانا في تفريد العقاب، الذي تضرر بسبب استعمال الوسائط الالكترونية، معتبرة أن الإيجابيات التي يمكن تحقيقها بفضل المحاكمة عن بعد ماليا وأمنيا، في مجال ترشيد النفقات والإعفاء من نقل المعتقلين، لا ينبغي أن تحولها من استثناء إلى قاعدة، ما عدا في حالة الموافقة المتبصرة للمتهم.
أما المحامية خديجة الروكاني فقدمت قراءتها في مسودة مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية من منظور حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي، حيث اعتبرت أن هذه المسودة طغى عليها الجانب التقني وغاب عنها الجانب الحقوقي، بل وغيبت بشكل تام مقاربة النوع الاجتماعي سواء على مستوى لغة النص أو على مستوى المضامين، وأضافت أن موقع المتهم أو المتهمة في مسودة القانون يجعلهما الطرف الضعيف، مثلما لم يتم استحضار موقع المطالب بالحق المدني إذ لا وجود مطلقا لمصطلح "الضحية" في مسودة هذا القانون، وخلصت إلى وجود فراغات كبيرة على مستوى تحديد المفاهيم، فضلا عن وجود تضييق كبير وواضح على حقوق الدفاع وتضييق على مبدأ العلنية بشكل يمس عمق شروط المحاكمة العادلة، وهو ما يبدو من خلال عدم إتاحة فرصة الطعن في قرار استعمال تقنيات التواصل عن بعد في المحاكمات رغم نص المشروع على وجوب أن يكون القرار معللا.
أشغال المائدة المستديرة عرفت تقديم قراءة في حالات نساء مررن بتجربة المحاكمة عن بعد، قدمها الدكتور خالد تيسير أخصائي ومعالج نفسي داخل مركز البطحاء متعدد الاختصاصات لتمكين النساء بفاس، تساءل فيها هل الضحية تتمتع فعلا بحالة نفسية مستقرة تسمح لها بتتبع ملفها أمام القضاء، سواء في الحالة العادية أو في حالة المحاكمة عن بعد؟ وهل تستفيد فعلا من الدعم النفسي والمواكبة، وإذا كان هذا الدعم موجودا، هل هو معمم على المستوى المجالي؟ هل التشخيص النفسي الذي قد ينتج عن العنف النفسي الذي تتعرض له الضحية تأخذه المحكمة عند تقدير العقوبة؛ منتقدا إغفال موقع الضحايا في هذه المحاكمات والتركيز أساسا على حق المتهم في أغلب النقاشات التي واكبت هذا المشروع.
المشاركات والمشاركون في أشغال هذه المائدة المستديرة أكدوا على ضرورة الإسراع بإيجاد النص القانوني المنظم للمحاكمة عن بعد احتراما لمبدأ الشرعية الإجرائية، وضرورة الإسراع بتحقيق المحكمة الرقمية وتوظيف الرقمنة من أجل تكريس الحق في الوصول الى العدالة لكل الفئات الهشة، وللنساء والفتيات، وتيسير سبل الحصول على المساعدة القانونية والقضائية، وضرورة الأخذ بمقاربة النوع والأثر المتباين على الرجال والنساء في سياق المحاكمات عن بعد باستحضار السياق الاجتماعي والثقافي، وعدم إغفال موقع الضحايا في هذه المحاكمات، كما تم التأكيد على ضرورة الاستمرار في مواكبة المسار التشريعي لمسودة مشروع قانون الوسائط الالكترونية بهدف المساهمة في التأثير من منظور بعد حقوق النساء في فعلية الوصول إلى العدالة والانتصاف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.